المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل الظرف الزاني إن وقع خبرًا لجثة فقد تقدم الكلام عليه، - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٣

[أبو حيان الأندلسي]

الفصل: ‌ ‌فصل الظرف الزاني إن وقع خبرًا لجثة فقد تقدم الكلام عليه،

‌فصل

الظرف الزاني إن وقع خبرًا لجثة فقد تقدم الكلام عليه، وإن وقع خبرًا لزمان، فإن كان غير أيام الأسبوع كان على قدر المبتدأ، ويرفع نحو: زمان خروجك الساعة؛ فإن كان أعم جاز الرفع والنصب تقول: زمان خروجك يوم الجمعة، فترفع على المجاز، وتنصب على الحقيقة، وإن كان في أيام الأسبوع، فالرفع نحو: اليوم الأحد إلا الجمعة والسبت، فيجوز فيه رفع اليوم، ونصبه هذا مذهب البصريين، وأجاز الفراء، وهشام: الرفع والنصب في اليوم مع سائر الأيام، والعيد، والأضحى، والفطر، والنيروز، والمهرجان يجرى مجرى الجمعة، والسبت في جواز الرفع والنصب في اليوم، إذا كان خبرًا عنها، وقد أجاز سيبويه: اليوم يومك بنصب اليوم، وتقتضي قواعد البصريين مع أسماء الشهور الرفع نحو: الوقت الطيب المحرم، وأول السنة المحرم، ولا يجوز النصب في شيء منها، وإن وقع خبرًا لمصدر معرفة فالرفع والنصب، أو نكرة نحو: ميعادي يوم أو يومان، فالبصريون والفراء يجيزون الرفع، والنصب، كالمعرفة، والتزم هشام فيه الرفع، هذا نقل

ص: 1125

ابن الأنباري، وحكى السيرافي، وتبعه ابن مالك أنه يجوز فيه الرفع والنصب باتفاق معرفة كان أو نكرة، وحكى النحاس عن الكوفيين رفعه نكرة ونصبه معرفة. وحكى غيرهم التفصيل عن الكوفيين؛ فإن كان معدودًا فالاختيار الرفع، وقل النصب نحو: القتال يومان، أو غير معدود فالنصب أحسن، هذا كله في المصدر غير المستغرق؛ فإن كان مستغرقًا نحو: صومك اليوم، فالبصريون يجيزون فيه الرفع والنصب؛ والكوفيون يلتزمون فيه الرفع، والمضاف إلى المصدر كالمصدر نحو: أفضل قيامك يوم الجمعة، برفع اليوم ونصبه، ويجوز انتصاب المصادر على الأوقات، ولم يشترط الكوفيون أن يكون المصدر معلوم الوقت، ولا نقل أحفظه عن البصريين، إلا أن الزجاج شرط ذلك نحو: قدوم الحاج، وخفوق النجم، فلو قال: لا أكلمك قيام زيد، وزمان القيام مجهول، لم يجز ذلك عنده.

وإذا كان المصدر الواقع خبرًا للزمان أعم منه، جاز الرفع والنصب نحو: زمان خروجك خلافة الحجاج، أو مساويًا فالرفع نحو: زمان خروجك خفوق النجم، أو خبرًا لغير زمان، جاز عند البصريين الرفع والنصب من غير تفصيل تقول: قيامي صياح الديك، وخروج الأمير، وخروجكم، ويجوز الرفع على قبح، وفصل الكوفيون فقالوا: إن كان معدودًا فالرفع أحسن نحو: خروجي خلافة الحجاج، أو غير معدود، فالنصب خاصة إن كان أعم نحو: ولادة زيد ظهور الأزارقة، والمقدر بالمصدر لا يجرى مجرى المصدر في انتصابه وقتًا، لا يجوز خروجنا إن يصيح الديك، ولا ما يصيح الديك، وإذا أخبر بالمصدر عن مصدر لا يراد به زمن، وجب الرفع نحو: ظني بك الصدق أي مظنوني، أو صاحب ظني، وكذلك إذا كان نوعًا منه نحو قول العرب: جلوس القرفصاء، فالرفع لا غير.

وإذا أخبرت عن ذات بمصدر، لا يلبس أن الخبر فاعل جاز باتفاق نحو قولك: أكللك الحم، وشربك السويق، وأجاز ذلك البصريون، وإن ألبس نحو: ضربك

ص: 1126

زيد، وإكرامك أخوك، ولا يجيز ذلك الكوفيون، وأجاز هشام أكثر ما ضرب زيد، لأنه لا يلبس، لأن زيدًا مضروب لا ضارب، وعلى هذا يجوز ما تضرب زيدًا، وأن يضرب زيد، والذي تضرب زيد، ولو صرح بالمصدر لم يجز نحو: ضربك زيد خلافًا للبصريين كما تقدم.

ص: 1127