الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المادة الخامسة عشر:
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين، القضاة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما جرت عليه العادة.
المادة السادسة عشر:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى، أو إخراج الثياب أو الدواجن أو الدواب، ويشمل ذلك صاحبي السمو وجماعتهما؛ إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين، واستعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.
المادة السابعة عشر:
إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرًا، يطلب صاحبا السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.
المادة الثامنة عشر:
فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين، يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.
المادة التاسعة عشر:
تشتمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة، وسكان القرى والأرحاء التابعة للمدينة والبشرات وأماكن أخرى، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يومًا من تسليم غرناطة، ويتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.
المادة العشرون:
يتولى الفقهاء (إدارة) إيراد الجوامع، والحلقات الدراسية فيها، وما يرصد من أجل الصدقة، أو عمل الخير، بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. ولا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات، أو الأمر بمصادرتها، في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.