الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات
؟
مداخلة: الشخص الذي يعمل خطّاط بعض البوتيكات يبيعوا ملابس خليعة، مثلاً لبعض النساء، هل يجوز له أن يعمل هذه اللافتة.
الشيخ: قلت لك: أخذت الجواب سلفاً.
مداخلة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
مداخلة: طب، هو نفس المحل يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني مثلاً أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب، هل أعمل له؟
الشيخ: شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟
مداخلة: أنه هذا المحل بوتيك فقط.
الشيخ: هذا كلام، سؤال بعد التوضيح جيد.
نقول: إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات
؟
مداخلة: ذكرت بأن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور الواجبة على المسلم .. هناك أمر مهم كثير من المسلمين يجهله: الله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فبعض المسلمين يعمل عملاً حلالاً، لكن يكون فيه معاونة على الحرام، فالبعض مثلاً يعمل في الحديد يُفَصّل أبوابًا، فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراماً، فهل إذا صنع هذا الباب بذاك المحل يأتي عليه إثم، جزاك الله خيرًا؟
الشيخ: الجواب في الآية التي ذكرتها، وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً.
يعني مثلاً: من يحمل الخمر فقط في سيارته، فهو ملعون بنص حديث الرسول عليه السلام الذي يقول:«لعن الله في الخمرة عشرة» وذكر منها: «حاملها والمحمولة إليه» وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تفسر الشطر الثاني من الآية التي ذكرها السائل آنفاً ألا وهو قوله تبارك وتعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] الذي يحمل الخمر إلى الخَمَّارة مثلاً، قد أعان المدمن للخمر على شرب الخمر، كما أعان الخَمّار على بيع الخمر وهكذا؛ ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وفي الجواب: الحمل، هذا الحمل على السيارة أو على الدابة من حيث هو حمل بأجرة فهو جائز، لكن العبرة كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة:«إنما الأعمال بالخواتيم» المحمول هذا على هذه المحمولة وهي السيارة مثلاً ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخَمّارة مساعدةً للمدمنين للخمر على شربها.
كذلك من يحمل أشخاصاً نساءً أو رجالاً إلى السينما أو البارات أو الملاهي المحرمة، كل هذا لا يجوز؛ لأنه يخالف الآية الكريمة:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] والبحث في هذا كثير وكثير جداً، ولعله من المهم؛ لوقوع جماهير الناس اليوم، وبخاصة التجار منهم في مخالفة الحديث التالي، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» لعن الله آكل الربا: مفهوم آكل الربا، لكن ما بال موكله؟ ما بال الشاهد؟ ما بال الكاتب؟ الجواب في الآية:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله الصالحين .. يظنون أنهم حينما يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الربا، أنهم أحسنوا بذلك صنعاً؟ كلا ثم كلا، لقد أساؤوا بذلك صنعاً، لماذا؟ لأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول عليه السلام كما سمعتم يقول:«لعن الله آكل الربا وموكله» أي: مطعمه لغيره، فهذا التاجر أو هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك، ولو كانوا صادقين في قولهم إنهم لا يأخذون الربا، حسبهم إثماً أنهم يُؤَكِّلون الربا أولئك الذين يعملون في البنك.
ومعنى هذا الكلام أيضاً: أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفاً في البنك ولو كان القمام أو الكنَّاس أو الزَّبال، مفهوم هذا الكلام؟
مداخلة: والحارس.
الشيخ: أنا أتيت بها مهينة .. أتيت أقل موظف، أما الحارس هذا ما شاء الله!
فلذلك أيَّ موظف في البنك من الرئيس .. من المدير .. إلى الكناس، يشملهم هذا النص القرآن ثم الحديث النبوي:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .. «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» طبعاً يوجد في البنك أنواع من التعاون، ليست هذه الأنواع بالمحصورة بالكاتب والشاهد، يمكن الآن ليس هناك حاجة للشهود أبداً؛ لأن الجماعة نَظَّموا أمورهم على القانون الغربي، الذي لا يُحَرِّم ولا يُحَلّل كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
البحث في هذا طويل جداً، وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جداً، كلها تلتقي على نقطة هامة جداً، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لغيره على ارتكاب منكر.
وبهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور /733/ 12: 28: 00)