الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
(1)
جمع حد، وهو لغة المنع (2) وحدود الله محارمه (3) واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية (4) لتمنع الوقوع في مثلها (5)(لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل)(6) .
(1) الأصل في مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، وقال شيخ الإسلام، الحدود صادرة عن رحمة الخلق، وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم، أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.
(2)
ومنه يقال للبواب حداد، لأنه يمنع الناس من الدخول.
(3)
قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} ولحديث «ألا وإن حمى الله محارمه» وما حده الشارع، فلا يجوز فيه الزيادة، ولا النقصان والحدود بمعنى العقوبات المقدرة، وما حده الله قدره، فلا يجوز أن يتعدى، وحدوده أيضا ما حده وقدره من مواريث وغيرها.
(4)
من زنا، وقذف، وشرب، وقطع طريق، وسرقة.
(5)
وزواجر للنفوس، ونكال وتطهير، فهي عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى أوجبها تعالى على مرتكبي الجرائم، التي تتقاضاها الطباع، وليس عليها، وازع طبيعي، فهي من أعظم مصالح العباد، في المعاش والمعاد، بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض، إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم وهي واجبة، ولو كان من يقيمها شريكا لمن يقيمها عليه، أو عونا له، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجمع بين معصيتين جزم به الشيخ وغيره.
(6)
فالحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرأ بالشبهة.