الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وضع الفلوس، من أجل ما يحطوها في الربا، فقاموا اشترطوا شرط الذي يريد أن يستعير الصندوق عندنا لا بد يكون له رصيد عندنا .. حساب يعني.
مداخلة: عندنا.
الشيخ: هؤلاء بما أنهم يَحُطُّون أمانةً ويأخذون أجرًا أيضاً.
مداخلة: يا شيخ عندنا ..
الشيخ: لكن هذا الجشع المالي.
مداخلة: عندنا في بعض البنوك، يعني فقط يأخذوا عليك الأجر هذا وهو ثمن هذا الصندوق الذي أعطوك هو فقط.
(الهدى والنور/662/ 02: 21: 00)
حكم هذه المعاملة مع البنوك
السؤال: في صورة البنوك التي يقال عنها بنوك إسلامية، يسمونها المضاربة، فهذه صورة أنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول: أنا أُريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه؟
الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عندهم، لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم. أكمل.
السائل: فيقسطها عليه، ويدفع القسط الأول، لكن النقطة أنه يشترط البنك عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها، ونبيعها لغيرك، ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت الخسارة، إذا بعناها بسعرنا لا نريد منك شيئًا؟
الشيخ: هذه أين موجودة، هذه ليست موجودة عندنا؟
السائل: هذه موجودة في مصر، مصرف قطر الإسلامي.
الشيخ: مصرف قطر الإسلامي.
السائل: هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا، وأجاز لهم هذه الصورة.
الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه بيع التقسيط هذا اسمه بيع التقسيط.
السائل: لكن هو على أساس أن البنك ما عنده هذه السلعة أو السيارات البنك، وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج، مثلاً بخمسين ألف، وهو ليس معه الفلوس.
الشيخ: بارك الله فيك، أنت تعرف أن المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالاً لرجل، ويقول له: اشتغل بهذه الأموال، والربح مثالثة مناصفة .. إلخ، فإن ربح فيه ما اتفق عليه.
وإن خسر فلا شيء له، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه، هذه المضاربة.
السائل: الإشكال أنهم يسمونها هكذا، يسمونها مضاربة.
الشيخ: إذاً: يسمونها بغير اسمها.
السائل: أي نعم.
الشيخ: لكن الحقيقة هذه الصورة التي عرضتها الآن، لأول مرةٍ أسمعها.
الشيخ: على كل حال ليس مهم الاسم، بقدر ما هو مهم الحقيقة، فأعد علي الصورة كيف؟
السائل: الصورة: أنه يذهب إلى الشركة شركة السيارات أولاً، يعرف السيارة مثلاً بخمسين ألف نقداً، ثم يذهب إلى البنك ويقول له: أنا أُريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا، وهي في الخارج بخمسين نقداً، فيقول له: أنا أريدك تشتريها لي، وأنا أعطيك المبلغ بالتقسيط، فيكتب له بينه وبينه عقد، هذا الذي بلغني من عدة إخوة، يكتب له عقد ويذهب، عقد مبدئي يسمونه تقريباً، ويذهب البنك ويشتريه له، ويقول له: إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها، ولكن نبيعها لغيرك، فإذا ما خسرنا شيئاً من المال تعوضنا إياه، لأنك الآن خسرتنا
هذا المبلغ، ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك، وإذا ما خسرنا منها شيئًا خلاص أنت وشأنك.
الشيخ: في نقطة هنا؛ لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئياً، أقول إنه يجوز، لكن فيه نقطة ما هي موضحة في كلامك، قلت: هو يذهب إلى الشركة، الشركة مثلاً: السيارة التي هو اختارها، تطلب منه نقداً خمسين ألف مثلاً، البنك يأخذ منه نفس السعر، أم يأخذ منه أكثر؟
السائل: أكثر من نفس السعر.
الشيخ: طيب، هذه ترجع لقضية بيع التقسيط، نحن بيع التقسيط لم نجزه.
السائل: هذا معروف، لكن أنا أتكلم على ..
الشيخ: اسمح لي، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ولذلك أنا ما أُريد أقول لك: يجوز، لأنه إذا قلت لك يجوز معناه حكمت أن المعاملة جائزة.
السائل: هي النقطة يا شيخنا، المعروف والحمد لله رأيك في مسألة التقسيط، لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة ..
الشيخ: أنا فهمت يا أخي ماذا تقصد، لكن إذا قلت لك أنا: يجوز دون ما ألفت النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز، ماذا استفدت أنا أو أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية، وهي استغلال حاجة المحتاج، والتحكم بالسعر، أنه التقسيط غير ثمن الكاش كما يقولون هنا.
السؤال: مسألة التَوَرُّق هذه أيضاً مشهورة هناك.
مداخلة: حقيقةً، فيما يتعلق بسؤال الأخ في بند ما وضحه السائل، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل، فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد، مثلما تفضلت ووضحت له.
لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره، قد يكون لا يعلم به، وهو أن البنك عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان، يطلب منه أن يعرف من العميل، يعني أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد البنك خلالها، فإذا كانت في سنة كانت نسبة الأرباح سبعة في المائة، في سنتين أربعة عشر وهكذا.
وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين، فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي، وهو أن يُوَقِّع عقد بيع بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل من التاجر الأول يعني، فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل، قبل أن يشتريها من التاجر، هذا القول الذي أردت أن أقوله.
الشيخ: جزاك الله خيرًا هذا في الحقيقة هو الواقع.
لكنه أخونا وليد هنا فرض صورة يريد الجواب عنها، بغض النظر عن ذيولها، لكن نحن لو سألناه: هل هذا الذي أنت حكيت عنه البنك الإسلامي هنا هو الواقع هنا؟ يمكن يقول لك: ما أدري، وقد يقول: لا، هذا ليس هناك هكذا، فلكل سؤال جواب.
فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أنه أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع، وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد على [عدم] مشروعية هذا البيع وهذا العقد، لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟
مداخلة: حقيقةً بناء على الفتاوى التي سُمعت من فضيلتك ومن غيرك من العلماء أخواننا المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام.
من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم، فأراد البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط، قالوا: بأن الوعد في الشراء غير ملزم، لكن يحمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: نفس السيارة نقداً بخمسين البنك اشتراها، يعني: للبنك؛ لأنه يشتري سيارات كثيرة، يشتري بسعر أرخص، ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة؟ يعني: لو أن الرجل.
الشيخ: فهمت عليك، وستعرف أني فهمت أم لا لما أوجه لك السؤال الثاني، وتجاوب أنت عليه.
نحن الصورة السابقة أن وكالة سيارة تبيع سيارة كذا موديل بخمسين ألف نقداً، سألتك من قبل: البنك يبيعه خمسين تقسيطاً؟ قلت: لا.
الآن تفضل السؤال، الآن تطور الموضوع وتطور الجواب، قلت: لا، البنك يبيع بالتقسيط بنفس السعر الذي تبيعه الوكالة بالنقد.
السائل: أنا افترضت صورةً أخرى.
الشيخ: ما عليك، الآن قلت هكذا، هي صورة حقيقية هي خيالية أنا ما يهمني التحقيق الآن، لكن هذه الصورة غير تلك، الآن أنا أسألك: هذه الصورة إن كانت خيالية أو كانت حقيقية ..
إنسان [ذهب] للبنك الذي أراد أن يبيع السيارة هذه بمواصفاتها المعروفة في الشركة تبيعها بخمسين نقداً، والبنك يبيع بخمسين تقسيطاً، جاء واحد غني مليء وقال: أنا أريد أشتري نقداً من البنك، يبيعه بأقل؟
السائل: الواقع طبعاً أنه يبيعه بأقل.
الشيخ: تعرف أم لا تعرف؟
السائل: لا، لا أعرف طبعاً.
الشيخ: لكن تفترض أنه يبيع بأقل.
السائل: نعم.