المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌باب حد الزنا

‌باب حد الزنا

(1)

وهو فعل الفاحشة، في قبل أو دبر (2)(إذا زنى) المكلف (المحصن رجم حتى يموت)(3) .

(1) الزنا بالقصر، في لغة أهل الحجاز، والمد عند تميم، وزنا زني: فجر، وهو حرام، بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أكبر الذنوب بعد الشرك، والقتل، قال أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، ويتفاوت فزنا بذات زوج، أو محرم أعظم، وإن كان زوجها جارا، انضم سوء الجوار، أو قريبا انضم له قطع الرحم.

ولما كانت أعظم أمهات الجرائم، وكبار المعاصي، لما فيه من اختلاط الأنساب، الذي يبطل معه التعارف، والتناصر على إحياء الدين، وفيه هلاك الحرث والنسل، زجر عنه بالقتل أو الجلد، ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا، وصلاح العالم، الموصل لإقامة العبادات.

(2)

وقال ابن رشد: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة، من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة، يدرأ الحد أولا.

(3)

رجلا كان أو امرأة بشرطه، في قول أهل العلم، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار، في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة، كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقي الوجه، ثم يغسل، ويكفن ويصلى عليه، ويدفن.

ص: 312

لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله (1) ولا يجلد قبله ولا ينفى (2)(والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة، أوالذمية) أو المستأمنة (في نكاح صحيح) في قبلها (3) .

(1) ففي الصحيحين أنه قال للذي اعترف عنده «هل أحصنت؟» قال: نعم، قال «اذهبوا به فارجموه» وفيهما أنه قال:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» وتقدم انه رجم الجهنية واليهوديين، والأخبار بذلك تشبه التواتر، وكان في القرآن مما نسخ لفظه وبقي حكمه «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم» .

(2)

أي ولا يجلد الثيب الزاني وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما ولم يجلدهم، وهم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ولأنه حد فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد كالردة، ولأن الحدود إذا اجتمعت، وفيها قتل سقط ما سواه، فالحد الواحد أولى، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم، ولا ينفى المرجوم قبل رجمه.

وخص الثيب بالرجم، لكونه تزوج، فعلم ما يقع به من العفاف، عن الفروج، المحرمة، واستغنى عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطية ذلك إلى الحرام، وأجمع المسلمون: على أن الثيب الأحرار المحصنين، حدهم الرجم، لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، حكاه ابن رشد وغيره.

(3)

أي: والمحصن المستحق للرجم: من وطئ امرأته لا سريته، فلا إحصان إجماعا، بل زوجته المسلمة إجماعا أو الذمية، أو المستأمنة قال أحمد والشافعي: ليس من شرائطه الإسلام، لرجمه اليهودين، في نكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، عند أكثر أهل العلم، في قبلها، ولا خلاف في اشتراطه لا في دبرها ولو في حيض، أو صوم أو إحرام ونحوه.

ص: 313

(وهما) أي الزوجان (بالغان عاقلان حران (1) فإن اختل شرط منها) أي من هذه الشروط المذكورة (في أحدهما) أي أحد الزوجين (2)(فلا إحصان لواحد منهما)(3) ويثبت إحصانه بقوله: وطأتها، ونحوه (4) لا بولده منها مع إنكار وطئه (5) .

(1) وفي الإقناع: ملتزمان، فهما محصنان، يرجم من زنا منهما بشروطه قال الوزير: أجمعوا على أن من شرائط الإحصان، الحرية، والبلوغ، والعقل، وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله، تزويجا صحيحا، ودخل بها، وهو على هذه الصفات.

(2)

بأن كان أحدهما غير بالغ، أو غير عاقل أو غير حر.

(3)

قال الوزير: أجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان، فزنا بامرأة مثله في شرائط الإحصان، وهي: أن تكون حرة بالغة عاقلة، متزوجة تزويجا صحيحا، مدخولا بها في التزويج الصحيح، بالإجماع قال: فإنهما زانيان محصنان، عليهما الرجم حتى يموتا اهـ ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد: أنه يقام الحد على الذمي في الجملة، لما تقدم.

(4)

كجامعتها أو باضعتها، لأن المفهوم منه الوطء وبقولها ذلك، بخلاف لفظ المباشرة، أو المسيس لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج.

(5)

لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، وكذا لو كان لها ولد منه، وأنكرت أن يكون وطئها، لم يثبت إحصانها.

ص: 314

(وإذا زنى) المكلف (الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة)(1) لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2)(وغرب) أيضا مع الجلد (عاما)(3) لما روى الترمذي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب)(4) .

(1) لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنا، وقال الوزير: اتفقوا على أن البكرين الحرين، إذا زنيا، أنهما يجلدان، كل واحد منهما مائة جلدة، وحكاه ابن رشد إجماع المسلمين، وخفف عنه القتل، لما حصل له من العذر ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه، بأعلى أنواع الجلد، ردعا من المعاودة بالاستمتاع بالحرام.

(2)

أي و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} فيما فرض عليهم {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} والجلد ضرب الجلد، وهذا مطلق، محمول على الحر البالغ العاقل، الذي لم يجامع في نكاح صحيح، ثم قال:{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} أي رحمة {فِي دِينِ اللهِ} بإقامة الحد {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين، والاجتهاد في إقامة أحكامه، فعلق كمال الإيمان بذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.

(3)

فيجب تغريب البكر عاما، عند جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين وغيرهم.

(4)

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام» وقال «البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام» قال الموفق: وثبت عن الخلفاء الراشدين فلم ينكر فكان إجماعا.

ص: 315

(ولو) كان المجلود (امرأة) فتغرب مع محرم (1) وعليها أجرته (2) فإن تعذر المحرم فوحدها، إلى مسافة القصر (3) ويغرب غريب إلى غير وطنه (4)(و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة)(5) .

(1) باذل نفسه معها، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وتغريبها بدونه إغراء لها بالفجور وتضييع لها.

(2)

أي أجرة المحرم، لصرفه نفعه لأداء ما وجب عليها، فإن تعذرت أجرته منها فمن بيت المال.

(3)

أي: فإن تعذر المحرم، بأن أبى أن يسافر معها، أو لم يكن لها محرم، فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك، لا تغرب وهو وجه لأصحاب الشافعي.

وقال الموفق وغيره: يحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد محرما، كما يسقط سفر الحج، إذا لم يكن لها محرم، فإن تغريبها على هذه الحال، إغراء لها بالفجور، وتعريض لها للفتنة، وعموم الحديث، مخصوص بعموم النهي بغير محرم، وقال: قول مالك أصح الأقوال، وأعدلها، وفي الإنصاف: قد يخاف عليها أكثر من قعودها وقوى سقوط النفي.

(4)

وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب عنه، لأن الأمر بالتغريب حيث أنه قد أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عنه.

(5)

في قول أكثر أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أن العبد والأمة لا يكمل حدهما إذا زنيا، وأن حد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأنهما لا يرجمان، وأنه لا يعتبر في وجوب الجلد عليهما أن يكونا تزوجا، بل يجلدان، سواء تزوجا أو لم يتزوجا.

ص: 316

لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1) ، والعذاب المذكور في القرآن، مائة جلدة لا غير (2)(ولا يغرب) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده (3) ويجلد ويغرب مبعض بحسابه (4) .

(1) أي وعلى المماليك من العذاب {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} أي الحرائر الأبكار، إذا زنين (من العذاب) .

(2)

فدلت على أن الرقيق إذا زني يجلد خمسين جلدة، ولا نزاع بين العلماء، أنه لا رجم على مملوك ومفهوم الآية، أن غير المحصنة لا حد عليها وقال الجمهور: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة، فيها إقامة الحد على الإماء، ولا تفريق فيها بين من أحصن، ومن لم يحصن، فقدموها على المفهوم.

وقال الشيخ: إذا زنا الرقيق علانية، وجب على السيد إقامة الحد عليه، وإن كان سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته، بل يخبر بين سترة واستتابته، بحسب المصلحة في ذلك، كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد، بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه، واستتابته بحسب المصلحة، فإنه يرجح أن يتوب إن ستره وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر على الناس، كان الراجح فعله.

(3)

وعقوبة له دون رقيقه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن «إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها» ولم يذكر تغريبها، ولأمره صلى الله عليه وسلم عليها بجلدها، ولم يذكر تغريبها، ولو كان واجبا لذكره، وقال الشيخ: يجب على السيد بيع الأمة إذا زنت، في المرة الرابعة.

(4)

فمن نصفه حر فجلده خمس وسبعون، ويغرب نصف عام، ويكون زمن التغريب محسوبا على العبد، وما زاد أو نقص بحسابه.

ص: 317

(وحد لوطي) فاعلا كان أو مفعولا (كزان)(1) فإن كان محصنا فحده الرجم (2) وإلا جلد مائة وغرب عاما (3) .

(1) تحريم اللواط، معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، وقوله: حده كزان، هو رواية عن أحمد، وقول للشافعي وغيره، لما روي «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» .

(2)

امتثالا لقوله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} فيفعل به مثل ما فعل الله بقوم لوط، قالوا: ولأنه فرج مقصود، أشبه فرج المرأة.

(3)

أي وإن لم يكن الفاعل والمفعول به محصنا، وكان حرا، جلد مائة جلدة، وغرب عاما، ورقيقا نصف ذلك، جزم بذلك بعض الأصحاب، وعن أحمد: حده الرجم، بكرا كان أو ثيبا، وهو قول مالك وغيره، وأحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود، وفي رواية (فارجموا الأعلى والأسفل) .

قال الموفق: ولأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه، ولأن الله عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم، بمثل عقوبتهم، وقال الوزير وابن رجب: الصحيح قتله محصنا أو غير محصن، لقوله:{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} .

وقال الشيخ: الصحيح الذي عليه الصحابة، أنه يقتل الاثنان، الأعلى والأسفل، إن كانا محصنين أو غير محصنين، قال: ولم يختلف الصحابة في قتله وبعضهم يرى: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية، ويتبع بالحجارة والثانية: يرجم وعليه أكثر السلف، فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين أو أحدهما مملوكا، والآخر حرا إذا كانا بالغين، وإلا عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ.

ص: 318

ومملوكه كغيره (1) ودبر أجنبية كلواط (2)(ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط (3) أحدها تغييب حشفة أصلية كلها) أو قدرها لعدم (4)(في قبل أو دبر أصليين) من آدمي حي (5) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج (6) .

(1) في الحد، لأن الذكر ليس محلا للوطء، فلا يؤثر ملكه له.

(2)

في الحد على ما سبق، وأما زوجته وسريته فيعزر، وتقدم في عشرة النساء، وكذا من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة، للخبر، وهو أحد قولي الشافعي، وحرم أكلها لأنها قتلت لحق الله تعالى، جزم بذلك في الإقناع والمنتهى.

(3)

تعلم بالاستقراء، وفي الإقناع: أربعة وهو أن يكون الزاني مكلفا، فلا حد على صغير ومجنون.

(4)

أي لعدم الحشفة الأصلية، لأن أحكام الوطء تتعلق به.

(5)

قال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها، أنه يجب عليه حد الزنا، إذا كملت شروطه، والوطء في الدبر مثله، في كونه كالزنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل اهـ وتأتي بقية محترزاته.

(6)

لأن أحكام الوطء، إنما تتعلق بالوطء في الفرج، لا بما دونه، فلا حد عليه، وإنما عليه التعزير، لأنه معصية ليس فيها حد، أشبه ضرب الناس، والتعدي عليهم.

ص: 319

ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة (1) أو غيب الأصلية في زائد (2) أو ميت (3) أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حراما محضا) أي خاليا عن الشبهة (4) وهو معنى قوله الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) (5) لقوله عليه الصلاة والسلام «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (6)(فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك)(7) .

(1) وهل يحد إذا غيب بعض الأصلية؟ ظاهر كلامهم: لا حد عليه، إلا بتغييب الحشفة الأصلية، أو قدرها عند عدمها.

(2)

لأنه وطء في غير فرج، ومن شروطه، الوطء في فرج.

(3)

لم يحد، لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه، وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح.

(4)

فهو أحد الشروط الثلاثة، التي لا يجب الحد إلا بها.

(5)

فلا حد مع الشبهة، قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

(6)

ومعناه، في الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم فدل على درء الحد بالشبهة، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن الحدود تدرأ بالشبهات.

(7)

فلا حد لشبهة ملك الواطئ، وهو قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك، لأن لكل مسلم فيه حقا، فيدرأ عنه، الحد قال ابن رشد: هو الأشبه.

ص: 320

أو محرمة برضاع ونحوه (1)(أو لولده) فيها شرك (2)(أو وطئ امرأة) في منزله (ظنها زوجته (3) أو) ظنها (سريته) فلا حد (4)(أو) وطئ امرأة (في نكاح باطل اعتقد صحته (5) أو) وطئ امرأة في (نكاح) مختلف فيه كمتعة، أو بلا ولي ونحوه (6) .

(1) أي: أو وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع، أو أخته من رضاع، إذا ملكها أو وطئ موطوءة أبيه، أو ابنه، أو أم زوجته إذا ملك إحداهن، أو وطئ أمته المزوجة أو المعتدة، أو المرتدة أو المجوسية.

(2)

أو لمكاتبة فيها شرك، لتمكن الشبهة في ملك ولده، وفاقا، لخبر «أنت ومالك لأبيك» ، وإجماعهم على عدم القطع فيما سرق من مال ولده، أو لشبهة ملك مكاتب الواطئ.

(3)

أو امرأة وجدها على فراشه، ظنها زوجته، أو ظن له أو لولده فيها شرك، فلا حد.

(4)

أي: أووطئ امرأة ظنها سريته، أو دعا ضرير امرأته أو سريته، فأجابه غيرها فوطئها، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء، بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته، وقيل: هذه زوجتك، فوطئها يعتقدها زوجته، فإنه لا حد عليه قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.

(5)

أي: أو وطئ امرأة في نكاح باطل إجماعا، كنكاح خامسة اعتقد صحته، ومثله يجهله فلا حد للعذر.

(6)

كبلا شهود، ونكاح شغار أو محلل، ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

ص: 321

(أو) وطئ أمة في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه (1) كشراء فضولي ولو قبل الإجازة (2) و (نحوه) أي نحو ما ذكر (3) كجهل تحريم الزنا، من قريب عهد بالإسلام (4) أو ناشئ ببادية بعيدة (5)(أو أكرهت المرأة) المزني بها (على الزنا) فلا حد (6) .

(1) أي المبيع: أما قبل القبض فيحد على الصحيح من المذهب، كما صرح به في الإنصاف.

(2)

قدمه في الإنصاف وغيره، وقال: ولو وطئ في ملك مختلف فيه، كشراء فاسد بعد قبضه، فلا حد عليه على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع وغيره.

(3)

مما تقدم، حيث كانت الشبهة قائمة، فيدرأ عنه الحد.

(4)

قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه وقال الموفق وغيره: هو قول عامة أهل العلم.

(5)

عن دار الإسلام، ويقبل منه ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا، فإن عمر قبل قول مدعي الجهل، بتحريم النكاح في العدة، وفي الإنصاف: لو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده أو وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته، فأجابه غيرها، فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوه ببادية بعيدة فلا حد عليه، بلا نزاع في ذلك، اهـ وإن كان مثله لا يجهل تحريمه، فعليه الحد، وإن كان نشأ بين المسلمين، وادعى جهل تحريم ذلك، لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك.

(6)

قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل الإسلام، أن المستكرهة لا حد عليها.

ص: 322

كذا ملوط به، أكره بإلجاء، أو تهديد (1) أو منع طعام أو شراب، مع إضرار فيهما (2) الشرط (الثالث ثبوب الزنا (3) ولا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين، أحدهما: أن يقر به) أي بالزنا مكلف (4) ولو قنا (أربع مرات)(5) لحديث ماعز (6) .

(1) بأن غلبهما الواطئ على أنفسهما او هددهما بنحو قتل أو ضرب.

(2)

أي في الزنا واللواط، لما روي: أن امرأة استقت راعيا، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب.

(3)

من ذكر أو أنثى.

(4)

فلا يثبت بإقرار صغير ولا مجنون، قال الموفق: لا خلاف في اعتبار ذلك، في وجوب الحد وصحة الإقرار، ولأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، وقال بعضهم: ولا مكره لأن المكره معفو عنه، واختاره الموفق وجمع، للخبر، ولأن الإكراه شبهة، وكما لو استدخل ذكره وهو نائم، وأما المكره على الإقرار بالزنا، فقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن إقرار المكره لا يجب به حد.

(5)

أي ولو كان المقر بالزنا قنا، أو مبعضا، محدودا في قذف أولا، ذكرا كان أو أنثى، وتقدم: أن الرقيق يجلد خمسين، بكرا كان أو ثيبا ويعتبر إقرار الزاني أربع مرات.

(6)

ابن مالك، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، الأولى ثم الثانية، ثم الثالثة ورده، فقيل له، إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك فاعترف فأمر برجمه.

ص: 323

وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس (1) و) يعتبر أن (يصرح بذكر حقيقة الوطء)(2) فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد (3) وذلك شبهة تدرأ الحد (4)(و) يعتبر أن (لا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد)(5) فلو رجع عن

إقراره (6) .

(1) قال أبو حنيفة: لا يثبت إلا في أربعة مجالس، وقال أحمد: أما الأحاديث فلا تدل إلا على مجلس واحد، قال الموفق: ولأنه أحد حجتي الزنا، فاكتفى به في مجلس واحد، كالبينة وقال: سواء كان في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة، اهـ، وذلك لأن ماعزا أقر في مجلس، والغامدية في مجالس، رواه مسلم وغيره.

(2)

لتزول الشبهة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لماعز «لعلك قبلت أو غمزت؟» قال: لا، قال:«أفنكتها؟» قال: نعم، قال:«حتى غاب ذاك منك، في ذاك منها» ، قال: نعم، قال:«كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر» قال: نعم، قال:«أتدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من امرأته حلالا) الحديث.

(3)

فلا يعتبر في وجوب إقامة الحد، إلا التصريح الذي لا يحتمل سوى الوطء في الفرج مع كمال شروطه.

(4)

فلا تكفي فيه الكناية.

(5)

لأن من شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد.

(6)

كف عنه، قال الوزير وغيره، اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه، فإنه يسقط الحد عنه، ويقبل رجوعه، إلا مالكا، إن كان بشبهة قبل وإلا فروايتان، قال ابن رشد: وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت، من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره، مرة بعد مرة، لعله يرجع، ولقوله لما هرب «فهلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه» .

ص: 324

أو هرب كف عنه (1) ولو شهد أربعة على إقراره، به

أربعًا فأنكر (2) أو صدقهم دون أربع (3) فلا حد عليه ولا عليهم (4) الأمر.

(الثاني) مما يثبت به الزنا (5)(أن يشهد عليه في مجلس واحد (6) بزنا واحد يصفونه) (7) .

(1) لما تقدم بخلاف ثبوته بالشهادة، فلا يكف عنه، قال في الإنصاف: وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك بلا نزاع، وإذا ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام، قال في الإنصاف: بلا نزاع، ويجب حضوره هو، أو من ينوب عنه.

(2)

فلا حد عليه.

(3)

بأن قالوا: أقر عندنا أربع مرات، فقال: بل ثلاثا.

(4)

لأن تصديقه لهم دون أربع رجوع منه، فلا حد عليه ولا عليهم لكمالهم في النصاب وإن صدقهم أربعا حد.

(5)

وهو الشهادة عليه به، واشترط بعضهم في الشهود عليه سبعة شروط تعلم بالاستقراء.

(6)

من مجالس الحاكم أربعة، لا في مجلسين فأكثر، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه، فهم قذفة عليهم الحد، ولأن عمر جلد أبا بكرة ونافعا وشبل بن سعيد لما شهدوا على المغيرة، ولم يشهد زياد، ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم، لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر.

(7)

أي الزنا: ويجوز لهم النظر إليهما حال الجماع، لإقامة الشهادة عليهما.

ص: 325

فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة (1) والرشاء في البئر (2) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز، قال له «أنكتها؟» لا يكني قال: نعم، قال «كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر» قال: نعم (3) .

وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى (4)(أربعة) فاعل يشهد (5) لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (6) ويعتبر أن يكونوا (ممن تعتبر شهادتهم فيه) أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا (7) .

(1) أي رأوه داخلا في فرجها، دخول المرود الذي يكتحل به في المكحلة، لكونه وصفا لا يحتمل سوى الزنا.

(2)

هذا تأكيد ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، لحصول العلم بالزنا.

(3)

ولأن الزنا يعبر به عما ليس بموجب للحد، فلا بد من نحو هذا التصريح.

(4)

أي من التصريح بالإقرار، كما مر.

(5)

من قوله: أن يشهد عليه.. إلخ، فيشترط في ثبوت الحد، أن يشهد عليه به أربعة، قال الموفق: ليس فيه اختلاف بين أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا لم يكن شهود الزنا أربعة، فإنهم قذفة يحدون، إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه.

(6)

ولقوله: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ولقوله: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .

(7)

أي يشترط أن يكونواكلهم رجالا، فلا تقبل فيه شهادة النساء بحال

قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة وامرأتان، وهو قول شاذ، لايعول عليه، ويشترط أن يكونوا عدولا، قال: ولا خلاف في اشتراط العدالة، فإنها تشترط في سائر الشهادات، فهنا مع مزيد الاحتياط فيها أولى، فلا تقبل شهادة الفاسق، ولا مستور الحال، الذي لا تعلم عدالته.

ص: 326

ليس فيهم من به مانع، من عمى أو زوجية (1)(سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين)(2) .

فإن شهدوا في مجلسين فأكثر (3) أو لم يكمل بعضهم الشهادة (4) أو قام به مانع، حدوا للقذف (5) .

(1) أي ليس في الشهود الأربعة مانع، كفسق، أو عمى أو زوجية، قبلت، وإن قام بهم أو ببعضهم مانع من فسق حدوا، أو مانع من عمى أو زوجية، حدوا دون الزوج إن لاعن، قال الموفق وغيره: عليهم الحد في إحدى الروايات عن أحمد، وهو قول مالك، قال القاضي وهو الصحيح، لأنها شهادة لم تكمل، فأما العميان فمعلوم كذبهم، لكونهم شهدوا بمالم يروه يقينا، وأما الفساق فعن أحمد يجوز صدقهم وقد كمل عددهم، فأشبهوا مستوري الحال، فلا حد عليهم، وأما الزوج فقال الموفق وغيره، لا تقبل شهادته على امرأته، لأنه بشهادته مقر بعداوته لها، فلا تقبل شهادته عليها.

(2)

واحد بعد واحد، في مجلس واحد، لم يقم قبل شهادتهم، فعليه الحد.

(3)

أو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلس الحكم، فهم قذفة، وعليهم الحد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لقصة المغيرة المتقدمة.

(4)

فهم قذفة وعليهم الحد، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(5)

أي أو قام ببعض الشهود مانع، كفسق أو غيره مما يمنع قبول شهادته

حدوا للقذف، لعدم قبول شهادتهم، كما لو لم يكمل العدد، وكما لو بان مشهود عليه بالزنا، مجبوبا أو رتقاء، فيحدون لظهور كذبهم.

ص: 327

كما لو عين اثنان يوما أو بلدا، أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر (1)(وإن حملت امرأة، لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك) الحمل (2) ولا يجب أن تسأل (3) لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه (4) .

(1) أي كما يحد شهود الزنا، لو عين اثنان منهم يوما، وعين آخران في شهادتهما يوما آخر، وكما لو عين اثنان بلدا، وعين اثنان بلدا آخر، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا حد عليهم وفاقا، أو عين اثنان زاوية من بيت كبير عرفا، وآخران زاوية، لأن الأربعة قذفة لشهادة كل اثنين منهم بزنا، غير الذي شهد به الآخران، ولم تكمل الشهادة في واحد منهما، وإن كان البيت صغيرا عرفا، وعين اثنان زاوية منه، وآخران أخرى منه، كملت شهادتهم، لإمكان صدقهم، لاحتمال أن يكون ابتداؤه في إحدى الزاويتين، وتمامه في الأخرى، بخلاف البيت الكبير، لتباعد ما بينهما، وتجوز الشهادة بالحد، من غير مدع، بلا خلاف.

(2)

لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة، وعنه: تحد إن لم تدع شبهة، اختاره الشيخ؛ وقال: هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية، ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها، وقال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل، بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد، اعتمادا على القرينة الظاهرة.

(3)

بل ولا يستحب.

(4)

أو تقوت دعواها بقرينة، أو كانت معلومة بالعفاف لم تحد.

ص: 328

وإن سئلت وادعت أنها مكرهة (1) أو وطئت بشبهة (2) أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد (3) لأن الحد يدرأ بالشبهة (4) .

(1) لم تحد لأن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها ورفعت إليه امرأة، فقالت: إنها ثقيلة الرأس، لم تستيقظ حتى فرغ، فدرأ عنها الحد، وروي عن ابن مسعود وغيره: أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت.

(2)

لإمكان صدقها.

(3)

لأن من شرط إقامة الحد الاعتراف.

(4)

قال الموفق: لا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا.

ص: 329