الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال: لو قيل إن هذا يُقَوِّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم.
الشيخ: فيه هناك فرق، هذا دين محض، أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يرجع للوسيلة، فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا.
(الهدى والنور /485/ 12: 16: 00)
لا يشترط المحلل في سباق الخيل
حديث ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق» . صحيح.
[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]:
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب ، وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1507)]
حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها
؟
الملقي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله، واللفظة:«لا سَبَق» مش: لا سَبْقَ. يعني بتحريك الباء لا سَبَق. نعم.
الملقي: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه كبد قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق» الإشكال الذي وقع هنا قوله صلى الله عليه وسلم: «باطل» يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق، أم الباطل الذي هو لا أجر