الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بابُ جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدتُ أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجةٌ)
664 -
روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضَّبِّ لما قدَّموه مشوياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه، فقالوا: هو الضَّبُّ يا رسولَ الله، فرفعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَه، فقال خالد: أحرام الضَّبُّ يا رسول الله؟ قال: " لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأرْضِ قَوْمي فأجِدُنِي أعافُهُ ".
(بابُ مَدحِ الآكلِ الطعامَ الذي يأكلُ منه)
665 -
روينا في " صحيح مسلم " عن جابر رضي الله عنه " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سألَ أهلَه الأُدْمَ، فقالوا: ما عندنا إلَاّ خَلّ، فدعا به فجعلَ يأكلُ منه ويقول: نِعْمَ الأدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ ".
(بابُ ما يقولُه من حَضَرَ الطعامُ وهو صائمٌ إذا لم يُفطر)
666 -
روينا في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِماً فلْيُصَلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ " قال العلماء: معنى فليصل: أي: فليدع.
667 -
وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه: " فإنْ كانَ مُفْطِراً فَلْيَأكُلْ، وَإنْ كَانَ صَائِماً دَعا له بالبركة ".
(بابُ ما يقولُه مَن دُعِي لطعامٍ إذا تَبِعَه غيرُه)
668 -
روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال: " دعا رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعَه له خامسَ خمسةٍ، فتبعهُم رجلٌ، فلما بلغَ البابَ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنا فإنْ شِئْتَ أَنْ تأذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ، قال: بل آذنُ له
يا رسولَ الله ".
(بابُ وَعْظِهِ وتأديبِهِ من يسئ في أكلِه)
669 -
روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: " كنتُ غلاماً في حِجْر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فكانتْ يدي تطيشُ في الصحفة (1) ، فقال
(1) وهي دون القصعة، والقصعة: ما تشبع عشرة - وقيل: الصحفة كالقصعة - وجمعها صحاف.
(*)
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غُلامُ، سَمّ الله تعالى، وكُلْ بِيَمينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ".
وفي رِوَاية في الصحيح قال: " أكلتُ يوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتُ آكلُ من نواحي الصحفة، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ".
قُلت: قولُه: تطِيشُ، بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ومعناه: تتحرّك وتمتدّ إلى نواحي الصحفة ولا تقتصرُ على موضع واحد.
670 -
وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن جبلةَ بن سحيم قال: أصابَنَا عامُ سَنةٍ مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمرّ بنا ونحن نأكلُ، ويقولُ: لا تقارِنُوا (1) ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الإِقران (2)، ثم يقول:" إلَاّ أنْ يَسْتأذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ ".
قلت: قوله: لا تقارنوا، أي: لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة.
671 -
وروينا في " صحيح مسلم " عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلاً أكل عندَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال:" كُلْ بِيَمِينِكَ "(3) ; قال: لا أستطيع، قال:" لا اسْتَطَعْتَ "(4) ، ما منعه إلا الكبر (5) ، فما رفعها إلى فِيْه ".
قلتُ: هذا الرجل هو بُسر، بضم الموحدة وبالسين المهملة: ابن راعي العَير بالمثناة وفتح العين، وهو صحابي، وقد أوضحتُ حالَه، وشرح هذا الحديث في " شرح صحيح مسلم " والله أعلم.
(1) وفي رواية: لا تقرنوا.
(2)
كذا لأكثر الرواة، وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القران، قال ابن الأثير في " النهاية ": إنما نهى عن القران لأن فيه شرها، وذلك يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنا لرفيقه، وقيل: إنما نهي عنه لما كانوا في من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من قليل، فوذا اجتمعوا على الآكل آثر بعضهم بعضا على نفسه، وربما كان في القوم من قد اشتد جوعه، فربما قرن بين التمرتين أو عطم اللقمه ة، فأرشدهم إلى الاذن فيه ليطلب به أنفس الباقين.
(3)
كل بمينك، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الأكل.
(4)
فيه جواز الدعاء على مَن خالف الحكم الشرعي بلا إذن.
(5)
محل النهي عن الأكل بالشمال حيث لا عذر، فإن كان عذر يمنع عن الأكل باليمين من مرض وجراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الأكل بالشمال.
(*)