المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بابشروط وجوب القصاص - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌بابشروط وجوب القصاص

‌باب

شروط وجوب القصاص

(1)

(وهي أربعة)(2) أحدها (عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم (3)(فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (4)(أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا)(5) أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية)(6) .

(1) أي القود، فإذا فقد شرط من شروطه سقط.

(2)

بالاستقراء، وعدها في الإقناع خمسة، فذكر الأربعة الآتية، وزاد: أن تكون الجناية عمدا، يعني محضا، بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعا.

(3)

ولو كان مستحقا دمه بقتل لغير قاتله، لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، والقصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة، ومهدر الدم غير معصوم.

(4)

ممن يباح قتله، كمرتد قبل توبته، إن قبلت ظاهرا، قال الموفق لا يجب القصاص بقتل حربي، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجب بقتله دية، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق، أشبه الخنزير، ولأن الله أمر بقتله فقال:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .

(5)

لا يجب بقتله قصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي.

(6)

لأنه مباح الدم متحتم قتله، والقتل صادف محله.

ص: 188

ولو أنه مثله (1) الشرط (الثاني التكليف) بأن يكون القاتل بالغا عاقلا (2) لأن القصاص عقوبة مغلظة (فلا) يجب (قصاص على صغير و) لا (مجنون) أو معتوه (3) لأنه ليس لهم قصد صحيح (4) الشرط (الثالث المكافأة) بين المقتول وقاتله (5) حال جنايته (6) .

(1) كأن يقتل زان محصن مثله زانيا محصنا أو مرتد مرتدا، أو حربي حربيا، لكن يعزر فاعل ذلك، لافتياته على الإمام.

(2)

قاصدا للقتل، كما تقدم.

(3)

كالحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم:«رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق» وقال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم، في أنه لا قصاص على صبي، ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل، بسبب يعذر فيه، كالنائم والمغمى عليه، ونحوهما.

(4)

فهم كالقاتل خطأ، لا قود عليه، قال الشيخ: لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، إلا السكران، ففيه روايتان: وليس في ذلك إلا الدية اهـ، والمذهب عند الشافعية وغيرهم: وجوب القصاص، لتعديه بفعل ما يحرم عليه، كما يوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات، ولأنه لو لم يوجب عليه القصاص بذلك، لأدى إلى التمادي في ذلك، فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكر، حتى لا يقتص منه.

(5)

لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني، كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق.

(6)

لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق فلو

أسلم بعد جنايته، أو عتق قتل به، لأن القصاص قد وجب، فلا يسقط بما طرأ كما لو جن، فالعصمة حال الزهوق والجناية عليه معتبرة حال الجناية للقود، غير معتبرة له، ولا للدية من باب أولى حال الزهوق، وكل جرح وجد أوله غير مضمون، لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء، وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء، وكل جرح وقع مضمونا، لا ينقلب غير مضمون.

ص: 189

(بأن يساويه) القاتل (في الدين، والحرية، والرق) يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام، أو حرية أو ملك (1)(فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد (2) لقوله عليه الصلاة والسلام «ولا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود (3)

(1) بأن يكون القاتل مالكا للمقتول.

(2)

وهو قول مالك والشافعي: أنه لا يقتل المسلم بذمي، أو معاهد، وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم.

(3)

وظاهره: أي كفر كان، وهو مذهب جمهور العلماء قال أحمد فيمن قال يقتل به، أي شيء أشد من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل بكافر، وقال ابن القيم: قياس الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به، بعيد، وقياسه على الحربي أشبه قطعا، لأن الله سوى بين الكفار في جهنم، وفي قطع الموالاة، وغير ذلك.

وفي الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي، إلا أن يقتله غيلة، لأخذ ماله، وهو مذهب مالك اهـ فيشترط أن يكون مكافئا له، في الإسلام، والحرية، والرق ولو مجدع الأطراف، معدوم الحواس، والقاتل صحيح سوي الخلق، كعكسه وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض، ونحوها

ص: 190

(ولا) يقتل (حر بعبد)(1) لحديث أحمد عن علي «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» (2) وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه «لا يقتل حر بعبد» (3) وكذا لا يقتل حر بمبعض (4) ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته (5) .

(1) وحكى إجماعا: أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي، وقال الوزير: اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه لا يقتل به، ولو كان متعمدا، وقال مالك والشافعي، وأحمد: ولا يقتل بعبد غيره، وحكي أنه ليس بين العبد والحر قصاص، لا في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو مذهب جمهور العلماء.

(2)

ورواه البيهقي وغيره، ولأحمد أيضا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر، كانا لا يقتلان الحر بالعبد.

(3)

ورواه البيهقي، وأخرج هو وابن عدي عن عمر مرفوعا «لا يقاد مالك بمملوك» وفيهما ضعف، وإن كان فيهما مقال، فهو قول جمهور العلماء، استنادا لأصول شرعية، وتأولوا ما روي عن الحسن عن سمرة، «من قتل عبده قتلناه» بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وبمفهوم قوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ، وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد، فكذا النفس، ولأنه إنما تجب فيه قيمته لو قتل خطأ، وهو منقوص بالرق، فلا يقتل به، وللبيهقي، وإن قتله عمدا وعليه العقل.

(4)

ولا يقتل مبعض بأقل منه حرية، لأن القاتل فضل المقتول بالحرية على المبعض المنقوص بما فيه من الرق.

(5)

ففضله بالملك، أشبه الحر، ويقتل مكاتب بقن غيره.

ص: 191

(وعكسه) بأن قتل كافر مسلما (1) أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل (2) ويقتل القن بالقن، وإن اختلفت قيمتهما (3) كما يؤخذ الجميل بالذميم، والشريف بضده (4)(ويقتل الذكر بالأنثى (5) والأنثى بالذكر) (6) والمكلف بغير المكلف، لعموم قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (7) .

(1) فيقتل به إجماعًا.

(2)

وحكي إجماعًا، وقال الوزير: اتفقوا على أنه يقتل العبد بالحر، والعبد بالعبد، وأنه يجري القصاص بين العبيد، بعضهم على بعض، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وقال ابن المنذر: إلا ما روي عن علي والحسن، وهو شاذ، لعموم {النفس بالنفس} .

(3)

لعموم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .

(4)

وهو الوضيع، وكذا العالم بالجاهل، فلا أثر لتفاوت الصفات، ولا الفضائل إجماعا، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، من المفاضلة، وعدم المساواة.

(5)

وهو قول عامة أهل العلم، حكاه الموفق وغيره.

(6)

بلا نزاع، لأنها دونه، ويقتل كل واحد منهما بالخنثى، ويقتل الخنثى بكل واحد منهما، لعموم الآية.

(7)

وقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} مع عموم سائر النصوص، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار، وفي السنن من حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة، ولأنهما شخصان، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه» ، فقتل كل واحد منهما بالآخر، كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد، والمكلف وغيره سواء، كالإرث وغيره.

ص: 192

الشرط (الرابع عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل (1) وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت (2) (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) (3) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقتل والد بولده» قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم (4)(ويقتل الولد بكل منهما) أي من الأبوين وإن علوا (5) .

(1) عند جماهير العلماء.

(2)

هذا المذهب، وعليه الأكثر.

(3)

فلا يقتل الجد بولد ولده، لأنه والد، فيدخل في عموم النص، ولا جدة بولد ابنتها، لما تقدم في الجد، وقال الشيخ: وأما دخول الجد والجدة تحت النص، فالسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد.

(4)

يستغنى بشهرته، وقبوله، والعمل به، عن الإسناد فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» ، ولأنه سبب إيجاده، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه، وبهذا ونحوه تخص العمومات، والصحيح من المذهب، أن الأم في ذلك كالأب، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها.

(5)

قال الموفق: هذا قول جماعة أهل العلم، منهم مالك الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الوزير: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه، قتل به، وهذا مع المكافأة بالإجماع، وبقية المحارم من باب الأولى.

ص: 193

لعموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1) وخص منه ما تقدم بالنص (2) ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود (3) فلو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، لأنه لا يتبعض (4) .

(1) فدل عموم الآية، وغيرها من الآيات والأحاديث: على قتل الابن بأحد أبويه.

(2)

أي خص من عموم الآية، قتل الأب والأم بالنص، قال الشيخ: وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يقتل الوالد بالولد» اهـ ولموافقة القياس، وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته.

(3)

هذا المنصوص، وعليه الأكثر.

(4)

أشبه ما لو عفا أحد الشريكين، وكذا لو قتلت أخا زوجها، فصار القصاص أو جزء منه لابنها، سقط القصاص، ولو قتل أحد الزوجين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب لولد قصاص على أبيه، كما تقدم، وسواء كان الولد ذكرا، أو أنثى، ولو كان له من يشاركه في الميراث، لأنه لو ثبت القصاص لثبت له جزء منه، وإن لم يكن له ولد منهما وجب القصاص، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، لعموم النصوص.

وإن وجد من يفجر بأهله، فقال الشيخ: له قتله، وظاهر كلام أحمد: أنه لا فرق بين كونه محصنا، أو غير محصن، وقال الشافعي، له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، إذا كان محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه، وتقدم نحوه.

ص: 194