المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار (1)   وهو: الاعتراف بالحق (2) مأخوذ من المقر، وهو - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار (1)   وهو: الاعتراف بالحق (2) مأخوذ من المقر، وهو

‌كتاب الإقرار

(1)

وهو: الاعتراف بالحق (2) مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه (3) وهو إخبار عما في نفس الأمر، لا إنشاء (4) .

(1) آكد من الشهادة فإن المدعى عليه، لا تسمع عليه الشهادة، لأنه إخبار بالحق، على وجه منفية عنه التهمة والريبة، وإن كذب المدعي ببيته لم تسمع، فلو كذب المقر ثم صدقه سمع، ويصح الإقرار بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة.

(2)

وإظهاره لفظا، وقيل إظهار لأمر متقدم، وقال الشيخ: وإن لم يذكر في كتاب الإقرار، أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، لقوله تعالى:{قَالُوا أَقْرَرْنَا} فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.

(3)

وفعال، من قر الشيء إذا ثبت، فهو إثبات لما كان متزلزلا، بين الإقرار والجحود.

(4)

أي والإقرار: إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر، من حق الغير على المقر، وقال الشيخ: التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه، فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه، فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه، فهو مخبر، وإلا فهو شاهد، فالقاضي والوكيل، والكاتب والوصي، والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمون فيه، فإخبارهم بعد العزل، ليس إقرارا وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر.

ص: 630

(ويصح) الإقرار (من مكلف)(1) لا من صغير، غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر أذن له فيه (2) (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال (3) (ولا يصح) الإقرار (من مكره) (4) هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقر بدينار (5) ويصح من سكران (6) ومن أخرس بإشارة معلومة (7)

(1) بما يتصور منه التزامه، فاحترز بالمكلف عن الصبي، والمجنون والنائم، والمبرسم والمغمى عليه، فإنه لا يصح إقراره، بغير خلاف.

(2)

دون ما زاد، وإن قال: بعد بلوغه، لم أكن حال إقراري بالغا، فقوله بيمينه إلا أن تقوم به بينة، قال الشيخ: ويتوجه وجوب اليمين عليه، ولا يصح إقرار من مجنون، في غير حال إفاقته، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه، فلم يصح، كفعله.

(3)

من دين أو غيره، اختاره الموفق وغيره، وفي الإنصاف: الصحيح صحة إقراره بمال، وصححه في الفروع، ويتبع به بعد فك الحجر عنه.

(4)

لمفهوم «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

(5)

فيصح قال في الإنصاف: بلا نزاع، أو يكره أن يقر لزيد بشيء، فيقر لعمرو، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره، لم يقبل إلا ببينة.

(6)

أي يصح إقراره، كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية، كمن شرب ما يزيله، عمدا بلا حاجة إليه، لا من زال عقله بسبب مباح، أو بسبب هو معذور فيه، لأنه غير عاقل، ولا معصية كغلط عليه لأجلها.

(7)

لقيامها مقام النطق، ككتابة، ولا يصح من ناطق بإشارة، ولا بإشارة معتقل لسانه، يرجى نطقه.

ص: 631

ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره (1) كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه (2) وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة (3) كترسيم عليه (4) وتقدم بينة إكراه على طواعية (5)(وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع (6) لأنه لم يكره على البيع (7) ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا (8) .

(1) فيشترط كون العين بيد المقر، وولايته واختصاصه، وإلا لم يصح.

(2)

أي غير ولي لم يقبل، وأما الولي فيقبل في المال فقط.

(3)

دالة على إكراهه على ما أقر به.

(4)

وهو أن يجعل عليه حافظ، وكذا سجنه، أو أخذ ماله، أو تهديد قادر على ما هدده به، من ضرب وحبس، أو أخذ ماله ونحوه، لدلالة الحال عليه، قال في النكت، وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكتب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال.

(5)

كأن تشهد بينة، أنه مكره على إقراره، وأخرى على عدم الإكراه.

(6)

قال الخلوتي، ومقتضاه: ولو كان غير قادر على تحصيل ما أكره عليه، من غير ثمن ذلك المبيع، والظاهر أنه غير مراد.

(7)

بل على الدفع، وكره الشراء منه، لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.

(8)

أي تمت له عشر سنين، ومثله جارية، تم لها تسع سنين، وقال بعضهم

من أسلم أبوه، فادعى أنه بالغ، فالقول قوله: وقال الشيخ: إذا كان لم يقر بالبلوغ، إلى حين الإسلام، فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ، بمنزلة ما إذا ادعت بانقضاء العدة، بعد أن ارتجعها، وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ، بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت الذمة تبعا لأبيه، ولو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي، وكان رشيدا، وبعد تزويج ولي أبعد منه.

ص: 632

ولا يقبل بسن، إلا ببينة كدعوى جنون (1)(ومن أقر في مرضه) ولو مخوفا ومات فيه (بشيء فكإقراره في صحته) لعدم تهمته فيه (2)(إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول: له علي كذا (3) .

(1) أي ولا يقبل إقرار صبي، أنه بلغ خمس عشرة سنة، إلا ببينة، كما أنه لا يقبل دعوى جنون إلا ببينة، لأن الأصل عدمه.

(2)

ولأن حالة المرض، أقرب إلى الاحتياط لنفسه، لما يراد منه، وإن أقر بوارث، فقال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارث، هل معناه، أن يقول: هذا وارثي؟ ولا يذكر سبب إرثه، أو أن يقول: هذا أخي، أو عمي أو ابني، أو مولاي فيذكر سبب الإرث، وحينئذ: إن كان نسبا اعتبر الإمكان والتصديق وأن لا يدفع نسبا معروفا.

وقال ابن ذهلان، إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، أن أقر بهم إليه فلان، صح لأنه لم يدفع به نسبا معروفا، ولو كان له وارث بفرض.

(3)

لم يقبل إلا ببينة، أو إجازة الورثة، لأنه متهم فيه، ولأنه إيصال لمال إلى وارثه، بقوله في مرض موته، ولأنه محجور عليه في حقه، فلم يصح إقراره له، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقا، وإن لم يقبل.

ص: 633

أو يكون للمريض عليه دين، فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه (1) إلا ببينة أو إجازة (2)(وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق، فلها مهر المثل بالزوجية، لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه (3) .

(1) أي حال إقراره أو بيعه، أو طلاقه، لإبطال ما وقع منه.

(2)

بقبضه أو إسقاطه، وفي رواية: يقبل إذا لم يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وصوبه في الإنصاف: وقال ابن القيم، من الحيل الباطلة، إذا أراد أن يخص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز، وأن العطية في مرضه وصية، أن يقول: كنت وهبت له كذا، وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح.

وأما إقراره أنه وهبه إياه في الصحة، فلا يقبل أيضا، كما لا يقبل إقراره له بالدين، ولا فرق بين إقراره له بالدين، أو بالعين، وأيضا، هذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور، فلا يملك الإقرار به، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء فإنه بعينه قائم في الإقرار.

(3)

فلا يلتفت إلى ما أقر به، بل تعطى مهر المثل، وإن أقرت في مرضها، أن لامهر لها عليه، لم يصح الإقرار، وإن لم يجز باقي الورثة، ويصح إقراره على موكله وموليه، بما يمكن إنشاؤه لهما فيه، وإقراره بما في ولايته واختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه، أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه، لأنه يملك إنشاء ذلك، فصح إقراره به.

ص: 634

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (1) .

(وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما (2)(لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث (3) .

(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه (4)(أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (5)(وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك (6) .

(1) لأنه متهم، وكما لو أبانها في مرضه.

(2)

أي بإقراره له حال كونه وارثا، وكون إقراره حال مرضه، فتناوله قوله: لا وصية لوارث.

(3)

وإن أقر لوارث وأجنبي، صح الإقرار للأجنبي، بغير إجازة، كما لو انفرد لعدم التهمة.

(4)

أو لأخيه مع ابنه، ونحو ذلك.

(5)

لحصول الإقرار والإعطاء إذ ذاك لغير وارث، فلم يتناوله قوله:«لا وصية لوارث» .

(6)

ولم يوجد ما يسقطه.

ص: 635

ومسألة العطية، ذكرها في الترغيب (1) والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت، كالوصية (2) عكس الإقرار (3) وإن أقر قن بمال، أو بما يوجبه، كالجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه (4) إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة (5) وإن أقر بحد أو طلاق، أو قود طرف، أخذ به في الحال (6) .

(1) أي ومسألة ذكر صحة العطية، ذكرها في الترغيب، واقتصر عليه في الفروع، وشرح المنتهى.

(2)

وهو المذهب وعليه: لو صار المعطى حال الموت وارثا، لم تصح العطية كالوصية، وقطع به صاحب الفروع، في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية، كالوصية، قال في تصحيح الفروع: وهذا هو المعتمد عليه.

(3)

فيصح لعدم التهمة في ذلك، كما تقدم.

(4)

عملا بإقراره على نفسه كالمفلس، لأنه لا مال له يرجع إليه فيه، وإنما هو مال لسيده وإن قيل: يملك فملكه غير تام، كما تقدم.

(5)

فيقبل إقراره به، للإذن له في التجارة.

(6)

لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه، دون سيده، لأن سيده لا يملك منه إلا المال، ما لم يكن القود في النفس، وأكذبه سيده، فيؤخذ به بعد عتق، نص عليه، وفي الكافي، أو نكاح، ونظره الشيخ، وقال: فإن العبد لا يصح نكاحه، بدون إذن سيده، لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق سيده اهـ.

وحمل بعضهم كلام الكافي على ما إذا أذن له سيده في النكاح، واختلفا في صدوره فيقبل قول العبد حينئذ لصحته منه، ولو أقر برقة لغير من هو بيده، لم يقبل، وإن أقر السيد، قبل، لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.

ص: 636

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (1) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (2) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (3) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (4) فإن جهل فقول ولي (5) فإن جهل الولي فسخا (6) ولا ترجيح بيد (7) .

(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (8) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (9) .

(1) أي: لواحد.

(2)

وكما لو أقرت بمال.

(3)

ولفظ المنتهى، أو لاثنين قبل.

(4)

لبطلان الثاني بالعقد الأول.

(5)

أي فإن جهل أسبق النكاحين، فمن صدقه الولي، على سبق تأريخ نكاحه.

(6)

أي النكاحان، كما لو زوجها وليان، وجهل أسبقهما.

(7)

فلو كانت يد أحدهما عليه، لم تفد ترجيحا، لأن الحر لا تثبت عليه اليد.

(8)

ولو أنكرت، لأنها لا قول لها إذا.

(9)

لأنه يملك الإقرار بما وكل فيه.

ص: 637

(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به (1) لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل (2) ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (3) .

(وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه)(4) ولو أسقط به وارثا معروفا (5) لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال (6)(فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر (7) وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر (8) .

(1) وإن لم تأذن له لم يصح، وهل يحتاج الإذن إلى إشهاد؟

(2)

يملك الإقرار، على ما وكل فيه بلا نزاع.

(3)

أي فرق بينهما إن لم تقم بينة، لأنه لا يقبل قوله بمجرده، وإن صدقته بعد البلوغ قبل، لعدم المانع.

(4)

لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال.

(5)

كما لو أقر بابن، وله أخ.

(6)

وإنما يستحق الإرث بعد الموت، بشرط خلوه من مسقط.

(7)

وقيل: لا يرثه للتهمة، بل يثبت نسبه من غير إرث، وهو احتمال في المغنى والشرح، وصوبه في الإنصاف.

(8)

بأن لا يكذبه الحس، وإلا لم يقبل، كإقراره بأبوة، أو بنوة بمن في سنه، أو أكبر منه.

ص: 638

وأن لاينفي به نسبا معروفا (1) وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه (2)(وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيء فصدقه صح) تصديقه وأخذ به، لحديث «لا عذر لمن أقر» (3) والإقرار، يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت، أو نعم (4) أو أنا مقر بدعواك (5) أو أنا مقر فقط (6) أو خذها، أو اتزنها (7) .

(1) مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان، فيدعي أنه ابنه، ولا يصح إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة، الأب والابن والزوج، والمولى، كإقرار جد بابن ابن، أو ابن أب بجد، وكأخ بأخ، أو عم بابن عم.

(2)

ويكفي في تصديق والد بولده، وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر تصديق ولد مقر به، مع صغر الولد أو جنونه.

(3)

قال في كشف الخفاء، قال الحافظ لا أصله.

(4)

قال في الإنصاف: بلا نزاع قال تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} ولو قال: ليس لي عليك ألف، فقال: بلى، فهو إقرار.

(5)

أو أنا مقر به، كان مقرا، لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق.

(6)

هذا المذهب واختاره الشيخ، وفي القواعد الأصولية: أشهر الوجهين، لا يكون إقراره فالله أعلم.

(7)

كان مقرا، لأنه عقب الدعوى، فيصرف إليها، ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم، وقال ابن الزاغوني، كأني جاحد لك، أو كأني جحدتك حقك، أقوى في الإقرار من قوله: خذه.

ص: 639

أو اقبضها أو أحرزها ونحوه (1) لا إن قال: أنا أقر، أولا أنكر (2) أو يجوز أن تكون محقا ونحوه (3) .

(1) كهي صحاح فهو مقر، هذا المذهب، صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، ولو قال: أعطني ثوبي هذا، أو اشتر ثوبي هذا، أو أعطني ألفا من الذي عليك، أو قال: لي عليك ألف، أو هل لي عليك؟ فقال في ذلك كله، نعم، أو أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إلا أن يشاء زيد، أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله، صرح به في الإنصاف.

(2)

فلا يكون مقرا، هذا المذهب، وجزم به غير واحد من الأصحاب، لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، فليس بإقرار، بل وعد ولا يمكن العمل في هذا إلا بالعرف.

(3)

كعسى أو لعل، لأنهما للتشكيك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر، لاستعمالها في الشك، فلا يكون مقرا، قال في الإنصاف: بلا نزاع.

ص: 640

فصل (1)

(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني (2) ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر (3) أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه (4)(وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه (5) أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا (6) .

(1) أي: في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره.

(2)

أو قد قبضه، أو استوفاه، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

(3)

أو من ثمن خنزير، أو من ثمن طعام اشتريته، فهلك قبل قبضه، أو تكلفت به على أني بالخيار، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب.

(4)

لتناقض كلامه، فإن علامة ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة، لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته، ولأنه أقر بالألف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يقبل منه.

(5)

كأن يقول: اشتريت منه ثوبا، وقضيته أوغصبته كذا، وبرئت منه.

(6)

طبق جوابه، ويخلي سبيله حيث لا بينة، قال في الإنصاف: هذا المذهب.

ص: 641

فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه (1) ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار (2) فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة (3) وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها (4) .

(1) وقال أبو الخطاب: يكون مقرا، مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة فأن لم تكن بينة، حلف المدعي أنه لم يقض، ولم يبرئ واستحق، وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى، واختاره أبو الوفاء وغيره، وقال ابن هبيرة، لا ينبغي للقاضي الحنبلي، أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق، من عقد أو غصب، أو نحوهما، فلا يقبل قوله إنه بري منه إلا ببينة.

(2)

قال الموفق: لا يختلف المذهب فيه، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، وقيل يصح استثناء أكثر من النصف، وهو قول أكثر العلماء.

(3)

وله علي عشرة إلا واحد، يلزم تسعة، قال تعالى:{فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا} وفي الحديث: «الشهيد تكفر عنه الخطايا إلا الدين» .

(4)

أي أكثر الدار، وإن قال له ولي نصفها، صح كما لو قال: إلا نصفها.

ص: 642

(وإن قال: له على مائة، ثم سكت سكوتا، يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا) أي معيبة (1)(أو مؤجلة، لزمه مائة جيدة حالة) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا (2) فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته، لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمه (3) (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا (فأنكر المقر له الأجل) وقال: هي حالة (فقول المقر مع يمينه) في تأجيله، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك (4) .

(1) لزمه ألف جياد، والزيوف: الرديئة، وقيل: المطلية بالزئبق، بمزاوجة الكبريت.

(2)

والإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم، وأطلق، ولأنه رجع عن بعض ما أقر به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يقبل كالاستثناء المنفصل.

(3)

لأنه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلام أجنبي، فقد استقر حكم ما أقر به، وقالوا: يصح الاستثناء بشرط أن لا يسكت المستثنى، بين المستثنى منه، والمستنثى زمنا يمكنه الكلام فيه، وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما، وأن يكون المستثنى من الجنس والنوع.

(4)

وفي البيع إذا اختلفا في الحلول والتأجيل، فقول مدعي الحلول، فما هناك متفقان على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهنا الاختلاف في الحق المتصف فقبل قول المقر، لأنها غارم، والقول قول الغارم بيمينه.

ص: 643

وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه (1) ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر (2)(وإن أقر أنه وهب) وأقبض (3)(أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها (4)(ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (5)(وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله (6)(وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره (7) .

(1) كضمان، وصداق وأجرة وعوض خلع، وغير ذلك، قبل قوله في ذلك، لأن هكذا أقر.

(2)

أي لزمه ألف مغشوشة، أو سود، وكذا لو قال: معيبة عيبا ينقصها. لأن اللفظ يحتمله.

(3)

أي أنه وهب زيدا كذا، وأقبضه إياه.

(4)

كمبيع.

(5)

ولا بينة.

(6)

وإن باع أو وهب ونحوه، وادعى أن العقد وقع تلجئة، ولا بينة بذلك وسأل إحلاف خصمه على ذلك، لزمه الحلف، فإن نكل قضي عليه.

(7)

وتصرفه نافذ.

ص: 644

(ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له، لأنه فوته عليه (1)(وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله (قبلت) بينته (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه (2) أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه)(3) فإن قال ذلك (لم يقبل) منه بينة، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا (4) ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا، بل من عمرو (5) .

(1) ببيعه، أو هبته، أو وقفه، أو عتقه.

(2)

أي أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع، ثم ملكه بعد، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع، أنه كان وقفا عليه، أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن، قال ابن قندس، يدخل في ذلك، لو باع أمته، ثم ادعى أنها أم ولد له.

وقال بعضهم: على قول الشيخ، فعلى هذا لا تسمع بينته بالوقف، لأنه مكذب لها بقوله إنه مكلف، ونقل ابن عطوة عن شيخه، في رجل وقف وقفا وأشهد عليه ثم باعه على رجل، لم يعلم بالحال، أن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم، بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف، مراعاة وحفظا لمال المغرور، ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار.. إلخ.

(3)

كأن قال: بعتك، أو وهبتك، ملكي هذا.

(4)

لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه.

(5)

فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق لآدمي، ويغرم قيمته لعمرو.

ص: 645

أو غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو (1) أو قال هو لزيد، بل لعمرو، فهو لزيد (2) ويغرم قيمته لعمرو (3) .

(1) أي أو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيد، لأن إقراره بالغصب منه، تضمن كونه له، ويغرم قيمته لعمرو.

(2)

لإقراره بالملك له، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي.

(3)

أي قيمة العبد في الصور الثلاث، لأنه أقر له بالملك، بعد أن فوته عليه، وقيل: لا إقراره مع إدراك متصل، واختاره الشيخ، وصوبه في الإنصاف، وإن قال: غصبته من زيد، وملكه لعمرو، فهو لزيد، لإقراره باليد له، ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به.

ص: 646