المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب النفقات (1)   جمع نفقة (2) وهي كفاية من يمونه (3) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب النفقات (1)   جمع نفقة (2) وهي كفاية من يمونه (3)

‌كتاب النفقات

(1)

جمع نفقة (2) وهي كفاية من يمونه (3) خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها (4)(يلزم الزوج نفقة زوجته (5) قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها)(6) .

(1) أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.

(2)

وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.

(3)

أي والنفقة شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال.

(4)

كماء شرب وطهارة، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد الصغير، والأب، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته.

(5)

بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وللخبر الآتي وغيره، والإجماع حكاه ابن رشد وغيره.

(6)

عند جمهور العلماء.

ص: 107