المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتال أهل البغي - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌باب قتال أهل البغي

‌باب قتال أهل البغي

(1)

أي: الجور والظلم والعدول عن الحق (2)(إذا خرج قوم لهم شوكة (3) ومنعة) بفتح النون جمع مانع، كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى: امتناع يمنعهم (4)(على الإمام بتأويل سائغ)(5) ولو لم يكن فيهم مطاع (6) .

(1) والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} فأوجب تعالى قتال الباغين على أهل الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم، وله أنه قال:«من خرج على أمتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان» وغير ذلك، وأجمع الصحابة على قتال الباغي.

(2)

أي أهل البغي: هم أهل الجور، يقال: جار يجور، مال عن القصد، وجار عن الطريق، وهم أيضا أهل الظلم العلو على المسلمين، والعدول عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين.

(3)

أي بأس ونكاية، وسلاح وعدد وعدة.

(4)

قوة وشدة وكثرة، بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش.

(5)

أي خرجوا على الإمام، وباينوه، وراموا خلعه، أو مخالفته، بتأويل سائغ صوابا كان أو خطأ.

(6)

جزم به في الإقناع والمنتهى، وكذا لو كانوا في طرف ولايته، أو في موضع متوسط تحيط به ولايته.

ص: 390

(فهم بغاة) ظلمة (1) فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم (2) أو لم يخرجوا بتأويل (3) أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق (4) ونصب الإمام فرض كفاية (5) .

(1) وهم المقصودون بالترجمة، وسموا بغاة لعدولهم عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين.

(2)

أي لا بأس لهم، ولا نكاية، كالإثنين والثلاثة، والعشرة ونحوهم، وخرجوا عن قبضة الإمام، فهم قطاع طريق، هذا قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعي، وتقدم حكمهم، لأنه لو أثبت للعدد اليسير حكم البغاة، أفضى إلى إتلاف أموال الناس.

(3)

أي أو لم يخرجوا عن قبضة الإمام بتأويل، أي شبهة، فهم قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد.

(4)

تجري عليهم أحكام قطاع الطريق، وتقدم.

(5)

لأن بالناس حاجة إلى ذلك، لحماية البيضة والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الشيخ يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس، من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين، ولا الدنيا، إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة، بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض، تنبها بذلك على أنواع الاجتماع.

وقال: من المعلوم أن الناس، لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة، فهو خير من عدمهم، كما يقال: سنة من إمام جائر، خير من ليلة واحدة بلا إمارة، اهـ ويخاطب بذلك من توجد فيه شرائط الإمامة، حتى ينتصب أحدهم لها، تأتي شروطها، وأهل الاجتهاد حتى يختاروا.

ص: 391

ويجبر من تعين لذلك (1) وشرطه أن يكون حرا، ذكرا عدلا (2) قرشيا (3) عالما كافيا ابتداء ودواما (4)(و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة (5)(فيسألهم) عن (ما ينقمون منه (6) .

(1) لأنه لا بد للمسلمين من حاكم لئلا تذهب الحقوق، وتعتبر إمامته بالإجماع عليه، كأبي بكر، أو بنص عليه كفعله، أو شورى في عدد، كفعل عمر، أو بقهر الناس بسيفه حتى تثبت له.

(2)

أي وشرط الإمام، أن يكون حرا، لا عبدا ولا مبعضا، لأن له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه، ذكر فلا ولاية لأنثى، كالقاضي وأولى، وللخبر، واشترطوا كونه عدلا لاشتراط ذلك في ولاية القضاء، وأولى، إلا أن يقهر الناس غير عدل فهو إمام.

(3)

للأخبار لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، وقال ابن القيم: لعل السر والله أعلم، في خروج الخلافة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لو تولى بعده، لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة، وحين وليها أبو بكر، لم يكن فيهم أولى منه، وعلم أنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق، والتقدم.

(4)

أي عالما بالأحكام الشرعية، لاحتياجه إلى مراعاتها، في أمره ونهيه، كافيا، أي: قائما بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، والذب عن الأمة ابتداء في ذلك، ودواما ولا يمنع الإغماء نحوه.

(5)

فلا يجوز له قتالهم، حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك.

(6)

لأن ذلك طريق إلى الصلح، ورجوعهم إلى الحق، وهو فعل علي رضي الله عنه.

ص: 392

فإن ذكروا مظلمة أزالها (1) وإن ادعوا شبهة كشفها) (2) لقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (3) والإصلاح إنما يكون بذلك (4) فإن كان ما ينقمون منه، مما لا يحل، أزاله (5) وإن كان حلالا،

لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه (6)(فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال، تركهم (7) .

(1) لإن إزالة المظلمة، وسيلة إلى الصلح المأمور به.

(2)

ليرجعوا إلى الحق، وذلك هو المطلوب، بل لا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا ان يخاف شرهم، كما تقدم.

(3)

وأول الآية: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} .

(4)

أي بإزالة المظلمة إن كانت، أو كشف الشبهة.

(5)

ليرجعوا إلى الطاعة، وهو المقصود.

(6)

كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه بعث ابن عباس إلى الخوارج، لما تظاهروا بالعبادة والخشوع، وحمل المصاحف، ليسألهم عن سبب خروجهم وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها.

(7)

فإذا أبوا الرجوع، وعظهم وخوفهم القتال، لأن المقصود كف شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين.

ص: 393

(وإلا) يرجعوا (قاتلهم) وجوبا (1) وعلى رعيته معونته (2) يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم (3) .

(1) لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه، فإنه يباح قتالهم، حتى يفيئواإلى أمر الله اهـ والأفضل ترك قتال أهل البغي، حتى يبدءوا الإمام، وهو مذهب مالك، وله قتل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم، وجمهور العلماء، يفرقون بين الخوارج، والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة.

وقال الشيخ: في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة، أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور.

وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار، أو المرتدين، أو ناقضي العهد، أو الخوارج، قتالا مشروعا، قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه.

(2)

لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ولقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة فمات، فميتته جاهلية» متفق عليه، وقال «من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أبو داود وغيره، ولما تقدم من الآية والإجماع، على قتالهم بشرطه.

(3)

أي المقاتلة وغيرهم، والأموال، لكونه يعم من يجوز قتله، ومن لا يجوز.

ص: 394

كمنجنيق ونار إلا لضرورة (1) وقتل ذريتهم ومدبرهم، وجريحهم، ومن ترك القتال (2) ولا قود بقتلهم بل الدية (3) ومن أسر منهم حبس، حتى لا شوكة ولا حرب (4) .

(1) لأن إتلاف أموالهم، وغير المقاتلة لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه، كأن يحتاج بهم البغاة، ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك، كما في دفع الصائل.

(2)

أي ويحرم قتل ذريتهم، لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي، ويحرم قتل مدبرهم، ولا يستعين بمن يراه، لما فيه من التسليط له، على قتل من لا يجوز قتله، إلا لضرورة، كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم، ويحرم قتل جريحهم، ولو من نحو خوارج، إن لم نر كفرهم، ويحرم قتل من ترك القتال، لما روى سعيد: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن، وللبزار مرفوعا، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم.

(3)

أي ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم، للشبهة، بل يضمن بالدية، لأنه معصوم الدم، ويكره قصد رحمه الباغي بالقتل، لقوله:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وكف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة، عن قتل أبيه.

(4)

أي ومن أسر من البغاة، وظاهره: رجلا كان أو امرأة أو صبيا حبس حتى لا شوكة لهم لا حرب، فإن بطلت شوكتهم، وانقضت الحرب خلي سبيله، وإن توقع اجتماعهم لم يرسل، كما أنه لا يرسل ما دامت الحرب قائمة، لأن في إطلاقه ضررا على أهل العدل، وفي حبسه كسر قلوب البغاة، ويجوز فداء أسارى أهل العدل، بأسارى البغاة، لكن إن قتل أهل البغي الأسرى عندهم لم يجز لأهل العدل قتل ما بيدهم.

ص: 395

وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره، أخذه (1) وما تلف حال حرب غير مضمون (2) وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرض لهم (3) .

(1) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها، لبقاء ملكهم عليها، وقال علي: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، وقال الموفق: ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم، خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن أموالهم لهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم، على حربهم.

(2)

سواء أتلفه أهل العدل، أو أهل البغي، وسواء كان المتلف نفسا أو مالا ولا كفارة فيه، قال الزهري: هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه.

وقال الوزير: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل، على أهل البغي، فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشيخ: أن من قتل باغيا في غير حرب، متأولا، فلا شيء فيه، وأن قتل الباغي للعادل كذلك، وقال: الأمة يقع منها التأويل، في الدم والمال والعرض، وذكر قصة أسامة، وخبر المقداد وخالد، ومع ذلك لم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا، وقال: هذا قول أكثرهم، كالشافعي وأحمد وغيرهما، قال: فالمتأول المخطئ، مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة.

(3)

أي: وإن أظهر قوم من المسلمين، رأي الخوارج كتكفير مرتكبي الكبائر، واستحلال دماء المسلمين، وسب الصحابة، فخوارج بغاة فسقة، وقال الشيخ: نصوص أحمد صريحة، على عدم كفر الخوارج، والقدرية والمرجئة

وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم، وعنه: كفار، واستظهره في التنقيح وصوبه في الإنصاف، وأما الرافضة، فقال الشيخ: هم شر من الخوارج.

وقوله: ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، أي: لم يجتمعوا للحرب، لم يتعرض الإمام لهم، حيث لم يخرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.

ص: 396

وتجري الأحكام عليهم، كأهل العدل (1)(وإن اقتتلت طائفتان، لعصبية (2) أو) طلب (رئاسة فهما ظالمتان (3) تضمن كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت) على (الأخرى)(4) قال الشيخ تقي الدين، فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف (5) ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله (6) .

(1) في ضمان نفس ومال، ووجوب حد لأنهم ليسوا ببغاة، فكأهل العدل، فيما لهم وعليهم، وإن سبوا الإمام، أو أهل العدل، عزرهم الإمام.

(2)

وهي شدة ارتباطه، بقبيلته أو جماعته، والجد في نصرتهم.

(3)

لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى.

(4)

قال الشارح: هذا إذا لم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، فإن كانت تقاتل بامره فهي محقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام.

(5)

وإن تقابلا تقاصا، لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.

(6)

أي من الطائفتين ضمنتاه على السواء

ص: 397

وما جهل متلفه، ضمنتاه على السواء (1) .

(1) أي وكذا ما جهل متلفه من الطائفتين، ضمنتاه على السواء، وإن علم كون متلفه من طائفة بعينها وجعل عينه، ضمنته وحدها، بخلاف مقتول في زحام جامع أوطواف لأنه ليس فيهما تعد.

وأما الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، فقال شيخ الإسلام: أجمعوا على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة، من شرائع الإسلام يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.

ص: 398