الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي لا يعلق تنفيذه على أمر مستقبل يحدث، أو لا يحدث، كقدوم فلان مثلاً أو دخوله، كما لا يجوز إضافته إلى وقت، كملكتك غداً أو آخر الشهر.
2.
إن القبض شرط صحة التبرع، فلو لم يقبض لم يتم العقد، أي لا يكتفى فيه بالإيجاب والقبول بل لا بد من القبض والتسليم، فلا يملك الموهوب أو المهدي أو المتصدَّق به قبل قبضه، وعند مالك أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتها، فتصح الهبة دون قبض وفي رواية عند أحمد مثله.
والعلة في لزوم القبض: إن إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه إلزام المتبرع بما يتبرع به، فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع فلا يجوز.
وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له، وكذلك المهدي والمتصدق.
استثناء:
1.
الوصية مع أنها تبرع، فإنها تخالف الهبة من حيث إنها، أي الوصية، تمليك مضاف لما بعد الموت، ولذلك جوزت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجر.
2.
وهبة الدين تعتبر أيضاً استثناء من القاعدة، لأنها إبراء لا تمليك، ولا قبض، وعند الشافعي لا تجوز هبة الدين.
وبمعنى القاعدة: (لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره) .
(ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه) .
-- القاعدة الخامسة عشرة:
قاعدة: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً) :
وبمعناها: (الآمر لا يضمن بالأمر) :
معنى القاعدة:
(ا) مفردات:
المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفساً أو مالاً.
الآمر: المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون إلزام ولا إكراه.
الإجبار: يراد به هنا الإكراه، المجبر هو المُكرِه.
(ب) المعنى الإجمالي الاصطلاحي:
إن ما يَصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهاً، أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسؤولية على الآمر المكرِه.
التعليل: إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزِم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمراً.
أمثلة على القاعدة:
لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه، فالضمان على المأمور.
إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافز الغير ففعل، فالضمان على الحافز ولا يرجع على