المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْإِيلَاءِ مُنَاسَبَتُهُ الْبَيْنُونَةُ مَآلًا (هُوَ) لُغَةً الْيَمِينُ. وَشَرْعًا (الْحَلِفُ عَلَى - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٣

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[فُرُوعٌ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَاعْتَدَّتْ فَنَكَحَتْ صَغِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَنَكَحَتْ آخَرَ فَدَخَلَ بِهَا]

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ

- ‌[فُرُوعٌ] لَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَكِيلِ وَالْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْفُضُولِيُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَطِّ الْمَهْرِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي السَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلُهُ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ]

- ‌[فَرْعٌ] لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ يَلِيقُ بِهِ

- ‌فُرُوعٌ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَهْرِ السِّرِّ وَمَهْرِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْعَزْلِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ

- ‌[مَطْلَبُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاق]

- ‌[أَلْفَاظ الطَّلَاق]

- ‌[مَحِلّ الطَّلَاق]

- ‌[أَهْل الطَّلَاق]

- ‌[رُكْن الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْرِيفِ السَّكْرَانِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ اعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الِانْقِلَابُ وَالِاقْتِصَارُ وَالِاسْتِنَادُ وَالتَّبْيِينُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِهِ لَا بِهِ]

- ‌بَابُ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌[مطلب فِي أَلْفَاظ الشَّرْط]

- ‌[مَطْلَبٌ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ بِعَطْفٍ أَوْ بِدُونِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَسَائِلُ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمَشِيئَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمُبَانَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ]

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌[فَائِدَةٌ فِي شُرَطُ قَبُول الْخُلْعَ وألفاظه]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الصَّغِيرَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] : قَالَ خَالِعَتك عَلَى أَلْفٍ قَالَهُ ثَلَاثًا فَقَبِلَتْ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ:

- ‌[بَاب كَفَّارَة الظِّهَار]

- ‌بَابُ اللِّعَانِ:

- ‌[مَطْلَبٌ الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا]

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ:

- ‌[مطلب فِي عدة الْمَوْت]

- ‌[مَطْلَبٌ عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَنْعِيِّ إلَيْهَا زَوْجُهَا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِدَادِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُسْكِنَ الْمُعْتَدَّة بِجِوَارِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شَرَاهَا]

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ:

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَخْذِ الْمَرْأَةِ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَبِالْغَيْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُؤْنِسَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الصَّغِيرُ وَالْمُكْتَسِبُ نَفَقَةً فِي كَسْبِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْأَبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إرْضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْأُصُولِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لِلْعِتْقِ كِتَابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كِنَايَاتِ الْإِعْتَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ]

- ‌بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بِعْت مِنْك نَصِيبِي]

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحُلْف بِالْعِتْقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ]

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌[فَرْعٌ] .قَالَ مَرِيضٌ أَعْتِقُوا غُلَامِي بَعْدَ مَوْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِيلَادِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِهَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ]

- ‌[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ]حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عَرْصَةِ دَارٍ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌[فُرُوعٌ] حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ] قَالَ لِغَيْرِهِ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْإِيلَاءِ مُنَاسَبَتُهُ الْبَيْنُونَةُ مَآلًا (هُوَ) لُغَةً الْيَمِينُ. وَشَرْعًا (الْحَلِفُ عَلَى

‌بَابُ الْإِيلَاءِ

مُنَاسَبَتُهُ الْبَيْنُونَةُ مَآلًا (هُوَ) لُغَةً الْيَمِينُ. وَشَرْعًا (الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا) مُدَّتَهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا (وَالْمُولِي هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرَأَتِهِ إلَّا بِشَيْءٍ) مُشِقٍّ (يَلْزَمُهُ)

ــ

[رد المحتار]

[بَابُ الْإِيلَاءِ]

(قَوْلُهُ: مُنَاسَبَتُهُ الْبَيْنُونَةُ مَآلًا) أَيْ مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ هَذَا الْبَابِ عَقِبَ بَابِ الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الْإِيلَاءَ يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ فِي ثَانِي الْحَالِ كَالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ. اهـ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ لِلْبَائِنِ الْمَذْكُورِ آخِرَ بَابِ الرَّجْعَةِ فِي قَوْلِهِ وَيَنْكِحُ مُبَانَتَهُ إلَخْ لَكِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إبْدَاءُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ كُلِّ بَابٍ وَمَا قَبْلَهُ، وَالْبَائِنُ ذُكِرَ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ اسْتِطْرَادًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْيَمِينُ) وَجَمْعُهُ أَلَايَا وَفِعْلُهُ آلَى يُولِي كَتَصْرِيفِ أَعْطَى فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا الْحَلِفُ إلَخْ) يَشْمَلُ التَّعْلِيقَ بِمَا يَشُقُّ فَإِنَّهُ يُسَمَّى يَمِينًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الشَّرْعِ هُوَ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِ قِرْبَانِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِتَعْلِيقِ مَا يَسْتَشِقُّهُ عَلَى الْقِرْبَانِ. قَالَ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْحَلِفِ يَتَحَقَّقُ فِي نَحْوِ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَغْزُوَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَشُقُّ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ إشْقَاقُهُ بِعَارِضٍ ذَمِيمٍ مِنْ النَّفْسِ مِنْ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ اهـ وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ، وَمَا أَجَابَ بِهِ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَشَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ.

(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ حَالًا أَوْ مَآلًا، كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا يَأْتِي، فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ ابْنِ كَمَالٍ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ فِي التَّعْرِيفِ حَاصِلًا فِي النِّكَاحِ، أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي النَّهْرِ شَرْطٌ، وَشَأْنُ الشُّرُوطِ خُرُوجُهَا مِنْ التَّعْرِيفِ اهـ وَدَخَلَ فِي الزَّوْجَةِ - حَالًا - مُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيِّ، وَمَا لَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ثُمَّ أَبَانَهَا بِطَلْقَةٍ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا أُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْقُهُسْتَانِيُّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ لَمْ يَقَعْ. اهـ.

قُلْت يُجَابُ بِأَنَّ شِرَاءَهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً وَقْتَهُ، أَوْ بِأَنَّ الشَّرْطَ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ أَثَرِهَا كَالْعِدَّةِ وَلَا عِدَّةَ هُنَا، كَمَا لَوْ مَضَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَدَخَلَ أَيْضًا الصَّغِيرَةُ وَلَوْلَا تُوطَأُ، وَقَيَّدَ بِالْقُرْبَانِ أَيْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ كَوَاللَّهِ لَا يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَكِ، أَوْ لَا أَقْرَبُ فِرَاشَكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْوِ الْوَطْءَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مُدَّتَهُ) أَيْ الْآتِيَ بَيَانُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذِمِّيًّا) تَعْمِيمٌ لِفَاعِلِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ قُرْبَانُهَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ إشَارَةً إلَى دُخُولِهِ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لِصِحَّةِ حَلِفِهِ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَالْمُولِي) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ فَاعِلٌ مِنْ آلَى (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَيْءٍ مُشِقٍّ يَلْزَمُهُ) الشَّرْطُ كَوْنُهُ مُشِقًّا فِي نَفْسِهِ كَالْحَجِّ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي، فَخَرَجَ غَيْرُهُ كَالْغَزْوِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ عَرَضَ إشْقَاقُهُ لِجُبْنٍ، أَوْ كَسَلٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْفَتْحِ، وَمِنْ الْمُشِقِّ الْكَفَّارَةُ. وَأَوْرَدَ فِي الْبَحْرِ إيلَاءَ الذِّمِّيِّ بِمَا فِيهِ كَفَّارَةٌ كَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ بِلَا لُزُومِ كَفَّارَةٍ.

وَمَا إذَا قَالَ لِنِسَائِهِ الْأَرْبَعِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ قِرْبَانُ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ. وَأَجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَا فِي الْكَافِي مِنْ أَنَّهُ مَا خَلَا عَنْ حِنْثٍ لَزِمَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْلِفُ فِي الدَّعَاوَى بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَكِنْ مَنَعَ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ مَانِعٌ وَهُوَ كَوْنُهَا عِبَادَةً وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

ص: 422

إلَّا لِمَانِعِ كُفْرٍ.

وَرُكْنُهُ الْحَلِفُ (وَشَرْطُهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ) بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ، وَمِنْهُ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَلَوْ زَادَ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ بِالْقُرْبَانِ وَوَقَعَ بَائِنٌ بِتَرْكِهِ (وَأَهْلِيَّةُ الزَّوْجِ لِلطَّلَاقِ) وَعِنْدَهُمَا لِلْكَفَّارَةِ (فَصَحَّ إيلَاءُ الذِّمِّيِّ) بِغَيْرِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ.

وَفَائِدَتُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَمِنْ شَرَائِطِهِ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْ الْمُدَّةِ.

ــ

[رد المحتار]

قُلْت: وَالْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي أَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ عَلَى جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ لَا عَلَى بَعْضِهِنَّ وَلِذَا لَمْ يَحْنَثْ بِقُرْبَانِ الْبَعْضِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَلْ بَعْضُهُ كَمَا أَفَادَهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا لَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُكَلِّمْ الْآخَرَ. وَفِي الْبَدَائِعِ: لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا لَا يَكُونُ مُولِيًا مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَقْرَبَ الْأَمَةَ. اهـ. أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ قُرْبَانُهُمَا فَلَا يَحْنَثُ بِقُرْبَانِ إحْدَاهُمَا، لَكِنْ إذَا قَرِبَهَا تَعَيَّنَ شَرْطُ الْبِرِّ بِالْمَنْعِ عَنْ قِرْبَانِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ هِيَ الزَّوْجَةَ صَارَ مُولِيًا مِنْهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَرِبَ الثَّلَاثَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَارَّةِ صَارَ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ.

[تَنْبِيهٌ] لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانَهَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ صَارَ بِحَالٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِقُرْبَانِهَا، فَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقُرْبَانِ عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَانِعٍ كَفَّرَ) إشَارَةٌ إلَى مَا مَرَّ عَنْ الْكَافِي.

(قَوْلُهُ: وَرُكْنُهُ الْحَلِفُ) أَيْ الْحَلِفُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ أَبَانَهَا بَعْدَهُ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّتُهُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبَانَةِ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَفِي الْإِيلَاءِ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ يَبْقَى بِدُونِ الْمِلْكِ اهـ فَخَرَجَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَالْمُبَانَةُ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَذَا الْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] وَالزَّوْجَةُ هِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِلْكَ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَهِيَ مَنْكُوحَةٌ وَقْتَ التَّنْجِيزِ ج.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) أَيْ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ إلَخْ مَعْنَاهُ ثَبَتَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَعَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِالْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ وَوُقُوعِ الْبَائِنِ بِتَرْكِ الْقُرْبَانِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ الْإِيلَاءَ وَالطَّلَاقَ عَلَى التَّزَوُّجِ نَزَلَا مُرَتَّبِينَ فَنَزَلَ الْإِيلَاءُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ وَنَزَلَ الطَّلَاقُ عَقِبَهُ وَبَانَتْ بِهِ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَزَوَالِ الْمِلْكِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فِي مُدَّتِهِ عَمِلَ عَمَلَهُ، أَمَّا لَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِيلَاءِ بَطَلَ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ عَقِبَ الْبَيْنُونَةِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ بِقَوْلِهِ: لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَلْغُو الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ أَوَّلًا فَتَصِيرُ مُبَانَةً وَعِنْدَهُمَا يَنْزِلْنَ جَمِيعًا، وَلَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ فَتَزَوَّجَهَا وَقَعَ وَصَحَّ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَأَهْلِيَّةُ الزَّوْجِ لِلطَّلَاقِ) أَفَادَ اشْتِرَاطَ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ، فَلَا يَصِحُّ إيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ، وَيَصِحُّ إيلَاءُ الْعَبْدِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كَإِنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ، فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ، أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ، بِخِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، مِثْلُ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: فَصَحَّ إيلَاءُ الذِّمِّيِّ) أَيْ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا، لَكِنْ كُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَّهُ إيلَاءٌ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ كَالْحَجِّ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَبِمَا لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ قُرْبَةً كَالْعِتْقِ يَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَبِمَا فِيهِ كَفَّارَةٌ كَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ يَصِحُّ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ) أَيْ مَحْضَةٌ، احْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا عَلِمْت.

(قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ إلَخْ) أَيْ إنَّ تَصْحِيحَ إيلَاءِ الذِّمِّيِّ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ لَهُ فَائِدَةٌ، وَهِيَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِتَرْكِ قُرْبَانِهَا فِي الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرَائِطِهِ إلَخْ) وَمِنْهَا أَنْ لَا يُقَيِّدَ بِمَكَانٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قُرْبَانُهَا فِي غَيْرِهِ، وَأَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا كَأَمَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرَأَتِهِ وَحْدَهَا بِلَا لُزُومِ شَيْءٍ كَمَا مَرَّ.

ص: 423

(وَحُكْمُهُ وُقُوعُ طَلْقَةٍ بَائِنَةٍ إنْ بَرَّ) وَلَمْ يَطَأْ (وَ) لَزِمَ (الْكَفَّارَةُ، أَوْ الْجَزَاءُ) الْمُعَلَّقُ (إنْ حَنِثَ) بِالْقُرْبَانِ.

(وَ) الْمُدَّةُ (أَقَلُّهَا لِلْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلِلْأَمَةِ شَهْرَانِ) وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا، فَلَا إيلَاءَ بِحَلِفِهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْأَقَلَّيْنِ.

وَسَبَبُهُ كَالسَّبَبِ فِي الرَّجْعِيِّ.

وَأَلْفَاظُهُ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ

ــ

[رد المحتار]

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يُقَيِّدَ بِزَمَانٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالزَّمَانِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ، وَإِنْ أُرِيدَ نَفْيُ مَا دُونَهَا فَهُوَ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ فَافْهَمْ، نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ الْمُدَّةِ، مِثْلُ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً إلَّا يَوْمًا عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ سَيَأْتِي، وَأَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ عَنْ الْقُرْبَانِ فَقَطْ، لِمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَلَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُكِ، أَوْ دَعَوْتُكِ إلَى الْفِرَاشِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَصِيرُ مُولِيًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِأَنْ يَدْعُوَهَا إلَى الْفِرَاشِ فَيَحْنَثَ ثُمَّ يَقْرَبَهَا فِي الْمُدَّةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَحُكْمُهُ) أَيْ الدُّنْيَوِيُّ، أَمَّا الْأُخْرَوِيُّ فَالْإِثْمُ إنْ لَمْ يَفِئْ إلَيْهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] وَصَرَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ النُّتَفِ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ مَكْرُوهٌ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ جَزَاءٌ لِظُلْمِهِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَلْزَمُهُ الْمَعْصِيَةُ، إذْ قَدْ يَكُونُ بِرِضَاهَا لِخَوْفِ غَيْلٍ عَلَى الْوَلَدِ وَعَدَمِ مُوَافَقَةِ مِزَاجِهَا وَنَحْوِهِ فَيَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لِقَطْعِ لِجَاجِ النَّفْسِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَالْمُرَادُ بِالْوَطْءِ حَقِيقَتُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْقَوْلِ عِنْدَ الْعَجْزِ، فَالْمُرَادُ وَلَمْ يَفِئْ: أَيْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْكَفَّارَةُ، أَوْ الْجَزَاءُ) بِالْعَطْفِ بِأَوْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْوَاوِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الدُّرَرِ وَشَرْحِ الْمُصَنِّفِ، وَهِيَ بِمَعْنَى " أَوْ " لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ نَوْعَيْهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الْجَزَاءُ أَيْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كَالْحَجِّ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْوَاوِ عَلَى مَعْنَاهَا، إذْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْكَفَّارَةِ وَالْجَزَاءِ فِي نَحْوِ " وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ وَإِنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ حَجُّ كَذَا " قِيلَ: وَفِيهِ أَنَّهُمَا إيلَاءٌ أَنْ يَجِبَ بِالْحِنْثِ فِي أَحَدِهِمَا الْكَفَّارَةُ وَفِي الْآخَرِ الْجَزَاءُ وَإِنْ وَقَعَ عِنْدَ الْبِرِّ طَلَاقٌ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ مَا قَالُوا فِي: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إذَا كَرَّرَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ أَنَّهُ أَيْمَانٌ ثَلَاثَةٌ يَجِبُ لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ وَيَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: إنْ حَنِثَ بِالْقُرْبَانِ) أَيْ الْوَطْءِ حَقِيقَةً، فَلَا يَحْنَثُ بِالْفَيْءِ بِاللِّسَانِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَطِئَ بَعْدَهُ فِي الْمُدَّةِ حَنِثَ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) لَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ اُعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ بِالْأَهِلَّةِ، وَلَوْ وَقَعَ فِي بَعْضِهِ فَلَا رِوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ. وَقَالَ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ. وَعَنْ زُفَرَ اعْتِبَارُ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ بِالْأَيَّامِ وَالشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِالْأَهِلَّةِ، وَيُكْمَلُ أَيَّامُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِالْأَيَّامِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الرَّابِعِ نَهْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: وَلِلْأَمَةِ شَهْرَانِ) يَعُمُّ مَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَلَوْ أُعْتِقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ بَعْدَ مَا طَلُقَتْ انْتَقَلَتْ إلَى مُدَّةِ الْحَرَائِرِ نَهْرٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: فَلَا إيلَاءَ) أَيْ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ بَدَائِعُ: أَيْ لَا فِي حَقِّ الْحِنْثِ، فَلَوْ قَالَ لِحُرَّةٍ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ، وَلَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِمَا لَمْ تَطْلُقْ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِيهِمَا حَنِثَ.

(قَوْلُهُ: وَسَبَبُهُ كَالسَّبَبِ فِي الرَّجْعِيِّ) وَهُوَ الدَّاعِي مِنْ قِيَامِ الْمُشَاجَرَةِ وَعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ نَهْرٌ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَكَأَنَّهُ خَصَّ الرَّجْعِيَّ لِكَوْنِهِ أَشْبَهَ فِي الْبَيْنُونَةِ مَآلًا عَلَى مَا مَرَّ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ) وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ: صَرِيحٌ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ لَفْظَانِ الْجِمَاعُ وَالنَّيْكُ، أَمَّا الْقُرْبَانُ وَالْمُبَاضَعَةُ وَالْوَطْءُ فَهِيَ كِنَايَاتٌ تَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالْأَوْلَى جَعْلُ الْكُلِّ مِنْ الصَّرِيحِ لِأَنَّ الصَّرَاحَةَ مَنُوطَةٌ بِتَبَادُرِ الْمَعْنَى لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ حَقِيقَةً، أَوْ مَجَازًا لَا بِالْحَقِيقَةِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ كَوْنُ الصَّرِيحِ لَفْظَ النَّيْكِ فَقَطْ. وَفِي الْبَدَائِعِ: الِافْتِضَاضُ فِي الْبِكْرِ يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ اهـ وَسَتَأْتِي أَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ.

ص: 424

(فَ) مِنْ الصَّرِيحِ (لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ) وَكُلِّ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ (لَا أَقْرَبُكِ) لِغَيْرِ حَائِضٍ ذَكَرَهُ سَعْدِيٌّ لِعَدَمِ إضَافَةِ الْمَنْعِ حِينَئِذٍ إلَى الْيَمِينِ (أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا أَقْرَبُكِ) لَا أُجَامِعُكِ لَا أَطَؤُكِ لَا أَغْتَسِلُ مِنْكِ مِنْ جَنَابَةٍ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) وَلَوْ

ــ

[رد المحتار]

وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ ادَّعَى فِي الصَّرِيحِ أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ الْجِمَاعَ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً. الْكِنَايَةُ: كُلُّ لَفْظٍ لَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مَعْنَى الْوِقَاعِ مِنْهُ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ إيلَاءً بِلَا نِيَّةٍ وَيُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَمِنْ الصَّرِيحِ إلَخْ) ذَكَرَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَلْفَاظٍ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ بَقِيَ غَيْرُهَا، فَإِنَّ مِنْهُ قَوْلَهُ لِلْبِكْرِ لَا أَفْتَضُّكِ كَمَا مَرَّ. وَفِي الْمُنْتَفَى:" لَا أَنَامُ مَعَكِ " إيلَاءٌ بِلَا نِيَّةٍ، وَكَذَا لَا يَمَسُّ فَرْجِي فَرْجَكِ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنْ لَا أَبِيتَ مَعَكِ فِي فِرَاشٍ كِنَايَةٌ، وَمَا فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَكِ لَا يَصِيرُ مُولِيًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَلُفَّ ذَكَرَهُ بِشَيْءٍ، أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ. وَظَاهِرُ مَا فِي الْجَوَامِعِ أَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً.

قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مَا فِي الْمُنْتَقَى مِنْ أَنَّ اللَّفْظَيْنِ مِنْ الصَّرِيحِ، لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الصَّرَاحَةَ مَنُوطَةٌ بِتَبَادُرِ الْمَعْنَى وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِكَ: فُلَانٌ نَامَ مَعَ زَوْجَتِهِ هُوَ الْوَطْءُ، نَعَمْ لَا يَتَبَادَرُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِكَ: بَاتَ مَعَهَا فِي فِرَاشٍ وَتَبْقَى الْمُخَالَفَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَسِّ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْإِمْكَانِ لَا يُنَافِي التَّبَادُرَ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْمُبَاضَعَةُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى وَضْعِ الْبُضْعِ عَلَى الْبُضْعِ أَيْ الْفَرْجِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجِمَاعُ، وَكَذَا الِافْتِضَاضُ: أَيْ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ يُمْكِنُ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْقَسَمِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ وَلَمْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ بَحْرٌ: أَيْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ مَا يَشُقُّ.

(قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ)" كُلُّ " مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ تَقْدِيرُهُ كَذَلِكَ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ وَاَللَّهِ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ كَقَوْلِهِ تَاللَّهِ، وَعَظَمَةِ اللَّهِ، وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، فَخَرَجَ مَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ كَقَوْلِهِ وَعِلْمِ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَخَطُهُ إنْ قَرِبْتُكِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا أَقْرَبُكِ) أَيْ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ، أَشَارَ إلَى أَنَّهُ كَالْمُؤَقَّتِ بِمُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ كَالتَّأْبِيدِ، وَمِثْلُهُ لَوْ جَعَلَ لَهُ غَايَةً لَا يُرْجَى وُجُودُهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، كَقَوْلِهِ فِي رَجَبٍ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى أَصُومَ الْمُحَرَّمَ، وَكَقَوْلِهِ إلَّا فِي مَكَانِ كَذَا، أَوْ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، وَلَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.

وَكَذَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ حَتَّى تَخْرُجَ الدَّابَّةُ أَوْ الدَّجَّالُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ لِلتَّأْبِيدِ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُرْجَى وُجُودُهَا فِي مُدَّتِهِ، لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ النِّكَاحِ مَعَهُ كَحَتَّى تَمُوتِي، أَوْ أَمُوتَ، أَوْ أُطَلِّقَكِ ثَلَاثًا، أَوْ حَتَّى أَمْلِكَكِ أَوْ أَمْلِكَ شِقْصًا مِنْكِ وَهِيَ أَمَةٌ، وَإِنْ تُصُوِّرَ بَقَاؤُهُ كَحَتَّى أَشْتَرِيَكِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّ مُطْلَقَ الشِّرَاءِ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِيهَا لِغَيْرِهِ. وَلَوْ زَادَ لِنَفْسِي فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الشِّرَاءُ فَاسِدًا لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقَبْضِ. حَتَّى لَوْ قَالَ لِنَفْسِي وَأَقْبِضُكِ كَانَ مُولِيًا فَيَصِيرُ تَقْدِيرُهُ لَا أَقْرَبُكِ مَا دُمْتِ فِي نِكَاحِي، وَلَوْ قَالَ حَتَّى أُعْتِقَ عَبْدِي، أَوْ أُطَلِّقَ زَوْجَتِي فَهُوَ إيلَاءٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ. وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِهِ فِي حَتَّى أَدْخُلَ الدَّارَ، أَوْ أُكَلِّمَ زَيْدًا كَمَا فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَائِضٍ إلَخْ) فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَعْزِيًّا لِلشَّامِلِ: حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّ الزَّوْجَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ فَلَا يَصِيرُ الْمَنْعُ مُضَافًا لِلْيَمِينِ اهـ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الصَّرِيحَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ لَا يَقَعُ بِهِ لِوُجُودِ صَارِفٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ، وَقَيَّدَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بَحْثًا بِمَا ذَكَرَهُ إذَا كَانَ عَالِمًا بِحَيْضِهَا. وَفَصَّلَ سَعْدِيٌّ فِي حَوَاشِي الْعِنَايَةِ بِحَمْلِ مَا فِي الشَّامِلِ عَلَى مَا إذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ أَمَّا لَوْ قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا لِغَيْرِ حَائِضٍ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ فِي الْمُقَيَّدِ وَلَوْ لِحَائِضٍ. وَأَوْضَحَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ إذَا قَيَّدَهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَكُونُ قَرِينَةً عَلَى إضَافَةِ الْمَنْعِ إلَى الْيَمِينِ. اهـ. أَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّامِلِ وَهِيَ حَائِضٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الزَّوْجِ، لَكِنْ ذَكَرَ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ يَقْرَبُهَا لَا مِنْ فَاعِلِ حَلَفَ أَيْ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الزَّوْجِ.

ص: 425

لِحَائِضٍ لِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ (أَوْ إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ حَجٌّ، أَوْ نَحْوُهُ) مِمَّا يَشُقُّ، بِخِلَافِ فَعَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُولٍ لِعَدَمِ مَشَقَّتِهِمَا، بِخِلَافِ فَعَلَيَّ مِائَةُ رَكْعَةٍ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا بِمِائَةِ خَتْمَةٍ، أَوْ اتِّبَاعِ مِائَةِ جِنَازَةٍ وَلَمْ أَرَهُ (أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ) وَمِنْ الْكِنَايَةِ لَا أَمَسُّكِ لَا آتِيكِ لَا أَغْشَاكِ لَا أَقْرَبُ فِرَاشَكِ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكِ،

ــ

[رد المحتار]

قُلْت: وَرُبَّمَا أَفَادَهُ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ شَيْئًا تَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَضُرَّهُ اهـ فَقَوْلُهُ: حَتَّى تَفْعَلَ مِنْ كَلَامِ الزَّوْجِ قَطْعًا، فَكَذَا قَوْلُهُ: وَهِيَ حَائِضٌ، وَقَدْ أَفَادَ عِلَّتَهُ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ، وَهِيَ أَنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ يُمْكِنُ مُضِيُّهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُ الْوَلْوَالِجِيِّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. اهـ.

وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجِ مَمْنُوعًا عَنْ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ إلَخْ لَكَانَ الْوَاجِبُ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ، بِأَنْ يُقَالَ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ الزَّوْجُ مَمْنُوعًا عَنْ وَطْئِهَا وَقْتَ الْإِيلَاءِ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ مُحْرِمَةً، أَوْ مُعْتَكِفَةً، أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُصَلِّيَةً مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَرَمِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ بَلْ بِالْجِمَاعِ، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَهُوَ لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ، فَقَدْ صَحَّ الْإِيلَاءُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ قُرْبَانِهَا شَرْعًا فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَفِي حَالَةِ الْحَيْضِ يَصِحُّ بِالْأَوْلَى، فَمَا كَانَ الْجَوَابُ عَنْ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ حَالَةِ الْحَيْضِ، فَاغْتَنِمْ تَحْرِيرَ هَذَا الْمَقَامِ وَالسَّلَامُ.

(قَوْلُهُ: لِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ) أَيْ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ لِلْيَمِينِ لَا لِلْحَيْضِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا يَشُقُّ) كَقَوْلِهِ فَعَلَيَّ عُمْرَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ هَدْيٌ أَوْ اعْتِكَافٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ أُخْرَى، أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدٍ مِنْهُمْ أَوْ فَعَلَيَّ صَوْمُ يَوْمٍ بِخِلَافِ صَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا بَعْدَ مُضِيِّهِ بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ اتِّبَاعُ جِنَازَةٍ، أَوْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ، أَوْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ تَسْبِيحَةٌ أَوْ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا. وَفِي الذَّخِيرَةِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَأَشَارَ فِي الْفَتْحِ إلَى الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى لُزُومِ مَا يَشُقُّ لَا عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا بِالتَّعْلِيقِ عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَسْقُطُ النَّذْرُ بِصَلَاتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَشَقَّتِهِمَا) أَيْ وَإِنْ لَزِمَاهُ بِالْحِنْثِ لِصِحَّةِ النَّذْرِ بِهِمَا، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ الْمَشَقَّةُ الْعَارِضَةُ بِنَحْوِ كَسَلٍ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ الْعَارِضَةُ بِالْجُبْنِ فِي نَحْوِ فَعَلَيَّ غَزْوٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ إلَخْ) هَذَا الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُولِيَ هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ زَوْجَتِهِ إلَّا بِشَيْءٍ مُشِقٍّ يَلْزَمُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ لَازِمًا وَكَوْنِهِ مُشِقًّا وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى كَمَا فِي أَيْمَانِ الْقُهُسْتَانِيِّ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ أَمْكَنَهُ قُرْبَانُهَا بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ أَصْلًا، كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ أَلْفُ وُضُوءٍ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ) كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ، أَوْ نَحْوُهُ فَإِنْ قَرِبَهَا تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُشِقٌّ كَمَا أَفَادَهُ ط وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ سَقَطَ الْإِيلَاءُ وَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ عَادَ، وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ ذَبْحُ وَلَدِي يَصِحُّ، وَيَلْزَمُهُ بِالْحِنْثِ ذَبْحُ شَاةٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْكِنَايَةِ إلَخْ) وَمِنْهَا لَا أَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ لَا أَلْمِسُكِ، لَا أُضَاجِعُكِ، لَأَغِيظَنَّكِ، لَأَسُوأَنَّكِ فَتْحٌ، وَالْأَخِيرَانِ بِاللَّامِ الْجَوَابِيَّةِ. وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ عَدَّ مِنْهَا فِي الْبَدَائِعِ الدُّنُوَّ وَكَذَا

ص: 426

وَمِنْ الْمُؤَبَّدِ نَحْوُ حَتَّى تَخْرُجَ الدَّابَّةُ أَوْ الدَّجَّالُ، أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ) ، وَلَوْ مَجْنُونًا (حَنِثَ) وَحِينَئِذٍ (فَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الْجَزَاءُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) لِانْتِهَاءِ الْيَمِينِ (وَإِلَّا) يَقْرَبْهَا (بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) بِمُضِيِّهَا، وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَسَقَطَ الْحَلِفُ لَوْ) كَانَ (مُؤَقَّتًا) وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ (لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) وَكَانَتْ طَاهِرَةً كَمَا مَرَّ.

وَفَرَّعَ عَلَيْهِ (فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ) أَيْ قُرْبَانٍ (بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ) وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ

ــ

[رد المحتار]

لَا أَبِيتُ مَعَكِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُؤَبَّدِ إلَخْ) لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِي الْعُرْفِ لِلتَّأْبِيدِ. وَلِأَنَّ لَهُ أَمَارَاتٍ سَابِقَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا كَمَا فَعَلَ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: سَابِقًا وَحُكْمُهُ إلَخْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ط (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجْنُونًا) لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْحَلِفِ لَا وَقْتَ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ) وَلَوْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ لَا تُعْتَبَرُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْجَزَاءُ) سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ فِي مِثْلِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ النَّذْرِ، أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ رَحْمَتِيٌّ أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

وَهَذَا إنْ بَقِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَوْ سَقَطَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) عَطْفٌ عَلَى " حَنِثَ "، فَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ، سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّهَا: أَيْ بِسَبَبِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى إنْشَاءِ تَطْلِيقٍ، أَوْ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيقِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْهِدَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْقُرْبَانَ فِي الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ عَلَى إقْرَارِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ جَامَعَهَا بَحْرٌ لِأَنَّهُ فِي الْمُدَّةِ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ فَصَحَّ إشْهَادُهُ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ نَظِيرُهُ وَأَنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إلَخْ) بِأَنْ حَلَفَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى تَبَعًا لِلْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى مُدَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَا يَسْقُطُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ، لَكِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: تَبِينُ بِثَانِيَةٍ) يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَصَحِّ الْآتِي فِي الْمُؤَبَّدِ إذْ لَا فَرْقَ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الْقُهُسْتَانِيَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَّتَيْنِ إذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ أُخْرَى وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ. اهـ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً فَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ أَيْضًا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (قَوْلُهُ: لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) أَيْ لَا يَسْقُطُ الْحَلِفُ: أَيْ الْإِيلَاءُ لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا، قَالَ فِي الْفَتْحِ: هُوَ أَنْ يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْأَبَدِ، أَوْ يُطْلِقَ فَيَقُولَ: لَا أَقْرَبُكِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا فَلَيْسَ بِمُولٍ أَصْلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ طَاهِرَةً) هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَتْحِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ فَرَّعَ هَذَا الْكَلَامَ، وَضَمِيرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بِدُونِ تَزَوُّجٍ لِعَدَمِ مَنْعِ حَقِّهَا، وَقِيلَ لَوْ بَانَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ جَزَاءُ الظُّلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمُبَانَةِ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَوَافَقَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ (قَوْلُهُ: وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ) سَوَاءٌ كَانَ التَّزَوُّجُ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا قَالَ فِي النَّهْرِ: وَاخْتُلِفَ فِي اعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ مُدَّتِهِ. فَفِي الْهِدَايَةِ: وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْكَافِي أَنَّهَا مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ.

ص: 427

(فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَطْلُقْ) لِانْتِهَاءِ هَذَا الْمِلْكِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ بِمَا دُونَ ثَلَاثٍ، أَوْ أَبَانَهَا تَنْجِيزُ الطَّلَاقِ ثُمَّ عَادَتْ بِثَلَاثٍ يَقَعُ بِالْإِيلَاءِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ (وَإِنْ وَطِئَهَا) بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ (كَفَّرَ) لِبَقَاءِ الْيَمِينِ لِلْحِنْثِ.

(وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ) إيلَاءٌ (لِتَحَقُّقِ) الْمُدَّةِ. .

ــ

[رد المحتار]

وَقَيَّدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ تَبَعًا لِلتُّمُرْتَاشِيِّ والمرغيناني بِمَا إذَا كَانَ التَّزَوُّجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا اُعْتُبِرَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَقَدْ مَرَّ ضَعْفُهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ: فَالْأَوَّلُ الْإِطْلَاقُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ح (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَحَهَا) أَيْ الْمُولِي الَّذِي انْتَهَى مِلْكُهُ بِالثَّلَاثِ ح أَيْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَلَكِنَّهَا مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: لِانْتِهَاءِ هَذَا الْمِلْكِ) فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعُ مَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالدُّخُولِ مَثَلًا ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلَاثَ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَدَخَلَتْ لَا تَطْلُقُ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَكَذَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَطَلَ الْإِيلَاءُ، حَتَّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ فِي الْإِيلَاءِ الْمُؤَبَّدِ لَا يَعُودُ الْإِيلَاءُ خِلَافًا لَهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ) أَيْ بِتَنْجِيزِ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ ح (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَتْ بِثَلَاثٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا إنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ وَيُثْبِتُ حِلًّا جَدِيدًا فَتَعُودُ لِلْأَوَّلِ بِثَلَاثٍ لَا بِمَا بَقِيَ (قَوْلُهُ: يَقَعُ بِالْإِيلَاءِ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى الثَّلَاثِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثَ. وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ " تَقَعُ " - بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ - يَعْنِي تَطْلُقُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهَا حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، كَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ وَالتَّبْيِينِ قُلْت: وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ كُلِّ مُدَّةٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُّ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ جَزَاءَ الظُّلْمِ كَمَا مَرَّ وَكَأَنَّهُمْ أَطْلَقُوهُ هُنَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَعِنْدَهُ لَا تَقَعُ الثَّلَاثُ بَلْ مَا بَقِيَ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَوْ ثِنْتَيْنِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الثَّانِيَ لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ وَمَرَّ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ) مُكَرَّرٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَكَفَّرَ إنْ وَطِئَ لِيَكُونَ عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْيَمِينِ لِلْحِنْثِ) أَيْ لِحَقِّ الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: لَا أَقْرَبُكِ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا قَرِبَهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ) قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّبْيِينِ ح وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الْمُدَّةِ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَتَى عَطَفَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ وَلَا تَكْرَارِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدًا، وَلَوْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ أَوْ كَرَّرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا. بَيَانُهُ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ وَلَا يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَمُدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ، حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، أَوْ الثَّانِي يَحْنَثُ فِيهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَإِنْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ، وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ

ص: 428

(وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا) أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الزَّمَانِ إذْ السَّاعَةُ كَذَلِكَ بَحْرٌ (ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا (قَالَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ)، أَوْ لَا لِنَقْصِ الْمُدَّةِ لَكِنْ إنْ قَالَهُ اتَّحَدَتْ الْكَفَّارَةُ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ (أَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً

ــ

[رد المحتار]

يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ يَمِينًا وَاحِدًا وَمُدَّتُهُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهِمَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ كَانَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ فَمُدَّةُ الْأُولَى يَوْمٌ وَمُدَّةُ الثَّانِيَةِ يَوْمَانِ، حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبِكِ شَهْرَيْنِ وَلَا شَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا، حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا زَيْلَعِيٌّ.

قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ بِإِعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ، أَوْ بِتَكْرَارِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَتَى كَانَتْ الْيَمِينُ مُتَعَدِّدَةً كَانَتْ الْمُدَّةُ مُتَّحِدَةً: أَيْ تَكُونُ الْمُدَّةُ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى دَاخِلَةً فِي مُدَّةِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ، وَمَتَى كَانَتْ الْيَمِينُ مُتَّحِدَةً كَانَتْ الْمُدَّةُ مُتَعَدِّدَةً: أَيْ تَكُونُ الْمُدَّةُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى، وَقَدْ تَتَعَدَّدُ الْمُدَّةُ مَعَ تَعَدُّدِ الْيَمِينِ بِأَنْ نَصَّ عَلَى مُغَايَرَةِ الْمُدَّةِ الْمُدَّةَ فَيَجِبُ فِي كُلِّ مُدَّةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا) يَعْنِي بَعْدَ قَوْلِهِ " وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ "(قَوْلُهُ: إذْ السَّاعَةُ كَذَلِكَ) أَيْ الزَّمَانِيَّةُ، فَالْمُرَادُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْحَلِفَيْنِ بِفَاصِلٍ (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوَّلًا) أَيْ إنَّ التَّقْيِيدَ بِالظَّرْفِ هُنَا اتِّفَاقِيٌّ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: لِنَقْصِ الْمُدَّةِ) أَيْ بِقَدْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَلِفَيْنِ وَهُوَ الْيَوْمُ مَثَلًا لِأَنَّ مُدَّةَ الِامْتِنَاعِ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي الْحَلِفِ الْأَوَّلِ شَهْرَانِ وَفِي الثَّانِي شَهْرَانِ بَعْدَهُمَا، وَبَيْنَ الْحَلِفَيْنِ مُدَّةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِقُرْبَانِهَا فِيهَا فَلَمْ تُوجَدْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِيهَا لَا فَاصِلَ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ، وَهَذَا إنْ قَالَ هُنَا بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى تَغَايُرِ الْمُدَّةِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْقَسَمُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْهُ تَتَّحِدُ الْمُدَّةُ لِتَعَدُّدِ الْقَسَمِ بِتَكْرَارِ اسْمِهِ تَعَالَى بِلَا مُوجِبٍ لِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ فَلَمْ تُوجَدْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ قَالَهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ ذِكْرِ الظَّرْفِ وَعَدَمِهِ أَيْ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَفَادَهَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ أَنَّهُ إنْ قَالَهُ تَتَعَيَّنُ مُدَّةُ الْيَمِينِ الثَّانِيَةُ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ: أَيْ تَصِيرُ مُرَادَةً بِعَيْنِهَا غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِيمَا قَبْلَهَا، وَعَبَّرَ الشَّارِحُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ اتَّحَدَتْ الْكَفَّارَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَتْحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: فَلَوْ قَرِبَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَى الشَّهْرَيْنِ يَمِينَانِ بَلْ عَلَى كُلِّ شَهْرَيْنِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. وَمَا تَوَارَدَ عَلَيْهِ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْقُرْبَانِ كَفَّارَتَانِ قَالَ فِي الْفَتْحِ: إنَّهُ خَطَأٌ لِمَا عَلِمْتَ. قَالَ فِي النَّهْرِ: لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِكُلِّ يَمِينٍ مُدَّةٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا تَدَاخُلَ بَيْنَ الْمُدَّتَيْنِ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَتَانِ، إلَّا أَنْ يُرَادَ الْقُرْبَانُ فِي مُدَّتَيْهِمَا، كَذَا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ. وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الْحَلَّ مِمَّا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ. اهـ.

قُلْت: وَمَا وَقَعَ فِي الْفَتْحِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَكِنْ تَتَدَاخَلُ الْمُدَّتَانِ، فَلَوْ قَرِبَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ سَبْقُ قَلَمٍ، وَصَوَابُهُ لَا تَتَدَاخَلُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الْكَلَامِ وَلَوَاحِقَهُ.

ص: 429

إلَّا يَوْمًا) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِلْحَالِ بَلْ إنْ قَرِبَهَا وَبَقِيَ مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ صَارَ مُولِيًا وَإِلَّا لَا، وَلَوْ حَذَفَ " سَنَةً " لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَقْرَبَهَا فَيَصِيرَ مُولِيًا وَلَوْ زَادَ: إلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا أَبَدًا لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهَا فِيهِ فَلَمْ يُتَصَوَّرْ مَنْعُهُ أَبَدًا (أَوْ قَالَ - وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ -: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ مَكَّةَ وَهِيَ بِهَا لَا) يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَيَطَأَهَا.

(آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا صَحَّ) لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ،

ــ

[رد المحتار]

تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا صَرِيحُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ النَّهْرِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَصِيرُ مُدَّتُهُمَا وَاحِدَةً وَتَتَأَخَّرُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى بِيَوْمٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَعَبَّرَ الشَّارِحُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِتَدَاخُلِ الْمُدَّتَيْنِ فَتَتَأَخَّرُ الْمُدَّةُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ سَاعَةٍ بِحَسَبِ مَا فَصَلَ بَيْنَ الْيَمِينَيْنِ. فَالْحَاصِلُ مِنْ الْيَمِينَيْنِ الْحَلِفُ عَلَى شَهْرَيْنِ وَيَوْمٍ، أَوْ سَاعَةٍ عَلَى حَسَبِ الْفَاصِلِ اهـ.

قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ يَوْمٍ مَثَلًا قَالَ كَذَلِكَ اتَّحَدَتْ الْمُدَّتَانِ لِتَعَدُّدِ الْقَسَمِ كَمَا مَرَّ لَكِنَّ الْيَوْمَ الْفَاصِلَ بَيْنِ الْيَمِينَيْنِ دَخَلَ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ فَلَزِمَ تَكْمِيلُ الشَّهْرَيْنِ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ عَلَى الشَّهْرَيْنِ، وَهَذَا الْيَوْمُ الزَّائِدُ دَخَلَ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى عَكْسَ الْيَوْمِ الْفَاصِلِ، وَلَزِمَ مِنْ هَذَا تَدَاخُلُ الْمُدَّتَيْنِ مَا عَدَا الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَيْهِمَا يَمِينَانِ، فَلَوْ قَرِبَهَا فِي أَحَدِهِمَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْيَمِينَيْنِ فَتَتَعَدَّدُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ. هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا يَوْمًا) مِثْلُهُ السَّاعَةُ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِلْحَالِ) لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى يَوْمًا مُنَكَّرًا فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ حَقِيقَةً فَيُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ، وَصَرْفُهُ إلَى الْأَخِيرِ - كَمَا يَقُولُهُ زُفَرُ - إخْرَاجٌ لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَهِيَ التَّنْكِيرُ إلَى التَّعْيِينِ بِلَا حَاجَةٍ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَّا نُقْصَانَ يَوْمٍ لِأَنَّ النُّقْصَانَ لَا يَكُونُ عُرْفًا إلَّا مِنْ آخِرِهَا، وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ: أَجَّرْتُكَ دَارِي، أَوْ أَجَّلْتُ دَيْنِي سَنَةً إلَّا يَوْمًا فَإِنَّهُ يُرَادُ الْأَخِيرُ لِحَاجَةِ تَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا سَنَةً إلَّا يَوْمًا لِأَنَّ الْحَامِلَ - وَهُوَ الْمُغَايَظَةُ - اقْتَضَى عَدَمَ كَلَامِهِ فِي الْحَالِ فَتَأَخَّرَ، وَالْإِيلَاءُ قَدْ يَكُونُ عَنْ تَرَاضٍ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ عَنْ مُغَايَظَةٍ لَكِنَّ لُزُومَ أَحَدِ الْمَكْرُوهَيْنِ فِيهِ - لَوْ تَأَخَّرَ - عَارَضَ جِهَةَ الْمُغَايَظَةِ فَتَسَاقَطَا وَعُمِلَ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ وَهُوَ التَّنْكِيرُ، هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ قَرِبَهَا) أَيْ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يَقْرَبْهَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: صَارَ مُولِيًا) أَيْ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بِمُجَرَّدِ الْقُرْبَانِ. بِخِلَافِ قَوْلِهِ سَنَةً إلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ إذَا قَرِبَهَا صَارَ مُولِيًا مِنْ سَاعَتِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَصِيرُ مُولِيًا (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ مُولِيًا) أَيْ مُؤَبَّدًا لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْمُسْتَثْنَى لَا غَايَةَ لَهُ فَيَجْرِي عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ حُكْمِ الْإِيلَاءِ الْمُؤَبَّدِ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ " إلَّا يَوْمًا " وَتَرَكَهَا سَنَةً صَارَ مُولِيًا وَوَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ فَقَطْ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَقَدَّمْنَا عِبَارَتَهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا أَبَدًا) سَوَاءٌ قَرِبَهَا، أَوْ لَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِهَا) أَيْ قَالَ ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ زَوْجَتَهُ بِمَكَّةَ (قَوْلُهُ: فَيَطَأَهَا) أَيْ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيًا عَلَى مَا فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَالْعِبْرَةُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ضَعْفُهُ لِإِمْكَانِ خُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ فَيَلْتَقِيَانِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بَحْرٌ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِيلَاءُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا وَالْحَلِفُ هُنَا عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مِنْ كِنَايَتِهِ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ط (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ) فَيَتَنَاوَلُهَا قَوْله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ جَزَاءُ الظُّلْمِ بِمَنْعِ حَقِّهَا مِنْ الْجِمَاعِ، وَالرَّجْعِيَّةُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ لَا قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً حَتَّى اُسْتُحِبَّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ الْجِمَاعِ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا. وَأَجَابَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْكُرْدِيُّ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَنْصُوصِ مُضَافٌ إلَى النَّصِّ لَا إلَى الْمَعْنَى. وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: أَلَا تَرَى لَا يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ وَإِنْ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْجِمَاعِ لِخَوْفِ الْغَيْلِ

ص: 430

وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ.

(وَلَوْ آلَى مِنْ مُبَانَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ كَمَا مَرَّ (لَا) يَصِحُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ، وَلَوْ آلَى فَأَبَانَهَا إنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ بِأُخْرَى وَإِلَّا لَا خَانِيَّةٌ.

(عَجَزَ) عَجْزًا حَقِيقِيًّا لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ (عَنْ وَطْئِهَا لِمَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا

ــ

[رد المحتار]

عَلَى وَلَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالظُّلْمِ بِاعْتِبَارِ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ) أَيْ بِمُضِيِّهَا قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَامْتَدَّ طُهْرُهَا بَانَتْ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مُبَانَتِهِ) أَيْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِبَائِنٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ بَعْدَهُ، فَلَوْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا لَمْ تَبِنْ. وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ الْمُبَانَةَ فَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ) أَمَّا إذَا أَضَافَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ كَانَ مُولِيًا ط (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ ط (قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) لِأَنَّ شَرْطَهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْيَمِينِ) أَيْ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْحِنْثِ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْيَمِينِ يَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ حِسًّا لَا شَرْعًا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ آلَى) أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا بَعْدَهُ صَحَّ، أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ بَقَاءَ النِّكَاحِ بَعْدَهُ غَيْرُ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ بَعْدَهَا لَا تَبِينُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا إنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ الْإِيلَاءُ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى لَوْ تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ بَانَتْ بِأُخْرَى، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ: عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْعَجْزَ حَدَثَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَجْزِ دَوَامُهُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ مُدَّتِهِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَجْزُ الْقَائِمُ لَا الْعَارِضُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْفَتْحِ: هَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَخْ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ فِي حَقِّ جَوَازِ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا حَالَةَ التَّعْلِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَجْزًا حَقِيقِيًّا) بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَانِعُ عَنْ الْوَطْءِ شَرْعِيًّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا يَكُونُ قَادِرًا عَلَيْهِ حَقِيقَةً عَاجِزًا عَنْ حُكْمِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ) أَيْ كَمَا إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَجِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ فَيْأَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي فِعْلِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَعَلَّلَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ بِأَنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ بِاخْتِيَارِهِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ فِيمَا لَزِمَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ تَخْفِيفًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فِيمَا لَزِمَهُ: أَيْ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَسَبِّبِ، وَالطَّرِيقُ الْمَحْظُورُ هُوَ الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَكَانَ مُتَسَبِّبًا فِيمَا لَزِمَهُ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ حَقِيقَةً فَصَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهَا وَهُوَ حَقُّ عَبْدٍ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ حُكْمًا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَكُونُ عَجْزُهُ الْحُكْمِيُّ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ بِالْفَيْءِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ بِمُبَاشَرَتِهِ الْمَحْظُورَ لَمْ يَسْتَحِقَّ التَّخْفِيفَ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ فِي الْعَجْزِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ بِمَا لَا يُطَاقُ، فَصَارَ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ عَنْ الْمَاءِ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ لِكَوْنِ الْإِيلَاءِ لَهُ لَا الْإِحْرَامِ كَمَا ظَهَرَ لَك مِمَّا قَرَّرْنَاهُ وَلَا سِيَّمَا فِي صُورَةِ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ حَيْضَتَهَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ فِي مَسْأَلَةِ.

ص: 431

أَوْ صِغَرِهَا، أَوْ رَتَقِهَا) ، أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ (أَوْ بِمَسَافَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ لِحَبْسِهِ) إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا فِي السِّجْنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ (لَا بِحَقٍّ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَذَا حَبْسُهَا وَنُشُوزُهَا فَفَيْؤُهُ (نَحْوُ) قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ (فِئْتُ إلَيْهَا) أَوْ رَاجَعْتُكِ، أَوْ أَبْطَلْتُ الْإِيلَاءَ أَوْ رَجَعْتُ عَمَّا قُلْتُ، وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ آذَاهَا بِالْمَنْعِ فَيُرْضِيهَا بِالْوَعْدِ (فَإِنْ) قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ فَفَيْؤُهُ (الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (فَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ) كَدُبُرٍ (لَا) يَكُونُ فَيْئًا، وَمُفَادُهُ

ــ

[رد المحتار]

الْإِحْرَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ صِغَرِهَا) أَمَّا صِغَرُهُ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ رَتَقِهَا) رَتِقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَابِ " تَعِبَ " فَهِيَ رَتْقَاءُ: إذَا انْسَدَّ مَدْخَلُ الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِهَا وَلَا يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ) أَيْ كَوْنِهِ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَسَافَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَرَضٍ (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ وَكَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ الْفَيْءُ إلَّا بِالْجِمَاعِ أَيْ وَإِنْ مَنَعَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ عَدُوٌّ وَلِأَنَّهُ نَادِرٌ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَبْسِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَاخْتُلِفَ فِي الْحَبْسِ، فَصُحِّحَ الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بِسَبَبِهِ فِي الْبَدَائِعِ، وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ خِلَافُهُ وَهُوَ جَوَابُ الرِّوَايَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي، وَوَفَّقَ فِي الْبَدَائِعِ بِحَمْلِ مَا فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى السِّجْنِ بِأَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُجَامِعَهَا وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ وَبِظُلْمٍ يُعْتَبَرُ اهـ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ التَّوْفِيقُ الْمَذْكُورُ.

وَأَفَادَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ وَالتَّوْفِيقَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَبْسُ بِظُلْمٍ، فَلَوْ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِإِيفَاءِ الْحَقِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى تَوْفِيقٍ آخَرَ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمَقْدِسِيَّ (قَوْلُهُ: فَلْيُرَاجَعْ) قَالَ ح رَاجَعْنَاهُ فَرَأَيْنَاهُ مَنْقُولًا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ غَايَةِ السُّرُوجِيِّ. قُلْت: وَلَقَدْ أَبْعَدَ فِي النُّجْعَةِ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْفَتْحِ كَمَا سَمِعْته (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَبْسُهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَقٍّ، أَوْ بِظُلْمٍ لِأَنَّ الْعُذْرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِهِ رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنُشُوزُهَا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَدَخَلَ تَحْتَ الْعَجْزِ أَنْ تَكُونَ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ وَكَانَتْ فِي مَكَان لَا يَعْرِفُهُ وَهِيَ نَاشِزَةٌ، أَوْ حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِشَهَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِلتَّزْكِيَةِ.

(قَوْلُهُ: فَفَيْؤُهُ إلَخْ) أَيْ الْمُبْطِلُ لِلْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ، أَمَّا فِي حَقِّ بَقَاءِ الْيَمِينِ بِاعْتِبَارِ الْحِنْثِ فَلَا، حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ لِتَحَقُّقِ الْحِنْثِ بَحْرٌ. لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ، وَالْحِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: بِلِسَانِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ الْوَفَاءُ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ لَا يُعْتَبَرُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَرَجَعْتُكِ وَارْتَجَعْتُكِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَحْوُ قَوْلِهِ إلَخْ لِبَيَانِ أَنَّ لَفْظَ فِئْت غَيْرُ قَيْدٍ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا " وَنَحْوِهِ " لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ أَلْفَاظَهُ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَيْءِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ عَجَزَ بِشَرْطِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا بَعْدَ الْإِيلَاءِ، وَمَا إذَا كَانَ عَاجِزًا وَقْتَهُ ثُمَّ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ وَاللِّسَانُ خَلَفُهُ، وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بَطَلَ كَالتَّيَمُّمِ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ) كَذَا إذَا وَطِئَهَا حَالَ الْحَيْضِ أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ ط. قُلْت: لَكِنَّ الَّذِي فِي الْهِنْدِيَّةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ عَنْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ، وَنَصُّهَا: الْمَرِيضُ الْمُولِي إذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فَيْئًا مِنْهُ، وَإِنْ قَرِبَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ يَكُونُ فَيْئًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ صِحَّةِ الْفَيْءِ بِالْوَطْءِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ، فَإِنَّ الْمَانِعَ الشَّرْعِيَّ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَمُفَادُهُ إلَخْ) .

ص: 432