المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا لا يعتق] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٣

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[فُرُوعٌ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَاعْتَدَّتْ فَنَكَحَتْ صَغِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَنَكَحَتْ آخَرَ فَدَخَلَ بِهَا]

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ

- ‌[فُرُوعٌ] لَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَكِيلِ وَالْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْفُضُولِيُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَطِّ الْمَهْرِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي السَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلُهُ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ]

- ‌[فَرْعٌ] لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ يَلِيقُ بِهِ

- ‌فُرُوعٌ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَهْرِ السِّرِّ وَمَهْرِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْعَزْلِ]

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ

- ‌[مَطْلَبُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاق]

- ‌[أَلْفَاظ الطَّلَاق]

- ‌[مَحِلّ الطَّلَاق]

- ‌[أَهْل الطَّلَاق]

- ‌[رُكْن الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْرِيفِ السَّكْرَانِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ اعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاق]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الِانْقِلَابُ وَالِاقْتِصَارُ وَالِاسْتِنَادُ وَالتَّبْيِينُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِهِ لَا بِهِ]

- ‌بَابُ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌[مطلب فِي أَلْفَاظ الشَّرْط]

- ‌[مَطْلَبٌ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ بِعَطْفٍ أَوْ بِدُونِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَسَائِلُ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمَشِيئَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمُبَانَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ]

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌[فَائِدَةٌ فِي شُرَطُ قَبُول الْخُلْعَ وألفاظه]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الصَّغِيرَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] : قَالَ خَالِعَتك عَلَى أَلْفٍ قَالَهُ ثَلَاثًا فَقَبِلَتْ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ:

- ‌[بَاب كَفَّارَة الظِّهَار]

- ‌بَابُ اللِّعَانِ:

- ‌[مَطْلَبٌ الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا]

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ:

- ‌[مطلب فِي عدة الْمَوْت]

- ‌[مَطْلَبٌ عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْتَدُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَنْعِيِّ إلَيْهَا زَوْجُهَا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِدَادِ

- ‌[فُرُوعٌ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُسْكِنَ الْمُعْتَدَّة بِجِوَارِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شَرَاهَا]

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ:

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَخْذِ الْمَرْأَةِ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ بِلَا جِهَازٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَبِالْغَيْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا تَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُؤْنِسَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الصَّغِيرُ وَالْمُكْتَسِبُ نَفَقَةً فِي كَسْبِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْأَبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إرْضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْأُصُولِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لِلْعِتْقِ كِتَابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كِنَايَاتِ الْإِعْتَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ]

- ‌بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بِعْت مِنْك نَصِيبِي]

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحُلْف بِالْعِتْقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ]

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌[فَرْعٌ] .قَالَ مَرِيضٌ أَعْتِقُوا غُلَامِي بَعْدَ مَوْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِيلَادِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِهَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ]

- ‌[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ]حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عَرْصَةِ دَارٍ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌[فُرُوعٌ] حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌[فُرُوعٌ] قَالَ لِغَيْرِهِ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا

الفصل: ‌[فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا لا يعتق]

فَيَكُونُ لَهَا (فِي وَجْهَيْهِ) ضَمَّ عَنِّي وَتَرْكَهُ (وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا) فِي الْأُولَى هَدَرٌ، وَ (فِي الثَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا) بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِ الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ. .

(أَعْتَقَ) الْمَوْلَى (أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) وَجَوَّزَهُ الثَّانِي اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي صَفِيَّةَ. قُلْنَا: «كَانَ عليه الصلاة والسلام مَخْصُوصًا بِالنِّكَاحِ بِلَا مَهْرٍ» (فَإِنْ أَبَتْ فَعَلَيْهَا) السِّعَايَةُ (قِيمَتُهَا) اتِّفَاقًا، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَنْكِحَهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنْ أَبِي فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ (وَلَوْ كَانَتْ) الْمُعْتَقَةُ عَلَى ذَلِكَ (أُمَّ وَلَدِهِ) فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ (فَإِنْ أَبَتْ) نِكَاحَهُ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا) خَانِيَةٌ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ.

[فَرْعٌ] .

قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا جَيِّدًا لَا يَعْتِقُ، وَفِي أَدِّ إلَيَّ يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِالزِّيَادَةِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ إخْرَاجٌ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكٌ لِلْمَوْلَى. .

ــ

[رد المحتار]

مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا، فَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ: أَعْنِي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي. وَالْوَجْهَ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَهُ، وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا سَقَطَ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الشِّرَاءِ فِيهِ، وَأَخَذَهُ مَوْلَاهَا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لِتَضَمُّنِ الثَّانِي الشِّرَاءَ اقْتِضَاءً كَمَا مَرَّ؛ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَمَهْرُهَا مِائَةٌ قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيَجِبُ لَهَا نِصْفُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي يَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُ الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي؛ وَكَذَا لَوْ تَفَاوَتَا بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْنِ وَمَهْرُهَا مِائَةً فَيَجِبُ لَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُلُثَاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُمَا. الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ ضَمَّ عَنِّي وَتَرْكَهُ) : بَدَلٌ مِنْ وَجْهَيْهِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ح (قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا إلَخْ) قِيلَ فِيهِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَبَقَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِ الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ ط.

(قَوْلُهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) أَيْ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِحُّ مَهْرًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الثَّانِي) أَيْ أَبُو يُوسُفَ أَيْ جَوَّزَ هَذَا التَّعْوِيضَ الْمَعْلُومَ مِنْ الْمَقَامِ فَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ط (قَوْلُهُ فِي صَفِيَّةَ) هِيَ بِنْتُ حُيَيِّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -، مِنْ سَبْيِ خَيْبَرَ أَعْتَقَهَا صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ط (قَوْلُهُ قِيمَتُهَا) بَدَلٌ مِنْ السِّعَايَةِ. اهـ. ح. وَفِي نُسْخَةٍ: فِي قِيمَتِهَا، وَهِيَ أَوْضَحُ، لَكِنْ فِيهَا تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ. وَفِي نُسْخَةٍ: سِعَايَةُ قِيمَتِهَا بِالْإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى فِي، وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ أَيْضًا، لَكِنَّ الشَّارِحَ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى شَرْطِ التَّزَوُّجِ ط (قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَبُولَ شَرْطُ الْعِتْقِ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهَا ط؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ لَا تَعْلِيقٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى قَوْلِهِمَا إذْ هُمَا يَقُولَانِ بِتَقَوُّمِهَا ط

[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ]

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ إلَخْ) ذَكَرَ هَذَا التَّعْلِيلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْعَبْدِ الرَّدِيءِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ وَيَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا رَدِيئًا أَوْ مُرْتَفِعًا لَا يَجُوزُ. وَفِي الْأَدَاءِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْقِيمَةَ وَلَا الْجِنْسَ لَوْ أَتَى بِعَبْدٍ وَسَطٍ أَوْ مُرْتَفِعٍ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ، لَا لَوْ أَتَى بِرَدِيءٍ إلَّا إنْ قِبَلَهُ وَلَوْ أَتَى بِقِيمَةِ الْوَسَطِ لَا يُجْبَرُ وَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ قَبِلَهَا. اهـ مُلَخَّصًا.

[تَتِمَّةٌ] لَوْ قَالَ أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ بِالْوَاوِ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ؛ وَلَوْ قَالَ فَأَنْتَ حُرٌّ بِالْفَاءِ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ جَوَابَ الْأَمْرِ بِالْوَاوِ بِمَعْنَى الْحَالِ مَعْنَاهُ أَنْتَ حُرٌّ حَالَ الْأَدَاءِ فَلَا يَعْتِقُ قَبْلَهُ، وَأَمَّا بِالْفَاءِ فَهُوَ بِمَعْنَى التَّعْلِيلِ: أَيْ فَإِنَّك حُرٌّ، مِثْلُ: أَبْشِرْ فَقَدْ أَتَاك الْغَوْثُ، قِيلَ هَذَا قَوْلِهِمَا، أَمَّا عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتِقَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا يَقَعُ مَجَّانًا عِنْدَهُ، وَقِيلَ إنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ، وَتَمَامُهُ فِي الذَّخِيرَةِ.

ص: 681