المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الإقرار بالمجمل - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌فصل في الإقرار بالمجمل

‌فصل في الإقرار بالمجمل

(1)

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر، على السواء (2) ضد المفسر (3)(إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (على شيء (4) أو) قال له علي (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا (5) أو له علي شيء وشيء (6) (وقيل له) أي: للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به (7)(فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه (8) .

(1) وهو نقيض المبين، وإنما صح الإقرار بالمجمل، ولم تصح الدعوى به، لكون الإقرار على المقر، والدعوى للمدعي، فيلزمه تبيين ما عليه، عند الجهالة، دون ماله، والمدعي له، داع إلى تحرير دعواه، ولا كذلك المقر.

(2)

وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق.

(3)

أي: المبين.

(4)

قيل له: فسر ما أقررت به.

(5)

صح الإقرار: قال في الشرح: بغير خلاف.

(6)

أو قال: له علي شيء شيء.

(7)

أي قال له الحاكم، فسره لأنه يلزمه تفسيره، لأن الحكم بالمجهول لا يصح، فإن فسره بشيء، وصدقه المقر له، ثبت.

(8)

لأنه حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه، كالمال، وكما لو عينه وامتنع من أدائه، وإن امتنع من تفسيره، قيل له، إن بينته وإلا جعلناك ناكلا.

ص: 647

(فإن فسره بحق شفعة (1) أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره (2) إلا أن يكذبه المقر له، ويدعي جنسا آخر (3) أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره (4)(وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بمال لا يتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك، لمخالفته لمقتضى الظاهر (5)(ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده (6)(أو حد قذف) لأنه حق آدمي كما مر (7) .

(1) قبل، لأنه حق واجب يئول إلى المال.

(2)

لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، قال في الإنصاف، بلا نزاع.

(3)

أي: غير الذي فسره به.

(4)

لتكذيبه المقر له، ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر.

(5)

ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة، ورد السلام ونحوه، يسقط بفواته.

(6)

أي، ويقبل من المقر بمجمل، تفسيره بكلب مباح نفعه، ككلب صيد، أو ماشية أو زرع، لوجوب رده، فيتناوله الإيجاب.

(7)

أي أو فسر ما أقر به مجملا بحد قذف، قيل، لأنه يصح إطلاقه، على ما ذكر ونحوه، حقيقة وعرفا، ولأن حد القذف حق لآدمي فقبل تفسيره به، كما مر في بابه.

ص: 648

وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم (1) وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه (2) قبل تفسيره، بأقل متمول (3) حتى بأم ولد (4)(وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده (5) .

(1) أي حلف أنه لا علم له بما أقر به، من قولي له علي شيء، أو كذا ونحوه إن لم يصدقه المقر له، وغرم المقر للمقر له، أقل ما يقع عليه الاسم، كالوصية بشيء، فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه الاسم، وإن صدقه المقر له خلي سبيله.

(2)

كالكثير والنفيس، والعزيز.

(3)

لأنه عند الفقير عظيم، ولأنه لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض، حقيرا عند آخرين.

(4)

هذا المذهب، وقال الشيخ: يرجع إلى عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على محتملاته، وقال ابن القيم: الحق أنه لا يقبل من الملك ونحوه، تفسيره بأدنى متمول واعتبر الأصحاب العرف، والمقاصد في الإيمان، ولا فرق.

(5)

ولأنه يحتمل الدنانير، والدراهم، أو غيرها، ففي الألف إيهام، كالشيء.

ص: 649

(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله (1)(وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل (2) وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه (3) وله في هذا العبد شرك أو شركة (4) أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة

(1) قال في الإنصاف بلا نزاع.

(2)

ظاهره: ولو كانت مباحة، لبعده عن الظاهر، وهذا مع ما تقدم، مع أنه إذا قال: له على شيء، أو كذا يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه، فلعل ما هنا، إذا فسره بالكلاب التي لا يصح بيعها.

(3)

ولا يقبل منه إن فسره بغير ذلك، لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله {وَازْدَادُوا تِسْعًا} أي سنين، ولو قال: له علي بعض العشرة، فله تفسيره بما شاء منها، وإن قال: شطرها فهو نصفها، وقيل ما شاء، ذكره في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف.

(4)

ومقتضى الشركة يقتضي التسوية، وفي النكت، هما فيه سواء، وهو مقتضى القاعدة وفي الإنصاف: لو قيل هو بينهما نصفين، كان له وجه، ويؤيده قوله تعالى:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وأما قوله: أوله فيه سهم، فقال القاضي: السهم سدس، وجزم به في الوجيز.

ص: 650

الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (1)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (2)(وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة)(لعدم دخول الغاية (3) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (4) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (5))

(1) وكذا له على ألف إلا شيئا، وإن قال: له علي معظم الألف، أو قريب من ألف، يلزمه أكثر من نصف الألف، ويرجع في تفسيره إليه، ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.

(2)

لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرفهما بالألف واللام.

(3)

بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا، وهو أبعد استعمالات في اللغة، قال الخلوتي: والصحيح منها، أنها إن كانت من جنس المغيا، دخلت وإلا فلا.

(4)

لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، يبلغ ذلك.

(5)

ذكره القاضي محل وفاق، وكذا لو قال: له ما بين هذين الحائطين، ولأنه إنما أقر بما بينهما.

ص: 651

وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته، أو معه درهم أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان (1)(وإن قال إنسان) عن آخر (له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما) ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين وإن قال: له درهم بل دينار، لزماه (2)(وإن قال) المقر (له علي تمر في جراب (3) أو) قال له علي (سكين في قراب (4) أو) قال له (فص في خاتم ونحوه) كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق (فهو مقر بالأول) دون الثاني (5) وكذا لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة

(1) لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم، وضم إليه آخر.

(2)

لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني، ولا بعضه، فلزماه، وكذا نظائره حيث كان المضرب عنه، ليس المذكور بعده، ولا بعضه لزمه الجميع.

(3)

بكسر الجيم.

(4)

بكسر القاف.

(5)

وكذا كل مقر بشيء، جعله ظرفا، أو مظروفا، لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني: ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يثبت مع التحقيق، لا مع الاحتمال.

ص: 652

أو سيف في قرابه ونحوه (1) وإن قال له خاتم فيه فص (2) أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما (3) وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله (4) وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت (5) ولا يملك رب الأرض قلعها (6) وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها (7) ولو أقر ببستان شمل الأشجار (8) .

(1) من الظروف وغيرها، أي فإقرار بالأول لا الثاني، لأن الأول لم يتناول الثاني كما تقدم.

(2)

كان مقرا بهما، لأن الفص جزء من الخاتم.

(3)

فالباء للمصاحبة فكأنه قال: سيف مع قراب، لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف، ويوضحه فلا يغايره.

(4)

لأن الخاتم اسم للجميع، والفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال: له عندي ثوب فيه علم، وظاهره، لو جاء بخاتم بلا فص، وقال: هذا الذي أردت قبل، لأن لفظه يحتمله.

(5)

لأنه تصرف في ملك الغير، بغير إذنه.

(6)

وكذا البيع والوقف، لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وثمرتها للمقر له، لأنها نماؤها فتتبعها.

(7)

لأنه قد لا يتبعها.

(8)

والبناء والأرض، لأنه اسم للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرض أرض عنوة.

ص: 653

وبشجرة شمل الأغصان (1)

وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه على مدى الأوقات.

قال: فرغت منه يوم الجمعة، ثالث شهر ربيع الثاني، من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

آخر المجلد السابع من حاشية الروض المربع

شرح زاد المستنقع وبه تم الكتاب

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

(1) والعروق والورق لأنه اسم للجميع وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في بيع الأصول والثمار.

ص: 654