الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربا وموكله وشاهده وكاتبه) .
حرمة مهر البغي (أي الفاجرة وحلوان الكاهن) أي المنجم ومدعي علم الغيب، والرشوة وأجرة النائحة، وأجرة الزامر أي المطرب، فكل ذلك لا يجوز أخذاً ولا إعطاء.
وكما حرُم شرب الخمر وحرُم الزنا والقتل وغيره حرِّم طلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان، إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله.
كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة، حيث ورد النهي عن استعمالها صريحاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرُم أيضاً اتخاذهما واقتناؤهما، حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال.
كذلك حرُم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.
كذلك حرم اتخاذ آلات الملاهي والطرب والموسيقى.
وحرم اتخاذ الخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرجال.
وكل ذلك حتى لا يجر الاتخاذ إلى الاستعمال.
كذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب، لأنه لا يجوز أخذها، للحديث القائل:(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة قوي أو سوي) .
استثناء
ات:
استثنى جواز إعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بها؛ لكي يصل المعطي إلى حقه والإثم على الآخذ.
كذلك استثنى إعطاء فدية لفك الأسير، وإعطاء شيء لما يخاف هجوه.
وإذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئاً ليخلصه.
كذلك يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار، وذلك دليل زوال الرحمة والتعاون في قلوب المسلمين، وهذا من باب اختيار أهون الضررين.
كذلك إذا ادَّعى إنسان دعوى صادقة، ولا بينة، وأنكر الغريم فللمدعي تحليف المدعى عليه رجاء أن ينكل عن اليمين فيتبين حق المدعي، وهذا عند من يعتبر النكول عن اليمين بذلاً أو إقراراً.
كذلك يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأن في إعطائها بقاؤه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام.