الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث الثالث نظام المملكة إسلامي شامل لا يرتبط بمذهب]
المبحث الثالث
نظام المملكة إسلامي شامل لا يرتبط بمذهب كما ذكرت في المنهج الذي قامت عليه الدعوة ودولتها أنه الإسلام نفسه، وكونه أحيانًا يغلِّب المذهب الحنبلي في الاجتهاديات. فإن هذا يؤكد هذه الحقيقة؛ لأن المذهب الحنبلي أحد المذاهب الأربعة التي أجمع المسلمون على اعتبارها.
ومع ذلك فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يتسم بالشمولية والأصالة والتزام الإسلام ومصادره دون ارتباط بمذهب أو شعار أو حزب.
ونظرًا لأن نظام الحكم في المملكة يقوم على الشريعة الربانية السامية فقد تضمن من الأسس والثوابت والميزات ما لا ترقى إليه كل النظم والتشريعات المعاصرة.
وأسوق نماذج من مواد هذا النظام:
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة السادسة:
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمتها العربية والإسلامية
ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أسس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام. . وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. . . وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. . . وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون:
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة. . وعلى تقوية علاقاتها بالدولة الصديقة.
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب الثقافية، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية. . . كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة السياسية العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية. . . وتمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وجاء في نظام القضاء:
مادة1: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
وجاء في نظام مجلس الشورى:
المادة الأولى:
عملًا بقول الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159][سورة آل عمران، آية: 159] وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [الشورى: 38][سورة الشورى، آية: 38] واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور.
ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ملتزمًا بكتاب الله وسنة رسوله محافظًا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية:
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.