الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشروعية الوقف
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]:
«لا حبس «أي وقف» بعد سورة النساء». ضعيف.
[قال الإمام]: والحديث استدل به الطحاوي لأبي حنيفة في قوله: إن الوقف باطل، وهو استدلال واه لأمور: الأول: أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به. الثاني: أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب:«حبس الأصل، وسبل الثمرة» أي اجعله وقفا حبيسا، رواه الشيخان في «صحيحيهما» ، وهو مخرج في «الإرواء» «6/ 30 / 1582». الثالث: أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في «النهاية» فقال: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم.
السلسلة الضعيفة (1/ 441 - 442).
الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)
السؤال: بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد، نعرف أنها وقف لله تعالى، فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلاً كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده؟
…
وقف لله تعالى.
الشيخ: الجواب يعود إلى شرط الواقف، كانوا قديماً يَنُصُّون ويكتبون هذا الكتاب وقف على مسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، لا يجوز إخراجه.
يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة: «شرط الواقف كنص الشارع» .
هذا الكلام له وجاهة، لكن هناك مبالغة من حيث التشبيه.
ووجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، هذا الذي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء به؛ لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة، قالوا:«شرط الواقف كنص الشارع» لكن مع وجود مبالغة في التشبيه، وجد مبالغة في التطبيق، وذلك أنه يتبين أحياناً أنه تنفيذ شرط الواقف لا يُحَقّق مصلحة شرعية أرادها الواقف، فالظاهريون الذين يفرقون بين الصورتين، الظاهريين يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، نأتي بمثال:
رجل أوقف أرضاً ليبني عليها مسجداً ومات الرجل، هذه الأرض كانت قريبة من البلد، وكان البلد بحاجة إلى مسجد، لكن لأمرٍ ما، هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية، كانت قرية عامرة بأهلها وسُكّانها في وادي، فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها، فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل، فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد نريد أن نبنيه، لكن ليس هناك حول الأرض الآن سُكَّان يُصَلّون فيه، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة، لا، شرط الواقف كنص الشارع.
لا، فهنا الفقه الصحيح يقول: يجب تنفيذ شرط الواقف، ما لم يظهر أنه يُنافي مصلحة الشرع، الآن في هذا المثال، إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط، وعدم إخراج الكتاب من المسجد، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يُخْرَج من المسجد ما استفاد الناس؛ لأنه يقال العكس أيضاً: إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد؛ لأن الذي سيخرجه سيقرؤه في البيت، وإذا كان ليس هناك شرط، فحينئذٍ يجوز.
مداخلة: يعني احنا واقعين في مصيبة الآن؟
الشيخ: خيرًا؟