الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: السِّبتية: النعل الذي لا شعرَ عليها، وهي بكسر السين المهملة وإسكان الباء الموحدة، وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلائله في الكتاب والسنّة مشهورة والله أعلم.
(بابُ البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك)
490 -
روينا في " صحيح البخاري " عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه - يعني لما وصلوا الحِجْرَ ديارَ ثمود -: " لا تَدْخُلُوا على هَؤُلاءِ المُعَذَّبينَ إِلَاّ أنْ تَكُونُوا باكِينَ.
فإنْ لَمْ تَكُونُوا باكينَ، فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لا يُصيبُكُم ما أصَابَهُمْ " (1) .
كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة
(بابُ الأذكارِ المستحبّةِ يومَ الجمعة وليلتها والدُّعاء)
يُستحبّ أن يُكْثرَ في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ (سورة الكهف) في يومها.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب " الأُم ": وأستحبُّ قراءتَها في ليلة الجمعة.
491 -
روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرَ يومَ الجمعة فقال:" فيهِ ساعَةٌ لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسألُ اللَّهَ تَعالى شَيْئاً إِلَاّ أعْطاهُ إيَّاهُ " وأشار بيده يقللها.
قلت: اختلفَ العلماءُ من السلف والخلف في هذه الساعة، على أقوال كثيرة
المصنف في " المجموع ": المشهور من مذهبنا أنه لا يُكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما، فممن
صرح بذلك الخطابي والعبدري وآخرون: ونقله العبدري عن أكثر العلماء، وقال أحمد: يُكره.
قال: واحتجّ أصحابنا بحديث أنس مرفوعاً: إنَّ العَبْد إذَا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قَرْعَ نعالهم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وأجابوا عن حديث ابن الخصاصية بوجهين: أحدهما وبه أجاب الخطابي: أنه يشبه أنه كرهما لمعنى فيهما، لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم، فنهي عنها لما فيها من الخيلاء، والثاني: لعلّ كان فيها نجاسة، وبهذا يُجمع بين الحديثين.
(1)
ورواه مسلم رقم (2980) في الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إِلَاّ أنْ تَكُونُوا باكين، واللفظ لمسلم، ورواه أيضاً أحمد وغيره، وقد أغفل الإمام النووي رواية مسلم.
(*)
منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعتُ الأقوالَ المذكورةَ فيها كلها في " شرح المهذّب " وبيّنتُ قائلها، وأن كثيراً من الصحابة على أنها بعد العصر.
والمراد بقائم يُصَلِّي: من ينتظرُ الصلاة، فإنه في صلاة.
492 -
وأصحّ ما جاء فيها: ما رويناه في " صحيح مسلم " عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هيَ ما بَيْنَ أنْ يَجْلِس الإِمامُ إلى أن تُقْضَى الصَّلاةَ " يعني يجلس على المنبر.
493 -
أما قراءةُ سورة الكهف، والصَّلاةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءتْ فيهما أحاديث مشهورة تركتُ نقلَها لطول الكتاب لكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها.
494 -
وروينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغَدَاةِ (1) : أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلهَ إِلَاّ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وأتوب إليه ثَلاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ "(2) .
495 -
وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يومَ الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال: " اللَّهُمَّ اجْعَلْني أوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إلَيْكَ، وأقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وأفْضَلَ مَنْ سألَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ "(3) .
قلت: يُستحبّ لنا نحن أن نقول: اجْعَلْني مِنْ أوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَمِنْ أقْرَبِ وَمِنْ أَفْضَلِ " فنزيد لفظة " مِن ".
وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة، وفي صلاة الصبح يوم الجمعة، فتقدّم بيانها في باب أذكار الصلاة.
496 -
وروينا في كتاب ابن السني، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأ بَعْدَ صَلاةِ الجُمُعَةِ: قُلْ هُوَ الله أحد، وقل أعوذ بِرَبّ الفَلَقِ،
(1) وفي بعض النسخ: بعد صلاة الغداة.
(2)
وإسناده ضعيف.
(2)
قال ابن علاّن في شرح الأذكار: كما قال الحافظ: أخرجه أبو نُعيم في كتاب الذكر، وفي سنده راويان مجهولون، قال الحافظ: وقد جاء من حديث أم سلمة لكن بغير قيد، ثم روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا خرج إلى الصلاة قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْني أقرب مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وأوجه من توجه إليك، وأنجح مَنْ سألَكَ وَرَغِبَ إليك يا الله، قال: وسنده ضعيف أيضا.
(*)