الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى
مداخلة: مثل البنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة، يستوردها وبيبيعها دون أن يراها، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم
الشيخ: وبسعر أغلى من سعر النقد؟
السائل: أغلى من سعر التكلفة.
الشيخ: لا، ليس والتكلفة، أغلى من سعر النقد؛ لأنه ما أحد يشتري، ويبيع بنفس أيش التكلفة هذا قصدي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يقال هذا الكلام، ما فيه إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وإلا ليش عم بيبيع ويشتري، عرفت كيف صحح المقصود.
مداخلة: يعني: هو يشتري البضاعة، ويبيبعها طبعاً بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.
الشيخ: كل تاجر هيك.
مداخلة: يعني: أنت ربما الصورة غير واضحة، يستورد البضاعة من أوروربا، ويكون ثمنها على هذا الرجل اللِّي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضاً بألف دينار، فيأتي البنك فيقول: أنا أبيع لك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً.
الشيخ: الشيء عندي معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك: يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة.
مداخلة: أكثر من سعر النقد
…
الشيخ: هلا أنا تاجر، اشتريت قنطارًا من هذا العنب، كلفتني عشرة قروش مو هذا سعر الكلفة؟ طيب، أبيعه بعشرة قروش؟
مداخلة: لا، تبيعه بأكثر.
الشيخ: فإذاً: ليش عملته بسعر التكلفة، التجار اللِّي يبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين.
مداخلة: سعر نقد وسعر آجل.
الشيخ: لما
…
النقد فيها إشكال؟
مداخلة: لا ما فيها إشكال.
الشيخ: لكن أنت تبيع، مو بسعر التكلفة؟
مداخلة: لا، هو نعم، هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة، بس البنك الإسلامي
…
الشيخ: عادك ما مشيت معي.
مداخلة: المهم: مستحيل إلا المهبول يعني: من التجار يبيع بسعر التكلفة.
الشيخ: مش معقول.
مداخلة:
…
الشيخ بيلفت نظرك
…
أنت ما انتبهت.
مداخلة: أنا مع الشيخ في هذا.
مداخلة: أسمع الشيخ قل له: أنا.
الشيخ: اسحب كلمة «التكلفة» .
مداخلة: سحبناها كلمة التكلفة هاه.
الشيخ: تاجر يبيع بسعر واحد، أنا كنت زمان ساعاتي ما كنت تاجر، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر واحد، بسعر النقد، الساعة وقفه عليَّ: يبقى أربعين
ريال بخمسة وأربعين، فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين.
شو معنى الكلام؟ لما كنت تقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة، ما فيه تاجر بيبيع في الدنيا بسعر التكلفة، ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد.
كل تاجر واضع من هذا أنه يربح بالمائة خمسة، بالمائة عشرة على حسب، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال، وزايد على سعر التكلفة.
لكن إذا جُعل سعراً إضافياً بالنسبة للتقسيط، فهذا ربا، السعر الزايد على سعر النقد.
مداخلة: الصورة بشكل واضحة كيف أنا
…
أنا بِدِّي أشتري البضاعة عن طريق البنك، البنك يشتري البضاعة شوف كيف، يعني: هكذا بيسموها، البنك يشتري البضاعة من الخارج، ويقول: أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا.
لكن أنا متيقن إن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا، لو كان معي أنا نقداً أستطيع أستورده مباشرة، طيب، النسبة لي، أنا اللِّي مشتري مشتري من البنك، البنك هو: تاجر اشترى بضاعة من أوربا مثلاً، وأعطاني إياها بسعر معين، هذه النقطة اللِّي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي، ويشتري البضاعة لي، فيشتريها لي بسعر، ويبيعني إياها بسعر آخر.
الشيخ: ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أيَّ شركة، ما هو الفرق حسب فهمك أنت؟
مداخلة: لا فرق، بالنسبة لعملية البيع والشراء.
الشيخ: ليش خَصَّصت البنك الإسلامي؟
مداخلة: لأنه الآن البنك الإسلامي، هو اللِّي قائم على غطاء معين، وفي مقابل هذه النقطة يعني: كثير من الناس يعتبرها إنها حلال.
يقول لك: كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي، الناس بتقول لك أنا راضي في هذا، والبنك بيقول لك: أنا
طرف، أشتريت السيارة مثلاً بألف دينار، وبِدّي أبيعها بألف ومائتين، والله بِدَّك تشتري من عندي أهلاً وسهلاً .. يعني: أنت حر في ذلك.
الشيخ: أنا أرى طريقة البنك الإسلامي جانباً؛ لأنه كثيراً من الأسماء لا تغيِّر من حقائق المسميات.
لما تروح الشركة بتروح سيارة تقول له: كم سعرها، بيقول لك: كاش أربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، وهو اشتراها صاحبنا بأربعة آلاف وخمسمائة، ما هو بالرضى صار هذا الشيء وإلا غصب عنه؟
مداخلة: بالرضى.
الشيخ: كويس، فهذا المُبَرّر المُحَلِّل لهذا البيع، هذا هو كونه صار بالتراضي.
مداخلة: لا، طبعاً.
الشيخ: [فما الفرق] بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟
مداخلة: البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: إنه هو بعتك كذا نقداً، وبعتك كذا نسيئةً، فهمت كيف، هذه النقطة التي أنا
…
الشيخ: هذا اللِّي ما عم تدندن حوله أنت.
إذا الشركة قالت لك: هذه سعرها أربعة آلاف وخمسمائة بالتقسيط، ما عليش؟ أما إذا قال: كاش أربعة آلاف، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، صار عليه شيء.
فتمُّيز البنك الإسلامي عن الشركة، أنه هو رأساً بيقول لك: السعر بالتقسيط، ما بيقول لك سعر النقد؛ لأنه هو ما بيبيع بالنقد هذا هو الفرق؟
مداخلة: هو ما بيبيع بالنقد، فعلاً ما بيبيع بالنقد.
الشيخ: أنا أسألك: هل هو الفرق؟
مداخلة: لا فرق، هذا هو الفرق؛ لأنه اللِّي بيروح البنك الإسلامي، لا يذهب يدفع نقداً، يعلم إنه ليس هناك إلا طريق واحد البيع بالتقسيط.
مداخلة: إذاً، لأنه إسلامي يا أستاذ؟
الشيخ: ما هو جاي من بلاد السعودية؟
مداخلة: لا، أنا لا أُقر، أنا مش بسأل وأُقر، أنا بسأل؛ لأني أريد برضُه.
الشيخ: أنا ما بقول: بتقر أو ما بتقر؛ لأنه هذا شيء ما بيهمني.
لكن أنت جاي من بلاد تُفَلْسِف الموضوع بهذه الفلسفة.
مداخلة: لا، هذه البلاد هنا التي تفلسف الموضوع، في الأردن دكاترة في هذا البلد.
الشيخ: كمان هذا، بس هنيك
…
مداخلة: وهذا الكلام إن شاء الله، نحن نسمعه لبعض الناس اللِّي أصابتهم هذه العدوى.
أنا بس بسأل أسألكم حتى يتصمم الأجوبة بطريقتكم، هم بيقولوا: إنه لا فرق، ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذه الطريق، ما بيبيعك نقداً، لو يبيعك نقداً أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي تروح مباشرة.
الشيخ: شوف يا أستاذ! الإسلام ما بيتعرف على الشكليات بيتعرف على الحقائق، فنحن هلا بنعالج صورتين من البيع، الصورة الأولى وهي الشائعة عند التُجَّار الكبار، أنه بيقدم لك سعرين: سعر الكاش، وسعر التقسيط، هذا بيقولوا بعض المُتَفَقّهة ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا: هذا ما بيجوز، مو هذا اللِّي تعرفه إنته؟
لكن إذا التاجر قال له: هذه بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، ووقع البيع على هذا جاز، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو السبب؟ هذه القضية قضية إيمان، الله قال على لسان نبيه عليه السلام:«خمس صلوات في كل يوم وليلة» ليش مو ستة ليش مو أربعة ويسلموا تسليماً، شيء ركعتين، شيء أربع أربع، شيء ثلاثة ليش؟ {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
هل هذا البيع، هل اللي عم بيصوروه كاش بأربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؛ لأنه ذكر سعر النقد.
فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط، هلا هل هذه قضية قضية إيمانية.
يعني: إذا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهذه الصورة الثانية، ذكر أيش صورة واحدة في صورة التقسيط جاز ما فيه هيك الشيء لا بالكتاب ولا بالسنة.
إذاً: هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا.
فنحن نسأل الآن من باب التَفَقُّه بالدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما تسمع منه الجواب إلا جوابًا تقليديًا يخالف الواقع.
يعني: بيقولوا: لما بيعرض التاجر بيعتين: بيعة نقد أربعة آلاف لمثالنا، وبيع التقسيط في أربعة آلاف وخمسمائة قال: هنا صار في جهالة في الثمن.
هيك يقولوا، وين الجهالة في الثمن يا جماعة خاصة في هذا الزمان، اللِّي فيه كمبيالات وفيه سندات، وفيه عنوان الشاري، ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره، من اللّي بيقول: صار الثمن هنا مجهولاً؟
إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللّي قالوه بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً.
فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة: تفريق بين متماثلين؟ ما هو الفرق؟
على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين مائة وعشرة، ويمكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة، عشرة، على حسب الإتفاق، من اللّي بيقول: هذا الثمن مجهول!
هم بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن، لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار فيه ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما.
هذا التعليل يُبْطِله النظر الصحيح اللِّي مربوط بالواقع الذي يقع في الناس اليوم، أيّ إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط لا البائع ولا الشاري بيتساءل: يا تُرى بأيِّ الثمنين اشترى، بثمن النقد وإلا بثمن التقسيط، في هذا تردد فيه؟
مداخلة: لا، ما فيه.
الشيخ: إذاً: وين جهالة الثمن اللِّي بيعللوا النهي، ما فيه.
لكن نحن بنرجع ونقول: إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن؛ وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم فهذا هو سبب المنع.
وحينئذٍ: سواء ذكرت صورتان صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذُكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة خاصة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام:«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» ماذا بيقولوا بعض الناس اللِّي يصعب عليه تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة، شهادة دكتوراة في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه الفتوى، ما بيقولوا بعض الناس: بيقولوا يا أخي الربح محدود؟ بيقول لهم بكل بساطة بكل سهولة: لا، مش محدود، طيب، أنا بِدِّي أبيع زيدًا من الناس نقداً أربعة آلاف وبالتقسيط بأربعة آلاف وخمسمائة أو مائة أو مائتين.
نحن نسأله: عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد اللي عم بيشتري منك بالتقسيط؛ لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقاً، ما بيعملها إلا للِّي بيشتري بالتقسيط.