المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٣

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[فُرُوعٌ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَاعْتَدَّتْ فَنَكَحَتْ صَغِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَنَكَحَتْ آخَرَ فَدَخَلَ بِهَا]

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ

- ‌[فُرُوعٌ] لَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَكِيلِ وَالْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْفُضُولِيُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَطِّ الْمَهْرِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي السَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلُهُ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ]

- ‌[فَرْعٌ] لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ يَلِيقُ بِهِ

- ‌فُرُوعٌ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَهْرِ السِّرِّ وَمَهْرِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْعَزْلِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ

- ‌[مَطْلَبُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاق]

- ‌[أَلْفَاظ الطَّلَاق]

- ‌[مَحِلّ الطَّلَاق]

- ‌[أَهْل الطَّلَاق]

- ‌[رُكْن الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْرِيفِ السَّكْرَانِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ اعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الِانْقِلَابُ وَالِاقْتِصَارُ وَالِاسْتِنَادُ وَالتَّبْيِينُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِهِ لَا بِهِ]

- ‌بَابُ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌[مطلب فِي أَلْفَاظ الشَّرْط]

- ‌[مَطْلَبٌ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ بِعَطْفٍ أَوْ بِدُونِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَسَائِلُ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمَشِيئَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمُبَانَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ]

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌[فَائِدَةٌ فِي شُرَطُ قَبُول الْخُلْعَ وألفاظه]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الصَّغِيرَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] : قَالَ خَالِعَتك عَلَى أَلْفٍ قَالَهُ ثَلَاثًا فَقَبِلَتْ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ:

- ‌[بَاب كَفَّارَة الظِّهَار]

- ‌بَابُ اللِّعَانِ:

- ‌[مَطْلَبٌ الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا]

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ:

- ‌[مطلب فِي عدة الْمَوْت]

- ‌[مَطْلَبٌ عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَنْعِيِّ إلَيْهَا زَوْجُهَا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِدَادِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُسْكِنَ الْمُعْتَدَّة بِجِوَارِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شَرَاهَا]

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ:

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَخْذِ الْمَرْأَةِ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَبِالْغَيْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُؤْنِسَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الصَّغِيرُ وَالْمُكْتَسِبُ نَفَقَةً فِي كَسْبِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْأَبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إرْضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْأُصُولِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لِلْعِتْقِ كِتَابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كِنَايَاتِ الْإِعْتَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ]

- ‌بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بِعْت مِنْك نَصِيبِي]

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحُلْف بِالْعِتْقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ]

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌[فَرْعٌ] .قَالَ مَرِيضٌ أَعْتِقُوا غُلَامِي بَعْدَ مَوْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِيلَادِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِهَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ]

- ‌[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ]حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عَرْصَةِ دَارٍ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌[فُرُوعٌ] حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ] قَالَ لِغَيْرِهِ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا

الفصل: ‌[مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته]

؛ لِأَنَّهَا صِلَةٌ (إلَّا إذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي) فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فِي الصَّحِيحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا كَاسْتِدَانَتِهِ بِنَفْسِهِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْكَمَالِ: إلَّا إذَا اسْتَدَانَتْ بَعْدَ فَرْضِ قَاضٍ آخَرَ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ فَلْيُحَرَّرْ. (وَلَا تُرَدُّ) النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ (الْمُعَجَّلَةُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ عَجَّلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَبُوهُ وَلَوْ قَائِمَةً بِهِ يُفْتَى.

(يُبَاعُ الْقِنُّ) وَيَسْعَى مُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ لَمْ يَعْجِزْ (الْمَأْذُونُ فِي النِّكَاحِ) وَبِدُونِهِ يُطَالَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ (فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) -

ــ

[رد المحتار]

مِنْ النَّفَقَةِ أَوْ لِسُوءِ أَخْلَاقِهَا مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ يُلْزَمُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ لَا يُلْزَمُ، وَهَذَا مَا قَالَهُ الْمَقْدِسِيَّ وَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ ط.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صِلَةٌ) أَيْ وَالصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ هِدَايَةٌ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِي الطَّلَاقِ وَتَعْلِيلُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا كَخَرَاجِ رَأْسِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ) كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهَا وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْخَصَّافِ بِسُقُوطِهَا وَلَوْ مَعَ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ أَنَّهَا مَعَ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَانَةَ بِأَمْرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ تَامَّةٌ عَلَيْهِ كَالِاسْتِدَانَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ سُقُوطُهَا بَعْدَ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ بِالطَّلَاقِ وَالصَّحِيحُ لَا تَسْقُطُ. اهـ. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) لَمْ يَمُرَّ هَذَا فِي كَلَامِهِ ط (قَوْلُهُ فَلْيُحَرَّرْ) أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. اهـ. ح وَقَدْ عَلِمْت قَوْلَ الْخَصَّافِ بِسُقُوطِ الْمَفْرُوضَةِ مَعَ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ فَكَيْفَ بِدُونِهِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَمَالٍ سَبْقُ قَلَمٍ (قَوْلُهُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ) هَذَا عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَرْفَعُ عَنْهَا حِصَّةَ مَا مَضَى، وَيَجِبُ رَدُّ الْبَاقِي إنْ كَانَ قَائِمًا، وَقِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ذَخِيرَةٌ. قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْمَوْتُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ. وَفِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، قِيلَ تَرُدُّ وَقِيلَ لَا تَسْتَرِدُّ بِالِاتِّفَاقِ،؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ قَائِمَةٌ فِي مَوْتِهِ، كَذَا فِي الْأَقْضِيَةِ. اهـ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ وَمِمَّا فِي الذَّخِيرَةِ جَوَابُ حَادِثَةِ الْفَتْوَى: طَلَّقَهَا بَائِنًا وَعَجَّلَ لَهَا نَفَقَةَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَأَسْقَطَتْ سَقْطًا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَانْقَضَتْ بِذَلِكَ عِدَّتُهَا هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا زَادَ عَلَى حِصَّةِ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ عَجَّلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَبُوهُ) لِمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَغَيْرِهَا أَبُو الزَّوْجِ إذَا دَفَعَ نَفَقَةَ امْرَأَةِ ابْنِهِ مِائَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَا إذَا أَعْطَاهَا أَبُوهُ. اهـ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا صِلَةٌ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ فِيمَا يَهَبُهُ لِزَوْجَتِهِ، وَالْعِبْرَةُ لِوَقْتِ الْهِبَةِ لَا لِوَقْتِ الرُّجُوعِ، فَالزَّوْجِيَّةُ مِنْ الْمَوَانِعِ مِنْ الرُّجُوعِ كَالْمَوْتِ، وَدَفْعُ الْأَبِ كَدَفْعِ الِابْنِ، فَلَا إشْكَالَ بَحْرٌ.

قُلْت: وَظَاهِرُهُ أَنَّ دَفْعَ الْأَجْنَبِيِّ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ ابْنِهِ عَادَةً فَكَانَ هِبَةً مِنْ الِابْنِ فَلَا رُجُوعَ، بِخِلَافِ دَفْعِ الْأَجْنَبِيِّ فَتَأَمَّلْ.

[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ]

ِ (قَوْلُهُ يُبَاعُ الْقِنُّ) أَيْ يَبِيعُهُ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ تَعَلَّقَ فِي رَقَبَتِهِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَيُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ، فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَهُ الْقَاضِي بِحَضْرَتِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ النَّهْرِ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ. وَالْقِنُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَا حُرِّيَّةَ فِيهِ بِوَجْهٍ. وَفِي اللُّغَةِ: مَنْ مُلِكَ هُوَ وَأَبُوهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَيَسْعَى مُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ) لِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا، وَمِثْلُهُمَا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِيهِ سَقْطٌ، وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ هِنْدِيَّةٌ عَنْ الْمُحِيطِ، وَلَوْ اخْتَارَتْ اسْتِسْعَاءَ الْقِنِّ دُونَ بَيْعِهِ يَنْبَغِي أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِي الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ إذَا اخْتَارَ الْغُرَمَاءُ اسْتِسْعَاءَهُ بَحْرٌ، وَأَقَرَّهُ أَخُوهُ وَالْمَقْدِسِيُّ (قَوْلُهُ لَمْ يَعْجِزْ) أَمَّا لَوْ عَجَزَ نَفْسُهُ عَادَ إلَى الرِّقِّ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْقِنِّ (قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ إلَخْ) يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَ الْقِنُّ أَوْ الْمُدَبَّرُ وَنَحْوُهُ

ص: 596

الْمَفْرُوضَةِ (إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَا يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يَفْدِهِ) ذَخِيرَةٌ وَلَوْ بِنْتَ الْمَوْلَى، لَا أَمَتِهِ وَلَا نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَلَوْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً، بَلْ نَفَقَتُهُ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ مُكَاتَبَةً لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ وَلَوْ مُكَاتَبَيْنِ سَعَى لِأُمِّهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ جَوْهَرَةٌ (مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) أَيْ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أُخْرَى بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ مَنْ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ فَرَضِيَ بِيعَ ثَانِيًا، وَكَذَا الْمُشْتَرِي الثَّالِثُ وَهَلُمَّ جَرًّا؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ قَالَهُ الْكَمَالُ وَابْنُ الْكَمَالِ: فَمَا فِي الدُّرَرِ تَبَعًا لِلصَّدْرِ سَهْوٌ. -

ــ

[رد المحتار]

بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ يُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ: أَيْ بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لَا الَّتِي فِي حَالِ رِقِّهِ لِعَدَمِ كَوْنِهَا زَوْجَةً وَقْتَهُ. قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فَإِنْ تَزَوَّجَ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا مَهْرَ، كَذَا فِي الْكَافِي، وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَ نِكَاحُهُ حِينَ عَتَقَ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ الْمَفْرُوضَةِ) كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي النَّهْرِ وَعَزَاهُ إلَى الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ أَيْ؛ لِأَنَّهَا بِدُونِ الْفَرْضِ تَسْقُطُ بِالْمُضِيِّ كَنَفَقَةِ زَوْجَةِ الْحُرِّ. وَاَلَّذِي فِي الْفَتْحِ فَرْضُهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهَلْ بِالتَّرَاضِي كَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ، وَذَكَرْتُ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ بَحْثًا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ فَرْضُهَا بِتَرَاضِيهِمَا لِحَجْرِ الْعَبْدِ عَنْ التَّصَرُّفِ وَلِاتِّهَامِهِ بِقَصْدِ الزِّيَادَةِ لِإِضْرَارِ الْمَوْلَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ بِالْقَدْرِ الْيَسِيرِ كَنَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَصِيرَ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ قَدْرُ قِيمَتِهِ، لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَوْلَى، وَمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِضْرَارِ بِهَا، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَوْلَى، إنْ شَاءَ بَاعَهُ جَمِيعَهُ أَوْ بَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إذَا تَجَمَّدَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أُخْرَى يُبَاعُ مِنْ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ وَالْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَيَغْرَمُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ وَهَكَذَا لَوْ بِيعَ مِنْهُ لِثَالِثٍ وَرَابِعٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْدِهِ) فَلَوْ اخْتَارَ الْمَوْلَى فِدَاءَهُ لَا يُبَاعُ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ لَا فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنْتَ الْمَوْلَى) تَعْمِيمٌ لِلزَّوْجَةِ، فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى عَبْدِ أَبِيهَا؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَبِ فَكَذَا عَلَى عَبْدِهِ بَحْرٌ عَنْ الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ لَا أَمَتِهِ) أَيْ أَمَةِ مَوْلَاهُ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ مَوْلَاهُ، سَوَاءٌ بَوَّأَهَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِلْكُ الْمَوْلَى وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ بَحْرٌ، وَيَنْظُرُ مَا لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا لِلْمَوْلَى وَلَعَلَّهَا عَلَيْهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَلَا نَفَقَةِ وَلَدِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً فَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ تَبَعًا لَهَا، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهَا لَوْ قَادِرَةً وَإِلَّا فَعَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِمَّنْ يَرِثُهُمْ؛ وَإِذَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَأَوْلَادُهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْكِتَابَةِ فَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهَا.

وَإِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَأَوْلَادُهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الرِّقِّ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى مَوْلَاهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِتَبَعِيَّةِ الْأُمِّ: أَيْ لَا تَلْزَمُ الْعَبْدَ نَفَقَةُ وَلَدِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ غَيْرَهَا لِتَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ لِأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ لَوْ حُرَّةً، وَالْكِتَابَةِ لَوْ مُكَاتَبَةً، وَالرِّقِّ لَوْ قِنَّةً، وَالتَّدْبِيرِ أَوْ الِاسْتِيلَادِ لَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَيْنِ إلَخْ) فِي الْبَحْرِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ وَشَرْحِهِ لِلنَّسَفِيِّ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالشَّامِلِ، وَكَذَا فِي الْفَتْحِ، الْمُكَاتَبُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ امْرَأَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِهَذَا الْمَعْنَى. وَإِذَا كَانَتْ امْرَأَةُ الْمُكَاتَبِ مُكَاتَبَةً وَهُمَا لِمَوْلًى وَاحِدٍ فَنَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لِلْأُمِّ فِي كِتَابَتِهَا، وَلِهَذَا كَانَ كَسْبُ الْوَلَدِ لَهَا وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَهَا وَمِيرَاثُهُ لَهَا فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ تَكُونُ عَلَيْهَا.

اهـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ سَعَى، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ عَائِدٌ عَلَى الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى كَوْنِ كَسْبِهِ لِأُمِّهِ وَلَا ضَرُورَةَ لِإِرْجَاعِهِ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، أَمَّا نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ فَعُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ قَوْلِهِ وَمُكَاتَبٌ لَمْ يَعْجِزْ فَافْهَمْ، نَعَمْ قَوْلُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْ صَاحِبِ الْجَوْهَرَةِ، لِمَا عَلِمْت مِنْ صَرِيحِ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى أُمِّهِ وَنَحْوُهُ فِي ح عَنْ الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَلِمَ فَرَضِيَ) أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ أَوْ عَلِمَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَرْضَ فَلَهُ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَتَجَدَّدُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ تَجَدُّدِ الزَّمَانِ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِي حَقِّ السَّيِّدِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ دَيْنٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَتْحٌ (قَوْلُهُ فَمَا فِي الدُّرَرِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ

ص: 597

(وَتَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَقَتْلِهِ) فِي الْأَصَحِّ (وَيُبَاعُ فِي دَيْنِ غَيْرِهَا) مَرَّةً لِعَدَمِ التَّجَدُّدِ، وَسَيَجِيءُ فِي الْمَأْذُونِ أَنَّ لِلْغُرَمَاءِ اسْتِسْعَاءَهُ وَمُفَادُهُ أَنَّ لَهَا اسْتِسْعَاءَهُ وَلَوْ لِنَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ بَحْرٌ، قَالَ: وَهَلْ يُبَاعُ فِي كَفَنِهَا؟ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الثَّانِي الْمُفْتَى بِهِ نَعَمْ كَمَا يُبَاعُ فِي كُسْوَتِهَا. .

(وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ) وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَكَالْحُرَّةِ (إنَّمَا تَجِبُ) عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا (بِالتَّبْوِئَةِ) بِأَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ -

ــ

[رد المحتار]

بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ، وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ ثَانِيًا بِمَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ الْأَوَّلِ، كَمَا إذَا بِيعَ فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِمَا عَلَيْهِ لَا يُبَاعُ ثَانِيًا بِمَا بَقِيَ بَلْ بِمَا يَحْدُثُ عِنْدَ الثَّانِي، وَلِهَذَا رُدَّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ عَلَى مَا فِي الدُّرَرِ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ، حَيْثُ قَالَا: صُورَتُهُ عَبْدٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَفَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ عَلَيْهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبِيعَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَهِيَ قِيمَتُهُ وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنَ النَّفَقَةِ يُبَاعُ مَرَّةً أُخْرَى، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفٌ بِسَبَبٍ آخَرَ فَبِيعَ بِخَمْسِمِائَةٍ لَا يُبَاعُ مَرَّةً أُخْرَى. اهـ

وَأَجَابَ ح بِأَنَّ قَوْلَهُ يُبَاعُ مَرَّةً أُخْرَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ يُبَاعُ فِيمَا تَجَدَّدَ لَا فِي الْخَمْسِمِائَةِ الْبَاقِيَةِ فَالْأَحْسَنُ قَوْلُ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فِيهِ تَسَاهُلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ فِيمَا يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الْمَذْهَبِ اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَخْ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ أَخْلَفَ الْقِيمَةَ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْقِيمَةِ إذَا كَانَ دَيْنًا لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَهَذَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي دَيْنٍ غَيْرِهَا) بِتَنْوِينِ دَيْنٍ وَجَرِّ غَيْرِهَا عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ أَيْ غَيْرِ النَّفَقَةِ كَالْمَهْرِ، وَمَا لَزِمَهُ بِتِجَارَةٍ بِإِذْنٍ أَوْ بِضَمَانِ مُتْلِفٍ. قَالَ ح: وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ الدِّينَ الْحَادِثَ فِي مِلْكِ مَوْلًى إذَا بِيعَ فِيهِ لَا يُبَاعُ فِي بَقِيَّتِهِ عِنْدَ مَوْلًى آخَرَ نَفَقَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا. إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ سَبَبَ النَّفَقَةِ لَمَّا كَانَ أَمْرًا وَاحِدًا مُسْتَمِرًّا يُقَالُ إنَّهُ بِيعَ فِيهِ مِرَارًا عِنْدَ مَوَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَمُفَادُهُ أَنَّ لَهَا اسْتِسْعَاءَهُ) لِكَوْنِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْغُرَمَاءِ وَلِذَا تُحَاصِصُهُمْ ط (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَأَقَرَّهُ أَخُوهُ وَالْمَقْدِسِيُّ، وَذَكَرَ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ كَذَلِكَ قَبْلَ وُقُوفِهِ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ. اهـ. قُلْت: وَرَأَيْتُهُ مُصَرَّحًا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ الثَّانِي) أَيْ مِنْ أَنَّ مُؤْنَةَ تَجْهِيزِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ تَرَكَتْ مَالًا؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ كَالْكُسْوَةِ حَالَ الْحَيَاةِ.

(قَوْلُهُ الْمَنْكُوحَةِ) أَيْ الَّتِي زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا لِرَجُلٍ، أَمَّا غَيْرُ الْمَنْكُوحَةِ فَنَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَكَالْحُرَّةِ) لِمِلْكِهَا مَنَافِعَهَا، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهَا وِلَايَةُ الِاسْتِخْدَامِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ بِمُجَرَّدِ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا وَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَالْحُرَّةِ ط (قَوْلُهُ وَلَوْ عَبْدًا) أَيْ لِغَيْرِ سَيِّدِ الْأَمَةِ: إذْ لَوْ كَانَ عَبْدَهُ فَنَفَقَتُهَا عَلَى السَّيِّدِ بَوَّأَهَا أَوْ لَا ط عَنْ الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُخَلِّيَ الْمَوْلَى بَيْنَ الْأَمَةِ وَزَوْجِهَا فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا، كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ بَحْرٌ؛ لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ تَفْرِيغُهَا لِمَصَالِحِ الزَّوْجِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالتَّبْوِئَةِ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا لِزَوَالِ الْمُوجِبِ زَيْلَعِيٌّ. أَيْ لِزَوَالِ الِاحْتِبَاسِ الْمُوجِبِ لِلنَّفَقَةِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ اسْتَخْدَمَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الزَّوْجِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ إذَا بَوَّأَهَا مَعَهُ أَيْ مَعَ الزَّوْجِ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ الِاحْتِبَاسُ وَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ سَقَطَتْ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ الِاحْتِبَاسُ، وَفَسَّرَ التَّبْوِئَةَ بِمَا مَرَّ، فَعُلِمَ أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا يَحْصُلُ الِاحْتِبَاسُ الْمُوجِبُ، فَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ بِخِيَاطَةٍ أَوْ غَزْلٍ مَثَلًا لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ لِبَقَاءِ الِاحْتِبَاسِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ. وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ اسْتَخْدَمَهَا سَقَطَتْ النَّفَقَةُ فَإِنَّ الْمُرَادَ اسْتِخْدَامُهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الزَّوْجِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ

ص: 598