المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب الأطعمة (1)   جع طعام (2) وهو ما يؤكل ويشرب (3) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب الأطعمة (1)   جع طعام (2) وهو ما يؤكل ويشرب (3)

‌كتاب الأطعمة

(1)

جع طعام (2) وهو ما يؤكل ويشرب (3) و (الأصل فيها الحل)(4) لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} (5) .

(1) أي هذا كتاب يذكر فيه أجناس، ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة وما لا يجوز.

(2)

وما ضيه طعم.

(3)

وقال الجوهري: هو ما يؤكل، وربما خص به البر، وقال تعالى {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} .

(4)

أي والأصل في الأطعمة الحل، لنصوص الكتاب والسنة، إلا ما استثنى بهما، وقال الشيخ: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعتهن لا على معصيته لقوله:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم قال تعالى:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} أي عن الشكر عليه.

(5)

لكي تنتفعوا بما خلقه لكم فيها وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا} وقوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} وقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وقال صلى الله عليه وسلم «ما سكت عنه فهو عفو» ، فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه، من المطاعم والمشارب والملابس، فلا يجوز تحريمها فإن الله قد فصل علينا ما حرم، فإن كان شيء منها حراما، فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، كما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه.

ص: 415