الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: حَلْ بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة تزجر بها الإِبل.
فصل: في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين
1072 -
ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمستوصلة
…
" الحديث.
1072 -
وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرّبا
…
" الحديث.
1072 -
وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ المُصَوِّرِينَ
…
"
1072 -
وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الأرض
…
"
1072 -
وأنه قال " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ ".
1072 -
وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله ".
1072 -
وأنه قال " مَنْ أحْدَثَ فِينا حَدَثاً، أوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمعين ".
1072 -
وأنه قال: " اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ الله ورسوله "، وهذه ثلاث قبائل من العرب.
1073 -
وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فجمَلُوها فَباعُوها " وأنه قال: " لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مساجد "، وأنه قال:" لَعَنَ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال " وجميع هذه الألفاظ في " صحيحي البخاري ومسلم " بعضها فيهما، وبعضها في أحدهما، وإنما أشرتُ إليها ولم أذكر طرقها للاختصار.
1074 -
وروينا في " صحيح مسلم " عن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى حِماراً قد وُسِمَ في وجهه فقال:" لَعَنَ اللَّهُ الَّذي وَسَمَهُ ".
1075 -
وفي " الصحيحين " أن ابن عمر رضي الله عنهما مرَّ بفتيان من قُريش قد نَصبوا طيراً وهم يرمونه فقال ابن عمر: لعن الله من فعلَ هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لَعَنَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الروح غرضا ".
فصل:
اعلم أن لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع المسلمين، ويجوزُ لعنُ أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله المصوّرين، ونحو ذلك مما تقدَّم في الفصل السابق.
وأما لعن الإِنسان بعينه ممّن اتَّصَفَ بشئ من المعاصي (1) كيهودي، أو نصراني، أو ظالم، أو زانٍ أو مصوّرٍ، أو سارقٍ، أو آكلِ ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام.
وأشارَ الغزالي إلى تحريمه إلا في حقّ مَن عَلِمْنَا أنه مات على الكفر، كأبي لهب، وأبي جهل، وفرعونَ وهامانَ، وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإِبعاد عن رحمة الله تعالى، وما ندري ما يُتم به لهذا الفاسق أو الكافر، قال: وأما الذين لعنَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، فيجوزُ أنه صلى الله عليه وسلم عَلِمَ موتَهم على الكفر، قال: ويقربُ من اللعن الدعاء على الإِنسان بالشرّ حتى الدعاء على الظالم، كقول الإِنسان: لا أصحَّ الله جسمَه، ولا سلَّمه الله، وما جرى مجراه، وكلُّ ذلك مذمومٌ.
وكذلك لعنُ جميع الحيوانات والجمادات، فكلُّه مذموم.
فصل:
حكى أبو جعفرُ النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا لعن الإِنسانُ ما لا يستحقّ اللعن، فليبادرْ بقوله: إلاّ أن يكون لا يستحقّ (2) .
فصل:
ويجوزُ للآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وكلّ مؤدِّب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر: ويلك، أو يا ضعيفَ الحال، أو يا قليلَ النظر لنفسه، أو يا ظالمَ نفسه، وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب، ولا يكون فيه لفظُ قذفٍ، صريحاً كان أو كنايةً، أو تعريضاً، ولو كان صادقاً في ذلك، وإنما يجوزُ ما قدَّمناه، ويكون الغرضُ منه التأديب والزجر، وليكونَ الكلامُ أوقعَ في النفس.
1076 -
روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوقُ بدنةً، فقال: " ارْكَبْها " (3)، فقال: إنها بدنة، قال: ارْكَبْها، قال: إنها بدنة،
(1) قال الحافظ ابن حجر: واحتج شيخنا الامام البلقيني على ما قاله المهلب من جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وتوقف فيه بعض من لقيناه، فإن اللاعن هنا الملائكة، فيتوقف الاستدلال على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، والذي قاله شيخنا أقوي، فإن الملك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود. اه.
قال العلقمي في " شرح الجامع الصغير " لعل قول الملائكة: اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجها، أو هذه الممتنعة إلى آخرها، فهي معينة بالاسم أو بالاشارة إليها، فيتجة ما قاله البلقيني، لان قوله صلى الله عليه وسلم " لعنتها " الضمير يخصها، فلا بدّ من صفة تميزها، وذلك إمام بالاسم أو بالاشارة إليها.
(2)
أي لئلا ترجع اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لهاكما جاءت الاخبار به.
(3)
قال ابن علاّن في " شرح الاذكار ": محمول على أنه اضطر لركوبها، لخبر مسلم عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم لما (*) =
قال في الثالثة: ارْكَبْها وَيْلَك " (1) .
1077 -
وروينا في " صحيحيهما " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَقسم قَسْماً، أتاه ذو الخويصرة (2) ، رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أعْدِلْ ".
1078 -
وروينا في " صحيح مسلم " عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه، أن رجلاً خطبَ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ يُطع الله ورسولَه فقد رشدَ، ومَنْ يعصهِمَا فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" بِئْسَ الخَطِيبُ أنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "(3) .
1079 -
وروينا في " صحيح مسلم " أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبداً لحاطب (4) رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً فقال: يا رسولَ الله ليدخلنّ حاطبٌ النَّارَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كَذَبْتَ لا يَدْخُلُها، فإنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالحُدَيْبِيَةَ ".
1080 -
وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " قولَ أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عشَّى أضيافه: يا غنثر، وقد تقدم بيان هذا الحديث في " كتاب الأسماء "(5) .
1081 -
وروينا في " صحيحيهما ": أن جابراً صلَّى في ثوب واحد وثيابه موضوعة
= سئل عن ركوب الهدي: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتيى تجد ظهرا، فشرط جواز ركوبها - كما في " المجموع " و " شرح مسلم " وهو المعتمد - والضرورة إليها.
(1)
قال ابن علاّن إنما قال له: ويلك، مع أنها كلمة عذاب تأديبا له لمراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، ولم يرد بها الدعاء عليه، بل جرت على لسانه نظير قوله في الحديث الآخر " تربت يداك ".
(2)
هو ذو الخيصرة التميمي واسمه: حرقوص، وهو أصل الخوارج، وهو الذي حمل على علي رضي الله عنه ليقتله، فقتله علي رضي الله عنه، وهو غير ذي الخويصرد اليماني الذي بال في المسجد.
(3)
قال ابن علاّن: قال القرطبي: ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسوله في ضمير واحد، ويعارضه ما تقدم في حديث ابن مسعود في خطبة النكاح: أو من يعصهما فإن لا يَضُرُّ إِلَاّ نفسه " رواه أبو داود، وفي حديث أنس: " ومَنْ يعصهِمَا فقد غوى " وهما صحيحان، ويعارضه قوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبيّ) فجمع بين ضمير الله وملائكته. اه.
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز، فلذا ثبتَ في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه.
(4)
هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.
(5)
انظر الصفحة (243) .
(*)