الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استيفاء القصاص
(1)
وهو فعل مجني عليه (2) أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه (3)(يشترط له) أي استيفاء القصاص (ثلاثة شروط (4) أحدها كون مستحقه مكلفا) أي بالغا عاقلا (5) .
(1) وحكمته التشفي ودرك الغيظ، الذي لا يحصل إلا به، فقد يكون الجاني ذا مال، وله غرض في أذى المجني عليه، ويبقى بغبنه وغيظه، وحكمة الشريعة تأبى ذلك، فشرع القصاص زجرا عن العدوان، واستدراكا لما في النفوس، وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وتجريعه ما جرعه، هو شفاء غيظه وأوليائه وكان من الممكن أن يوجب الدية، استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرع أكمل وأصلح للعباد، وأشفى وأحفظ للنفوس، وفيه طهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني، وعدل بين القاتل والمقتول.
وكانت العرب في جاهليتها، تعيب على من يأخذ الدية، ويرضى بها من درك ثأره، والجناية على النفوس، تدخل من الغيظ ما لا تدخله الجناية على المال، وتدخل من عدم احتمال الضيم والحمية على المجني عليه وأوليائه لأخذ الثأر، ما لا يجبره المال، حتى إن أعقابهم ليعيرون بأخذ المال.
(2)
إن كانت الجناية على ما دون النفس، بجان عامد، مثل ما فعل الجاني.
(3)
أي واستيفاء القصاص أيضا: فعل ولي مجني عليه بجان عامد، إن كانت على النفس، كفعل الجاني، أو شبه فعل الجاني.
(4)
تعلم بالاستقراء.
(5)
وهذا مذهب الشافعي.
(فإن كان) مستحق القصاص أو بعض مستحقه (صبيا أو مجنونا لم يستوفه) لهما أب، ولا وصي، ولا حاكم (1) لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، لا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره (2)(وحبس الجاني) مع صغر مستحقه (إلى البلوغ (3) و) مع جنونه إلى (الإفاقة)(4) لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (5) وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر (6) .
(1) لأن غير المكلف، ليس أهلا للاستيفاء لعدم تكليفه، إذ هو لا يصح إقراره ولا تصرفه.
(2)
بخلاف الدية، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب، واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير، وقال الشافعي وأحمد: وكذا الصغير، في النفس أو الطرف.
(3)
أي بلوغ مستحق القصاص ولو أقام كفيلا بنفسه، ليخلي سبيله، لان الكفالة لا تصح في القصاص، لانه لا يمكن استيفاؤه من غير القاتل، وربما خلي سبيله فهرب فضاع الحق.
(4)
أي إفاقة مستحق القصاص، وكذا قدوم غائب.
(5)
أي لأن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، حبس هدبة بن خشرم، في قصاص إلى أن بلغ ابن القتيل.
(6)
فكان إجماعا من الصحابة، الذين في عصر معاوية وبذل الحسن والحسين، وسعيد بن العاص، سبع ديات لابن القتيل، فلم يقبلها، ولم يجبر على قبولها، ولو جاز لأجبروه.
وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية (1) الشرط (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفائه (2) وليس لبعضهم أن ينفرد به) (3) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه (4)(وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبًا أو صغيرًا، أو مجنونًا انتظر القدوم) للغائب (5)(والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون (6) .
(1) قال في الإنصاف: وهو المذهب، وذلك لأنه ليس له حالة معتادة، ينتظر فيها إفاقته، ورجوع عقله، بخلاف الصبي، قال بعض المتأخرين، ذكروا أن اللقيط المجني عليه أن لوليه العفو مع صغره، والفرق أنه ما دام مجهول النسب، ليس له من ينفق عليه، ولامال ينفق عليه منه فيحتاج إلى المال، فالعفو من الإمام فيه حظ، بخلاف الصغير، فإنه قد يكون له مال أو يتجد له، أو له من ينفق عليه، فالعفو إلى مال تصرف بما ليس له فيه حظ، وإن لم يحتاجا فليس له العفو على مال، قولا واحدا.
(2)
وإلا فلا قصاص، حكاه الموفق وغيره، قولا واحدا، لأن الاستيفاء حق مشترك، لا يمكن تبعيضه، فلم يجز لأحد التصرف فيه، بغير إذن شريكه.
(3)
أي بالاستيفاء دون البعض الآخر، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(4)
ولأنه لا تدخله النيابة، ولا يحصل التشفي للمستحق.
(5)
قال الموفق: ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء، بغير خلاف علمناه.
(6)
وليس للبالغ العاقل الاستيفاء، وهو ظاهر المذهب ومذهب الشافعي، وجزم به الخرقي وغيره، لأنه قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة معينين فلم يجز لأحد استيفاؤه استقلالا، كما لو كان لحاضر وغائب، لتجويز العفو منه، وأما إذا كان ولي الدم صغيرا، انتظر بلوغه إجماعا.
ومن مات قام وارثه مقامه (1) وإن انفرد به بعضهم عزر فقط (2) ولشريك في تركة جان حقه من الدية (3) ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه (4) وإن عفا بعضهم سقط
القود (5) .
(1) لأنه حق يستحقه الوارث، من جهة مورثه، فأشبه المال.
(2)
لافتياته على الانفراد، ولا قصاص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم يجب قتله بها، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، ولأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود، كالشريك في الجارية إذا وطئها.
(3)
لأن حق الذي لم يقتص من القصاص سقط، بغير اخيتاره، فأشبه ما لو مات القاتل فوجب له قسطه من الدية.
(4)
من الدية، والحاصل، أنه إذا انفرد بعض الورثة باستيفاء القصاص بلا إذن البقية، كان لمن لم يأذن من الورثة الرجوع، بقدر نصيبه من دية مورثه، كما في تركة الجاني الذي اقتص منه البعض بلا إذن، ثم لوارث الجاني الرجوع على المقتص، بما زاد على ما يستحقه، من دم الجاني، سواء كانت دية الجاني مثل دية المقتول، أولا، أو أقل، فلو كان الجاني أقل دية من قاتله، كامرأة قتلت رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه، في تركة المرأة القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها بنصف ديتها.
(5)
أي وإن عفا بعض مستحقي القصاص، سقط القصاص، قال في الإنصاف وإن قتله الباقون عالمين بالعفو، وسقوط القصاص، فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته بلا نزاع، انتهى، وتقدم الإجماع على جواز العفو وأنه أفضل والقصاص حق لجميع الورثة، من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، الكبار والصغار، ومن عفا منهم صح عفوه عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي، لقوله «فأهله بين خيرتين» والزوجة من أهله، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء، من الرجال، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية، وإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يسقط القود، واختلفت الرواية عن مالك، والمشهور عنه أنه للعصبات خاصة، وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ.
الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره (1)، لقوله تعالى:{فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2) .
(فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ)(3) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين (4) .
(1) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وسواء كان القصاص في النفس، أو في الطرف.
(2)
وإذا أفضى القتل إلى التعدي، ففيه إسراف، فدلت الآية على أن المستوفي للقصاص، إذا تعدى عن مماثلة فعل الجاني، فقد أسرف وحرم إذا كقتل الحامل.
(3)
وذكره الموفق وغيره: إجماع أهل العلم، و «اللبأ» أول اللبن عند الولادة.
(4)
فصار في القصاص منها قتلا لغير الجاني، وهو حرام إذ هو جناية على بريء.
وقتلهما قبل أن تسقيه اللبأ يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به (1)(ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من يرضعه) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت (2) لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (3)(وإلا) يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه) لحولين (4) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا قتلت المرأة عمدا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها» رواه ابن ماجه (5) .
(1) صرح به في الكافي، أو يتضرر لتركه ضررا كبيرا.
(2)
لأن تأخير قتلها للخوف على ولدها، وقد زال بوجود مرضعة راتبة، أو مرضعات يتناوبنه، ولو غير رواتب، لأنه لا يخاف على الولد إذا، وكذا إن وجد لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا، لزوال الضرر، أو تخفيفه، ينبغي تأخير قتلها حينئذ إلى الفطام دفعا، لضرر الولد.
(3)
فيقتص منها، إذا لاستغناء الولد بغيرها.
(4)
وذكر غير واحد إجماع العلماء: أنها لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ، وترضعه مع عدم وجود من يرضعه، لعموم الآية وغيرها.
(5)
ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية المقرة بالزنا «ارجعي حتى تضعي ما في بطنك» ثم قال لها «ارجعي حتى ترضعيه» فدل الحديثان، ومفهوم الآية، والإجماع: على تأخير القصاص لذلك.
(ولا يقتص منها) أي من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقيه اللبأ (1)(والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل، أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص)(2) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ، ويوجد من يرضعه (3) وإلا فحتى تفطمه (4) وتحد بجلد عند الوضع (5) .
(1) صرح به في الفروع وغيره، وجزم به في المنتهى، وقال الموفق وغيره: حتى تسقيه اللبأ واستظهره في المبدع، وقال في الإقناع، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفها، ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن، أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد، لعدم المانع، وإن تأثر لبنها بالجلد، ولم يوجد مرضع، أخر القصاص.
(2)
للخبر، والقياس.
(3)
لما تقدم، من أن تأخيره للخوف على ولدها.
(4)
أي وإلا يوجد من يرضعه، أخر الرجم حتى تفطمه قال في المبدع: بلا خلاف دفعا لضرر الولد.
(5)
تبع في ذلك المنتهى وغيره، وفي المغني، وتسقيه اللبأ وفي المستوعب وغيره: ويفرغ نفاسها، دفعا لضرر الولد.
فصل (1)
(ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه)(2) لافتقاره إلى اجتهاده خوف الحيف (3)(و) لا يستوفى إلا بـ (آلة ماضية)(4) وعلى الإمام تفقد الآلة، ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، لأنه إسراف في القتل (5) وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه، ويحسنه مكنه منه (6) .
(1) أي في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته، بيان حكم ما يستوفي به، موضع ما يستوفى فيه، من بدن الجاني.
(2)
وحكي عن أبي بكر، وهو مذهب الشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وإذا كان القصاص في النفس، جاز اختاره الشيخ، ويستحب أن يحضر شاهدان.
(3)
أي مع قصد التشفي، فلو خالف وفعل وقع الموقع، وللإمام أو نائبه تعزيره، قال الموفق وغيره: ويحتمل أن يجوز إذا كان في النفس، لما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال:«اذهب فاقتله» واشتراطه لم يثبت بنص، ولا إجماع.
(4)
أي ويجب على المقتص أن يستوفي القصاص بآلة، كسيف وسكين ماضية، لحديث:«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ، وفيه «وليحد أحدكم شفرته» .
(5)
ومنها ما هو ضرر وعذاب على المقتول، فلا يجوز الاستيفاء به، فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها، وإن عجل الولي واستوفى بها عزر، لفعله ما لا يجوز.
(6)
وخيره بين مباشر الاستيفاء أو التوكيل لقوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} ، ولأمره عليه الصلاة والسلام بقتل رجل اعترف بقتله، وإن ادعى أنه يحسنه فضرب عنقه، فقد استوفى حقه، إن أصاب غير العنق، وأقر بتعمد ذلك عزر، ومنع إن أراد العود؛ وإن قال: أخطأت، والضربة قريبة من العنق قبل قوله، وإن بعدت بأن نزلت على المنكب، لم يمكن من العود.
وإلا أمره أن يوكل (1) وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان (2)(ولا يستوفى) القصاص (في النفس إلا بضرب العنق، بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)(3) .
(1) أي وإن لم يقدر الولي على الاستيفاء، أو لم يحسنه أمره بالتوكيل، لعجزه عن الاستيفاء بنفسه، فيوكل فيه من يحسنه، لأنه قائم مقامه، وفي الإنصاف: يتعين التوكيل في الطرف.
(2)
لأنها أجرة لاستيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له، كأجرة الكيال، وقال بعضهم: يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص، لأنه من المصالح العامة، وإلا فعلى الجاني، ورد بأن عليه التمكين لا الفعل وهو الأظهر، وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم، وأمروا بتوكيل واحد منهم، أو من غيرهم ليستوفيه، فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسنه، قدم أحدهم بقرعة، ووكله الباقون.
وقال الشيخ: إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة وتعيين الإمام قوي، والقرعة إنما شرعت في الأصل، إذا كان كل واحد مستحقا، أو كالمستحق، ويتوجه: أن يقدم الأكثر حقا، أو الأفضل، لقوله «كبر، كبر» وكالأولياء في النكاح بإذن الباقين، لأن القرعة قدمته، ولم تسقط حقوقهم.
(3)
قال القاضي: رواية واحدة: لأن القصد من القصاص إتلاف النفس
وقد أمكن بضرب العنق، ولأن القصاص أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية.
لقوله عليه الصلاة والسلام «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجه (1) ولا يستوفي من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف (2) .
(1) والدارقطني، والبيهقي، وكان المعهود في القتل ضرب العنق، يقول أحدهم: دعني أضرب عنقه، وعن أحمد أنه قال: إن الأصل أن يفعل به كما فعل، يعني أن للمستوفي، أن يقطع أطرافه ثم يقتله، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره لقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي، لرضه رأس جارية من الأنصار، قال الترمذي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من جواز القود بمثل ما قتل به، وهو مذهب الجمهور، إذا كان مما يجوز فعله، لا بنحو إيجاره الخمر، واللواط، ولأن القصاص موضوع على المماثلة، ولفظه مشعر به، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل.
قال ابن القيم: والكتاب والميزان، على أنه يفعل بالجاني، كما فعل بالمجني عليه، كما فعل صلى الله عليه وسلم قال: وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة، وآثار الصحابة، وقال الزركشي، هي أوضح دليلا، فعلى هذا، لو قطع يديه ثم قتله، فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك، فعل به ذلك، والحديث قال فيه أحمد: ليس إسناده بجيد، وإن أحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك، وهو أفضل، وإن قتله بمحرم في نفسه، قتل بالسيف، قال الموفق: رواية واحدة، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة.
(2)
ويأتي فيما يجب القصاص فيما دون النفس، إن شاء الله كيفية الاستيفاء.