المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل: ومن المنافي نية القطع] - الأشباه والنظائر - السيوطي

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[الْكِتَاب الْأَوَّل: فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْخَمْس الَّتِي تَرْجِع إلَيْهَا جَمِيع مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا]

- ‌[الْمَبْحَث الْأَوَّلُ: الْأَصْل فِي قَاعِدَةِ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا]

- ‌[الْمَبْحَث الثَّانِي: فِيمَا يَرْجِع إلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة مِنْ أَبْوَاب الْفِقْه]

- ‌[الْمَبْحَث الثَّالِث: فِيمَا شرعت النِّيَّة لِأَجْلِهِ] [

- ‌الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: عَدَم اشْتِرَاط النِّيَّة فِي عِبَادَة لَا تَكُون عَادَة]

- ‌[الْأَمْر الثَّانِي: اشْتِرَاطُ التَّعْيِين فِيمَا يَلْتَبِس دُون غَيْره]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْخَطَأ فِي تعيين مَا لَا يُشْتَرَط تُعَيِّيَنه]

- ‌[الْأَمْر الثَّالِث: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى مَا شُرِعَتْ النِّيَّة لِأَجْلِهِ التَّمْيِيز]

- ‌[الْأَمْر الرَّابِع: اشْتِرَاط الْأَدَاء وَالْقَضَاء]

- ‌[الْأَمْر الْخَامِس: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى التَّمْيِيز الْإِخْلَاصُ]

- ‌[الْمَبْحَث الرَّابِع: فِي وَقْت النِّيَّة]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِس: فِي مَحِلّ النِّيَّةِ]

- ‌[الْمَبْحَث السَّادِس: فِي شُرُوط النِّيَّة]

- ‌[فَصْلٌ: وَمِنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ]

- ‌[الصُّوَر الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا النِّيَّةُ مَعَ التَّرَدُّد أَوْ التَّعْلِيق]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: فِي أُمُورٍ مُتَفَرِّقَةٍ]

- ‌[قَاعِدَة: النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ]

- ‌[قَاعِدَة: مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَتَأَدَّى فِيهَا الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ]

- ‌[قَاعِدَة: أَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ إعْمَالُ الْيَقِينِ وَإِطْرَاحُ الشَّكِّ وعدم اسْتِعْمَال الْغَلَبَةَ]

- ‌[قَاعِدَة: مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ الْعَدَمُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ]

- ‌[ذِكْرُ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ]

- ‌[فَصْل: فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ]

- ‌[تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ]

- ‌[فَوَائِدُ عَلَى قَاعِدَةُ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ]

- ‌[أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[فَوَائِدُ مُهِمَّةُ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ]

- ‌[الْقَاعِدَة الْأُولَى الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْأَوَّل: فِيمَا تَثْبُت بِهِ الْعَادَةُ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ فَإِن اضْطَرَبَتْ فَلَا]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ اللُّغَةِ]

- ‌[تَنْبِيه: مَسَائِل الْأَيْمَان تبنى عَلَى العرف وَإِلَّا فَعَلَى اللُّغَة]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تنزل مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي: فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّة يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ عَلَى قَاعِدَةُ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةِ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَائِدَة: تَرْجِيح الْحَاكِم قولا مَنْقُولًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ]

- ‌[فَصْلٌ: مَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ]

- ‌[تَفْرِيقُ الصَّفْقَة]

- ‌[فَصْلٌ: اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ]

- ‌[فَصْلٌ: إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِيثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: التَّابِعُ تَابِعٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةِ الْأُولَى: التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْفَرْعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْأَصْل]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْحُدُودُ تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الشُّبْهَةُ لَا تُسْقِطُ التَّعْزِيرَ وَتُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إعْمَالُ الْكَلَام أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ: قَاعِدَةُ التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: لَا يُنْسَبُ لِلسَّاكِتِ قَوْلٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة عَشْرَة: مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالْعِشْرُونَ: الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَة أَوْلَى مِنْ الْمُتَعَلِّقَة بِمَكَانِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِوَاجِبٍ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: النَّفَلُ أَوْسَعُ مِنْ الْفَرْض]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْوِلَايَة الْخَاصَّة أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَة الْعَامَّة]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إعْرَاضٌ عَنْ الْمَقْصُودِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ: إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قدمت الْمُبَاشَرَةُ]

- ‌[الْكِتَاب الثَّالِث: فِي الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لِاخْتِلَافِهِ فِي الْفَرْعِ وَهِيَ عَشَرُونِ قَاعِدَةً]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْجُمُعَةُ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرْضَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: النَّذْرُ هَلْ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَك الْوَاجِبِ أَوْ الْجَائِزِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا جَانِبُ الضَّمَانِ أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحَوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْإِبْرَاءُ هَلْ هُوَ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيك]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الظِّهَارُ هَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابَهَةُ الْيَمِينِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ أَوْ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: يَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةُ تَنْزِيلِ الِاكْتِسَابِ مَنْزِلَةَ الْمَالِ الْحَاضِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: قَاعِدَةُ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْحَمْلُ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ أَوْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: النَّادِرُ هَلْ يُلْحَقُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ هَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَالْأَخْذُ بِالظَّنِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمَانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هُوَ كَالْمُقَارِنِ]

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامٍ يَكْثُرُ دَوْرَهَا وَيَقْبَحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌[فَرْعٌ: فِي الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ]

- ‌[فَرْعٌ: صُوَرٌ عُذِرَ فِيهَا بِالْجَهْلِ فِي الضَّمَانِ]

- ‌[فَرْعٌ: صُوَرٌ لَا يُعْذَرَ فِيهَا بِالْجَهْلِ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْلِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَذْنِيبٌ: فِي نَظَائِرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْجَهْلِ]

- ‌[فَصْلٌ: اخْتِلَافُ الْأُصُولِيُّونَ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ]

- ‌[مَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا يُبَاحُ]

- ‌[مَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ]

- ‌[أَمْرُ السُّلْطَانِ هَلْ يَكُونُ إكْرَاهًا]

- ‌[حُكْمُ الْحَاكِمِ وَحُكْمُ الشَّرْعِ هَلْ يَنْزِلَانِ مَنْزِلَة الْإِكْرَاهِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ: يُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي تَكْلِيف السَّكْرَانِ]

- ‌[حَدُّ السُّكْرِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الصَّبِيِّ]

- ‌[مَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ]

- ‌[حُكْمُ إقْرَار الْعَبْد]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَبْدِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُبَعَّضِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: التَّبْعِيضُ يَقَعُ ابْتِدَاءً فِي صُوَرٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى وَمَا تُخَالِفُ فِيهِ الذَّكَرَ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُتَحَيِّرَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَعْمَى]

- ‌[مَسَائِلُ خَاصَّة بِالْأَعْمَى فِيهَا خِلَافٌ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْكَافِرِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: تَجْرِي عَلَى الذِّمِّيِّ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ إلَّا مَا يُسْتَثْنَى]

- ‌[فَرْعٌ: مَا اُخْتُصَّ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى]

- ‌[فَرْعٌ: لَا تَوَارُثَ بَيْن الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ]

- ‌[فُرُوعٌ]

- ‌[فَوَائِدُ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَحَارِم]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَحْرَمُ النَّسِيبُ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِم مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْأُصُولُ فَقَطْ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا اخْتَصَّ بِهِ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْأُمِّ فِيهِ مَدْخَلٌ فَالشَّقِيقُ مُقَدَّمٌ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأُمٍّ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَنْقَسِمُ فِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَعَدَمِ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْحَمْل هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْفِصَالُ التَّامُّ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ]

- ‌[قَوَاعِدُ: عَشْرَةٌ]

- ‌[الْأُولَى: حُكْمُ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكْمُ الصَّحِيحُ]

- ‌[الثَّانِيَة: لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِخِرْقَةٍ أَوْ لَا]

- ‌[الثَّالِثَةُ: مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَابِتُ لِمَقْطُوعِهَا إنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُهَا]

- ‌[الرَّابِعَةُ: الْوَاطِئُ فِي الدُّبُرِ كَهُوَ فِي الْقُبُلِ]

- ‌[الْخَامِسَةُ: الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِد سَبْعَةٌ]

- ‌[السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[السَّابِعَة: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ]

- ‌[الثَّامِنَةُ: حَالَات يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فِيهَا وَطْءُ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ]

- ‌[التَّاسِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ]

- ‌[الْعَاشِرَةُ: لَا يَقُوم الْوَطْءُ مَقَامَ اللَّفْظِ إلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْعُقُودِ]

- ‌[الْعُقُودُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَقْسَامٍ]

- ‌[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَفْظًا]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ هَلْ هُمَا أَصْلَانِ فِي الْعَقْدِ]

- ‌[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ]

- ‌[كُلُّ عَقْدٍ كَانَتْ الْمُدَّةُ رُكْنًا فِيهِ لَا يَكُونُ إلَّا مُؤَقَّتًا]

- ‌[قَوَاعِدُ]

- ‌[الْأُولَى: كُلُّ عَقْدٍ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَكَذَلِكَ فَاسِدُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ تَصَرُّفٍ تَقَاعَدَ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصُوده فَهُوَ بَاطِلٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي وَقْفِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ مُتَرَادِفَانِ إلَّا فِي أُمُور]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ]

- ‌[الْقَوْل فِي الفسوخ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: يُغْتَفَرُ فِي الْفُسُوخِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْعُقُودِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الصَّرِيح وَالْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ]

- ‌[قَاعِدَة: كُلُّ تَرْجَمَةٍ تَنْصَبُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ فَالْمُشْتَقُّ مِنْهَا صَرِيحٌ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِبْرَاءِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ]

- ‌[سَرْدُ صَرَائِحِ الْأَبْوَابِ وَكِنَايَاتِهَا]

- ‌[صَرَائِحُ الْخُلْع]

- ‌[صَرَائِحُ الطَّلَاقُ]

- ‌[صَرَائِح الرَّجْعَة وَكِنَايَاتهَا]

- ‌[صَرَائِح الْإِيلَاءِ]

- ‌[صَرَائِح الظِّهَارِ]

- ‌[صَرَائِح الْقَذْفِ]

- ‌[صَرَائِح الْعِتْقِ]

- ‌[صَرَائِح التَّدْبِير]

- ‌[صَرَائِح عَقْدِ الْأَمَانِ]

- ‌[صَرَائِح وِلَايَة الْقَضَاءِ]

- ‌[الْقَوْل فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الِاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْكِتَابَةِ عَلَى الْقِرْطَاسِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْإِشَارَةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ وَاخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا]

- ‌[الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ]

- ‌[فَصَلِّ: فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْقَرْضُ]

- ‌[فَصَلِّ: يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ بِالظُّهُورِ]

- ‌[فَصَلِّ: الْمِلْكِ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[فَصَلِّ: فِي دِيَةُ الْقَتْلِ هَلْ تَثْبُتُ لِوَرَثَتِهِ ابْتِدَاءً]

- ‌[فَصَلِّ: فِي مُلْك الْإِرْثِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ: يُمْلَكُ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلُ: مِلْكِ الْغَانِمِينَ الْغَنِيمَةَ]

- ‌[اسْتِقْرَار الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا وَهُوَ الْغَالِبُ أَوْ لِلْعَيْنِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ: فِي ضَبْطِ الْمَالِ وَالْمُتَمَوَّلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الدَّيْنِ]

- ‌[بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِبْدَالُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الزَّكَاة فِي الدِّين]

- ‌[مَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهُ وَمَا لَا يَمْنَعُ]

- ‌[مَا مَا ثَبُتَ فِي الذِّمَّةِ بِالْإِعْسَارِ وَمَا لَا يَثْبُتُ]

- ‌[فَرْعٌ: فِي اجْتِمَاعِ الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِيصَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَوَابِعِهَا]

- ‌[مَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَمَا لَا يَجِبُ وَمَا لَا يَجِبُ وَمَا يَجِبُ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يَجِبُ نَقْلُهُ وَمَا لَا يَجِبُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ الْمُتْلَفَاتِ تُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ الْمُتْلَفِ إلَّا الصَّيْدَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي التَّقْوِيمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْمَضْمُونَاتِ]

- ‌[بَيَانُ الْمِثْلِيّ وَالْمُتَقَوِّمِ]

- ‌[أَقْسَامٌ الْمَضْمُونَاتُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالْأَرْشِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: أَسْبَابُ الضَّمَانِ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مَهْرُ الْمِثْلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَام الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي بَابِ السَّرِقَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ]

- ‌[كُتُبُ الْفَقِيهِ وَسِلَاحُ الْجُنْدِيِّ وَآلَةُ الصَّانِعِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الشَّرْطُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: أَبْوَابُ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا كَانَ تَمْلِيكًا مَحْضًا لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ قَطْعًا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ تُفْسِدُ الْعُقُودَ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مِنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ وَمَنْ لَا فَلَا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا قَبِلَ التَّعْلِيقَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ قَوَاعِدُ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نفي]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ الْمُبْهَمُ فِي الْعُقُودِ بَاطِلٌ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الدَّوْرِ]

- ‌[مَسَائِلُ الدَّوْر فِي الْعِبَادَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي أَمْثِلَةٍ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْعَدَالَةِ]

- ‌[حَدّ الْعَدَالَةِ]

- ‌[تَمْيِيزُ الْكَبَائِرِ مِنْ الصَّغَائِرِ]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَمَا لَا]

- ‌[تَذْنِيبٌ: مُقَدَّرَاتُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِيمَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِخَلَلٍ وَمَا لَا يَجِبُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ دُونَ الْأَدَاءِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ اسْتِدْرَاكًا لِمَصْلَحَتِهِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ وَمَا لَا]

- ‌[مَا قُدِّمَ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْإِدْرَاكِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي التَّحَمُّلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ " مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ فَالتَّخَلُّلُ الْقَاطِعُ لَهَا مُضِرٌّ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَنِهَا]

- ‌[خَاتِمَةٌ: الْعُلُومُ تَنْقَسِمُ إلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ: لَيْسَ لَنَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إلَّا ابْتِدَاءَ السَّلَامِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ]

- ‌[وَيَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[أَحْكَامُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسُ: فِي نَظَائِرِ الْأَبْوَابِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[الْمِيَاه أَقْسَامٌ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا يَتَنَجَّسُ مِنْهَا الْقَلِيلُ وَالْمَائِعُ بِالْمُلَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ السِّوَاكِ]

- ‌[بَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْوُضُوءُ]

- ‌[شُرُوطُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ]

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابُ النَّجَاسَاتِ]

- ‌[تَقْسِيمُ النَّجَاسَاتِ أَقْسَامٌ]

- ‌[مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَةِ أَقْسَامٌ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي اُسْتُثْنِيَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ مِنْ الْعَفْوِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ]

- ‌[بَابُ الْإِمَامَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابَ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعُ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ]

- ‌[مَا يُجْبَرُ فِيهِ الْمَالِكُ عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْعٍ وَشَرْطٍ]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ]

- ‌[بَابُ السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الْإِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَهِيَ عِشْرُونَ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْقِصَاصُ دُونَ الدِّيَةِ]

- ‌[بَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ السَّبَبِ]

- ‌[الشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيَانَاتِ]

- ‌[مَسَائِلِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْيَمِينُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا تُلَفَّقُ الشَّهَادَتَانِ إلَّا أَنْ يُطَابِقَا لَفْظًا وَمَعْنًى وَمَحَلًّا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِعْلُهُ بِانْفِرَادِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ اسْتِيفَاءَهُ]

- ‌[مَنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي حَالَةٍ وَلَا تُسْمَعُ فِي أُخْرَى]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي لَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَى مَنْ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِي الْحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فِيهِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ غَسْلُ الرِّجْلِ وَمَسْحُ الْخُفِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الرأس وَالْخُفُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَالْخُفِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِيدُ وَالِاسْتِسْقَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَغُسْلُ الْحَيِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَرَمُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَجْرُ الْمُفْلِسِ وَحَجْرُ السَّفِيهِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصُّلْحُ وَالْبَيْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَالْإِجَارَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْجِعَالَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصَّدَاقُ وَالْمُتْعَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ جِنَايَةُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ قِتَالُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجِزْيَةُ وَالْهُدْنَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ وَسَائِرُ الْوِلَايَاتِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْحِسْبَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحُكْمُ وَالتَّنْفِيذُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي نَظَائِرَ شَتَّى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْخِلَافُ الْأُصُولِيُّ فِي أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْخِلَافُ الْأُصُولِيُّ فِي مَسْأَلَة إحْدَاث قَوْلٍ ثَالِثٍ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْوَاجِبُ الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ]

- ‌[فَائِدَةٌ: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الظِّهَارِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الثُّيُوبَةُ فِي الْفِقْهِ أَقْسَامٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْبِنَاءُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي الْعِبَادَاتِ فِيهِ نَظَائِرُ]

- ‌[الْوَاسِطَةُ لَا أَعْلَمُهَا فِي الْفِقْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَّلَاقُ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا إعْمَالُ الضِّدَّيْنِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: تَفْوِيتُ الْحَاصِلِ مَمْنُوعٌ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مُضِيُّ الزَّمَانِ مَقَامَ الْفِعْلِ]

- ‌[ضَابِطٌ: الْبَدَلِ مَعَ مُبْدَلِهِ أَقْسَامٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ يَجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[الْمَسَائِلِ الَّتِي يُفْتَى فِيهَا عَلَى الْقَدِيمِ]

- ‌[مَسَائِلَ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ]

الفصل: ‌[فصل: ومن المنافي نية القطع]

قُلْت: لَيْسَ بِنَظِيرِهِ بَلْ بَيْنهمَا بَوْنٌ عَظِيمٌ لِفُحْشِ أَمْرِ الرِّدَّةِ فَقَدْ نَصَّ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى أَنَّهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ ; بِخِلَافِ الذَّنْبِ فَإِنَّهُ لَا يُحْبِطُ عَمَلًا وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكَافِرِ يُسْلِمُ " أَنَّهُ «إنْ أَسَاءَ أُوخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ» .

وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ كَابْنِ خَطَلٍ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّحَابِيِّ وَأَمَّا مَنْ ارْتَدَّ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ مُسْلِمًا كَالْأَشْعَثِ بْن قَيْسٍ فَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ: فِي دُخُولِهِ فِي الصَّحَابَة نَظَرٌ ; فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُحْبِطَةٌ لِلصُّحْبَةِ السَّابِقَةِ قَالَ: أَمَّا مَنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِ فِي الصُّحْبَةِ انْتَهَى.

وَفِي الْبَحْرِ لَوْ اعْتَقَدَ صَبِيٌّ - أَبَوَيْهِ مُسْلِمَانِ - الْكُفْرِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ. قَالَ: وَاَلَّذِي كُنْتُ أَقُولُ: صَلَاتُهُ صَحِيحَة لِأَنَّ رِدَّتَهُ لَمْ تَصِحّ ثُمَّ ظَهَرَ لِي الْآن بُطْلَانُهَا لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْكُفْرِ إبْطَالٌ لَهَا فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي وُضُوءٍ أَوْ صَوْمٍ فَوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى نِيَّةِ الْخُرُوجِ أَوْ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يَضُرّ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُل بِنِيَّةِ الْإِبْطَالِ ; انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْبَحْرِ.

[فَصْلٌ: وَمِنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ]

، وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ: نَوَى قَطْعَ الْإِيمَانِ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى - صَارَ مُرْتَدًّا فِي الْحَالِ.

نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، لَمْ تَبْطُلْ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ وَفِي الطَّهَارَةِ وَجْهٌ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَاقٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ.

نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ أَثْنَاءَهَا، بَطَلَتْ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهَا شَبِيهَةٌ بِالْإِيمَانِ.

نَوَى قَطْعَ الطَّهَارَةِ أَثْنَاءَهَا، لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِمَا بَقِيَ. نَوَى قَطْعَ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ، لَمْ يَبْطُلَا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَخْصُوصَةٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ بِوُجُوهٍ مِنْ الرَّبْطِ وَمُنَاجَاةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ.

نَوَى الْأَكْلَ أَوْ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ، لَمْ يَضُرّهُ.

نَوَى فِعْلَ مُنَافٍ فِي الصَّلَاةِ كَالْأَكْلِ وَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ، لَمْ تَبْطُلْ قَبْلَ فِعْلِهِ.

نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، سَقَطَ حُكْمُهَا لِأَنَّ تَرْكَ النِّيَّةِ ضِدُّ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَ بَعْدَهَا لَا تَبْطُل، لِأَنَّ الْأَكْل لَيْسَ ضِدّهَا.

نَوَى قَطْعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَمْ يَبْطُلَا بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا بِالْإِفْسَادِ. نَوَى قَطْعَ الْجَمَاعَةِ بَطَلَتْ، ثُمَّ فِي الصَّلَاةِ قَوْلَانِ: إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ وَأَمَّا ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لِمَا سَبَقَ فَيَسْقُطُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَاعْتَمَدَهُ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ.

وَأَمَّا الثَّوَابُ فِي الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ إذَا قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ، فَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ

ص: 38

لَوْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً وَغَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ ثُمَّ بَطَلَ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ لَهُ ثَوَابُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ، كَالصَّلَاةِ إذَا بَطَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا أَوَّلًا؟ لِأَنَّهُ مُرَادٌ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أَوْ إنْ بَطَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَهُ، وَإِلَّا فَلَا احْتِمَالَات، وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْحُصُولَ فِي الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. نَوَى قَطْعَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ سُكُوتٍ يَسِيرٍ بَطَلَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَلَا.

نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، فَإِنْ كَانَ سَائِرًا لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ السَّيْر يُكَذِّبُهَا، كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَإِنْ كَانَ نَازِلًا انْقَطَعَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مَفَازَةٍ لَا تَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ.

نَوَى الْإِتْمَامَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ.

نَوَى بِمَالَ التِّجَارَةِ الْقِنْيَةَ: انْقَطَعَ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَلَوْ نَوَى بِمَالِ الْقِنْيَةِ التِّجَارَةَ لَمْ يُؤَثِّر فِي الْأَصَحِّ.

نَوَى بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ اسْتِعْمَالًا مُبَاحًا: بَطَلَ الْحَوْلُ.

نَوَى بِالْمُبَاحِ مُحَرَّمًا أَوْ كَنْزًا: ابْتَدَأَ حَوْلُ الزَّكَاةِ.

نَوَى الْخِيَانَةَ فِي الْوَدِيعَةِ: لَمْ يُضَمَّنْ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ نَقْلٌ مِنْ الْحِرْزِ، كَمَا فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ مَعَ السُّكُوتِ.

نَوَى أَنْ لَا يَرُدّهَا، وَقَدْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ، فِيهِ الْوَجْهَانِ.

نَوَى الْخِيَانَةَ فِي اللُّقَطَةِ، فِيهِ الْوَجْهَانِ.

فَرْعٌ:

وَيَقْرُبُ مِنْ نِيَّةِ الْقَطْعِ نِيَّةُ الْقَلْبِ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: نَقْلُ الصَّلَاةِ إلَى أُخْرَى أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: نَقْلُ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

الثَّانِي: نَقْلُ نَفْلٍ رَاتِبٍ إلَى نَفْلٍ رَاتِبٍ كَوَتْرٍ إلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ، فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

الثَّالِثُ: نَقْلُ نَفْلٍ إلَى فَرْضٍ فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

الرَّابِعُ: نَقْلٌ فَرْضٍ إلَى نَفْلٍ فَهَذَا نَوْعَانِ: نَقْلُ حُكْمٍ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ جَاهِلًا فَيَقَع نَفْلًا. وَنَقْلُ نِيَّةٍ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَهُ نَفْلًا عَامِدًا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ، كَأَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَهَا، صَحَّتْ نَفْلًا فِي الْأَصَحِّ.

فَصْل:

وَمِنْ الْمُنَافِي: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْوِيِّ، إمَّا عَقْلًا، وَإِمَّا شَرْعًا، وَإِمَّا عَادَةً، فَمِنْ الْأَوَّلِ: نَوَى بِوُضُوئِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا: لَمْ يَصِحّ لِتَنَاقُضِهِ.

وَمِنْ الثَّانِي: نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ فِي مَكَان نَجِسٍ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ. وَمِنْ الثَّالِثِ: نَوَى بِهِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَهُوَ فِي أَوَّل السَّنَةِ أَوْ الطَّوَافِ وَهُوَ بِالشَّامِ فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ، حَكَاهُ فِي الْأَوَّلِ الرُّويَانِيُّ، وَفِي الثَّانِي بَعْض الْمُصَنِّفِينَ، وَقَرَّبَهُ مِنْ الْخِلَاف فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ.

ص: 39

قُلْت: لَكِنَّ الْأَصَحَّ الصِّحَّةُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ وَأَقَرَّهُ.

نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَهُمْ مَعَ مَالِكِ أَمْرِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقْصِدَهُ: لَمْ يَقْصُرْ الْعَبْدُ وَلَا الزَّوْجَةُ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ، إذْ هُمَا تَحْتَ قَهْرِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ، بِخِلَافِ الْجُنْدِيِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ.

فَصْل:

وَمِنْ الْمُنَافِي: التَّرَدُّدُ وَعَدَمُ الْجَزْم. وَفِيهِ فُرُوعٌ: تَرَدَّدَ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَوْ لَا، أَوْ عَلَّقَ إبْطَالَهَا عَلَى شَيْءٍ بَطَلَتْ، وَكَذَا فِي الْإِيمَانِ. تَرَدَّدَ: فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يُتِمُّ، أَوْ لَا؟ لَمْ يَقْصُرْ.

تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَاحْتَاطَ وَتَطَهَّرَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ لَمْ يَصِحّ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، وَقَدْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ لِأَنَّ مَعَهُ أَصْلًا، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي نَجَاسَةٍ فَغَسَلَهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.

نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَانَ، إنْ كَانَ مِنْهُ، فَكَانَ مِنْهُ: لَمْ يَقَعْ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، لِاسْتِصْحَابِ الْأَصْلِ.

عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، فَشَكَّ هَلْ قَضَاهَا، أَوْ لَا فَقَضَاهَا ثُمَّ تَيَقَّنَهَا: لَمْ تُجْزِئْهُ.

هَجَمَ فَتَوَضَّأَ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ، لَمْ يَصِحّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ. شَكَّ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، فَمَسَحَ ثُمَّ بَانَ جَوَازُهُ وَجَبَ إعَادَةُ الْمَسْحِ وَقَضَى مَا صَلَّى بِهِ.

تَيَمَّمَ أَوْ صَلَّى أَوْ صَامَ شَاكًّا فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، فَبَانَ فِي الْوَقْتِ، لَمْ تَصِحّ.

تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ لِلْمَاءِ، ثُمَّ بَانَ أَنْ لَا مَاءَ: لَمْ يَصِحّ.

تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ ظَنَّهَا عَلَيْهِ، أَوْ لِفَائِتَةِ الظُّهْرِ، فَبَانَتْ الْعَصْرَ: لَمْ يَصِحّ.

صَلَّى إلَى جِهَةٍ شَاكًّا أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، فَإِذَا هِيَ هِيَ: لَمْ تَصِحّ.

قَصَرَ شَاكًّا فِي جَوَازِ الْقَصْرِ: لَمْ يَصِحّ وَإِنْ بَانَ جَوَازُهُ.

صَلَّى عَلَى غَائِبٍ مَيِّتٍ شَاكًّا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَبَانَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا: لَمْ يَصِحّ.

صَلَّى خَلْفَ خُنْثَى، فَبَانَ رَجُلًا: لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ فِي الْأَظْهَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ بِهِ النِّكَاحَ فَبَانَ رَجُلًا، مَضَى عَلَى الصِّحَّة فِي الْأَظْهَرِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْحُضُورُ وَلَا نِيَّةَ يَقَعُ فِيهَا التَّرَدُّدُ.

قَالَ: هَذِهِ زَكَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ: لَمْ تَقَعْ زَكَاةً لِلتَّرَدُّدِ.

هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا فَعَنْ الْحَاضِرِ، أَوْ صَدَقَةٌ فَبَانَ سَالِمًا أَجْزَأَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْحَاضِرِ لِلتَّرْدِيدِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي.

ص: 40