المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال: فهو هذا، فهو هذا، أي: بسبب تقواك لله فلم - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعامل مع جهات فيها منكرات

- ‌هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات

- ‌هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات

- ‌الاستثمار

- ‌استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه

- ‌استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات

- ‌دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة

- ‌حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين

- ‌حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات

- ‌التعدي على الملكية الفكرية

- ‌حقوق الطبع

- ‌دفع رشوة لاستخراج حق

- ‌حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير

- ‌البيع في المساجد

- ‌النهي عن البيع والشراء في المساجد

- ‌المزاد داخل المسجد

- ‌الوقف

- ‌مشروعية الوقف

- ‌الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)

- ‌أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية

- ‌الرهان والمسابقات

- ‌هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي

- ‌المسابقات المنهي عن أخذ المال فيها

- ‌لا يشترط المحلل في سباق الخيل

- ‌حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها

- ‌الوظائف

- ‌حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية

- ‌تشغيل البنات في المحلات التجارية

- ‌رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلِّغ زميله عنه

- ‌العمل في معمل للذهب المحلّق

- ‌العمل في مصنع الخل

- ‌تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده

- ‌رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل، فهل يأخذ المرتب

- ‌حكم العمل في شرطة المرور

- ‌ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل

- ‌العمل في محلات تُباع فيها محرَّمات

- ‌حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع

- ‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك

- ‌هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أموالها في مؤسسات ربوية

- ‌هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة

- ‌تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه

- ‌حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية

- ‌حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر

- ‌شركات تحويل الأموال

- ‌حكم أخذ مال من قِبَل شركة التحويل مقابل التحويل

- ‌الاحتكار

- ‌احتكار السلعة

- ‌الضمان

- ‌إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل

- ‌الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد

- ‌من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

- ‌الكفالة

- ‌رجل كفل رجلاً ثم مات، فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة

- ‌أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية

- ‌من صور الكفالة في دول الخليج

- ‌أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس

- ‌الجمعيات

- ‌حكم ما يعرف بالجمعية

- ‌الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم

- ‌المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقي على أن يُحَصِّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة

- ‌حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص

- ‌المعاملات مع الكفار

- ‌جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم

- ‌التجارة مع الرافضة

- ‌هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا

- ‌حكم الشراء من الرافضة

- ‌بيع المزاد (المزايدة)

- ‌أنظمة الادخار

- ‌حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات

- ‌المناقصات

- ‌حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده

- ‌الهبة

- ‌عموم حديث: (العائد في هبته)

- ‌إحياء الموات

- ‌الفرق بين إحياء الموات والتحجير

- ‌العمرى والرقبى

- ‌العمرى والرقبى

- ‌الشفعة

- ‌الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق

- ‌هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم

- ‌كتاب الحوالة

- ‌وجوب قبول الحوالة

- ‌كتاب البنوك والفوائد والربا

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌ما البديل عن البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم البنوك الإسلامية

- ‌شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا

- ‌التعامل مع البنك الإسلامي

- ‌حكم الإيداع في البنك الإسلامي

- ‌حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي

- ‌الشراء من خلال البنك

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌حكم المرابحة مع البنك

- ‌شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك

- ‌من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع

- ‌شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك

- ‌الشراء من الخارج عن طريق البنوك

- ‌صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك

- ‌يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها

- ‌حكم التعامل مع البنوك الربوية

- ‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد

- ‌خطورة التعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم وضع المال في البنك

- ‌وضع المال في البنك خشية أن يسرق

- ‌حرمة إطعام الربا

- ‌إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية

- ‌ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية

- ‌إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

- ‌حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد، وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك

- ‌حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه

- ‌لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة

- ‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد

- ‌ماذا يصنع بالفوائد الربوية

- ‌ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك

- ‌رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها

- ‌رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية

- ‌رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالاً، فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها

- ‌ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا

- ‌هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس

- ‌زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل

- ‌التائب من الربا

- ‌التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ

- ‌رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك

- ‌من تاب من الربا ما مصير أمواله

- ‌كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة

- ‌المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب

- ‌صور متفرقة في التعامل مع البنوك

- ‌رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك

- ‌الاستثمارات البنكية للودائع

- ‌حكم التبرع من خلال البنوك

- ‌حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم

- ‌حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية

- ‌حكم الاقتراض من البنوك العقارية

- ‌التحويل عن طريق البنك

- ‌حكم هذه المعاملة مع البنوك

- ‌هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا

- ‌وضع المال في البنك

- ‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك

- ‌الموظفين

- ‌حكم الوظيفة في البنك

- ‌حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية، وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية

- ‌العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك

- ‌حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي

- ‌الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالا، أم عندما يجد عملًا جديداً

- ‌هل يقبل حج الموظف في بنك

- ‌صندوق الادخار

- ‌حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أنه ضرورة

- ‌حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة

- ‌معاملات بنكية

- ‌حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به

- ‌حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية

- ‌الفيزا كارد

- ‌التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)

- ‌متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا

- ‌حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام

- ‌الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه

- ‌فضل القرض الحسن

- ‌علة النهي عن سلف وبيع

- ‌هل يجوز الحج من أموال البنك

- ‌رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية، وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية

- ‌رجل اقترض مالاً على أنه بدون ربا، ثم أدخل المقرِض نظام الربا

- ‌هل يقع الربا في العملات الورقية

- ‌تعريف ربا النسيئة

- ‌ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف

- ‌هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص

- ‌حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة

- ‌حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية

- ‌حكم صناعة أبواب لبنك ربوي

- ‌حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك

- ‌حكم السكن في بيت بُني من مال الربا

الفصل: قال: فهو هذا، فهو هذا، أي: بسبب تقواك لله فلم

قال: فهو هذا، فهو هذا، أي: بسبب تقواك لله فلم تنس منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هنا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله!

إذًا: الحل يا جماعة والبديل: تقوى الله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [المائدة: 100].

(الهدى والنور / 748/ 47: 27: 00)

(الهدى والنور / 748/ 00: 35: 00)

‌البنوك الإسلامية

الشيخ: [البنك الإسلامي عند افتتاحه] كانوا إذا أحد طلب خمسمائة مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة، قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يُعْطُون خمسمائة لا أكثر، أما إذا كان الطلب ألف زيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد الخمسمائة؛ بأن هذا باب أُغلق؛ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي، إن قرض دينارين صدقة دينار، ما هو هذا الكلام المقصود، نحن ما اطَّلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؛ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية أن البنك الإسلامي في عندهم قرض حسن؛ حتى يكون ذلك القرض الحسن سبباً لجلب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللَّافتة «البنك الإسلامي» .

فلما شعروا بأن الزبائن كثروا مما عاد في حاجة إنهم يُتموا مستمرين في باب القرض الحسن مثلما يقولوا عندنا في الشام يضربوا المثل لبعض الناس المعرضين «تَمّيت أصلى حتى حصل لي، لما حصل لي بطَّلت أصلي» ، فهذا القرض الذي كان دعاية، الآن إذا تُريد تستقرض خمسمائة دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما في هذا القرض يقولوا لك ماذا تريد؟ والله أنا أُريد مثلاً طن حديد اسمنت أو إلخ،

ص: 181

روح أنت خذ الذي تريده ونحن سندفع لك البنك، ماذا يفعل لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مائة دينار نقداً أما بالتقسيط أيضاً التجار واقعين في هذه المشكلة أما بالتقسيط بمائة وعشرة أو عشرين على حسب البضاعة، يروح البنك الإسلامي يدفع مائة ويُسجل على الشاري مائة وعشرة، هذه العشرة الزيادة مقابل أيش؟ مقابل القرض، لا شيء أبداً البنك الإسلامي في هذه الحالة حاله أسوء من التاجر، التاجر يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك، ويعتبر الزيادة ربا مع أنه فعلاً باع، أما البنك لا باع ولا اشترى كل ما في الأمر أنه تَنَصّل عن دفع المال، فبدل أن يعطي البنك ثمن هذا الطن من الحديد مثلاً الذي هو مائة دينار للمحتاج يعطيها ليده ما يعطيه ليد الشاري، يقول له أنت روح خذ من هذا التاجر ونحن نتحاسب مع التاجر، لماذا؛ لأنه إذا بيعطيه ليديه مائة ويُسدد مائة وعشرة هذا ربا هذا مكشوف، وإلا الجماعة متدينين ما بِدّهم يخضعوا في ما هو ربا عيني عينك كما يقولون، إذاً روح أنت خذ حاجتك وما عليك، راح أخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمة مائة دينار، يُسَجِّلوا عليه مائة وعشرة مائة وخمسة، النسبة ليست مهمة المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه السلام، ومن تمام المخالفة للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة، يا أخي أنت ما لك شاري وإلا بائع أين الربح، ربحك فقط مقابل هذا القرض الذي زدت عليه ما سلمته ليدك

وإنما سلمته للبائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن.

المسألة واضحة جداً، ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون، ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية: أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر الذي يبيع سمنت أو حديد أو سيارة أو براد ثلاجة أو أيّ شيء، يأتي يقل لك أقرضني مائة دينار، أقول له أنا: لماذا والله أُريد أشتري مثلاً جهاز أو حديد، روح ابدأ أشتري من عند صاحبنا هنا وأنا سأدفع لك جزاك الله خيرًا أن دفعت للتاجر مائة وأخذت منه مائة وعشرة هذا حلال، أما إذا أعطيته مائة وقلت له روح اشترِ من عنده ادفع له بيدك وأخذت منه مائة وعشرة هذا حرام، ما هو الفرق بين

ص: 182

الصورتين يا جماعة، ما في فرق إطلاقاً دورة ودورة ولفة، وهذا أمر وخيم جداً في الشرع؛ لأن هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنة الصحيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة أهل السبت اليهود حينما حَرَّم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل، ربنا قال في القران الكريم {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] قال تعالى بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أُحِل لكم صيد البر والبحر، وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار، فبظلم من اليهود قال الله لهم لا تعملوا يوم السبت، وهذا الحكم ماشي عند اليهودي لليوم، لكن مع الاحتيال؛ لأن هذه طبيعة اليهود، فأنتم تعرفوا عندهم عطلة يوم السبت ما في عمل، فالذين كانوا في ذاك الزمان زمن موسى عليه الصلاة والسلام الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق قال لهم لا تعملوا لا تصطادوا يوم السبت، فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم، بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليه الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل، فماذا فعلوا من أجل أن يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا، فجاؤوا إلى الخلجان التي

كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شُرَّعاً بالألوف بالأطنان، والسبب تعليلاً لهذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحقٍ في القران الكريم {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50] فهدى الأسماك إلى طريقة تأمين حياتها بالغذاء.

لما كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شُرَّعَاً جماهير جماعات إلى الخلجان؛ لأنه كان هناك في صيد كان في هناك عمل اضطراري من البشر، فكانوا وين يروحوا إلى وسط البحار وإلى الآن بنشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القارب وبيلقوا شباكهم في البحار؛ لأنه في الأطراف قلما تأتي الحيتان؛ لأنه صحيح حيوانات لكن بيعرفوا تمام مصلحتهم هنا في إيذاء يبعدون عنه.

فلما اليهود حُرِّم عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان إلى أين؟ للخلجان الذي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام، طارت قلوب اليهود جشعاً فما صبروا على حكم الله، فماذا فعلوا يوم السبت سدوا [الخلجان]

ص: 183

بالشباك وبس عادهم ما اصطادوا يوم السبت ما اصطادوا، لكن صباح الأحد وجدوا أطنانًا محصورة هناك فَعَوَّضهم ما فاتهم يوم السبت، فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادوهن يوم السبت حقيقةً لغةً وضعوا الشباك، لكن ما اصطادوا ما حصلوا الأسماك، لكن حصَّلوها يوم السبت، إذًا كل الدروب على الطاحون.

هم وصلوا إلى ما حُرِّم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان بحيث إنه صباح يوم الأحد ما في حيلة للأسماك يروحوا لعند البحار فأخذوها بالأطنان فلعنوا هذا نوع من حيل اليهود.

النوع الثاني: وفيه أيضاً تذكير للمسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه» لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم حلال لكن {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].

لما حَرَّم الله عليهم العمل يوم السبت عرفتم ماذا احتالوا على هذا التحريم فاستباحوا ما حرم الله بأدنى حيلة، ثم حرم الله عليه أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعاً هذه فيها شحوم، فكان شرعاً لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم» فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت، وأخذت شكلا خاصاً كما تعلمون، وجمد بعد ما أُنزل من النار، فذهبوا يبيعوه ماذا يبيعوا هؤلاء على فكرة ما يبيعوا الشحم الذي الله حرمه لماذا؛ لأنه تَغَيّر الشكل، لهذا نحن نقول تَغَيّر الشكل من أجل الأكل وإلا هو نفس الشحم الذي الله حرمه، هو هو بكل خواصه الكيمياوية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل تغير، فهل هذا الشكل يُغَيِّر الحكم الأصلي في الشرع؟

ص: 184

الجواب: لا؛ لأن العبرة بالخواتيم، ما هي الفائدة من تَغَيُّر الشكل وهو لا يزال شحمًا فهو إذًا محرم، فاحتالوا على ما حرم الله.

ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» .

وهناك حديث في سنن الترمذي تتمة لهذا الحديث رهيب جداً يقول: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق، لكان فيكم من يفعل ذلك» وأنتم تشوفوا اليوم بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يُصَدِّق ماذا يرى اليوم من تقليد المسلمين الكافرين، هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر

إلى آخر الحديث.

هذه المصائب التي نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديماً، ولا تزال بعضها حتى اليوم بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليّ أن أُنَبِّه عليه: لا بد أنكم سمعتم جميعاً قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش، تعرفون ما هي عندكم ما هي؟ لا ذاك الحديث يأتي معنا ما هي هذه التجفيفة هي عمل اليهود لف ودوران على استحلال ما حرم الله، قال تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئاً وحَرَّم شيئاً فهو لحكمة بالغة تعود فائدتُها إلى الأمة، فإذا جعل الطلاق مرتين طلاقًا رجعيًا يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أن يُراجعها غصب عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية يجوز أنه يراجعها غصباً عنها، وذلك بشرط العِدّة في أثناء

ص: 185

العدة، لكن إذا طلقها الثالثة خلاص، سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها تُرجعها سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك تُرجعها أما الثالثة {طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

ما معنى الآن أن يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا تيسًا سماه الرسول عليه السلام ونِعْم التسمية بالنسبة لهؤلاء التيوس هؤلاء بالتيس المستعار، التيس كحيوان لما ينزوا على أنثاه ماذا قضاء شهوته، يعنى عكس المسلم لما يتزوج ماذا يقصد لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد أيضاً تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة» .

يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعدهم بالعمل الصالح، فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له».

إذًا المسلم حين يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب؛ لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا الذي يبتغيه المسلم فهو يريد مع قضاء شهوته أن يُحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة، التيس لما ينزوا على أنثاه ما في عنده هدف لأنه حيوان وإنما هذه النزوة هذه كذلك؛ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شَبّه المحلل بالتيس المستعار.

سبحان الله! وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجاً غيره تيساً مستعاراً، هذا شيء فضيع جداً قال تعالى {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه ماذا التيس يا تُرى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه لليهود {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61] الخير الزوج الشرعي، الزوج الشرعي ما هي صفته، ليست القضية شكلية كما يقولون أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا عملية بيقولوا عندنا في الشام تركيبة تركيبة في

ص: 186

تركيبة، لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار هل يصدق عليه قوله تعالى {أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21] لا شيء من ذلك لا شيء من ذلك سوى التحليل، إذًا هو صدق رسول الله بما ألقى عليه من مسمى التيس المستعار، هذا من جملة الحيل كاستحلال الربا بما يسمى ببيع التقسيط استحلال الفاحشة والزنا بالتيس المستعار؛ لذلك قال عليه السلام «لعن الله المحلل» وهو التيس المستعار «والمحلل له» وهو الزوج الذي لا يغار كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزوا عليها التيس المستعار، ثم شكلاً والله أعلم حقيقة وإلا لا تمسك عدة، تمسك عدة وبعد منها يطلقها الرجل ثم هو يتزوجها.

هذا كله لعب على أحكام الله عز وجل والذي يزني والذي يأكل الربا، لا أقول شر أقول شره أقل من الذي يستحل بالتحليل وأقل من الذي يأكل الربا باسم ربا أنتم تنظرون إلى الصورتين أنا عم أحكى عن ثنتين سلباً وإيجاباً أي الذي يأكل الربا ويعترف أنه ربا هذا شَرُّه أقل ممن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية.

ولذلك: قال أهل العلم المُحَقِّقون شؤم المبتدع شؤم المبتدع الذي يرتكب البدعة، وخطره أكثر من الذي يرتكب المعصية، لماذا؛ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوماً ما يتوب إلى الله عز وجل؛ لأنه عارف ماذا يعمل.

أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية، هذا ما بيخطر بباله أنه يتوب؛ لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أنه يوماً ما يتوب إلى الله عز وجل {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279] أما ما دام الإنسان مُقَنّع نفسه بأن هذا ليس ربا فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني، فهذا لا يُرْجَى أن يتوب، كذلك المبتدع الذي زُيِّن له سوء عمله، فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه وإنما يقول زدني زدني، أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا، فيُرجى أن يتوب إلى الله عز وجل؛ لأنه عارف أن الذي يفعله لا يُشْرع.

ص: 187

فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين، أخطارها جداً شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود، ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا؛ لأن الذين يأكلون الربا مثل نص القران الكريم «إنما يحاربون الله ورسوله» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:«درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية» وأخيراً يقول الرسول عليه السلام ما معناه: «ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قِل» وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذي في كل مناسبة إما أن يُعْلنوا إفلاسهم في أموالهم وإما أن يضعوا حدًا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم «عاقبة الربا إلى قل» .

ولذلك نسأل الله عز وجل أن يُلهمنا تقوانا، ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم التزمناها، وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ *كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3] ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة «وويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات» ونسأل الله أن يُعَلِّمنا ما ينفعنا وأن يُلْهِمنا العلم.

السائل: تقريباً تكملة للسؤال الأَوَّلاني، نريد أن نعرف كيف نبيع ونشتري في السهم مختصر؟

الشيخ: هذا جوابه لا يمكن أن يُختصر.

السائل: الصراحة نحن بياعين شاريين، وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتقسيط، بدنا نعمل حل لهذه المشكلة لا بد أن نواجه هذه المشكلة؟

الشيخ: لو حَدَّدت بارك الله فيك نوع البيع الذي أنت تتعاطاه لو حَدَّدت؟

السائل: نحن نبيع ونشتري حديدًا بتشكيلاته المختلفة، ونبيعه مصنع سخانات شمسية وتانكات وما شابه ذلك، نريد حل بطريقة البيع، كل يوم نتعرض لناس تشتري نقداً وتشتري تقسيطًا؟

ص: 188

الشيخ: لا، إذا كان هذا هو السؤال، أنا أعتقد أن هذا السؤال هو نفسه مختصرًا أولاً، وسبق الجواب عليه ثانياً.

عملك قبل كل شيء عمل مشروع لا غبار عليه؛ لأن هناك في بيوع لأمور أشرت إليه آنفاً أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغاني المُحَرَّمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك.

فهذا مكسب سُحت وحرام، أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه لحمامات شمسية، هذا نِعْم العمل ونِعْم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين.

وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التقسيط بزيادة على بيع النقد، أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولاً وأربح له ثانياً.

قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح، أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد أربح له فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه؛ لأنه «درهمين قرض يساوي تصدق بدرهم» لكن أنا قلت أربح له عاجلاً وليس فقط آجلا، هذه تحتاج بيان، كيف يكون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد هذا يكون ماذا أربح له عاجلاً، كيف ذلك؟ وأنا هذا اعتقادي لو أن التجار يعتقدون هذا الذي أنا أقوله الآن وسأُبَيِّنه بعد الآن، لو كانوا يعتقدون ذلك لبطل وارتفع من سوق التُّجار بيع يسمى ببيع التقسيط، لكن أولاً: يغلب على الناس الاستعجال بالخير، وعدم الصبر الذي فيه كل الخير، ثانياً: يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي.

أنا أقول للناس: تَصَوَّروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة واحدة وكالة سيارات وكالات ثلاجات وكالة راديوات وما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والموديل الذي يبيعه لجاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أيْ السعر الحالي عنده لا فرق إن كان نقداً أو كان بالتقسيط سعر واحد، جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد الآن تسألون جميعاً من كان منكم يتعاطى تجارة

ص: 189

البيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، أيُّ التاجرين يكونوا زبائنه أكثر الأول وإلا الثاني؟ الذي بيبيع بسعرين يكون زبائنه أكثر وإلا الذي يبيع السعر الواحد سعر النقد، أيُّهما بيكون زبائنه أكثر الذي يبيع بسعر واحد، وإذا سألنا لماذا؛ لأن الناس يحبوا الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلاً من موديل كذا من ماركة كذا ثمنها عشرة ألف نقداً بالتقسيط عشرة ألف وخمسمائة، الأَوَّلاني بالتقسيط وبالنقد عشرة ألف الثاني بالتقسيط عشرة ألف وخمس مائة من بيدفع خمس مائة مقابل التقسيط، كلهم يروحوا إلى عند الأَوَّلاني.

إذاً: هذا معنى كلامنا: أن الذي يبيع بسعر النقد، حتى بالتقسيط هذا بيكون أربح له عاجلاً وآجلا، لكن الناس مثلما قلت سابقاً بيحبوا الخير يجيهم بسرعة.

أنا أدري أن هذا التاجر الذي يُصَمّم على أن يبيع بسعر واحد، بلا شك رأس ماله سوف يتوزع لكن خَلّيه يصبر كم سنة، هذا رأس المال سيأتي ويتضاعف وسيقضي على سوق التجار الآخرين الذي يظلوا يستغلوا حاجة المحتاجين ويزيدوا عليهم مقابل بيع بالتقسيط.

إذاً: هذا أشرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر، ومن الذي يُصَبِّر الناس الماديين الدنيويين الذين ما يفكروا فيما عند الله من الأجر {وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى} [الضحى: 4] الذي ما يفكروا هذا التفكير، يريدون لأقرب وقت يحسوا ماذا الفوائد المضاعفة بسبب بيع التقسيط، أما بيع المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوفاء، ثم هو سيأتي بديل الخمسمائة بمئات؛ لأنه راح يجيب زبائن

فلان ما في عنده سعر مقابل التقسيط زيادة عن النقد، إذاً: الناس سيأتوا يتقسطوا بالشراء من عنده، وستكون العاقبة له خير من الآخرين.

إذاً: فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تُفَرِّق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملاً أو يُؤَجِّل لك الثمن كاملاً أو نصفين أو أو إلى آخره، السعر واحد يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل؛ لأن هذا أيضاً سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك، فيكون عندك سببين كل منهما يجعل الناس يُقْبلوا عليك ويُعْرضوا عن غيرك ممن يشاركوك

ص: 190

في نفس المهنة، أولاً: ما في عندك سعرين، ثانياً: قانع بالربح المعقول المشروع وكما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة، لكن الحقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة قال عليه الصلاة والسلام:«سبق درهم مائة ألف» رجل تصدق بدرهم واحد تصدق بمائة ألف يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو المائة ألف، قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال:«هذا عنده درهم فتصدق به ذلك أخذ مائة ألف من عرض ماله» يعني ما يحس بإيش عم يتصدق من كثرة المال فتصدق به.

لا شك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناه أنه جاهد هواه جهاداً كبيراً، أما ذاك الغني الذي يَمُد يده لجيبه وبيطلع ولا بيحس أيش طلع منه مش سائل؛ لأن عنده في الصندوق ملايين لا يحس بما يخرج منه سبق درهم مائة ألف.

الآن على العكس أُريد أن أقول: هذا التاجر الذي يربح القليل، عاقبة الأمر راح يتعوض له الربح الكثير من كثرة الزبائن الذي سيأتوا إليه من التجار الآخرين الذين بيطمعوا بالربح منهم.

فإذاً: عليك بهاتين الأمرين، أولاً: لا تُعامل الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانياً: اربح القليل يأتك الكثير، ثالثاً وأخيراً: عليك بالنُّصح أن تتقن عملك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان «يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتْقنه» إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.

وإتقان العمل هو من الواجبات التي يُهْمِلها كثير من الناس سواء كانوا تجارًا أحراراً أو كانوا موظفين في الحكومة.

نحن نلاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات في بعض الشوارع نشاهد ماصورة الماء تنفجر ويصير هذا الماء بيكسح الأرض في عز أيام الصيف، ما هي القصة؟ القصة إن العملية في وصل المواصير ما كان في عمل في نصح في إتقان، تأتي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما يمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها، عندنا في الشارع هناك الذي يسموه الآن شارع الفروسية هذه الظاهرة نشاهدها طيلة السنة، ما معنى هذه القضية؟ معناها أن هذا العامل لا

ص: 191

ينصح والمشرف عليه موظف أيضاً لا ينصح، الدنيا كلها ماشي غش في غش، فالدين النصيحة يقول الرسول عليه السلام «الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله، قال:«لله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» .

فأنت -بارك الله فيك- من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تُحَصِّلها بهذا السبب حلالاً، أن تتقن عملك، فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور وأنا أرجو أن تكون من الذي يسعون في سبيل الله، ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله؛ ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً ذات يوم وحوله أصحابه، حينما مَرّ بهم رجل شاب جلد يُظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه، فعجب أصحاب الرسول من هذه الفُتُوّة والقوة، فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام «إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله» .

فإذاً هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه بكسب قوت يومه، وإذا به هو في الوقت نفسه الذي بِيُحَصّل القوت ويُحَصِّل المال إذا هو يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى.

وقبل أن أنتهي عن هذا الذي حضرني من الجواب عن سؤالك أُريد أن أُذَكِّر بشيء يفيد من الناحية العلمية، لما بدأت الحمامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثر التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس، هل يجوز استعمال هذا الماء؛ لأن هذا اسمه ماء مُشَمّس، فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوز، لماذا؛ لأنهم اعتمدوا على حديث «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَطَهُّر بالماء المُشَمَّس» .

ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن علمنا شيئًا من معرفة العلم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، ومن جُملة هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكنا نتعجب من بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم بالحديث يقفون عند هذا الحديث ويتساءلوا لماذا ينهى الرسول

ص: 192