الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال: لو قيل إن هذا يُقَوِّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم.
الشيخ: فيه هناك فرق، هذا دين محض، أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يرجع للوسيلة، فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا.
(الهدى والنور /485/ 12: 16: 00)
لا يشترط المحلل في سباق الخيل
حديث ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق» . صحيح.
[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]:
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب ، وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1507)]
حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها
؟
الملقي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله، واللفظة:«لا سَبَق» مش: لا سَبْقَ. يعني بتحريك الباء لا سَبَق. نعم.
الملقي: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه كبد قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق» الإشكال الذي وقع هنا قوله صلى الله عليه وسلم: «باطل» يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق، أم الباطل الذي هو لا أجر
له وإنما هو من المباح، خاصة وقد صحت الرواية عند النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولغو إلا
…
» الخ، جزاكم الله خيراً.
الشيخ: هو المقصود طبعاً المعنى الأخير؛ لأنه ليس بمعنى محرم، وإنما هو وإنما هو بمعنى أنه لا قيمة له شرعاً إلا فيما استثناه.
(الهدى والنور/513/ 03: 27: 00)
(الهدى والنور/513/ 42: 27: 00)