الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك، فهو عليه السلام يقول:«المتشبع بما لم يُعط» ، المتظاهر بما ليس له، فهو «كلابس ثوبي زور» لم يقل: كلابس ثوب زور، وإنما قال: كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا لو كان بحثاً أو تحقيقاً فكيف بما إذا كان كتاباً يأخذه برمته ثم ينشره لنفسه.
فرحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتاباً ليس له ثم يعزوه لنفسه، هذا ما يحضرني من جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور /16/ 19: .. : .. )
حقوق الطبع
مداخلة: الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: هو يفتي بهذا؛ لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأفعال التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر، وتأخذ من وقت المؤلف في إيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهوداً وأتعاباً كثيرة، ولاشك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر، وما يتكلف الإنسان من الجهد البالغ.
فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي: الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجراً ويتاجروا بالكتب العلمية؛ لأنه يعني: في ذلك استعدادات ويعني: أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين، ما أظن أنه يعني: يحرم ذلك، وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين النفع الذي بيناه إذا خرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى
بالكتب التجارية؛ لكثرة ما فيها من تحريفات، فهذا رأيي في الموضوع، وكثيراً ما نقول لبعض إخواننا: تعال تفرج ليلاً نهاراً فقف على تصوير التجارب ثم بعد ذلك يقال: إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: باختصار: لقد تحدث العلماء قديماً في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لاشك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء علماء السلف أنفسهم:
فمن قائل بالجواز، ومن قائل بعدم الجواز.
ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبداً، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني: مقروءة بخط مثلاً واضح وجميل، وكذلك يقال: بالنسبة للطابع كذلك يقال: بالنسبة للمصحح، كذلك يقال: بالنسبة للمؤلف، هذا هو رأيي في الموضوع، والله أعلم.
مداخلة: يقول: عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون من كتبكم يصورونها كان حملوني هذا السؤال: هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحتاً وهو سحت؟
الشيخ: إذا كان سرقة طبعاً من الذي أحل السرقة.
مداخلة: يعني: إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟
الشيخ: نعم حرام إلا بإذن من المؤلف.
مداخلة: إلا بإذن من المؤلف.
الشيخ: لأن هؤلاء المتاجرين لحقوق الآخرين يفهم من الجواب من الشرح السابق: إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتاباً، وأن يتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فحينئذ: هل هم يجيزون لغيرهم من يأخذ جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم: لا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذاً: لما يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس.
مداخلة: وإن كان لا يقصد من الناحية التجارية يعني: يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم؟
الشيخ: هذه «إن» هذه.
مداخلة: إن تحقق ذلك.
الشيخ: أنا أقول: وقد قلت هذا واستغل لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح، كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئاً فأنا أقول: جزاه الله خيراً.
مداخلة: نعم جزاك الله خير.
الشيخ: لكن أين هذا الإنسان؟
مداخلة: يعني: لا تبح له أي ربح؟
الشيخ: أبداً.
مداخلة: فيه.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إلا بإذني.
مداخلة: إلا بإذنك.
الشيخ: نعم. ثم وصل الأمر إلى شيء يعني: ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري اطلعت على مجلدين من الصحيحة الأول أو الثاني.
مداخلة: التعليق نعم على.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: عندنا في مصر.
الشيخ: أنا أعرف عندكم في مصر، يعني: هذا أظن الشيخ يسمح به، وهذه الحقيقة: يستغلون كلام الشيخ والشيخ: إنما يعني نشر العلم لا يعني، كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا أجاز الآخرون المتاجرة به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وو إلى آخره.
مداخلة: يعني: إذاً: أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك.
الشيخ: طبعاً كذلك.
مداخلة: نعم إن نشر نشراً مستقلاً كنقد أو نحو ذلك.
الشيخ: هذا حقه كل إنسان يبدي رأيه أما أنه أولاً يدفع الكتاب من كتبي بدون إذني وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر وحق المؤلف، فهذا فيه إضرار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبهذه المناسبة أقول: أنه حين يقال: لا يجوز هذا الثمن للعلم هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفاً أتعاب تفرغ سواءً من المؤلف أو الناشر، فكثيراً ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وقعوا في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت يكون الناشر الأول طبع منه مثلاً: خمسة آلاف، وكَلَّفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق ويطبع هذا الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقاً، فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى، ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك من الذي يجيز هذا؟ على الأقل: لابد لكل ناشر من سائل! ! ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية.
الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض أخينا هو صهرنا نظام سكجها أحدهم قال: عندي قليل من الفلوس أريد أن تتطبع شيء من كتب الشيخ، وأستفيد أنا من الناحية المادية؟ قال: ما في مانع أنا أخذها إلى الشيخ واستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: قلت: ما في مانع، فدفعت أنا نصف الكلفة، وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى، وطبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل كتاب مطبوعاً بدون إذن فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين فتعطل الكتاب بسبب طبعة ذاك الإنسان الآخر فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، [الرجل] الذي كان شريكا في الإنفاق على طباعة الكتاب، رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني: يحصل على المال حصل على الضرر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذه العواقب والنتائج لا طبعاً تخطر في بال من لا يعاني القضية إنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة.
هذا رأيي في هذا.
مداخلة: جزاك الله خيرا.
مداخلة: نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز في ذلك، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقاً على الطبعة الأولى، وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك.
يقول: أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات يقول: الطبعة الأولى فقط؟
هذا في اعتقادي: قضية شكلية محضة [انقطاع]، منه أولاً هذه مسألة، وثانياً: المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول، وهذا ما سبق الكلام عليه، أما أنه هذه القضية قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر: هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني: أجراً أو تعويضاً أو لا يجوز؟ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفاً وتحقيقاً وو إلى آخره.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إنما أعني القضية شكلية لأنه ممكن وهذا يقع كثيراً كما تعلمون حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر، وهذا واضح طبعاً لديك.
ترى هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول، فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له: أن يأخذ بالمية واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة، وبين أن يقوم على دفعات .... ؟ لا فرق في ذلك، ولذلك نقول: إنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استأنفه على السؤال السابق.
مداخلة: وهناك قيد آخر يقولون: لو أني اشتريت كتاب أي كتاب حتى كتب مثلاً الشيخ فهذا شراء صحيح، فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح؛ لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعت بطريقة الناس هذا ما فيه شيء.