المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعامل مع جهات فيها منكرات

- ‌هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات

- ‌هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات

- ‌الاستثمار

- ‌استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه

- ‌استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات

- ‌دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة

- ‌حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين

- ‌حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات

- ‌التعدي على الملكية الفكرية

- ‌حقوق الطبع

- ‌دفع رشوة لاستخراج حق

- ‌حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير

- ‌البيع في المساجد

- ‌النهي عن البيع والشراء في المساجد

- ‌المزاد داخل المسجد

- ‌الوقف

- ‌مشروعية الوقف

- ‌الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)

- ‌أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية

- ‌الرهان والمسابقات

- ‌هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي

- ‌المسابقات المنهي عن أخذ المال فيها

- ‌لا يشترط المحلل في سباق الخيل

- ‌حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها

- ‌الوظائف

- ‌حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية

- ‌تشغيل البنات في المحلات التجارية

- ‌رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلِّغ زميله عنه

- ‌العمل في معمل للذهب المحلّق

- ‌العمل في مصنع الخل

- ‌تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده

- ‌رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل، فهل يأخذ المرتب

- ‌حكم العمل في شرطة المرور

- ‌ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل

- ‌العمل في محلات تُباع فيها محرَّمات

- ‌حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع

- ‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك

- ‌هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أموالها في مؤسسات ربوية

- ‌هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة

- ‌تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه

- ‌حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية

- ‌حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر

- ‌شركات تحويل الأموال

- ‌حكم أخذ مال من قِبَل شركة التحويل مقابل التحويل

- ‌الاحتكار

- ‌احتكار السلعة

- ‌الضمان

- ‌إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل

- ‌الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد

- ‌من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

- ‌الكفالة

- ‌رجل كفل رجلاً ثم مات، فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة

- ‌أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية

- ‌من صور الكفالة في دول الخليج

- ‌أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس

- ‌الجمعيات

- ‌حكم ما يعرف بالجمعية

- ‌الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم

- ‌المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقي على أن يُحَصِّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة

- ‌حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص

- ‌المعاملات مع الكفار

- ‌جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم

- ‌التجارة مع الرافضة

- ‌هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا

- ‌حكم الشراء من الرافضة

- ‌بيع المزاد (المزايدة)

- ‌أنظمة الادخار

- ‌حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات

- ‌المناقصات

- ‌حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده

- ‌الهبة

- ‌عموم حديث: (العائد في هبته)

- ‌إحياء الموات

- ‌الفرق بين إحياء الموات والتحجير

- ‌العمرى والرقبى

- ‌العمرى والرقبى

- ‌الشفعة

- ‌الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق

- ‌هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم

- ‌كتاب الحوالة

- ‌وجوب قبول الحوالة

- ‌كتاب البنوك والفوائد والربا

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌ما البديل عن البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم البنوك الإسلامية

- ‌شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا

- ‌التعامل مع البنك الإسلامي

- ‌حكم الإيداع في البنك الإسلامي

- ‌حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي

- ‌الشراء من خلال البنك

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌حكم المرابحة مع البنك

- ‌شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك

- ‌من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع

- ‌شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك

- ‌الشراء من الخارج عن طريق البنوك

- ‌صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك

- ‌يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها

- ‌حكم التعامل مع البنوك الربوية

- ‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد

- ‌خطورة التعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم وضع المال في البنك

- ‌وضع المال في البنك خشية أن يسرق

- ‌حرمة إطعام الربا

- ‌إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية

- ‌ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية

- ‌إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

- ‌حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد، وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك

- ‌حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه

- ‌لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة

- ‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد

- ‌ماذا يصنع بالفوائد الربوية

- ‌ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك

- ‌رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها

- ‌رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية

- ‌رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالاً، فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها

- ‌ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا

- ‌هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس

- ‌زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل

- ‌التائب من الربا

- ‌التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ

- ‌رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك

- ‌من تاب من الربا ما مصير أمواله

- ‌كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة

- ‌المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب

- ‌صور متفرقة في التعامل مع البنوك

- ‌رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك

- ‌الاستثمارات البنكية للودائع

- ‌حكم التبرع من خلال البنوك

- ‌حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم

- ‌حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية

- ‌حكم الاقتراض من البنوك العقارية

- ‌التحويل عن طريق البنك

- ‌حكم هذه المعاملة مع البنوك

- ‌هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا

- ‌وضع المال في البنك

- ‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك

- ‌الموظفين

- ‌حكم الوظيفة في البنك

- ‌حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية، وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية

- ‌العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك

- ‌حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي

- ‌الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالا، أم عندما يجد عملًا جديداً

- ‌هل يقبل حج الموظف في بنك

- ‌صندوق الادخار

- ‌حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أنه ضرورة

- ‌حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة

- ‌معاملات بنكية

- ‌حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به

- ‌حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية

- ‌الفيزا كارد

- ‌التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)

- ‌متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا

- ‌حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام

- ‌الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه

- ‌فضل القرض الحسن

- ‌علة النهي عن سلف وبيع

- ‌هل يجوز الحج من أموال البنك

- ‌رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية، وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية

- ‌رجل اقترض مالاً على أنه بدون ربا، ثم أدخل المقرِض نظام الربا

- ‌هل يقع الربا في العملات الورقية

- ‌تعريف ربا النسيئة

- ‌ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف

- ‌هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص

- ‌حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة

- ‌حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية

- ‌حكم صناعة أبواب لبنك ربوي

- ‌حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك

- ‌حكم السكن في بيت بُني من مال الربا

الفصل: ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

‌يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك

الملقي: أيوه، أنا أقول لك تاني عندي مسألة في هذه البنوك، في أن البنك يقدم إليه فاتورة لبضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة، ويسدد، ثم يسدد الإنسان اللي دفع هذه قيمة البضاعة للبنك زائداً عليها ربح البنك المقدم في ثلاثة شهور.

الشيخ: هذه صورة من صور الربا.

(الهدى والنور / 679/ 49: 03: 00)

‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

مداخلة: [البنك] اشترى السيارة [بأربعين] ثم باعها لي [بأكثر من] الأربعين، فحكم الزيادة؟

الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال، وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بالحلل الضخمة الكبيرة .. الأوعية، فأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلًا غير الشكل الطبيعي، وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحمًا محرمًا؛ لأنه أخذ شكلًا آخر، فلعنوا لهذا السبب كما لعنوا لاحتيالهم يوم السبت، فقال عليه الصلاة والسلام تأديبًا لنا نحن معشر المسلمين أن لا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل:«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» .

ص: 247

والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار، ولعلكم جميعًا تذكرون معي قوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله المحلل والمحلل له» لماذا؟ لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح، وهو لا يقصد النكاح، فقال:«لعن الله المحلل والمحلل له» مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له، لماذا؟ لأنهم نظروا للشكل فولي المرأة موافق والشهود شهدوا، وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضًا وافقت، ولكنهم جميعًا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل، وإنما نظر إلى القصد، ما هو القصد؟ تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] كما نكحت الزوج الأول، يعني: ليسكن إليها، لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام إبطالًا باتًا ولعن المتعاونين على ذلك فقال:«لعن الله المحلل والمحلل له» .

وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المحلل: بالتيس المستعار، تيس مستعار؛ لأنه ليس زوجًا، فنحن من هذا الحديث

نعلم أن الاحتيال على أحكام الله عز وجل محرم؛ لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيًا عامًا فقال عليه السلام في حديث البخاري:«لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذارع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» .

فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدًا أن المقصود بها: استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا؛ لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدًا بثلاثين ألف، لو جاء إلى غني وقال له: أقرضني ثلاثين

ص: 248

ألف لأشتري هذه السيارة، فقال له: أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة أربعين ألف، لا يشك إنسان بأن هذا ربا.

طيب! لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفًا: هذا الغني يقول لك: أنت اذهب وخذ السيارة وأنا أدفع ثمنها عنك، تعطيني أنت الثمن أربعين ألف، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدًا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله، بل نحن نقول: لو أن صاحب الشركة قال لك: هذه السيارة نقدًا بثلاثين ألف، وبالتقسيط أربعين ألف، وأخذ منك أربعين ألفًا فالعشرة آلاف ربا بالنسبة إليه، فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها.

وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناءً على فتاوى لبعض العلماء قديمًا وحديثًا يعتمدون على نصوص عامة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] صدق الله أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها، فيجب أن نقف عند نهيه عنها، من ذلك: نهى بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك بن حرب كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك: ما نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، فزاد مقابل النسيئة ولو فلسًا .. ولو درهمًا.

فهذه الزيادة باطلة، أبطها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو بلفظ:«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» فالزيادة ربا، صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام.

ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير

من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين

ص: 249

يساوي صدقة درهم .. قرض دينارين يساوي صدقة دينار .. قرض مائتي دينار يساوي كما لو تصدقت بمائة دينار.

فالتجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا عارفين أو مؤمنين حقًا بمثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل، الذين يستحلون الربا ببيع التقسيط.

نحن لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين، أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشًا ولو باع بالتقسيط، والآخر يبيع بسعرين: سعر التقسيط أكثر من سعر النقد، ترى! ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن السعر، لننظر أن العاقبة للمتقين، ماذا يقول أهل الاقتصاد، أي الرجلين يكون أربح من حيث المادة، آلذي يبيع بسعر واحد هو السعر النقدي، أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد .. من الناحية الاقتصادية أيهما أربح، ماذا تقولون؟

مداخلة: [الأول] هذا

الشيخ: والزبائن تكثر، إذًا: إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد، أنفع له في العاجلة، فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في بهذا البيع؟ هو الجشع القائم على غير إعمال الفكر، وإعمال العلم فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد، بينما الحقيقة العكس هو الواقع ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والأناة حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلًا بسعر واحد وهو سعر النقد، وأقول: بسعر واحد وفعلًا سعر النقد؛ لأن بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنه احتالوا أيضًا:

فسنوا بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فماذا فعلا؟ جعلا السعر واحدًا، لكن هو سعر ماذا؟ الزيادة.

مداخلة:

ص: 250

الشيخ: لا، بالتقسيط، بمعنى: إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط، ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه، أما الآن فيظلم الزبائن كلهم؛ لأنه وحد السعر، ليس هذا هو المقصود، المقصود: توحيد السعر على أساس سعر النقد، وحينئذٍ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفًا؛ لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضًا حسنًا، كم مثلًا .. قلنا نحن في المثال السابق: نقدًا ثلاثين وتقسيطًا بأربعين، كأنه نصف العشرة خمسة آلاف .. كأنه تصدق بخمسة آلاف؛ لأنه أقرضه عشرة، فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقولون عندنا في بلاد الشام: لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار: على الطالع والنازل يأكل أجرًا عاجلًا وأجرًا آجلًا .. لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة.

أنا أضرب لكم مثلًا بشخصي وأنا رجل والحمد لله كنت مستورًا ولا أزال: كنت ساعتيًا أصلح الساعات، أبيع بسعر واحد سعر النقد، ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات، أذهب اشتري بديلها أقنع

بالنقد، إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدًا وأخذت أجرًا من الله عز وجل، لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضًا حسنًا يكون له كما لو تصدق بنصف ذلك، وهذا جاء في أحاديث صحيحة.

والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقًا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات أمامي صفًا، فيأتي الرجل، أقول: ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات ثلاثين ساعة .. أربعين ساعة، كل واحد آخذ موعد، فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعاتي آخر ولو قلت له: تعال بعد رمضان .. بعد رمضان ما عاد هو بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة في المعاملة - هنا الشاهد - يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس، لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع.

ص: 251

فالشاهد: أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم دينًا ودنيا أن يعدلوا عنه، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلًا بالمائة عشرة .. في المائة خمسة عشر .. في المائة عشرين، هذا يختلف من نوع التجارة، هناك أشياء تباع بكثرة .. هناك أشياء تباع بقلة، المهم: إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلًا عشرة، فليبع بنفس المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط، ذلك خير له وأطهر.

(فتاوى جدة (28) /00: 19: 44)

ص: 252