الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
--
القاعدة: الثامنة عشرة:
قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
أصل هذه القاعدة في قواعد الإمام الكرخي: (الأصل أنه إذا مضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص) .
دليل هذه القاعدة: الإجماع: حيث إن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه بها عمر رضوان الله عليه، ولما تولى لم ينقض حكم أبي بكر.
معنى القاعدة:
(إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل باجتهاده، ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول) .
العلة في عدم نقض الاجتهاد:
أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم؛ لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام.
ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض بمثله؟
يقصد به هنا الاجتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه ولكن يغير الحكم في
المستقبل إذا تغير الاجتهاد، ودليل ذلك قول عمر رضوان الله عليه:(تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي) .
ما المراد بالاجتهاد المقصود هنا؟
ليس المراد بالاجتهاد هنا ذلك الاجتهاد الاصطلاحي الذي مر تعريفه في القاعدة السابقة، وإنما يراد به معنى أعم وأشمل وذلك ثلاثة أنواع:
النوع الأول: اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع.
النوع الثاني: الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي.
النوع الثالث: مسائل التحري.
أما النوع الأول: فإن المجتهد إذا حكم في المسائل الظنية التي لم يرد فيها نص قاطع ولم يصادم في حكمه الكتاب ولا السنة ولا الإجماع نفذ حكمه ولا يجوز نقضه لا من قِبله إذا تغير اجتهاده، ولا من مجتهد آخر يرى خلافه، لأنه لو نقض به لنقض أيضاً، ولكن إذا تبدل اجتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن يحكم فيها بحسب اجتهاده الثاني ولا ينقض الأول؛ حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر الأحكام.
قال في المستصفى: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق، فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده (أي رأى أن الخلع طلاق) لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده، ولكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم) .