الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
--
القاعدة الثانية عشرة:
قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
وفي رواية: (تؤدي) :
أصل هذه القاعدة:
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحسنه الترمذي.
معنى هذا الحديث: (إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده) .
المراد باليد هنا: صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء.
أنواع الضمان: الضمان نوعان:
(ا) ضمان عقد.
(ب) ضمان يد.
فضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله.
وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.
والمقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد.
أمثلة على القاعدة:
من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ.
وكذلك لو دفع إنسان مالاً على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.
وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصباً ضامناً حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.