الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُ (وَلَوْ) الْمَالِكُ (صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا) فِي دَارِنَا، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ بَلْ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ خِلَافًا لِلثَّانِي؛ وَلَوْ عَبْدَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَتَقَ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ مَحَلِّيَّتِهِ لِلِاسْتِرْقَاقِ زَيْلَعِيٌّ.
[مَطْلَبٌ فِي مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ]
(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا بِتَحْرِيرٍ (لِوَجْهِ اللَّهِ وَالشَّيْطَانِ وَالصَّنَمِ وَإِنْ) أَثِمَ وَ (كَفَرَ بِهِ) أَيْ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ (الْمُسْلِمُ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ) ؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ الصَّنَمِ كُفْرٌ. وَعِبَارَةُ الْجَوْهَرَةِ: لَوْ قَالَ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ كَفَرَ.
(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا (بِكَرْهٍ) -
ــ
[رد المحتار]
الْقَرِيبِ فِي مِلْكِهِ لَا عَلَى كَوْنِهِ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ مَمْلُوكٍ مُطْلَقٌ، فَلِذَا دَخَلَ الْحَمْلُ هُنَا لَا هُنَاكَ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ الْمَالِكُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا) إنَّمَا جُعِلَا أَهْلًا لِعِتْقِ الْقَرِيبِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ فَشَابَهَ النَّفَقَةَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِي دَارِنَا) أَيْ دَارِ الْإِسْلَامِ، قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي دَارِنَا، وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ حَتَّى لَوْ مَلَك قَرِيبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، لَكِنْ أَفَادَ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَعْتِقُ بِالْإِعْتَاقِ الصَّرِيحِ فَكَذَلِكَ بِالْمِلْكِ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَتْحِ فَقَالَ: فَلَوْ مَلَكَ قَرِيبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ قَرِيبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَعْتِقُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْإِيضَاحِ. وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ: عِتْقُ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَرِيبَهُ بَاطِلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا، فَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ وَخَلَّاهُ فَقَالَ فِي الْمُخْتَلِفِ: يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَقَالَا: لَا وَلَاءَ لَهُ لَكِنَّهُ عَتَقَ بِالتَّخْلِيَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ فَهُوَ كَالْمُرَاغَمِ ثُمَّ قَالَ الْمُسْلِمُ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى عَبْدًا حَرْبِيًّا فَأَعْتَقَهُ ثَمَّةَ الْقِيَاسُ لَا يَعْتِقُ بِدُونِ التَّخْلِيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ تَخْلِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَهُ الْوَلَاءُ، وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ، وَذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَعَلَى هَذَا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْإِيضَاحِ أَنْ يُرَادَ بِالْمُسْلِمِ ثَمَّةَ الَّذِي نَشَأَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهُنَا نَصَّ عَلَى أَنَّهُ دَاخِلٌ هُنَاكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ هُنَا فَلِذَا لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ. اهـ مَا فِي الْفَتْحِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَقِيَ حَرْبِيًّا لَوْ مَلَك أَوْ عَتَقَ قَرِيبَهُ ثَمَّةَ لَا يَعْتِقُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ إلَّا إذَا خَلَّى سَبِيلَهُ، بِأَنْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ وَأَطْلَقَهُ فَيَعْتِقُ بِالتَّخْلِيَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ. فَعِنْدَهُ لَهُ الْوَلَاءُ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى عَبْدًا حَرْبِيًّا فَأَعْتَقَهُ ثَمَّةَ فَالِاسْتِحْسَانُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِدُونِ التَّخْلِيَةِ وَلَهُ الْوَلَاءُ، وَعَلَى هَذَا فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ الْمُسْلِمَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ نَاشِئًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَالْأَحْسَنُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ؛ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ الْحَرْبِيُّ بِدُونِ أَوْ: أَيْ الْمُسْلِمُ النَّاشِئُ فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ عَبْدَهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَوْ عَبْدَهُ مُسْلِمًا إلَخْ ح (قَوْلُهُ فَلَا وَلَاءَ لَهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى عِتْقِهِ بِالتَّخْلِيَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِعْتَاقِ وَلَمْ يَعْتِقْ بِهِ (قَوْلُهُ عَتَقَ بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ بِإِعْتَاقِ سَيِّدِهِ أَوْ بِشِرَائِهِ إنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ح.
(قَوْلُهُ وَبِتَحْرِيرٍ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الْحُرِّيَّةَ وَبَيَّنَ غَرَضَهُ الصَّحِيحَ أَوْ الْفَاسِدَ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَالْمُرَادُ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ذَاتُهُ أَوْ رِضَاهُ وَالشَّيْطَانُ وَاحِدُ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ أَوْ الْجِنِّ، بِمَعْنَى مَرَدَتِهِمْ. وَالصَّنَمُ: صُورَةُ الْإِنْسَانِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَلَوْ مِنْ حَجَرٍ فَهُوَ وَثَنٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ وَكَفَرَ بِهِ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ. فَالْإِثْمُ فِي الْإِعْتَاقِ لِلشَّيْطَانِ وَالْكُفْرُ فِي الْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ بِقَرِينَةِ تَفْسِيرِهِ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي زِيَادَتِهِ لَفْظَ أَثِمَ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، وَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبَحْرِ أَيْضًا. وَالْأَظْهَرُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالْجَوْهَرَةِ مِنْ الْكُفْرِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.
أَيْ إكْرَاهٍ وَلَوْ غَيْرَ مُلْجِئٍ (وَسُكْرٍ بِسَبَبِ مَحْظُورٍ) سَيَجِيءُ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا شُرْبُ الْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ كَالْإِغْمَاءِ.
(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا مَعَ (هَزْلٍ) هُوَ عَدَمُ قَصْدِ حَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ (وَإِنْ عَلَّقَ) الْعِتْقَ (بِشَرْطٍ) كَدُخُولِ دَارٍ (صَحَّ) وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ (وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ، فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ) وَهُوَ فِي مِلْكِهِ (إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ لِلْحَالِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي فَأَنْتَ حُرٌّ) لَا يَعْتِقُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ ظَهِيرِيَّةٌ. وَفِيهَا تُصْبِحُ حُرًّا تَعْلِيقٌ وَتَقُومُ حُرًّا وَتَقْعُدُ حُرًّا تَنْجِيزٌ قَالَ: إنْ سَقَيْت حِمَارِي فَذَهَبَ بِهِ لِلْمَاءِ وَلَمْ يَشْرَبْ عَتَقَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدِي الَّذِي هُوَ قَدِيمُ الصُّحْبَةِ حُرٌّ عَتَقَ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً هُوَ الْمُخْتَارُ؛ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَتْقٌ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ دُيِّنَ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ لَا يَعْتِقُ.
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ أَيْ إكْرَاهٍ) هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ بَحْرٌ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَصْدَرُ الْمَزِيدِ؛ لِأَنَّ الْكُرْهَ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ أَيْضًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرُ مُلْجِئٍ) الْمُلْجِئُ مَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ الْعُضْوَ، وَغَيْرُ الْمُلْجِئِ بِخِلَافِهِ وَالْأَوْلَى الْمُبَالَغَةُ بِالْمُلْجِئِ كَمَا لَا يَخْفَى ط. وَتَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ جَوْهَرَةٌ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: قَالَ لِمَوْلَاهُ فِي مَوْضِعٍ خَالٍ إنْ أَعْتَقْتنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَأَعْتَقَهُ مَخَافَةَ الْقَتْلِ يَعْتِقُ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ (قَوْلُهُ سَيَجِيءُ) أَيْ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَيْ كُلَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالْمُثَلَّثُ لَا بِقَصْدِ السُّكْرِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِمْرَاءِ وَالتَّقَوِّي وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ بِلَا طَبْخٍ، فَالسُّكْرُ بِهَا يَكُونُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ كَالسُّكْرِ مِنْ الْخَمْرِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ إذَا شَرِبَهَا لَا بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَكُونُ مَحْظُورًا فَإِذَا سَكِرَ بِهَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَا عَتَاقُهُ، أَمَّا لِلسُّكْرِ نَفْسِهِ فَهُوَ حَرَامٌ اتِّفَاقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْإِسْكَارِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ شُرْبَ كَأْسَيْنِ لَا يُسْكِرُ وَإِنَّمَا يُسْكِرُ الْكَأْسُ الثَّالِثُ حَرُمَ شُرْبُ الثَّالِثِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَلَوْ سَكِرَ مِنْ كَأْسَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ الْحَرَامَ كُلُّ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ كَالْخَمْرِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَخْرُجُ) أَيْ عَنْ السَّبَبِ الْمَحْظُورِ إلَّا شُرْبُ الْمُضْطَرِّ: أَيْ لِإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ أَوْ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ، وَمِثْلُهُ مَا يَحْصُلُ مِنْ مُبَاحٍ كَالْعَسَلِ عِنْدَ غَلَبَةِ الصَّفْرَاءِ.
(قَوْلُهُ مَعَ هَزْلٍ) هُوَ اللَّعِبُ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ إلَخْ) شَمِلَ تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسَبَبِهِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ. فَفِي الْجَوْهَرَةِ: لَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ ثُمَّ مَلَك مَمْلُوكًا لَا يَعْتِقُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ. وَإِنْ قَالَ: إذَا عَتَقْت فَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَأُعْتِقَ فَمَلَك عَبْدًا عَتَقَ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْحُرِّيَّةَ إلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَقُولَ أَنَا اشْتَرَيْتُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ) أَيْ إنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ إلَّا فِي التَّدْبِيرِ خَاصَّةً جَوْهَرَةٌ، وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَدَخَلَ عَتَقَ كَافِيٌّ (قَوْلُهُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ) ؛ لِأَنَّ فِي إضَافَةِ الْمُكَاتَبِ إلَى نَفْسِهِ بِعِنْوَانٍ الْعَبْدُ قُصُورًا أَيْ عَدَمَ تَحَقُّقٍ؛ إذْ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي إنْ كَانَ لَا يَصْدُرُ مِنْك أَمْرٌ إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ط وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ) كَأَنَّهُ قَالَ إذَا أَصْبَحْت فَأَنْتَ حُرٌّ ط (قَوْلُهُ تَنْجِيزٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعْتُوقٌ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ط (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ لَا إزَالَةَ لِعَطَشٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ سَقَيْته فَلَمْ يَشْرَبْ (قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْ صَحِبَهُ سَنَةً) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ مُنْذُ سَنَةٍ صَاحَبَهُ أَوْ لَا ط (قَوْلُهُ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ) أَيْ أَنَّهُ قَدِيمٌ فِي مِلْكِهِ ط (قَوْلُهُ دُيِّنَ) وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً (قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ)
(وَعَتَقَ بِمَا أَنْتِ إلَّا حُرٌّ) لَا بِمَا أَنْتِ إلَّا مِثْلَ الْحُرِّ، وَإِنْ نَوَى، وَلَا بِكُلِّ مَالِي حُرٌّ وَلَا بِكُلِّ عَبْدٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ كُلِّ عَبِيدِ الدُّنْيَا أَوْ أَهْلِ بَلَخٍ حُرٌّ عِنْدَ الثَّانِي وَبِهِ يُفْتَى، بِخِلَافِ هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ الدَّارِ بِحُرٍّ.
(حُرِّرَ حَامِلًا عَتَقَا) أَصَالَةً وَقَصْدًا (إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ) وَلِأَكْثَرَ عَتَقَ تَبَعًا، وَثَمَرَتُهُ
ــ
[رد المحتار]
أَيْ صَرَّحَ بِذَلِكَ، بِأَنْ قَالَ أَنْتِ عَتِيقٌ فِي السِّنِّ: أَيْ كَبِيرُ السِّنِّ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ أَنْتِ حُرُّ النَّفْسِ يَعْنِي فِي الْأَخْلَاقِ عَتَقَ فِي الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ وَعَتَقَ بِمَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ عَلَى إثْبَاتِ وَجْهِ التَّأْكِيدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ هِدَايَةٌ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا نَقَلَهُ الْحَمَوِيُّ عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي: إذَا أَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ فَامْتَنَعَ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتِ إلَّا حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ ذَكَرَهُ أَبُو السُّعُودِ. قَالَ ط:؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا أَفْعَالُكَ هَذِهِ إلَّا أَفْعَالُ الْحُرِّ.
(قَوْلُهُ لَا بِمَا أَنْتَ إلَّا مِثْلُ الْحُرِّ) وَإِنْ نَوَى، كَذَا نَقَلَهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ الْمُحِيطِ مَعَ أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ نَقَلَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الْمُحِيطِ بِدُونِ قَوْلِهِ وَإِنْ نَوَى، وَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ لَكِنْ بِدُونِ عَزْوٍ، نَعَمْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ: لَا يَصِحُّ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ أَوْ الْحُرَّةِ وَإِنْ نَوَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يَعْتِقُ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ. اهـ. وَاقْتَصَرَ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، فَلَا يَعْتِقُ بِلَا نِيَّةٍ لِلشَّكِّ (قَوْلُهُ وَلَا بِكُلِّ مَالِي حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّفَاءُ وَالْخُلُوصُ عَنْ شَرِكَةِ الْغَيْرِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ أَهْلُ بَلْخٍ) أَيْ كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلْخٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى عَبْدَهُ يَعْتِقُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ يُقَالُ فِي كُلِّ عَبْدِهِ فِي الْأَرْضِ وَعَبِيدِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: وَلَوْ قَالَ وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ إلَّا بِالنِّيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ (قَوْلُهُ حُرٌّ) أَفْرَدَ الْخَبَرَ نَظَرًا لِلَفْظِ كُلٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ط (قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ الدَّارِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. وَقَالَ قَبْلَهُ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ: يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ، أَوْ وَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ طَالِقٌ وَامْرَأَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا. اهـ وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّكَّةِ وَالْجَامِعِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فِي حُكْمِ الْبَلْدَةِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِأَهْلِهَا؛ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، بِخِلَافِ السِّكَّةِ؛ لِأَنَّ لَهَا أَهْلًا مَحْصُورِينَ فَلِذَا عَتَقَ فِيهَا بِلَا نِيَّةٍ اتِّفَاقًا، هَذَا وَالشَّارِحُ عَزَا الْمَسْأَلَةَ إلَى الْبَحْرِ مَعَ أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ لَمْ يَذْكُرْ السِّكَّةَ بَلْ ذَكَرَ الدَّارَ.
(قَوْلُهُ عَتَقَا) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا اسْتَثْنَى حَمْلَهَا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ تَبَعًا لَهَا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ أَصَالَةً) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَعَطْفُ الْقَصْدِ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ ط. أَمَّا فِي الْأُمِّ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْجَنِينِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ جُزْءٌ، وَالتَّحْرِيرُ الْمُسَلَّطُ عَلَى الْكُلِّ مُسَلَّطٌ عَلَى الْجُزْءِ أَصَالَةً وَقَصْدًا، وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ الْبَحْرِ عَتَقَا: أَيْ الْأُمُّ وَالْحَمْلُ تَبَعًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الْجُزْءِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ ح، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ، فَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَلَوْ مَاتَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَرِثُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ إذَا وَلَدَتْهُ إلَخْ) لِلتَّيَقُّنِ بِوُجُودِهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ ط (قَوْلُهُ وَلَوْ لِأَكْثَرَ) أَيْ مِنْ الْأَقَلِّ فَيَشْمَلُ تَمَامَ النِّصْفِ ح.
(قَوْلُهُ عَتَقَ تَبَعًا) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَمْلَ يَعْتِقُ بِإِعْتَاقِ أُمِّهِ مُطْلَقًا، لَكِنَّهُ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ يَعْتِقُ أَصَالَةً وَلِأَكْثَرَ تَبَعًا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَوَّلِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَثَمَرَتُهُ) أَيْ ثَمَرَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ عِتْقِهِ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا انْجِرَارُ وَلَائِهِ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ: وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَالْحَالُ أَنَّ زَوْجَهَا قِنٌّ لِلْغَيْرِ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُذْ عَتَقَتْ لَا يُنْقَلُ وَلَاءُ الْحَمْلِ عَنْ مَوَالِي الْأُمِّ أَبَدًا، فَإِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ أَيْضًا لِتَعَذُّرِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأَبِ لِرِقِّهِ، فَإِنْ عَتَقَ الْقِنُّ وَهُوَ الْأَبُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ جَرَّ وَلَاءُ ابْنِهِ إلَى مَوَالِيهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً، فَلَوْ مُعْتَدَّةً فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ الْعِتْقِ
انْجِرَارُ وَلَائِهِ (وَلَوْ حَرَّرَهُ) وَلَوْ بِلَفْظِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ أَوْ إنْ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ (عَتَقَ فَقَطْ) وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ وَجَازَ هِبَتُهَا، وَلَوْ دَبَّرَهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ كَمُشَاعٍ وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَالِ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى أُمِّهِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا لِلْعِتْقِ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: قَالَ: مَا فِي بَطْنِك مَتَى أَدَّى إلَيَّ أَلْفًا تَعْلِيقٌ. وَفِيهَا: أَوْصَى لَهُ وَمَاتَ وَأَعْتَقَهُ الْوَرَثَةُ جَازَ وَضَمِنُوهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ. وَلَوْ قَالَ أَكْبَرُ وَلَدٍ فِي بَطْنِك حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَأَوَّلُهُمَا خُرُوجًا أَكْبَرُ.
(وَالْوَلَدُ) مَا دَامَ جَنِينًا (يَتْبَعُ الْأُمَّ) وَلَوْ بَهِيمَةً فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى، وَيُؤْكَلُ وَيُضَحَّى بِهِ لَوْ أُمُّهُ كَذَلِكَ (فِي الْمِلْكِ) -
ــ
[رد المحتار]
وَلِدُونِ حَوْلَيْنِ مِنْ الْفِرَاقِ لَا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الْأَبِ. اهـ أَيْ لِلتَّيَقُّنِ بِوُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْعِتْقِ حَيْثُ وَجَبَتْ إضَافَةُ الْعُلُوقِ إلَى مَا قَبْلَ الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَرَّرَهُ إلَخْ) أَيْ حَرَّرَ الْحَمْلَ وَحْدَهُ، بِأَنْ قَالَ: حَمْلُك حُرٌّ أَوْ قَالَ الْمُضْغَةُ أَوْ الْعَلَقَةُ الَّتِي فِي بَطْنِك حُرٌّ عَتَقَ خَانِيَّةٌ.
لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ قَبْلَ التَّحْرِيرِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلَوْ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ لَا يَعْتِقُ، وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ مَا فِي بَطْنِك حُرٌّ إقْرَارًا بِوُجُودِهِ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِهِ لِجَوَازِ حُدُوثِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ أَوْ إنْ حَمَلْت بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِدَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذْ لَوْ كَانَ أَقَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ مَوْجُودٌ وَالشَّرْطُ حَمْلٌ حَادِثٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ حُدُوثَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لَهُ إلَى سَنَتَيْنِ، أَمَّا بَعْدَهُمَا فَهُوَ حَمْلٌ حَادِثٌ يَقِينًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَتَقَ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأُمِّ إذْ لَا وَجْهَ لِإِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ، وَلَا تَبَعًا؛ لِأَنَّ فِيهِ قَلْبَ الْمَوْضُوعِ نَهْرٌ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا فِي بَطْنِهَا لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ الْمُسْتَثْنَى، وَالِاسْتِثْنَاءُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، لَكِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ح (قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ) وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالتَّدْبِيرِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَمَّا فِي الْبَطْنِ، فَإِذَا وَهَبَ الْأُمَّ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْمَوْهُوبُ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى هِبَةِ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، وَأَمَّا بَعْدَ الْعِتْقِ مَا فِي الْبَطْنِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بَحْرٌ عَنْ الْمَبْسُوطِ (قَوْلُهُ وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَالِ عَلَيْهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى إلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِينِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَلَا إلَى إلْزَامِ أُمِّهِ؛ فَإِذَا قَالَ أَعْتَقْت مَا فِي بَطْنِكِ عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَقَبِلَتْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَعْتِقُ بِلَا شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِقَبُولِهَا الْأَلْفَ وَقَدْ قَبِلَتْهُ فَعَتَقَ الْوَلَدُ وَبَطَلَ الْمَالُ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا) أَيْ قَبُولُهَا الْمَالَ إذَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ لِلْعِتْقِ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ قَالَ مَا فِي بَطْنِكِ) الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ حُرٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ) أَيْ عَلَى الْأَدَاءِ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ حُرٌّ مَتَى أَدَّى إلَيْهِ الْأَلْفَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْله أَوْصَى بِهِ) أَيْ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ وَمَاتَ أَيْ الْمُوصِي وَأَعْتَقَهُ الْوَرَثَةُ: أَيْ أَعْتَقُوا مَا فِي بَطْنِهَا تَبَعًا لِإِعْتَاقِ أُمِّهِ. وَالْعِبَارَةُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: وَهَكَذَا رَأَيْتهَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ كَافِي الْحَاكِمِ فَأَعْتَقَ الْوَارِثُ الْأَمَةَ إلَخْ. قَالَ ط وَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِ إعْتَاقِهِ قَصْدًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُمْ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ إعْتَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلْ حَمْلُهَا فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ إذْ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ ط (قَوْلُهُ وَضَمِنُوهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ) ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ أَنْ لَوْ بَقِيَ بِلَا إعْتَاقٍ ط (قَوْلُهُ فَأَوَّلُهُمَا خُرُوجًا أَكْبَرُ) ظَاهِرُهُ لَوْ خَرَجَا مَعًا لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَلِدَ ثَالِثًا قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَعْتِقَانِ؛ لِأَنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ وَالْوَلَدُ وَإِنْ ذُكِرَ مُفْرَدًا لَكِنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ ط عَنْ السَّيِّدِ أَبِي السُّعُودِ.
(قَوْلُهُ مَا دَامَ جَنِينًا) أَمَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَا يَتْبَعُهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ، حَتَّى لَوْ أُعْتِقَتْ لَا يَعْتِقُ بَحْرٌ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ اسْتِثْنَاءَ مَسْأَلَتَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ أُخَرَ (قَوْلُهُ يَتْبَعُ الْأُمَّ) لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَلِذَا يَثْبُتُ نَسَبُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ أُمِّهِ حَتَّى تَرِثَهُ وَيَرِثُهَا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ كَعُضْوٍ مِنْهَا حِسًّا وَحُكْمًا وَيَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا فَكَانَ جَانِبُهَا أَرْجَحَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى) كَمَا إذَا نَزَا ذَكَرٌ لِرَجُلٍ عَلَى أُنْثَى لِآخَرَ كَانَ حَمْلُهَا لِصَاحِبِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ لَوْ أُمُّهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُضَحَّى بِهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ أُمِّهِ وَلَا يَزُولُ عَنْهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ كَمَا يَأْخُذُ
بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ (وَالرِّقِّ) إلَّا وَلَدُ الْمَغْرُورِ وَصُورَةُ الرِّقِّ بِلَا مِلْكٍ كَالْكُفَّارِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ كُلَّهُمْ أَرِقَّاءُ غَيْرُ مَمْلُوكِينَ لِأَحَدٍ فَأَوَّلُ مَا يُؤْخَذُ الْأَسِيرُ يُوصَفُ بِالرِّقِّ لَا الْمَمْلُوكِيَّةِ حَتَّى يُحْرَزَ بِدَارِنَا، فَإِذَا أُخِذَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ قُهُسْتَانِيٌّ. (وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ) كَكِتَابَةٍ
ــ
[رد المحتار]
حُكْمَهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ كَذَلِكَ. فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَنِينِ وَهُوَ لَا يُضَحَّى بِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَافْهَمْ.
وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة: الِاعْتِبَارُ فِي الْمُتَوَلِّدِ لِلْأُمِّ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْحِلِّ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ فِيهِمَا. حَتَّى إذَا نَزَا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ أَهْلِيَّةٍ فَإِنْ وَلَدَتْ شَاةً تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ ظَبْيًا لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وَلَدَتْ الرَّمَكَةُ حِمَارًا لَمْ يُؤْكَلْ. وَفِي الْخُلَاصَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ: الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْجُرْجَانِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ يَجُوزُ. اهـ. وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ فِي الذَّبَائِحِ عَنْ نَظْمِ الْوَهْبَانِيَّةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ لِأُمِّهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا تُعْتَبَرُ التَّبَعِيَّةُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ وَالْأَوَّلُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُتُونِ لَكِنْ عَلَى مَا قَالَهُ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يُسْتَثْنَى وَلَدُ الْكَلْبِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَشَاةٍ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ آدَمِيٍّ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَضْلًا عَنْ أَكْلِهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ) كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَإِرْثٍ ح. (قَوْلُهُ إلَّا وَلَدُ الْمَغْرُورِ) كَمَا إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِذَا هِيَ قِنَّةٌ فَأَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ بِالْقِيمَةِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ حُرًّا، فَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا فَالْأَوْلَادُ أَرِقَّاءُ حَمَوِيٌّ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ. قَالَ ط: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَشَرَطَ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حُرًّا.
مَطْلَبٌ أَهْلُ الْحَرْبِ كُلُّهُمْ أَرِقَّاءٌ (قَوْلُهُ وَصُورَةُ الرِّقِّ بِلَا مِلْكٍ إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ كَانَ مَظِنَّةَ أَنْ يُقَالَ هَلْ يُتَصَوَّرُ رِقٌّ بِلَا مِلْكٍ فَبَيَّنَ صُورَتَهُ، وَأَمَّا صُورَةُ الْمِلْكِ بِلَا رِقٍّ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَكَذَا صُورَةُ اجْتِمَاعِهَا، لَكِنْ قَدْ يَكُونَانِ كَامِلَيْنِ كَمَا فِي الْقِنِّ. وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَامِلًا وَالْآخَرُ نَاقِصًا فَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ الرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصٌ فَلَمْ يَجُزْ عِتْقُهُمَا عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالْمِلْكُ فِيهِمَا كَامِلٌ حَتَّى جَازَ وَطْؤُهُمَا، وَالْمُكَاتَبُ رِقُّهُ كَامِلٌ فَجَازَ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمِلْكُهُ نَاقِصٌ حَتَّى خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّهُمْ أَرِقَّاءٌ) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَهُمْ أَحْرَارٌ لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: نَسَبُكَ حُرٌّ أَوْ أَصْلُكَ حُرٌّ، إنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَبْيٌ لَا تَعْتِقُ، وَإِنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَبْيٌ فَهُوَ حُرٌّ.
قَالَ وَهَذَا دَلِيلِي عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَحْرَارٌ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِذَا أَخَذْت إلَخْ) لَيْسَ هَذَا التَّصْوِيرُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ إذْ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ مُسْتَرَقٌّ أَصَالَةً. وَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ح أَخَذَ حَامِلًا يَتْبَعُهَا الْحَمْلُ فِي الرِّقِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ فِي تَبَعِيَّةِ الْجَنِينِ لَا الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ ط (قَوْلُهُ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ الْأَصْلِيَّةِ، بِأَنَّ تَزَوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةً أَصْلِيَّةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ، وَأَمَّا الطَّارِئَةُ فَقَدْ مَرَّتْ نَهْرٌ أَيْ فِي قَوْلِهِ حَرَّرَ حَامِلًا عَتَقَا (قَوْلُهُ وَالْعِتْقُ) هُوَ حُرِّيَّةٌ طَارِئَةٌ وَقَدْ مَرَّتْ كَمَا عَلِمْت، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِمَا مَرَّ عِتْقُ الْوَلَدِ قَصْدًا وَلِذَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ بِمَا إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ، وَالْمُرَادُ بِمَا هُنَا الْعِتْقُ تَبَعًا لِلْأُمِّ، فَيُرَادُ بِهِ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ، فَيَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ هُنَاكَ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَلَا تَكْرَارَ كَمَا أَفَادَهُ ح.
وَقَدَّمَ الشَّارِحُ الثَّمَرَةَ فِي انْجِرَارِ الْوَلَاءِ، وَمَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الْجَنِينِ لَا فِي الْوَلَدِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَلَكِنْ إذَا وُلِدَ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ عُلِمَ أَنَّهُ عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ عُلِمَ أَنَّهُ عَتَقَ قَصْدًا وَأَصَالَةً لِتَيَقُّنِ وُجُودِهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ) بِأَنْ
وَتَدْبِيرٍ مُطْلَقٍ وَاسْتِيلَادٍ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ، وَفِي رَهْنٍ وَدَيْنٍ وَحَقِّ أُضْحِيَّةٍ وَاسْتِرْدَادِ بَيْعٍ وَسَرَيَانِ مِلْكٍ، فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي كَفَالَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجِنَايَةٍ وَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَزَكَاةِ سَائِمَةٍ وَرُجُوعٍ فِي هِبَةٍ
ــ
[رد المحتار]
كَاتَبَ أَمَتَهُ الْحَامِلَ فَجَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ نَهْرٌ. قَالَ ح: فَيَعْتِقَانِ مَعًا بِأَدَائِهَا الْبَدَلَ، وَكَذَا كُلُّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فِي مُدَّةِ الْكِتَابَةِ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَتَقْيِيدُ النَّهْرِ بِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِتَكُونَ الْكِتَابَةُ وَاقِعَةً عَلَى الْحَمْلِ أَصَالَةً وَقَصْدًا، وَإِلَّا فَكُلُّ حَمْلٍ فِي الْمُدَّةِ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ وَتَدْبِيرٍ مُطْلَقٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُقَيَّدِ كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهَا فِيهِ. اهـ وَعَزَاهُ فِي النَّهْرِ لِلظَّهِيرِيَّةِ. قُلْت: هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْوَلَدِ الَّذِي تَأْتِي بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَكَلَامُنَا فِي الْحَمْلِ، فَإِذَا دَبَّرَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا صَارَ الْحَمْلُ مُدَبَّرًا قَصْدًا وَأَصَالَةً إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لِأَكْثَرَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ تَبَعًا لَهَا لَكِنْ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ الْمُقَيَّدَ فِي حُكْمِ الْمُعَلَّقِ، فَإِذَا قَالَ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا تَبَعًا لَهَا لَكِنَّ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ، وَهَذَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ عِتْقِهَا، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ وِلَادَتِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ تَدْبِيرُهَا قَبْلَهُ حَتَّى لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا فَلَعَلَّ تَقْيِيدَهُ بِالْمُطْلَقِ لِهَذَا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِيلَادٍ) بِأَنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَحَمَلَتْ تَبِعَهَا وَلَدُهَا فِي حُكْمِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالْأُمِّ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ) هَذَا بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ، فَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَتَقَ بِالْوِلَادَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ ح. وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَغْرُورُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ كَمَا قَالَهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى (قَوْلُهُ وَفِي رَهْنٍ) أَيْ إذَا رَهَنَ حَامِلًا كَانَ وَلَدُهَا رَهْنًا مَعَهَا ح أَيْ فَإِذَا وَضَعَتْهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ نَزْعُهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ ط (قَوْلُهُ وَدَيْنٍ) صُورَتُهُ أَذِنَ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ لَزِمَهَا دَيْنٌ تَبِعَهَا الْوَلَدُ فِيهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ ح (قَوْلُهُ وَحَقِّ أُضْحِيَّةٍ) أَيْ إذَا اشْتَرَى شَاةً حَامِلًا لِلْأُضْحِيَّةِ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ بِوَلَدِهَا أَيْضًا. اهـ ح أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا (قَوْلُهُ وَاسْتِرْدَادِ بَيْعٍ) أَيْ إذَا بَاعَ أَمَةً بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا وَهِيَ حَامِلٌ يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ فِي الِاسْتِرْدَادِ ح (قَوْلُهُ وَسَرَيَانِ مِلْكٍ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: وَحَقُّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ يَسْرِي إلَيْهِ. اهـ. ح وَصُورَتُهُ إذَا تَدَاوَلَتْ الْأَيْدِي الْجَارِيَةَ فَرُدَّتْ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَّلِ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا حَمْلُهَا وَكَذَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ. اهـ. ط (قَوْلُهُ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ) أَيْ الْمَسَائِلُ الَّتِي يَتْبَعُ فِيهَا الْحَمْلُ أُمَّهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي كَفَالَةٍ) أَيْ إذَا كَفَلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ لَا يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ فِي طَلَبٍ إذَا اسْتَمَرَّتْ الْكَفَالَةُ حَتَّى وَلَدَتْهُ وَكَبِرَ، وَكَذَا إذَا كَفَلَتْ أَمَةٌ حَامِلٌ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا ط أَيْ لَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا قَبْلَهَا فَلِرَبِّ الْمَالِ بَيْعُهَا حَامِلًا إذَا لَمْ يَفْدِهَا الْمَوْلَى فَإِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ كَانَ الْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِجَارَةٍ) أَيْ إذَا آجَرَهَا عَشْرَ سِنِينَ مَثَلًا وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي أَثْنَائِهَا لَا يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِي الْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَسْتَخْدِمَهُ ط (قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) بِأَنْ قَتَلَتْ رَجُلًا خَطَأً وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْجِنَايَةِ، وَإِذَا فَدَى السَّيِّدُ إنَّمَا يَفْدِي الْأُمَّ فَقَطْ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ تَبِعَهَا لَلَزِمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ دَفْعُهُ مَعَهَا أَوْ فِدَاؤُهُ أَيْضًا، أَمَّا لَوْ دَفْعُهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ مَلَكَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الدَّفْعِ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ الْوَلَدِ كَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَحَدٍّ) فَلَا تُحَدُّ وَهِيَ حَامِلٌ أَيَّ حَدٍّ كَانَ، فَإِذَا وَلَدَتْهُ، فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمُ رُجِمَتْ إلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْجَلْدُ فَبَعْدَ النِّفَاسِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحُدُودِ ط.
(قَوْلُهُ وَقَوَدٍ) فَلَا تُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ ح (قَوْلُهُ وَزَكَاةِ سَائِمَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ وَالْحُمْلَانِ، إلَّا إذَا مَاتَ الْكِبَارُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ وَخَلَفَتْ صِغَارًا فِيهَا كَبِيرٌ فَبِالْأَوْلَى لَا يَجِبُ فِي الْحَمْلِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَرُجُوعٍ فِي هِبَةٍ) سَيَذْكُرُ فِي الْهِبَةِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ حَبِلَتْ وَلَمْ تَلِدْ هَلْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ؟ قَالَ فِي السِّرَاجِ لَا، وَفِي الزَّيْلَعِيِّ نَعَمْ. وَوَجَّهَ فِي الْمِنَحِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْوَلَدَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَمْ تَكُنْ وَقْتَ الْهِبَةِ، وَالثَّانِي بِأَنَّ الْحَبَلَ نُقْصَانٌ لَا زِيَادَةٌ. اهـ
وَإِيصَاءٍ بِخِدْمَتِهَا، وَلَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ فَهِيَ تِسْعٌ كَمَا بُسِطَ فِي بُيُوعِ الْأَشْبَاهِ. وَزَادَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا فِي نَسَبٍ، حَتَّى لَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَمَةً فَوَلَدُهَا هَاشِمِيٌّ كَأَبِيهِ رَقِيقٌ كَأُمِّهِ وَلَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأُمُّ بِبَيِّنَةٍ -
ــ
[رد المحتار]
قُلْت: وَالتَّوْفِيقُ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ مِنْ أَنَّ الْحَبَلَ عَيْبٌ فِي الْآدَمِيَّةِ لَا فِي الْبَهِيمَةِ، أَوْ مَا فِي الْهِنْدِيَّةِ مِنْ الْهِبَةِ مِنْ أَنَّ الْجَوَارِيَ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهُنَّ مِنْ تَسْمَنُ بِهِ وَيَحْسُنُ لَوْنُهَا فَيَكُونُ زِيَادَةً تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَمِنْهُنَّ بِالْعَكْسِ فَيَكُونُ نُقْصَانًا لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. اهـ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّوْفِيقَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَبَلَ إنْ زَادَ خَيْرًا مَنَعَ الرُّجُوعَ وَإِنْ نَقَصَ لَا. اهـ. فَإِذَا كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ أَمَةً وَحَبِلَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَنَقَصَتْ بِذَلِكَ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ وَلَا يَتْبَعُهَا حَمْلُهَا، بَلْ إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرُّجُوعِ يَسْتَرِدُّهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِكَوْنِهِ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ، كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ بَنَى فِي الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ بِنَاءً مُنْقِصًا كَبِنَاءِ تَنُّورٍ فِي بَيْتِ السُّكْنَى فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَخْذُهُ، فَقَدْ سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يُوَافِقُ الْقَوْلَيْنِ فَافْهَمْ. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِي الْحَبَلِ الْعَارِضِ: أَمَّا لَوْ وَهَبَهَا حُبْلَى وَرَجَعَ بِهَا كَذَلِكَ صَحَّ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْحَمَوِيُّ. وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْحَبَلُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَبَحَثَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ وَإِيصَاءٍ بِخِدْمَتِهَا) يَعْنِي إذَا أَوْصَى بِخِدْمَةِ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْحَمْلَ بَعْدَ وَضْعِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقًا وَقْتَهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا خَاصَّةً لَا بِذَاتٍ أُخْرَى ط، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخِدْمَةَ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ إنَّمَا أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَا بِذَاتِهَا وَلَا بِمَنْفَعَةِ وَلَدِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِذَاتِهَا فَإِنَّ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ يَتْبَعُهَا فِي الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِسَائِرِ أَجْزَائِهَا وَحَمْلُهَا جُزْءٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ) أَيْ بِذَبْحِهَا سَوَاءٌ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ أَمْ لَا حَتَّى إذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ وَقَالَا إنْ تَمَّ خَلْقُهُ أُكِلَ ط (قَوْلُهُ وَزَادَ فِي الْبَحْرِ إلَخْ) زَادَ الْبِيرِيُّ ثَانِيَةً، وَهِيَ مَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: لَوْ قَالَ لِجَارِيَةٍ إذَا مَلَكْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ اشْتَرَاهَا عَتَقَتْ دُونَ الْوَلَدِ. اهـ. قُلْت: وَزِدْت ثَالِثَةً وَهِيَ وَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْغَصْبِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْهُ وَمَاتَ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَكَذَا سَائِرُ زَوَائِدِ الْغَصْبِ كَثَمَرِ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.
مَطْلَبٌ الشَّرَفُ لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الشَّرِيفَةِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي نَسَبٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لِلتَّعْرِيفِ وَحَالُ الرِّجَالِ مَكْشُوفٌ دُونَ النِّسَاءِ كَذَا فِي الشُّمُنِّيِّ، فَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الشَّرِيفَ لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الشَّرِيفَةِ بَاقَانِيٌّ، نَعَمْ لِوَلَدِهَا شَرَفٌ مَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ رَقِيقٌ كَأُمِّهِ) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ رَضِيَ بِرِقِّ الْوَلَدِ حَيْثُ قَدِمَ عَلَى تَزَوُّجِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِرِقِّهَا بَحْرٌ.
مَطْلَبٌ يُتَصَوَّرُ هَاشِمِيٌّ رَقِيقٌ وَالِدَاهُ هَاشِمِيَّانِ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: فَلَوْ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ أُنْثَى فَزُوِّجَتْ بِهَاشِمِيٍّ فَأَتَى لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَهُوَ: أَيْ هَذَا الْوَلَدُ رَقِيقٌ وَهُوَ هَاشِمِيٌّ ابْنُ هَاشِمِيٍّ وَهَاشِمِيَّةٌ، فَيُتَصَوَّرُ هَاشِمِيٌّ مِنْ هَاشِمِيَّيْنِ وَهُوَ رَقِيقٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَسَائِرُ مَا يَجُوزُ فِي الرَّقِيقِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ. اهـ
(قَوْلُهُ وَلَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ) أَيْ فِي حُكْمٍ حَدَثَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا الْحُكْمُ الْحَادِثُ قَبْلَهَا وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحَمْلِ كَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ فَإِنَّ الْأَوْلَادَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَتْبَعُونَهَا فِيهِ كَمَا سَبَقَ ط (قَوْلُهُ إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأُمُّ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ إذَا وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا بِاسْتِيلَادِهِ فَاسْتُحِقَّتْ بِبَيِّنَةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِهِ فِي الْأَصَحِّ إذَا سَكَتَ الشُّهُودُ، فَلَوْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لِذِي الْيَدِ أَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي لَا يُقْضَى بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِهَا لِرَجُلٍ لَا يَتْبَعُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ