الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو فتحت على مادة «لقست» في كتب اللغة كلها، لوجدت «لقست» تساوي خبثت، لكن الرسول عليه السلام يقول:«لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن: لقست» الفرق في اللفظ بس.
تلك «خبيثة» معروفة خبثها، أما هذه «لقست» فلطيفة.
فكأن الرسول عليه السلام يُريد أن يقول للمسلم: إذا أردت أن تتحدث عن نفسك، التي شعرت بخبث فيها، فلا تُعَبِّر عن شعورك هذا بلفظة «الخبث» وإنما عَبِّر بلفظة ترادف معنى الخبث، ولكنها ألطف من لفظ الخبث، فقل: لقست نفسي، يعني: نفسي ليست طيبة .. ليست رضية .. إلى آخره.
وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير مما يتعلق بالشخص المسلم، حينما يريد أن يتحدث عن نفسه، فما يقول: خبثت نفسي، لكن: لقست، ينتقل الموضوع إلى الذات الإلهية، وهذا الموضوع له مراتب ودرجات.
(الهدى والنور /69/ 29: .. : .. )
شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا
الملقي: يشتري بيت من بنك الاستثمار الإسلامي أو بأقساط، هل هذا يجوز وإلا لا؟
الشيخ: أبداً لا يجوز.
الملقي: علماً بأنه ما فيش فايدة.
الشيخ: نعم.
الملقي: ما في أيِّ مجال لفايدة أو الزيادة في.
الشيخ: كيف ما في فايدة، كيف ما في فايدة؟ لا تُصَدِّق، لا تُصَدّق.
مداخلة: حتى لو نقدي؟ !
الملقي: نقدي.
الشيخ: لا، قضية ما رفعوا شيئًا، قضية ما رفعو شيئًا، لأن هذا بيُذَكِّرنا بالتاجر الكويتي بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرفه، مسكونة الأرض؟ مسكونة.
زعموا بأن تاجراً للسيارات في الكويت، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين: نقداً بكذا وتقسيطاً بكذا وكذا، اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز؛ فماذا فعل؟ فكان يبيع بالسعرين نقداً وتقسيطًا طبعاً زايد عن النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط.
مداخلة: النقد بالتقسيط.
الشيخ: النقد بالتقسيط عفواً، السعر واحد، تشتري نقدًا تشتري تقسيطًا السعر واحد، بس هذا السعر الأعلى وإلا الأدنى.
مداخلة: الأعلى.
الشيخ: الأعلى، فأنا لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني. أنا لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث التواريخ، سواء صح أو ما صح.
المهم: أن هذا الرجل كان يظلم نصف زباينه، هاللّي ما عندهم الاستعداد يدفعوا نقداً، صار هلا يظلمهم جميعاً. يعني مثلما قال ذاك التركي كمان كلهم سعر واحد، الظاهر أن البنك الإسلامي أخذ من ذاك التاجر الكويتي فهو بيبيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللِّي هو سعر النقد وإلا سعر التقسيط، أنا باقول يقيناً هو سعر التقسيط؛ لأنه هو بيربح مرتين، الآن سؤالك في بنوك ثانية بيبيعوا هيك الأشياء وإلا ما في.
مداخلة: بنك الاستثمار الإسلامي والبنك الإسلامي.
الشيخ: كويس، أي، هذاك البنك كيف بيبيع بسعر وإلا بسعرين.
مداخلة: البنك الإسلامي.
الشيخ: لا هذاك الثاني.
مداخلة: صار عليه ضغوط.
الشيخ: أي هَلّا نحن نسأل أبو أنس؛ لأنه كان الله باليه يوماً ما. آه.
مداخلة: لا، أنا ليس نقاشي معه.
مداخلة: باع بالنقد بسعرين.
الشيخ: هذا هو.
مداخلة: باع بالنقد بسعر والتقسيط بسعر.
الشيخ: هذا المهم: أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» .
والعالم الإسلامي أربعة عشر قرناً لا يعرفه كنظام في البيع، كنظام .. العالم الإسلامي لا يعرفه، إلا لما اتصل مع الغرب الكافر، وأخذوا طريقة تعاملهم، وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذٍ ابتُلوا باستحلال ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.
اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام، بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، بيقولك: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
هذا من الأمور التي نقول: النص العام يا أخي ما بيجوز الاستدلال به دائماً وأبداً، على كل جزئية تدخل ضمن النص العام.
بيقولك: هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره، والبائع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل رضا انتهى الأمر، والربا شولون بيصير؟
إذًا: مجرد وجود شرط في الموضوع، هو التراضي حلَّ من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى.
الجواب: لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن نقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.
الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك الآلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا بيعمل حساب دقيق جداً، أولاً: بتكلف رأس مالها البنك بِدّه يُدَفِّعه كذا ألف، وجلبها وأيش الخ بكذا، كل بحساب على الكمبيوتر، وبالأخير بِدُّه ربح وبدّه فرق التقسيط.
لو كَلّفته قلت له أنا بادفعها لك سلفاً يعطيك سعرًا، وإذا قلت له: لا أنا ما بقدر أوفي إلا بعد كذا شهر بيعمل حساب كذا شهر، قد أيش ما بيسمونه بغير اسمه: فائدة، يعني الربا تبعه، يعمل حساب بيضيفها، إذا بدا للزبون لا هو ما بيقدر بعد ستة أشهر يدفع إلا بعد سنة، تلاقي النسبة أيش: ارتفعت، هاي نفس الربا يا أخي، بس تَغَيَّرت الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد.
فهذا وقع من البنك الإسلامي مراراً وتكرارًا، يعني بيأخذوا ربما كما يأخذ المرابون تماماً، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة، هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم، قال:«نهى عن بيعتين في بيعة» . ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.
وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا شركة إسلامية.
يمكن نجد أفرادًا قليلين جداً مبثوثين بهالعالم وضايعين، أفراد أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط.
والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابي، إذا قلت للمرابي: ليش أنت بتقرض نقداً تعطي مائة على شرط يوفي لك مائة وخمسة؟ بيقول لك: يا أخي عطلنا مالنا، نفس الجواب من هادول التجار.