الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال، والتجارة تبع فلا تضره.
ومن ذلك أيضاً لو سافر للحج والتجارة، فالأرجح الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أجر له، وإن كان المديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.
نوى الوضوء أو الغسل والتبرد، فالأصح الصحة، لأن التبرد حاصل، قصده أم لم يقصده، فلم يجعل تشريكاً وتركاً للإخلاص، بل هو قصد العبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد، ولكن هل يثاب على الوضوء أو الغسل؟
قالوا: الأصح أنه لا يثاب.
10.
محل النية:
النية محلها القلب، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه، كما لا يشترط مع القلب التلفظ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، إلا في الحج بخلاف بقية العبادات.
واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلب، واختلف فقهاء الحنفية في التلفظ بها فبعضهم استحبه، ورآه بعضهم سنة وكرهه آخرون.
وعند المالكية: أن التلفظ بالنية جائز ولكن الأولى تركه، ورأى بعضهم أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا مَن كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواس.
وعند الحنابلة: أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد.
ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو شك في النية يكفيه التكلم بلسانه، كما قال تعالى:(لا يكلف الله نفساً إلى وُسعها) . البقرة، آية (286) .
ولو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب عند الجميع.
ومما استثنى فاعتبر اللسان دون القلب:
عند الحنفية: لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بغير قصد انعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره انعقدت الكفارة كذلك، هذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
وأما عند الشافعية: فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد، ولا يتعلق به كفارة، وكذلك لو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره.
وأما الإيلاء والطلاق والعتاق فيقع قفضاء لا ديانة ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به، وهذا عند الجميع.
ومما خرج عن هذا الأصل كذلك: الزكاة في قول عند الشافعية، حيث قالوا: يكتفي بنيتها لفظاً، بدليل أنها تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته، وكذلك تجوز النيابة فيها لمن ليس من أهلها كالعبد والكافر.
ومما استثنى أيضاً: لو لبى بحج أو عمرة ولم ينو، ففي قول إنه ينعقد إحرامه