المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القسمة (1)   من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (2) والقسم - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الظهار

- ‌التوأمان المنفيان أخوان لأم

-

- ‌كتاب العدد

- ‌من انقضت عدتها قبل موته

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقاربوالمماليك من الآدميين والبهائم

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌بابشروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسمن الأطراف والجراح

- ‌ القصاص فيما دون النفس (نوعان

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌باب القسامة

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

-

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان المحلوف بها

- ‌باب النذر

-

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌لا يحكم) القاضي (بعلمه)

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهودوغير ذلك

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

- ‌نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

الفصل: ‌ ‌باب القسمة (1)   من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (2) والقسم

‌باب القسمة

(1)

من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (2) والقسم بكسر القاف النصيب (3) وهي نوعان، قسمة تراض (4) وأشار إليها بقوله (لا تجوز قسمة الأملاك، التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (5)(أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضا الشركاء) كلهم (6) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره (7) وذلك (كالدور الصغار (8)) .

(1) الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ} وقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} ومن السنة الشفعة فيما لم يقسم، وكان يقسم الغنائم، وذكر الإجماع غير واحد، والحاجة داعية إليها.

(2)

وقاسمه المال، واقتسما، وعرفا، تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.

(3)

المقسوم وبفتحها: من قسمت الشيء فانقسم.

(4)

بأن يتفق عليها جميع الشركاء.

(5)

وهو نقص قيمة المقسوم، للحديث الآتي.

(6)

لأنها معاوضة بغير رضا.

(7)

فدل عمومه، على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر.

(8)

وكذا الدكاكين الضيقة.

ص: 564

والحمام والطاحون الصغيرين (1) والشجر المفرد (2)(والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة (3) كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض (4)(فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما (5) .

(1) بحيث يقل الانتفاع بها، ويعتبر الضرر وعدمه، في كل عين على انفرادها.

(2)

حيث أنه لا يمكن قسمة كل شجرة مفردة، وكذا كل عين مفردة، بل تعتبر كل واحدة منها على حدتها.

(3)

أي لا تتعدل بجعلها أجزاء، ولا تتعدل بقيمة، وعلم منه: أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء، مثل أن يكون البئر واسعة، يمكن أن يجعل نصفها لواحد، ونصفها للآخر، ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيرا، يمكن أن يجعل لكل منهما نصفه، أو أمكن قسمه بالتعديل، كأن يكون في إحدى جانبي الأرض بئر، يساوي مائة، وفي الآخر بئر يساوي مائة، فهو من قسمة الإجبار، لانتفاء الضرر.

(4)

لا تمكن قسمتها إلا بضرر، أو ورد عوض، وإن كان المعدن في كلها، وأمكن تعديله بلا ضرر، ولا رد عوض جاز.

(5)

أي في حكم البيع، من رد بعيب، وخيار مجلس، وشرط ونحوه، تجوز تلك القسمة بتراضيهما، وقال الموفق وغيره: بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في النصيبين، وتمييز الحقين، وليست بيعا، إن لم يكن فيها رد عوض، واختاره الشيخ تقي الدين.

ص: 565

ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (1)(ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها)(2) لأنها معاوضة (3) ولما فيها من الضرر (4) ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر (5) فإن أبى باعه الحاكم عليهما (6) وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما (7) وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف (8) .

(1) أي: ويجوز في قسمة التراضي، ما يجوز في البيع خاصة، لأنها نوع من أنواعه.

(2)

للخبر وغيره.

(3)

فيشترط فيها الرضى منهما، كالبيع.

(4)

وتقدم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إتلاف وسفه، يستحق به الحجر، أشبه هدم البناء.

(5)

أي: ومن دعا شريكه في الدور الصغار ونحوها، مما تقدم إلى البيع أجبر، وكذا في شركة عبد أو بهيمة، أو سيف ونحوه، إلى البيع، أجبر الممتنع، ليتخلص الطالب من ضرر الشركة.

(6)

أي: فإن أبى الممتنع البيع باعه الحاكم عليهما، لأنه حق عليه، كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن.

(7)

قال الشيخ: وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد.

(8)

أي وكذا لو طلب شريكه، أن يؤجر معه، في قسمة التراضي، أجبر الممتنع فإن أصر أجره الحاكم عليهما، وقسم الأجرة بينهما، بحسب المالك أو الاستحقاق، وقد نص أحمد على بيع أشياء، تابعة للوقف، والاعتياض عنها.

ص: 566

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة (1) ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يحبر الممتنع (2) .

النوع الثاني: قسمة إجبار (3) وقد ذكرها بقوله (وأما ما لا ضرر) في قسمته (4)(ولا رد عوض في قسمته (5)) .

(1) لأن نقص القيمة بها ضرر، وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر للضرر، كونهما لا ينتفعان به مقسوما.

(2)

قال في الإنصاف: بلا نزاع، وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل، دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد على حدة، أما لو طلب أحدهما قسمتهما معا، ولا ضرر وجب، وعدل بالقيمة، لا ذراع سفل بذراعي علو، ولا ذراع بذراع، ولا إجبار أيضا في قسمة المنافع، فإن اقتسماها في زمان أو مكان صح جائزا، واختار المجد لزومه، إن تعاقدا مدة معلومة.

قال الشيخ: لا ينفسخ حتى ينقضي الدور، ويستوفي كل واحد حقه، ولو استفوى أحدهما حقه، ثم تلفت المنافع في مدة الآخر، قبل تمكنه من القبض، فقال: يرجع على الأول ببدل حصته، من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان.

(3)

سميت بذلك، لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما، إذا كملت شروطه، قال الوزير: اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه، اهـ ويشترط لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت أن لا ضرر وأن يثبت إمكان تعديل السهام، في العين المقسومة، من غير شيء يجعل فيها.

(4)

على أحد الشركاء.

(5)

أي من واحد من الشركاء على الآخر.

ص: 567

كالقرية (1) والبستان والدار الكبيرة والأرض) الواسعة (والدكاكين الواسعة (2) والمكيل، والموزون من جنس واحد (3) كالأدهان والألبان ونحوها (4) إذا طلب الشريك قسمتها أجبر) شريكه (الآخر عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه (5) .

(1) لإمكان قسمتها، بلا ضرر، وقال الشيخ: في قرية مشاعة قسمها فلاحوها، إذا تهايؤا، وزرع كل منهم حصته، فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا من ترك من نصيب مالكه، فله أخذ أجرة الفضلة.

(2)

سواء كانت متساوية الأجزاء أولا، إذا أمكن قسمتها، بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، وإلا فلا ونص أحمد فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم، فهربوا منه: تقسم عليهم، ويدفع إليه حقه، فقد أمر الإمام أحمد أيضا الحاكم: أن يقسم على الغائب، إذا طلب الحاضر، وإن لم يثبت ملك الحاضر.

(3)

ولا يجوز رطب بيابس، لحصول الربا.

(4)

من سائر الحبوب، والثمار وغيرها، قال الشيخ: وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة، وأغنام فيها اللبن، والصوف، فهو كاقتسام الماء الحادث، والمنافع الحادثة، وجماع ذلك، انقسام المعدوم، لكن لو نقص الحادث المعتاد، فللآخر الفسخ ويفهم منه: أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة، مع أنها إنما تقسم خرصها، كأنها بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، وعلى قياسه: يجوز بيع نخلة ذات رطب، بنخلة ذات رطب لأن الربوي تابع.

(5)

لأنه يتضمن إزالة الضرر، الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز، كان له أن يتصرف فيه، بحسب اختياره ويمكن من إحداث الغراس والبناء، وذلك لا يمكن من الاشتراك.

ص: 568

ويقسم عن غير مكلف وليه (1) فإن امتنع أجبر (2) ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه (3) ومن دعا شريكه في بستان، إلى قسم شجره فقط لم يجبر (4) وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا (5) .

(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (6)(لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام (7) .

(1) ولو كان وليه حاكما، كما يطلب الشريك الآخر، أو وليه.

(2)

أي فإن امتنع ولي غير مكلف عن القسمة، أجبر إذا كملت الشروط، كما تقدم.

(3)

لأنها حق عليه، فجاز الحكم عليه، كسائر الحقوق.

(4)

أي دون أرضه، لم يجبر على قسم شجره، دون أرضه، لأن الشجر المغروس تابع لأرضه، غير مستقل بنفسه.

(5)

للأرض ومن بينهما أرض في بعضها نخل، وفي بعضها شجر غيره، أو يشرب سيحا، وبعضها بعلا، قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسويته في جيده ورديئة، وإلا قسمت أعيانا بالقيمة، إن أمكن التعديل بالقيمة، وإن أبي أحدهما لم يجبر.

(6)

يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته، من الفرزة، وهي القطعة.

(7)

والأسباب، فلم تكن بيعا، كسائر العقود ولو كانت بيعا لم تصح، إلا برضا الشركاء.

ص: 569

فيصح قسم لحم هدي وأضاحي (1) وثمر يخرص خرصا (2) وما يكال وزنا وعكسه (3) وموقوف ولو على جهة (4) ولا يحنث بها من حلف لا يبيع (5) ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت (6) .

(1) مع أنه لا يصح بيع شيء منها، لكن لا يصح لحم مشوي بنيء ليحصل الربا المحرم.

(2)

أي ويصح قسم ثمر يخرص، من تمر وزبيب، وعنب ورطب، خرصا.

(3)

أي ويصح أن يقسم ما يكال، من ربوي وغيره، وزنا، وعكسه، وهو ما يوزن كيلا، وإن لم يقبض بالمجلس، وقال ابن القيم: يجوز قسم الدين في الذمم، ويختص كل بما قبضه، سواء كان في ذمة أو ذمم، وهو أولى من قسمة المنافع بالمهايأة، ولا يهدم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة، ولا خالف نص كتاب ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس من شهد له الشرع باعتبار، وليس في أصول أحمد ما يمنع ذلك، كما ليس في أصول الشريعة ما يمنعها.

(4)

قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب، لا فرق بين جهة أو جهتين واستظهر وإنما تصح إذا كان بلا رد عوض، من أحد الجانبين، وما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق.

(5)

أي ولا يحنث بالقسمة، من حلف لا يبيع، وإن كان أحد قسميها في معنى البيع، لأن الإيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعا عرفا، وإن كانت في معناه، وقيل يحنث إن قلنا هي بيع، وقال في القواعد: لا تسمى القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها، ولا بالحوالة والإقالة، وإن قيل هي بيوع.

(6)

أي ومتى ظهر في قسمة الإجبار، غبن فاحش، بطلت، لتبين فساد الإفراز، بخلاف قسمة التراضي، فإذا حصل على أحد المقتسمين غبن، لم تبطل، وثبت له الخيار.

ص: 570

(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (1) و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه (2) أو يسألوه الحاكم نصبه) (3) وتجب عليه إجابتهم، لقطع النزاع (4) ويشترط إسلامه وعدالته، ومعرفته بها (5) ويكفي واحد (6) إلا مع تقويم (7)(وأجرته) وتسمى القسامة بضم القاف (8) على الشركاء (على قدر الأملاك)(9) .

(1) ويخبر أحدهما الآخر، أو يستهموا كما يأتي.

(2)

لأن الحق لا يعدوهم.

(3)

أي القاسم ليقسم بينهم، لأن طلبه حق لهم، فجاز لهم أن يسألوه الحاكم كغيره من الحقوق.

(4)

أي يجب عليه نصب قاسم بطلبهم، كالحكم فيما يتخاصمون فيه عنده لقطع النزاع فيهما.

(5)

أي ويشترط إسلام القاسم، الذي ينصبه الحاكم، وعدالته، ليقبل قوله في القسمة، ويشترط معرفته بالقسمة، لأنه إذا لم يعرف ذلك، لم يكن تعيينه السهام مقبولا، وإن كان كافرا أو فاسقا، أو جاهلا، لم تصح إلا بتراضيهما.

(6)

إذا لم يكن في القسمة تقويم، كالحاكم.

(7)

أي فلا يكفي في القسمة واحد مع التقويم، بل لا بد من اثنين، لأنها شهادة بالصحة، فاعتبر فيها اثنان، وقال ابن القيم: الصحيح الاكتفاء بواحد، لقصة عبد الله بن رواحة.

(8)

ذكره الخطابي، لما رواه أبو داود، قيل: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، قال الخطابي: هذا فيمن ولي أمر قوم، وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم، فإذا قسم بينهم سهامهم، أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم.

(9)

سواء طلبوا القسمة، أو طلبها أحدهم.

ص: 571

ولو شرط خلافه (1) ولا ينفرد بعضهم باستئجاره (2) وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت (3) كالمكيلات والموزونات غير المختلفة (4) وبالقيمة إن اختلفت (5) وبالرد إن اقتضته (6) .

(فإذا اقتسموا أو اقترعوا، لزمت القسمة) لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه (7) .

(1) فالشرط لاغ، وهو ظاهر كلام الشيخ.

(2)

أي القاسم، لأن أجرته على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة، وكونها على قدر الأملاك، حافظ ونحوه، فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين، للحفظ على مالك وفلاح، ذكره الشيخ.

(3)

أي وتعدل سهام القسمة، يعد لها القاسم، بأجزاء المقسوم إن تساوت.

(4)

أي غير مختلفة الجنس، لأنه يشترط أن تكون من مكيل وموزون جنس وكالأرض التي ليس بعضها أجود من بعض، ولا بناء ولا شجر فيها، سواء استوت الأنصباء، أو اختلفت.

(5)

أي وتعدل سهام بالقيمة، إن اختلفت أجزاء المقسوم قيمة، سواء استوت الأنصباء، أو اختلفت فيجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد، بحيث تتساوى قيمتها.

(6)

أي من الشركاء على الآخر، بأن لم يمكن تعديل بالأجزاء، ولا بالقيمة، فتعدل بالرد، بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم، على من يأخذ الجيد أو الأكثر.

(7)

يلزم العمل بها، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولو كان فيها ضرر، أو رد عوض، وكذا تلزم بالقرعة، ولو تقاسموا بأنفسهم، وأما المكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه، فقال الشيخ: إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة، نعم، الا الابتداء بالكيل، أو الوزن لبعض الشركاء، ينبغي أن يكون بالقرعة ثم إذا خرجت لصاحب الأكثر، فهل يوفى جميع حقه؟ الأوجه أن يوفى الجميع، كما يواصل مثله في العقار، بين أنصبائه، لأن عليه في التفريق ضررا، وحقه من جنس واحد.

ص: 572

(وكيف اقترعوا جاز) بالحصى أو غيره (1) وإن خير أحدهم الآخر، لزمت برضاهم، وتفرقهم (2) ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما، وأشهدا على رضاهما به، لم يلتفت إليه (3) وفيما قسمه قاسم حاكم (4) .

(1) كرقاع أو خواتيم، قال أحمد: إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر، ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال أخرج خاتما على هذا السهم، فمن خرج خاتمه فهو له، والأحوط كتابة كل شريك برقعة وتدرج في نحو بنادق، ويقال لمن لم يرها، أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج سهمه فهو له.

(2)

قال الشارح: ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد، بخروج القرعة، حتى يرضيا بذلك، لأن ما فيه رد، بيع حقيقة، والبيع لا يلزم بالقرعة، وخيار المجلس، يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قسمة التراضي.

(3)

أي لم تسمع دعواه، ولا بينته، ولا يحلف غريمه، لانه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه، واختار الموفق: يقبل قوله مع البينة، وفي الرعاية وغيرها: إلا أن يكون مدعي الغلط، مسترسلا، مغبونا بمالا يتسامح به عادة، وإذا ثبت غبنه، فله فسخ القسمة.

(4)

يقبل قول المنكر مع يمينه، إلا أن يكون للمدعي بينة، فتنقض القسمة، لأن حكم عليه بالقسمة، وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه، كان له الرجوع فيما غلط به.

ص: 573

أو قاسم نصباه يقبل ببينة (1) وإلا حلف منكر (2) وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه، تحالفا ونقضت (3) ولمن خرج في نصيبه عيب جهله، وإمساك مع أرش، وفسخ (4) .

(1) أي وكذا قاسم نصباه بأنفسهما، فقسم بينهما، ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة.

(2)

لأن الأصل عدم ذلك.

(3)

أي وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن هذا الشيء المقسوم من نصيبه تحالفا أي حلف كل منهما للآخر، على نفي ما ادعاه لأنه منكر، ونقضت القسمة لأن ذلك المدعى به، لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

(4)

لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فخير بين الأرش والفسخ، كالمشتري، ومتى اقتسما فحصلت الطريق، في حصة واحدة منهما، ولا منفذ للآخر بطلت، ومثله لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما، قال الشيخ: وإذا حصلت ظلة دار في نصيبه عند القسمة فهي له بمطلق العقد.

ص: 574