الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيمان (1)
جمع يمين (2) وهي الحلف والقسم (3)(واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (هي اليمين) التي يحلف فيها (بـ) اسم (الله) الذي لا يسمى به غيره، كالله، والقديم الأزلي (4) والأول الذي ليس قبله شيء (5) .
(1) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الإيمان، وكفاراتها، والأصل فيها، الكتاب والسنة والإجماع.
وأصل اليمين: اليد المعروفة، سمي الحلف بها، لأن الحالف يعطي يمينه فيه، ويضرب بها على يمين صاحبه، كما في العهد والمعاقدة.
(2)
أي: والأيمان جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم المحلوف عليه، بذكر معظم على وجه مخصوص.
(3)
بفتح القاف والسين، وكذا الإيلاء، بألفاظ مخصوصة، تأتي أمثلتها.
(4)
فالأسم الشريف، علم على ربنا تبارك وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو سبحانه القديم بأسمائه وصفاته، الأزلي، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى.
(5)
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء.
والآخر الذي ليس بعده شيء (1) وخالق الخلق (2) ورب العالمين (3) والرحمن (4) ، أو الذي يسمى به غيره، ولم ينو الغير (5) كالرحيم والخالق (6) والرازق والمولى (7)(أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كوجه الله، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته (8) .
(1) كما في الخبر، والحي الذي لا يموتي قال تعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} .
(2)
وفاطر السموات والأرض.
(3)
ورازق العالمين، والعالم بكل شيء، ومالك يوم الدين.
(4)
لقوله {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} فجعل اللفظين سواء في الدعاء فكانا سواء في الحلف، ونحو ذلك، مما لا يسمى به غيره، تبارك وتعالى.
(5)
بل أطلق فإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى، منعقدة بأسماء الله الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي، وغيرها.
(6)
والعظيم والرب قال تعالى عن نبيه {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} وقال في حق عيسى {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي} .
(7)
والقادر، قال تعالى:{فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} وقولهم: المولى المعتق، والقادر باكتسابه فإن نوى به الحلف بالله تعالى، أو أطلق ولم ينو سوى الله تبارك وتعالى، كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إلى الله جل وعلا، فإن نوى به غيره، فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره.
(8)
وعلوه، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين منعقدة بجميع صفات الله تعالى كعزة الله وجلاله، إلا أبا حنيفة استثنى علم الله، فلم يره يمينا.
وعهده وأمانته (1) وإرادته (2)(أو بالقرآن أو بالمصحف)(3) أو بسورة أو آية منه (4) ولعمر الله يمين (5) .
(1) عهد الله يمين، قال ابن عبد البر، لا خلاف في ذلك، إلا عمن لا يعتد بقوله، وكذا ميثاقه وكذا علي عهد الله وميثاقه، والحلف بأمانة الله يمين، وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي، لا تنعقد اليمين بأمانة الله، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، لأن الأمانة يراد بها: الفرائض والودائع.
(2)
وقدرته جبروته، ونحو ذلك، مما هو صريح في مقصوده ولا يفتقر إلى نية.
(3)
أي: أو حلف بالقرآن أو بكلام الله، فيمين لأنه صفة من صفات الله أو حلف بالمصحف، فيمين لأنه عبارة عما في دفتي المصحف، بالإجماع.
(4)
أو بحق القرآن أو بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور، أو صحف إبراهيم أو موسى، لأنه حلف بصفة من صفات الله، فوجبت الكفارة مع الحنث.
(5)
بفتح العين وضمها، الحياة والبقاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول لعمرك، جري على رسم اللغة، وذكر صورة القسم، لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من سائر المؤكدات، وأسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به، وليس الغرض اليمين الشرعي، فصورة القسم على الوجه المذكور: لا بأس به، ولهذا شاع بين المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه.
وعنه: ليست يمينا إن لم ينو، وهو قول الشافعي، لأنها لا تكون يمينا إلا بتقدير محذوف، نحو: لعمر الله ما أقسم به، وأيم الله يمين وفاقا لأبي حنيفة ومالك كقوله: وايمن الله، وقال الكوفيون: أيمن جمع يمين، وحق الله يمين، وفاقا لمالك والشافعي.
وما لا يعد من أسمائه تعالى، كالشيء والموجود (1) وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله، كالحي والواحد، والكريم (2) إن نوى به الله فهو يمين، وإلا فلا (3) والحلف بغير الله سبحانه وصفاته (محرم)(4) لقوله عليه الصلاة والسلام «من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه (5) ويكره الحلف بالأمانة (6) .
(1) ولا اللفظ ظاهر، في إرادته.
(2)
والشاكر ونحو ذلك، مما لا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله.
(3)
أي: إن نوى بنحو هذه الألفاظ: الله تعالى فيمين يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله وإن لم ينو به الله تعالى، أو نوى به غيره، لم يكن يمينا لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصده، ولا اللفظ ظاهر في إرادته، فلم يترتب عليه ما يترتب على اليمين بالله تعالى.
(4)
قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه وقال الشيخ: يحرم الحلف بغير الله، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، قال الشيخ: لأن حسنه التوحيد أعظم من حسنه الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.
(5)
وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فدلت على تحريمه، وعدم انعقاد اليمين به، وإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي.
(6)
والمراد: كراهة التحريم، لقوله:«ليس منا من حلف بالأمانة» ، رواه أبو داود، وهذا وعيد شديد، يوجب تحريم الحلف بها.
(ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (1)(ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط (2) الأول أن تكون اليمين منعقدة (3))
(1) لأنها إنما وجبت في الحلف بالله، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، وقال بعضهم: وكذا الحلف بعتق أو طلاق، وفي الاختيارات اختلف كلام أبي العباس، في الحلف بالطلاق، فاختار في موضع التحريم وتعزيره وهو قول مالك، ووجه لنا.
واختار في موضع آخر: أنه لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا، لأنه لم يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم به كما يلتزم بالنذر، والالتزام لله، أبلغ من الإلتزام به، بدليل النذر واليمين، ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك، كما أنكروا على من حلف بالكعبة.
وقال ابن القيم في قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتها، وقد أدخلت الصحابة في هذا النص، الحلف بالتزام الواجبات، والحلف بأحد القربات المالية إلى الله، وهو العتق كما ثبت ذلك عن ستة منهم، ولا مخالف لهم من بقيتهم، وأدخلت فيه الحلف، بالبغيض إلى الله، وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي، ولا مخالف له منهم، فالواجب تحكيم هذا النص العام، والعمل بعمومه، حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه، فالأمة لا تجتمع على خطأ البتة.
(2)
أن تكون اليمين منعقدة وأن يحلف مختارا، وأن يحنث في يمنيه ويأت مفصلا.
(3)
لأن غير المنعقدة، إما غموس أو نحوها، وإما لغو، ولا كفارة في واحد منهما، وأما اليمين المنعقدة، فهي التي يمكن فيها البر والحنث، لكونها للحث والمنع.
وهي اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن (1) فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي) اليمين (الغموس)(2) لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار (3)(ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد (4) كقوله) في أثناء كلامه (لا والله، وبلى والله)(5) .
(1) قال الوزير: أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة، هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل أن يفعله ولا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة اهـ لأن العقد إنما يكون فيه دون الماضي، قال تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} .
فدلت الآية على أن وجوب الكفارة في الأيمان المنعقدة، ولا يكون إلا في المستقبل من الزمان، دون الماضي لعدم إمكان البر والحنث، وغير الممكن كلا شربت ماء الكوز، ولا ماء به، لأنه لغو.
(2)
وهي التي يحلف بها على الماضي، كاذبا عالما.
(3)
ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وهو مذهب الجمهور، فروى البيهقي عن ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها، اليمين الغموس، وهي من الكبائر للخبر الصحيح.
(4)
وظاهره: ولو في الزمن المستقبل، لظاهر الخبر الآتي، ولا كفارة فيها لظاهر {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} .
(5)
أي في عرض حديثه.
لحديث عائشة مرفوعا: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود، وروي موقوفا (1) (وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (2) فلا كفارة في الجميع) (3) لقوله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (4) وهذا منه (5) ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم (6) .
(1) رواه الزهري وغيره: عن عطاه عنها.
(2)
فلغو، غير منعقدة وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل، ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحو ذلك.
(3)
أي اليمين الغموس، لما تقدم، ولغو اليمين، وما يظن صدقه فيها حكاه ابن عبد البر إجماعا.
(4)
أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الإيمان، التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة، واللغو: المطرح من الكلام، لا يعتد به، وإنما يقع من غير قصد ولا عقد.
(5)
أي ما ذكر من لغو اليمين، كلا والله، وبلى والله، أو ما يظن صدق نفسه، أو أن غيره يطيعه فيما حلف عليه، ونحو ذلك ولأنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعا.
(6)
كزائل العقل بشرب دواء، أو محرم لأنه قول لا يتعلق به حق، فلم يصح منهما، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ، ومجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ.
الشرط (الثاني: أن يحلف مختارا (1) فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) (2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (3) الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه (4) كما لو حلف أن لا يكلم زيدا، فكلمه مختارا (5) أو يترك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم، فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (6)(فإذا حنث مكرها، أو ناسيا فلا كفارة)(7) لأنه لا إثم عليه (8) .
(1) لليمين.
(2)
كمن حلف لا يدخل دارا، فحمل مكرها فادخلها، أو خالف ما حلف عليه جاهلا، أو ناسيا المحلوف عليه، فلا كفارة لأنه غير آثم.
(3)
فدل الحديث على أن المكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي، والجاهل معفو عنه.
(4)
فيحنث بذلك الفعل، وإن لم يفعل لم يحنث، ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.
(5)
ذاكرا ليمينه حنث وأثم، وتجب عليه الكفارة.
(6)
حنث، وأثم.
(7)
لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
(8)
وكذا جاهل حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها جاهلا أنها داره.
(ومن قال في يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة، كيمين بالله تعالى (1) ونذر وظهار (إن شاء الله، لم يحنث) في يمينه (2) فعل أو ترك إن قصد المشيئة (3) واتصلت بيمينه، لفظا أو حكما (4) لقوله عليه الصلاة والسلام «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد وغيره (5)(ويسن الحنث في اليمين إذا كان) الحنث (خيرا (6)) .
(1) أو صفة من صفاته: إن شاء الله، لم يحنث.
(2)
قدم الاستثناء، أو أخره.
(3)
أي: إن قصد تعليق الفعل، على مشيئة الله وإرادته، بخلاف من قاله تبركا، أو سبق لسانه بلا قصد.
(4)
كقطع بنفس أو سعال، أو عطاس، أو قيء أو تثاؤب، وعنه: ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قال إن شاء الله، نفعه قال الشيخ: وهو مذهب أحمد الذي عليه متقدموا أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب، اهـ ويعتبر نطقة به، فلا ينفعه بالقلب، إلا من مظلوم كمتأول.
(5)
فرواه النسائي والترمذي وحسنه، وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من الصحابة وغيرهم، ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشأ الله.
(6)
لقوله صلى الله عليه وسلم «ماحلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني» وقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب (1) وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه (2) وعلى فعل واجب، أو ترك محرم، حرم حنثه (3) وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه (4) ويخير في مباح (5) وحفظها فيه أولى (6) ولا يلزم إبرار قسم (7) كإجابة سؤال بالله تعالى (8) .
(1) مثل ما تتعلق به مصلحة، كصلح ودفع شر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عز وجل عرضة للأيمان، يمنع من بر أو صلة، وإن كان قد حلف، فالأولى له أن يحنث، إذا حلف على ترك البر، ويكفر.
(2)
كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع، أو ترك ما يكره شرعا، كالحلف في البيع والشراء، كره حنثه فيه، واستحب بره، لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه.
(3)
ووجب حل اليمين، لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب وتلزمه الكفارة في هذه الصورة.
(4)
لما في بره من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.
(5)
أي ويخير في حنثه إذا حلف على فعل مباح، أو تركه، أو حل يمينه، وكذا على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن صدقه فيه.
(6)
أي: وحفظ يمينه في المباح، أولى من الحنث لقوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وإن أفرط كره.
(7)
أي: ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم.
(8)
أي: كما لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى، لأن الإيجاب بالتوقيف
ولا توقيف فيه، وقال الشيخ: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.
بل يسن (1) ومن حرم حلالا سوى زوجته (2) لأن تحريمها ظهار، كما تقدم (3) سواء كان الذي حرمه (من أمة (4) أو طعام أو لباس أو غيره) (5) كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له (6) أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه (7) لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (8) .
(1) أي إبرار القسم، كإجابة سؤال بالله لقوله صلى الله عليه وسلم «من سألكم بالله فأعطوه» ، ولا يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره.
(2)
لم يحرم عليه.
(3)
في باب الطلاق، وباب الظهار، وتقدم الكلام فيه موضحا.
(4)
له، لم تحرم عليه بذلك.
(5)
أو قال: علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو قال: حرام علي هذا الطعام.
(6)
فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه.
(7)
أو قال: هذا الطعام علي كالدم، أو كلحم الخنزير، لم يحرم عليه، قال الشيخ: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول جماعة، وهو تدليس كتدليس المبيع، نص عليه.
(8)
وروي عن ابن عباس، وابن عمر: انه صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا.
واليمين على الشيء لا تحرمه (1) .
(وتلزمه كفارة يمين إن فعله)(2) لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي التكفير (3) وسبب نزولها: أنه صلى الله عليه وسلم قال «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه (4) ومن قال هو يهودي، أو كافر (5) أو يعبد غير الله (6) أو برئ من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن (7) .
(1) ولأنه لو كان محرما، لتقدمت الكفارة عليه، كالظهار.
(2)
أي إن فعل ما حرم على نفسه، من طعام أو شراب، أو لباس أو نحوه وقال الوزير: اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية، أو مباحا.
(3)
قال ابن القيم: لكن يمين منعقدة، وقال: إذا حلف ليفعلن كذا، فهو حظ منه لنفسه، وليس إيجاب، ولكن عقد اليمين ليفعلن، فأباح الله له حل ما عقده بالكفارة، وسماها تحلة، وليست رافعة لإثم الحنث.
(4)
وذلك لما قال له بعض نسائه، أكلت مغافير قال بل شربت عسلا.
(5)
لم يكفر وفعل محرما، قال ابن القيم: اتفق الناس أنه إن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي، أنه لا يكفر إن قصد اليمين.
(6)
أي: أو قال هو يعبد غير الله، أو يكفر بالله، أو يعبد الصليب ليفعلن كذا.
(7)
أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا.
أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك (1) ليفعلن كذا أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما (2) وعليه كفارة يمين بحنثه (3) .
(1) كأن يستحل الزنا، أو شرب الخمر، أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.
(2)
لما في الصحيحين: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ولأحمد: من قال إنه برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
(3)
لما روي أنه سأل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث عليه كفارة يمين، ولأنه قول يوجب هتك الحرمة، فكان يمينا كالحلف بالله، بخلاف: هو فاسق ونحوه، وتقدم كلام ابن القيم.