المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشجاج وكسر العظام - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌باب الشجاج وكسر العظام

‌باب الشجاج وكسر العظام

(1)

(الشج) : القطع (2) ومنه: شججت المفازة، أي: قطعتها (3)(الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة)(4) سميت بذلك، لأنها تقطع الجلدة (5) فإن كان في غيرهما، سمي جرحا لا شجة (6)(وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها، المنقولة عن العرب (7)(عشر)

مرتبة (8) .

(1) أي: باب بيان ما يجب في الشجاج، وما يجب في كسر العظام، إذا رجع في العمد إلى الدية، وما يجب فيها، في شبه العمد، والخطأ.

(2)

قال في القاموس: شج رأسه يشج ويشج، كسره، وبينهم شجاج، أي: شج بعضهم بعضا.

(3)

وشج البحر، أي: شقه.

(4)

أي: وفي غيرهما الجرح فقط، فهو أعم من الشجة، والشجة: أخص من الجرح.

(5)

أي سميت شجة، لأنها تقطع الجلدة من الرأس، أو الوجه.

(6)

أي فإن كان الجرح في غير الرأس والوجه، سمي جرحا لا شجة، لاختصاص الشج بالرأس، والوجه.

(7)

كما حكاه الأصمعي وغيره، من اللغويين، والفقهاء.

(8)

معلومة بالاستقراء، مبدوءة بالأخف، خمس منها لا مقدر فيها، عند أكثر الفقهاء.

ص: 267

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (1)(التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم (2) والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا (3) وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة (4)(ثم) يليها (البازلة (5) وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين (6)(وهي التي يسيل منها الدم (7) ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع (8)(ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (9) .

(1) قاله الأصمعي وغيره، وقيل: هي الحرصة.

(2)

أي تقشر شيئا يسيرا من الجلد، ولا يظهر منه دم.

(3)

ويقال لباطن الجلد، الحرصات، فسميت بذلك، لوصول الشق إليه.

(4)

لقشرها الجلدة، وقال القاضي: والملطاة.

(5)

والبازلة، الحارصة من الشجاج، ويقال بزل الشيء، إذا سال وبزله يبزله بزلا، وبزله تبزيلا شقه، وانبزل، انشق.

(6)

أي فسميت دامعة لأجل ذلك.

(7)

كما نقل عن العرب.

(8)

وبضع الشيء فانبضع، قطعه شقه بالمبضع.

(9)

أي الداخلة فيه، دخولا فوق الباضعة، ودون السمحاق.

ص: 268

(ثم) يليها (السمحاق (1) وهي) التي (ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمة السمحاق، سميت الجراحة الواصلة، إليها بها (2) لأن هذه الجراحة، تأخذ في اللحم كله، حتى تصل إلى هذه القشرة (3)(فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة)(4) لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن (5) .

(1) كقرطاس.

(2)

وقيل هي الشجة، التي تبلغ تلك القشرة.

(3)

أي الرقيقة التي سميت سمحاقا.

(4)

قال الوزير: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي، بإجماع الأئمة الأربعة إلا ما روي عن أحمد، من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، قال: وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال، وحكاه ابن رشد، وقال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة، إلا ما وقتت فيه السنة حدا اهـ.

والحكومة: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية، كأنه كان عبدا، ويقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، والجمهور: لا يبلغ بشيء منها أرش الموقت.

(5)

أي فكانت هذه الخمس المذكورة، حكمها كبقية جراحات البدن، التي لا مقدر فيها، وعن أحمد: أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت، وروي عن علي وغيرهما، وحكم زيد في الدامية، بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة قال أحمد: وأنا أذهب إليه.

ص: 269

(وفي الموضحة، وهي ما توضح اللحم) هكذا في خطه، والصواب، العظم (وتبرزه)(1) عطف تفسير على توضحه، ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره (2)(خمسة أبعرة)(3) لحديث عمرو بن حزم (وفي الموضحة خمس من الإبل)(4) فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان (5) .

(1) والوضح البياض، يعني أبدت بياض العظم، ولا يشترط وضوحا للناظر.

(2)

أي علم وصولها بقدر رأس إبرة، لأن ذلك قد حصل به الإبراز، فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والبارزة والمستورة بالشعر، لأن اسم الموضحة يشمل الجميع.

(3)

بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أرشها مقدر، وذلك في موضحة الحر المسلم، ولو أنثى.

(4)

تقدم الكلام على حديث عمرو بن حزم، وفي السنن وحسنه الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، في المواضح خمس خمس، وتقدم أن المراد موضحة الحر.

(5)

لأنه أوضحه في عضوين، فلكل حكم نفسه، وكذا لو لم تعمه، ونزلت إلى الوجه فموضحتان، وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعشرة أبعرة، وإن ذهب الحاجز بفعل جان، أو سراية فواحدة، وإن أندملتا، ثم أزال الحاجز بينهما فثلاث، وقال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة والمحرمة، إذا أوضح رأسه في موضعين، وجب عليه عشرة، فإذا أراد جعلها خمسة، فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما، وهذه الحيلة، مع أنها محرمة، فإنها لا تسقط ما وجب عليه، فإن العشرة، لا تجب عليه بالإندمال، فإذا فعل ذلك بعده، فهي موضحة ثالثة.

ص: 270

(ثم) يليها (الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه) أي تكسره (1)(وفيها عشرة أبعرة)(2) روي عن زيد بن ثابت، ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة (3) .

(ثم) يليها (المنقلة، وهي: ما توضح العظم وتهشمه، وتنقل عظامها (4) ، وفيها خمس عشرة من الإبل) (5) لحديث عمرو بن حزم (6)(وفي كل واحدة من المأمومة) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى الآمة، وأم الدماغ (7) .

(1) سميت هاشمة، لهشمها العظم.

(2)

قال الموفق: لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله، من أهل العلم، على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل.

(3)

وهو قول الشافعي، ونحوه لأصحاب الرأي، لأنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر، كالمأمومة ولو ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، فحكومة قال الموفق: بغير خلاف، ولو أوضحه موضحتين، هشم العظم في كل واحدة منهما اتصل في الباطن فهما هاشمتان، بخلاف الموضحة، لأنها ليست تبعا لغيرها فافترقا.

(4)

وهي زائدة على الهاشمة فإنه يحتاج إلى نقل العظم ليلتئم.

(5)

قال ابن المنذر: بإجماع أهل العلم.

(6)

الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المنقلة خمس عشرة من

الإبل.

(7)

وهي جلدة الدماغ، أي تسمى الجلدة أم الدماغ، لا أن الشجة المذكورة

تسمى أم الدماغ، فهو من باب اللف والنشر، قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها: الآمة وأهل الحجاز: المأمومة، وهي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدة فيها الدماغ.

ص: 271

(والدامغة) بالغين المعجمة، التي تخرج الجلدة (ثلث الدية)(1) لحديث عمرو بن حزم، «وفي المأمومة ثلث الدية» (2) والدامغة أبلغ (3) وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه (4) أو طعنه في خده، فوصل إلى فمه فحكومة (5) كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج

بكر (6) .

(1) أي في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما.

(2)

وعن ابن عمر مرفوعا: نحو ذلك.

(3)

أي من المأمومة، وقال القاضي: لم يذكر أصحابنا الدامغة، لمساواتها المأمومة في أرشها، وقيل فيها مع ذلك حكومة، لخرق جلدة الدماغ، ويحتمل أن ترك بعضهم لها، لكونها لا يسلم صاحبها غالبا.

(4)

فحكومة حيث أنما دون الموضحة فيه حكومة.

(5)

لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر، والمراد من غير كسر عظم، فإن كسر العظم ونفذ إلى الفم، ففيه دية منقلة.

(6)

فإنه يجب فيه حكومة، لأنه لا تقدير فيه، وليس بجائفة، لأن ذلك ليس

بجوف.

ص: 272

(وفي الجائفة ثلث الدية)(1) لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة ثلث الدية» (2) و (هي) أي الجائفة (التي تصل إلى باطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء (3) وظهر (4) وصدر وحلق (5) ومثانة، وبين خصيتين ودبر (6) وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر، فجائفتان (7) .

(1) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة وأهل الحديث، وأصحاب الرأي.

(2)

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولأنها جراحة فيها مقدر شرعي، ليس في جرح البدن، الخالية عن قطع الأعضاء، وكسر العظام غيرها.

(3)

وذكر ابن عبد البر: اتفاق الفقهاء، على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف، وهو ما لا يظهر منه للرائي، وقال ابن القاسم: ما أفضى إلى الجوف، ولو بغرز إبرة.

(4)

ففي الرعاية: هي ما وصل جوفا فيه قوة، يحيله الغذاء، من ظهر أو بطن وإن لم تخرق أمعاء.

(5)

أو نحر، أو دماغ، وإن لم تخرق الخريطة، كما في الرعاية.

(6)

فكل واحدة مما تقدم، جائفة، وإن جرحه في وركه، فوصل الجرح، إلى جوفه، أو أوضحه، فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة، وحكومة في الأولى، وموضحة، وحكومة في الثانية، لجرح القفا والورك.

(7)

وفاقا، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك.

ص: 273

رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر (1) ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها (2) فخرق ما بين مخرج بول ومني (3) أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول (4) وإلا فثلثها (5) وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر (6) .

(1) رضي الله عنه، وذلك أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضي فيه بثلثي الدية، وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت إلى الجوف، بأرش جائفتين، ولا مخالف لهما، فكان إجماعا ولو التحمت الجائفة، أو الموضحة، وما فوقها من غير شين لم يسقط موجبها رواية واحدة.

(2)

كصغيرة أو نحيفة، لا يوطأ مثلها لمثله.

(3)

فلم يستمسك البول، فعليه الدية.

(4)

وعليه المهر المسمى، لأن للبول مكانا في البدن، يجتمع فيه للخروج، فعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل فوجبت الدية كما لو لم يستمسك الغائط، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن كان عمدا محضا، وهو أن يعلم أنها لا تطيقه، وهذا وأن وطأه يفضيها فأرش الجناية في ماله، وإن علم أنها لا تطيقه، وكان وطؤه مما يحتمل أن لا يفضيها فالأرش على العاقلة، لأنه شبه عمد.

(5)

أي وإلا إن استمسك بول، مع خرق ما بين السبيلين، أو ما بين مخرج بول ومني، فعليه مع المهر ثلثها، وأرش البكارة.

(6)

أو كانت أجنبية مطاوعة ولا شبهة، فوقع ذلك، فهدر، لحصوله من فعل مأذون فيه ولها مع شبهة أو إكراه المهر.

ص: 274

(و) يجب (في الضلع) إذا جبر كما كان بعير (1)(و) يجب في (كل واحدة من الترقوتين بعير)(2) لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل (3) والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان (4) وإن انجبر الضلع، أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة (5)(و) يجب (في كسر الذراع، وهو: الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد (6) و) في (الفخذ و) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيما بعيران)(7) .

(1) أي بأن لم تتغير صفته، والضلع: بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام أو إسكانها.

(2)

إذا جبرت كما كانت وهو مذهب الشافعي.

(3)

وكذا عن سعيد بن المسيب ومجاهد، وإسحاق وغيرهم، وقيل حكومة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وابن المنذر: لأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح، فالله أعلم، وحيث وجب بعير أو بعيران، فيجوز دفع قدره من غيره، من بقية الأصول المتقدم ذكرها، على ما تقدم.

(4)

وجمعها: تراقي، قال تعالى:{كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} .

(5)

ويأتي بيانها.

(6)

إذا جبر مستقيما بعيران.

(7)

وعنه: في الزند الواحد أربعة أبعرة، لأنه عظمان، ويروى عن عمر

وفيما سواه بعيران، اختاره القاضي، والزند، مفصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان يعرفان، بالكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عن الرسغ.

ص: 275

لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب، أن عمرو بن العاص، كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر، أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان، ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة (1)(وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح وكسر العظام) كخرزة صلب (2) وعصعص، وعانة (3) (ففيه حكومة (4) والحكومة: أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي) أي الجناية (به

(1) فكان إجماعا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فيه حكومة.

(2)

وهي فقاره، لكن إن أريد بها كسر الصلب، ففيه الدية.

(3)

قال الموفق: لا نعلم فيها مخالفا، والعصعص، كقنفذ وعلبط عجب الذنب، وهو: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، ويقال: عظم لطيف، كحبة خردل، عند رأس العصعص، مكان الذنب، من ذوات الأربع، وعانة، قال الأزهري وجماعة، هي منبت الشعر، فوق قبل المرأة، وذكر الرجل، وقال الجوهري: هي شعر الركب.

(4)

لأنه لم يرد فيه تقدير، وقال الموفق: الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس، الضلع والترقوتين، والزندين، لأن التقدير، إنما يثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة، في هذه العظام الباطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس، لقضاء عمر.

ص: 276

قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية (1) كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليما) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه) أي في جرحه (سدس ديته) لنقصه بالجناية سدس قيمته (2)(إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع (فلا يبلغ بها) أي بالحكومة (المقدر)(3) كشجة دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة (4) .

(1) وذكره ابن المنذر، والموفق وغيرهما قول أهل العلم.

(2)

لأن الناقص بالتقويم، واحد من ستة، وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه سدس ديته، لأن الواجب مثل ذلك من الدية، وإنما كان كذلك، لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة منها، ويقدر الحر عبدا ليمكن تقويمه، ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت، على المشهور في المذهب وغيره، وإنما جعل الحر عبدا، ليمكن تقويمه، إذ الحر ليس بمال، وغير المال لا يقوم.

(3)

قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم.

(4)

لأن الجراحة لو كانت موضحة، لم يزد على خمس، مع أنها سمحاق، وزيادة عليها فلأن لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى.

ص: 277

وإن لم تنقصه الجناية حال برء، قوم حال جريان دم (1) فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا، فلا شيء فيها (2) .

(1) لأنه لا بد من نقص، للخوف عليه، ولنقص الجناية.

(2)

أي فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم، أو زادته الجناية حسنا، كما لو قطع سلعة، أو ثؤلولا، أوبط جراحا، وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان لأنه لم يحصل نقص ويعزر، كما لو شتمه لأنه معصية وعند الشيخ وغيره: يقتص منه.

ص: 278