الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
التوأمان المنفيان أخوان لأم
(1) .
(1) لانتفاء النسب من جهة الأب، كتوأمي زنا، ومن نفى من لا ينتفي، كمن أقر به ونحوه، وقال: إنه من زنا حد، إن لم يلاعن لنفي الحد، لقذفه محصنة، وله درء الحد باللعان.
فصل
فيما يلحق من النسب (1)
(من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه (2) لقوله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش» (3) وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها (4) ولو مع غيبة فوق أربع سنين (5)(أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (6) .
(1) من زوجة أو سرية وغيرهما، وما لا يلحق منه.
(2)
أي من ولدت زوجته ولدا فأكثر، أمكن كون الولد من الزوج، لحقه نسبه، ما لم ينفعه باللعان.
(3)
أي الولد لصاحب الفراش، وتمامه «وللعاهر» أي الزاني «الحجر» يعني الرجم بالحجارة، فدل الحديث: أن من أمكن كونه ولد على فراشه، لحقه نسبه وهو إجماع في الجملة.
(4)
أو اجتماعه بها، ولا تكون فراشا إلا بالدخول، وهو قول أحمد في رواية حرب.
(5)
أي ويلحقه نسبه، ولو مع غيبة الزوج، أكثر من أربع سنين، لإمكان كونه منه، وقال الموفق: ولو عشرين سنة، وعليه نصوص أحمد، ولعل المراد: ويخفي سيره.
(6)
ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء.
(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر)(1) لقوله صلى الله عليه وسلم «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (2) ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (3) و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه (4) وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا (5) وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش (6) .
(1) وذلك فيما إذا أتت به لستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها.
(2)
فأمر بالتفريق، يدل على إمكان الوطء، وهو سبب الولادة، وأما مقطوع الذكر والأنثيين، فقال الموفق: لا يلحق به الولد في قول عامة أهل العلم، لأنه يستحيل منه الإيلاج، والإنزال، وإن قطعت أنثياه دون ذكره، فكذلك، لأنه لا ينزل ما يخلق منه الولد عادة، ولا وجد ذلك، وهو قول الجمهور.
(3)
كالبالغ وروي أن عمر بن العاص وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما.
(4)
فلا يكمل به مهر، ولا تثبت به عدة، ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها، ولأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا، لترتب الأحكام عليه من التكاليف، ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك.
(5)
كنظائره مما ينبغي الاحتياط له، وذلك ما لم يخالف المشروع.
(6)
أي مدة يمكن إلحاقه الأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، ولم يلحقه نسبه، لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملا به، قبل تزوجها به.
أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه (1) وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها (2) أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه (3)(ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه)(4) أو ثبت عليه ذلك (5)(فولدت لنصف سنة أو أزيد (6) لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له (7)(إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها (8) .
(1) لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح، ولا يعتبر الإمكان إلا مع بقاء الزوجية أو العدة.
(2)
لحقه نسبه.
(3)
بأن حاضت ثلاث حيض، واغتسلت من الثالثة، لأنها إنما تبين بعد الحيضة الثالثة، فهو أول مدة الأربع سنين، لحقه نسبه، لأن الرجعية في حكم الزوجات، في السكنى والنفقة، ووقوع الطلاق، والحل، فأشبهت ما قبل الطلاق.
(4)
لأنه قد يجامع في غير الفرج، فيسبق الماء إلى الفرج.
(5)
أي أو ثبت وطؤه أمته ببينة.
(6)
من وطئه.
(7)
قال الوزير: اتفقوا على أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها، فما أتت به من ولد، لحق سيدها، إلا ما روي عن أبي حنيفة.
(8)
فيتيقن أنه من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء، لأنه أمر خفي، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.
(ويحلف عليه) أي على الاستبراء (1) لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه (2)(وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم (3)(وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له (4)(والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له (5) .
(1) إذا ادعاه، لأن الاستبراء غير مختص به، أشبه سائر الحقوق.
(2)
فينتفي الولد عن السيد بذلك، ثم تلد لنصف سنة بعد الاستبراء، وإلا فلا استبراء، ولحقه الولد.
(3)
ولقول عمر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها، أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعده أو أنزلوا، رواه الشافعي، ولأنها ولدت على فراشه، ما يمكن كونه منه، لاحتمال كونه أنزل ولم يحس به، أو أصاب بعض الماء فم الرحم، وعزل باقيه.
(4)
بلا نزاع، ومفهومه، أنه إذا لم يعش، لم يكن لاحقا به، وهذا حيث أمكن تصوير الولد بعد البيع، بأن مضى للبيع أقل مدة التصوير، وهو أحد وثمانون يوما، أما إذا لم تمض للبيع هذه المدة، كأن مضى له شهر مثلا، وأتت بولد تام الخلق لحق الأول، لعدم إمكانه كونه من الثاني، هذا مقتضى تعليلهم.
(5)
لكونها حملت به في ملكه والعتق صحيح.
ولو كان استبرأها، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض (1) وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادعى مشتر أنه من بائع (2) وإن استبرئت، ثم ولدت لفوق نصف سنة، لم يلحق بائعا (3) ولا أثر لشبه مع فراش (4) .
(1) وتقدم الكلام فيه مستوفى، وأن اختيار الشيخ وغيره إمكان ذلك.
(2)
لحقه، قال في الإنصاف: سواء ادعاه البائع أولا، بلا نزاع، لكن لو ادعاه، فقيل: يلحقه، جزم به الموفق وغيره، وقيل: يرى القافة وصوبه.
(3)
وكذا لو لم تستبرأ المبيعة، وولدت لفوق نصف سنة من بيع، ولم يقر مشتر بما ولدته لبائع، لم يلحق بائعا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، فإن ادعاه بائع في هذه الصورة، وصدقه مشتر، لحق الولد البائع، وبطل البيع؛ وقال الشيخ: إن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري، فهو عبد للمشتري، هذا المذهب، وظاهر كلام الموفق: أنه يكون عبدا للمشتري، مع عدم لحوق النسب بالبائع.
وقال الشيخ: إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري، أنه ما وطئها، فإن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، فقيل: لا يقبل قوله: ويلحقه النسب، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل: وغيرهم، فعلى هذا، هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان، المشهور لا يحلف، قال: ويلحق النسب بوطء الشبهة، كعقد إجماعا.
(4)
كأن يدعيه سيد، وواطئ بشبهة، فهو لسيد، لقوله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» واختار الشيخ، تبعيض الأحكام لقوله «واحتجبني منه يا سودة» .
وتبعية نسب لأب، ما لم ينفه بلعان (1) وتبعية دين لخيرهما (2) .
(1) إجماعا لقوله: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} لا ولد الزنا، فولد قرشي قرشي، وله من غير قرشية.
(2)
كأن يتزوج نصراني مجوسية أو بالعكس، فيكون الولد تبعا للنصراني، أو النصرانية وتبعية حرية وملك لأم، إلا مع شرط أو غرر، وتبعية نجاسة وحرمة أكل، لأخبثهما، فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، دون طيبهما وهو الفرس.
قال الشيخ: وإن استلحق ولده من الزنا، ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين والنخعي، وإسحاق، ولو أقر بنسب، أو شهدت به بينه فشهدت بينة أخرى، أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فارسي، فهذا من وجه، يشبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن، فهذا المعارض النافي للنسب هل يقدح في المقتضى له؟
قال فالتغاير: بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب، فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا، ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرا محتملا لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش، لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار، أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر، وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة، بإذن الراهن وظن جواز ذلك، لحقه الولد، وانعقد حرا.