المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٣

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[فُرُوعٌ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَاعْتَدَّتْ فَنَكَحَتْ صَغِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَنَكَحَتْ آخَرَ فَدَخَلَ بِهَا]

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ

- ‌[فُرُوعٌ] لَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَكِيلِ وَالْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْفُضُولِيُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَطِّ الْمَهْرِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي السَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلُهُ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ]

- ‌[فَرْعٌ] لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ يَلِيقُ بِهِ

- ‌فُرُوعٌ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَهْرِ السِّرِّ وَمَهْرِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْعَزْلِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ

- ‌[مَطْلَبُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاق]

- ‌[أَلْفَاظ الطَّلَاق]

- ‌[مَحِلّ الطَّلَاق]

- ‌[أَهْل الطَّلَاق]

- ‌[رُكْن الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْرِيفِ السَّكْرَانِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ اعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الِانْقِلَابُ وَالِاقْتِصَارُ وَالِاسْتِنَادُ وَالتَّبْيِينُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِهِ لَا بِهِ]

- ‌بَابُ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌[مطلب فِي أَلْفَاظ الشَّرْط]

- ‌[مَطْلَبٌ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ بِعَطْفٍ أَوْ بِدُونِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَسَائِلُ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمَشِيئَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمُبَانَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ]

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌[فَائِدَةٌ فِي شُرَطُ قَبُول الْخُلْعَ وألفاظه]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الصَّغِيرَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] : قَالَ خَالِعَتك عَلَى أَلْفٍ قَالَهُ ثَلَاثًا فَقَبِلَتْ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ:

- ‌[بَاب كَفَّارَة الظِّهَار]

- ‌بَابُ اللِّعَانِ:

- ‌[مَطْلَبٌ الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا]

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ:

- ‌[مطلب فِي عدة الْمَوْت]

- ‌[مَطْلَبٌ عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَنْعِيِّ إلَيْهَا زَوْجُهَا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِدَادِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُسْكِنَ الْمُعْتَدَّة بِجِوَارِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شَرَاهَا]

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ:

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَخْذِ الْمَرْأَةِ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَبِالْغَيْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُؤْنِسَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الصَّغِيرُ وَالْمُكْتَسِبُ نَفَقَةً فِي كَسْبِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْأَبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إرْضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْأُصُولِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لِلْعِتْقِ كِتَابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كِنَايَاتِ الْإِعْتَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ]

- ‌بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بِعْت مِنْك نَصِيبِي]

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحُلْف بِالْعِتْقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ]

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌[فَرْعٌ] .قَالَ مَرِيضٌ أَعْتِقُوا غُلَامِي بَعْدَ مَوْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِيلَادِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِهَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ]

- ‌[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ]حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عَرْصَةِ دَارٍ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌[فُرُوعٌ] حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ] قَالَ لِغَيْرِهِ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا

الفصل: ‌[فرع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد]

فُرُوعٌ]

أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا؟ نَعَمْ لِاحْتِيَاجِهَا لِتَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ. وَفِي النَّهْرِ بَحْثًا إنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا نَعَمْ وَإِلَّا لَا.

وَفِي الْقُنْيَةِ: وَلَدَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَمَضَى سَبْعَةُ أَشْهُرٍ فَنَكَحَتْ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ إذَا لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ مَنْ لَا تَحِيضُ لَا تَحْبَلُ وَفِيهَا: طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَيَقُولُ كُنْت طَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً وَمَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَوْ مُضِيُّهَا مَعْلُومًا عِنْدَ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ الثَّلَاثُ وَإِلَّا يَقَعُ وَلَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ إنْكَارِهِ،.

ــ

[رد المحتار]

وَقَدْ أَطَالَ هُنَاكَ عَلَى مَا هُنَا ط.

[فَرْعٌ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ]

(قَوْلُهُ: أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ) أَيْ مَنِيَّ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ وَلَا دُخُولٍ، أَمَّا لَوْ أَدْخَلَتْ مَنِيَّ غَيْرِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: فِي الْبَحْرِ بَحْثًا نَعَمْ) حَيْثُ قَالَ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِي قُبُلِهَا. وَفِي تَحْرِيرِ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُهَا فِيهِمَا، وَلَا بُدَّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَهْلِ الْمَذْهَبِ بِهِ فِي الثَّانِي لِأَنَّ إدْخَالَ الْمَنِيِّ يَحْتَاجُ إلَى تَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَكْثَرَ مِنْ مُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ اهـ يَعْنِي وَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلَا لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ إنْ كَانَ فِي الْخَلْوَةِ فَالْعِدَّةُ تَجِبُ بِالْخَلْوَةِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَعَرُّفِ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّهُ سَفْحُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَرْثِ فَلَا يَكُونُ مَظِنَّةَ الْعُلُوقِ (قَوْلُهُ: وَفِي النَّهْرِ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ: أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا كَانَ عِدَّتُهَا وَضْعَ الْحَمْلِ وَإِلَّا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. اهـ.

وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ بِأَنَّ الِانْتِظَارَ إلَى ظُهُورِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ هُوَ الْعِدَّةُ الَّتِي فَرَرْتَ مِنْهَا وَإِنْ جَوَّزْتَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ إدْخَالِ الْمَنِيِّ احْتَجْتَ إلَى نَقْلٍ. اهـ. أَقُولُ: سَنَذْكُرُ فِي الِاسْتِيلَادِ عَنْ الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ مَا نَصُّهُ: إذَا عَالَجَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَأَخَذَتْ الْجَارِيَةُ مَاءَهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا فِي حِدْثَانِ ذَلِكَ فَعَلِقَتْ الْجَارِيَةُ وَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ، وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ اهـ فَهَذَا الْفَرْعُ يُؤَيِّدُ بَحْثَ صَاحِبِ الْبَحْرِ. اهـ. ح. قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا إثْبَاتُهُمْ الْعِدَّةَ بِخَلْوَةِ الْمَجْبُوبِ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِتَوَهُّمِ الْعُلُوقِ مِنْهُ بِسَحْقِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمَضَى سَبْعَةُ أَشْهُرٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى " تِسْعَةُ " بِتَقْدِيمِ التَّاءِ عَلَى السِّينِ لِيَكُونَ إشَارَةً إلَى مَا مَرَّ نَظْمًا عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ تَحِضْ وَإِنْ مَضَى تِسْعَةُ أَشْهُرٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فِي أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لَهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ قَالَتْ: مَضَتْ عِدَّتِي، وَمِثْلُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرَّجْعَةِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَوْ قَالَتْ لِلثَّانِي تَزَوَّجْتَنِي فِي الْعِدَّةِ، إنْ كَانَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ أَقَلُّ مِنْ شَهْرَيْنِ صُدِّقَتْ عِنْدَهُ وَفَسَدَ النِّكَاحُ، وَإِنْ أَكْثَرُ لَا وَصَحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى النِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنْ لَا تَحِيضُ لَا تَحْبَلُ) أَيْ فَلَمَّا حَبِلَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْحَيْضِ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ مُضِيُّهَا مَعْلُومًا عِنْدَ النَّاسِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ وَقْتَ الطَّلَاقِ بِهِ وَأَشْهَرَهُ بَيْنَهُمْ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ تَنْقَضِي وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَعَهَا لِأَنَّ إقَامَتَهُ مَعَهَا بَعْدَ اشْتِهَارِ الطَّلَاقِ لَا تَمْنَعُ مُضِيَّهَا فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمَهُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى. لَكِنْ إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ بِلَا شُبْهَةٍ كَانَ زِنًا فَلَا تَجِبُ عِدَّةٌ أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَجَبَ لِكُلِّ وَطْءٍ عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتْ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا، فَلَا يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ الْوَطْءِ الْأَخِيرِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ تَقَعْ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْوَطْءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ؛ وَبِهِ ظَهَرَ جَوَابُ حَادِثَةِ الْفَتْوَى فِي رَجُلٍ أَبَانَ زَوْجَتَهُ بِلَفْظِ الْحَرَامِ فَاسْتَفْتَى شَافِعِيًّا فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهُ رَجْعِيٌّ وَأَقَامَ مَعَهَا مُدَّةً ثُمَّ أَبَانَهَا كَذَلِكَ فَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ أَيْضًا وَمَضَتْ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ أَيْضًا ثُمَّ أَبَانَهَا أَيْضًا كَذَلِكَ فَأَفْتَاهُ شَافِعِيٌّ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْآنَ ثَلَاثًا وَكَانَ مُقِرًّا بِالثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَاشْتَهَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ سِوَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأُولَى حَيْثُ كَانَتْ

ص: 528

فَلَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ طَلْقَةً لَمْ يُقْبَلْ بَحْرٌ.

وَفِيهِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ: أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ أَتَاهَا مِنْهُ كِتَابٌ عَلَى يَدِ ثِقَةٍ بِالطَّلَاقِ. إنْ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

وَفِيهِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ: لَوْ شَكَّتْ فِي وَقْتِ مَوْتِهِ تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتٍ تَسْتَيْقِنُ بِهِ احْتِيَاطًا.

وَفِيهِ عَنْ الْمُحِيطِ: كَذَّبَتْهُ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا، وَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا عَمَلًا بِخَبَرَيْهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ،.

ــ

[رد المحتار]

مَشْهُورَةً وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا وَمَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَلَا مَا بَعْدَهَا وَإِنْ وَطِئَهَا فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ كَمَا عَلِمْته، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ هَذِهِ الطَّلْقَةِ لَا تَنْقَضِي مَا لَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ مُشْتَهِرًا كَمَا عَلِمْته وَلَوْ كَانَ مُشْتَهِرًا لَتَمَسَّكَ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالثَّلَاثِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا، فَعُدُولُهُ عَنْ ذَلِكَ إلَى إنْكَارِ الثَّلَاثِ دَلِيلٌ عَلَى كَذِبِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ إنَّ الدَّفْعَ بَعْدَ الْحُكْمِ صَحِيحٌ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي.

(قَوْلُهُ: عَلَى يَدِ ثِقَةٍ) هَذَا غَيْرُ قَيْدٍ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.

مَطْلَبٌ فِي الْمَنْعِيِّ إلَيْهَا زَوْجُهَا

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَخْبَرَهَا وَاحِدٌ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ بِرِدَّتِهِ، أَوْ بِتَطْلِيقِهَا حَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ، وَلَوْ سَمِعَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ آخَرُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الدِّينِ فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ. أَخْبَرَهَا عَدْلٌ أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ فَأَتَاهَا بِكِتَابٍ مِنْ زَوْجِهَا بِطَلَاقٍ وَلَا تَدْرِي أَنَّهُ كِتَابُهُ، أَوْ لَا إلَّا أَنَّ أَكْبَرَ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ بِالتَّزَوُّجِ. اهـ.

وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ الْإِيلَاءِ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا فِي الدِّيَانَةِ.

ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ السَّائِحَانِيِّ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى: شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ الْغَائِبَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِطَلَاقِ الْغَائِبِ وَتُقْبَلُ فِي حَقِّ سُكُوتِ الْحَاكِمِ فِي أَنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَتَزَوَّجُ بِآخَرَ. اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ السُّكُوتُ - لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ - لَا إثْبَاتُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى غَائِبٍ فَلَا يَصِحُّ. وَيَظْهَرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِخْبَارِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقِيمٍ مَعَهَا فَلَا تُهْمَةَ، وَقَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ يُفِيدُ أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُهُ.

وَفِي الْبَحْرِ: أَخْبَرَهَا رَجُلٌ بِمَوْتِهِ وَآخَرُ بِحَيَاتِهِ، فَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ عَايَنَ مَوْتَهُ، أَوْ جِنَازَتَهُ وَهُوَ عَدْلٌ وَسِعَهَا أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ مَا لَمْ يُؤَرِّخَا، وَتَارِيخُ الْحَيَاةِ مُتَأَخِّرٌ. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ وَأَخْبَرَهَا جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ حَيٌّ، إنْ صَدَّقَتْ الْأَوَّلَ صَحَّ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا) فِي الْخَانِيَّةِ قَالَتْ: ارْتَدَّ زَوْجِي بَعْدَ النِّكَاحِ وَسِعَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى خَبَرِهَا وَيَتَزَوَّجَهَا؛ وَإِنْ أَخْبَرَتْ بِالْحُرْمَةِ بِأَمْرٍ عَارِضٍ بَعْدَ النِّكَاحِ؛ رَضَاعٍ طَارِئٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ ثِقَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَّا لَوْ قَالَتْ كَانَ نِكَاحِي فَاسِدًا أَوْ كَانَ زَوْجِي عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ بِأَمْرٍ مُسْتَنْكَرٍ اهـ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ النِّكَاحِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ شَكَّتْ) أَيْ الَّتِي أَتَاهَا خَبَرُ مَوْتِ زَوْجِهَا (قَوْلُهُ: وَفِيهِ عَنْ الْمُحِيطِ) صَوَابُهُ " عَنْ الْفَتْحِ " وَعِبَارَتُهُ هَكَذَا: وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: إذَا قَالَ الزَّوْجُ أَخْبَرَتْنِي بِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَإِنْ كَانَتْ فِي مُدَّةٍ لَا تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهَا إلَّا أَنْ تَبَيَّنَ مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ مِنْ إسْقَاطِ سِقْطٍ مُسْتَبِينِ الْخَلْقِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَلَوْ كَانَ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ فَكَذَّبَتْهُ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ. اهـ.

ص: 529