المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في دية المنافع - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌فصل في دية المنافع

‌فصل في دية المنافع

(1)

(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة (2) وهي) أي الحواس (السمع والبصر (3) والشم والذوق) (4) لحديث «وفي السمع الدية» (5) .

(1) من سمع وبصر وشم، وفي كلام ومشي، ونكاح ونحوها.

(2)

عند أهل العلم في الجملة، على ما يأتي تفصيله، والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس، أي: علم وأيقن.

(3)

فتجب الدية في إذهاب السمع، قال الوزير: أجمعوا وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، على أن في السمع الدية، وقال الموفق: لا خلاف في وجوب الدية، بذهاب السمع، وفي البصر الدية، لوجوبها بذهاب العينين، فوجبت بإذهاب نفعهما.

(4)

أي وفي الشم الدية، لانه حاسة يختص بمنفعة فكان في ذهابها الدية، قال الموفق: لا نعرف في هذا خلافا، وذكر القاضي في كتاب عمرو بن حزم، وفي المشام الدية، وأما الذوق فقيل فيه الدية، لأنه حاسة، فأشبه الشم، وقال الموفق: الصحيح إن شاء الله، أنه لا دية فيه، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس، لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده قال الشارح: القياس لا دية فيه.

وأما اللمس، فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس، ولأن فيه تفصيلا.

(5)

ذكره في التلخيص عن معاذ.

ص: 261

ولقضاء عمر رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي (1)(وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل (2) و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح (3) و) في (عدم استمساك البول أو الغائط)(4) لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها (5) .

(1) فدل على أن كل منفعة، من هذه المنافع الأربع، فيها الدية مفردة كانت أو معها غيرها، والأثر ذكره الإمام أحمد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن كلا منها مختص بنفع، أشبه السمع المجمع عليه.

(2)

بأن جني عليه فخرس، فتعلقت الدية بإتلاف تلك المنفعة، لأنه سلبه أعظم منافعه، وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة، لا يعود نطقه، وكذا تجب كاملة، في ذهاب العقل، وذكره بعضهم إجماعا، لما في كتاب عمرو بن حزم، وروي عن عمر وغيره، ولأنه أكبر المنافع، إذ به يتميز الإنسان من البهيمة، ولا يجري فيه القصاص للاختلاف في محله.

(3)

أي وكذا تجب كاملة في ذهاب منفعة الأكل، لأنها منفعة مقصودة، وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه، فذهب نكاحه لأنه منفعة مقصودة أشبه المشي.

(4)

أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة، وذلك بأن ضرب مثانته، فلم يستمسك البول، أو بطنه فلم يستمسك الغائط، قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، إلا رواية أن فيها ثلث الدية، والصحيح الأول.

(5)

فوجب بتفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء المذكورة.

ص: 262

كالسمع والبصر (1) وفي ذهاب بعض ذلك، إذا علم بقدره (2) ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا (3) وإن لم يعلم قدر الذاهب، فحكومة (4)(و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية (5)) .

(1) أي فتجب الدية كاملة في كل منفعة من تلك المنافع المذكورة، كما تجب في ذهاب السمع والبصر، المجمع على وجوبها في ذهاب أحدهما.

(2)

لأن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها في بعضه، كالأصابع واليدين.

(3)

سوى «لا» فإن مخرجها مخرج اللام والألف، فمهما نقص من الحروف نقص من الدية بقدره.

(4)

لما حصل من نقص، لأنه لا تقدير فيه، ففي نقص سمع وبصر، وشم ومشي، وانحناء قليلا، أو بأن صار مدهوشا، أو في كلامه تمتمة، أو عجلة، أو ثقل أولا يلتفت، أو لا يبلع ريقه إلا بشدة، أو أسود بياض عينيه، أو أحمر، أو تقلصت شفته، او احمرت فعليه حكومة، ويقبل قول مجني عليه، فينقص نحو بصره وسمعه، وإن اختلفا أري أهل الخبرة، ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه، وقت غفلته، فإن حركهما فهو يبصر، ويمتحن بمنتن في ذهاب شمه، ويمتحن بإطعام المر في ذهاب ذوقه، ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام: في رجل ضرب رأسه فادعى انه ذهب ضوء إحدى عينيه، وجفف خياشيمه وأخرس لسانه، يقام في الشمس، فإن لم يطرق فهو صادق، ويشم الحراق، فإن لم يؤثر عليه فهو صادق، ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منه دم أسود، فهو صادق.

(5)

كاملة، وفاقا لأبي حنيفة.

ص: 263

وهي أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين)(1) روي عن علي، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهما: في الشعر الدية (2) ولأنه أذهب الجمال على الكمال (3) وفي حاجب نصف الدية (4) وفي هدب ربعها (5) وفي شارب حكومة (6)(فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبت سقط موجبه)(7) فإن كان أخذ شيئا رده (8) .

(1) أي أحد الشعور الأربعة، شعر الرأس، خفيفا كان أو كثيفا، والثاني: شعر اللحية، وهو ما نبت على الحدين والذقن، والثالث: شعر الحاجبين، كثيفا كان أو خفيفا، والرابع شعر أهداب العينين، وإن قلع الأجفان بأهدابها، فدية واحدة.

(2)

وهو قول سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن وقتادة.

(3)

فوجبت الدية كاملة، كأذن الأصم، وأنف الأخشم.

(4)

لأن كل شيئين فيهما الدية، في أحدهما نصفها كاليدين.

(5)

لأن الدية إذا وجبت في أربعة أشياء، وجب في كل واحد ربعها، كالأجفان، وفي بعض ذلك، بقسطه من الدية، وسواء كانت هذه الشعور، خفيفة أو كثيفة من صغير أو كبير.

(6)

إن لم يعد، نص عليه، لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.

(7)

وإن رجي عوده، انتظر ما يقوله أهل الخبرة.

(8)

أي وإن عاد الذاهب، وكان المجني عليه، قد أخذ أرش الجناية، رده على صاحبه.

ص: 264

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (1)(و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة)(2) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم (3) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (4) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (5) وعليه معه نصف الدية (6) .

(1) لأنه أذهب المقصود منه كله، أشبه ما لو ذهب ضوء العينين، ولأنه ربما احتاج بجنايته، لإذهاب الباقي، لزيادته في القبح، على ذهاب الكل، ولا قصاص في هذه الشعور، لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار، ولا تمكن المساواة فيه.

(2)

وهو مذهب مالك، والقياس نصفها، لولا ما روي عن الصحابة كما قال الموفق وغيره، ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها.

(3)

فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأيد بقوله «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين» غير منسوخ، ولا مؤول، عمدته الشرع.

(4)

لأنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصير، والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه.

(5)

وهو المكافأة والعمد المحض، ومماثلة عينه.

(6)

لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، فله أخذ عينه الواحدة بنظيرتها، وأخذ نصف الدية، لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه.

ص: 265

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص)(1) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (2) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (3) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (4) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (5)(و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (6) وكبقية الأعضاء (7) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (8) .

(1) وإن قلع عيني صحيح عمدا، فأكثر أهل العلم على أن له القصاص، ونصف الدية للعين الأخرى، قال الموفق، والشارح، وصاحب الفروع، هذا مقتضى الدليل.

(2)

فكان إجماعا قضي به بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به.

(3)

فوجبت الدية كاملة هنا، لأنها بدل الواجب.

(4)

فلا قصاص، ولو كان عمدا.

(5)

كصحيح العينين، وكسائر الأعضاء.

(6)

وهو كونه ليس فيها إلا نصف الدية بالإجماع.

(7)

فلو قطعت أذن من قطعت أذنه، أو منخر من قطعت منخره، لم يجب فيه أكثر من نصف الدية، قال الموفق: رواية واحدة ولأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين فوجب فيها دية كاملة.

(8)

وهو العمد والمماثلة، وذلك لوجوب الموجب، وانتفاء المانع.

ص: 266