الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَقْرَب الْأَقَارِبِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى فَقْدِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَتَامَى، وَلَا فِي قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.
[فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا]
فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي اللُّبَابِ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا: تَوْرِيثُ الْمَالِ، وَالْوِلَايَةُ وَتَحْرِيمُ الْوَصِيَّةِ، وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ، وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ، وَوِلَايَةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَوِلَايَةُ الْمَالِ، وَوِلَايَةُ الْحَضَانَةِ، وَطَلَبُ الْحَدِّ، وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ، وَتَغْلِيظُ الدِّيَةِ.
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ]
ِ قَالَ الْأَصْحَابُ: الْوَلَدُ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ وَأُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَأَشْرَفَهُمَا دِينًا وَأَخَسّهمَا نَجَاسَةً وَأَخْلَفَهُمَا زَكَاةً وَأَغْلَظَهُمَا فِدْيَةً. وَيُقَال أَيْضًا أَحْكَامُ الْوَلَدِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ مَعًا. وَذَلِكَ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: حِلُّ الْأَكْلِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ كَوْنِ أَبَوَيْهِ مَأْكُولَيْنِ. وَمِنْهَا: مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ وَمِنْهَا: مَا يُجْزِئُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.
وَمِنْهَا: الزَّكَاةُ، فَلَا تَجِبُ فِي الْمُتَوَلَّدِ بَيْن النَّعَمِ وَالظِّبَاءِ. وَمِنْهَا: اسْتِحْقَاقُ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ، فَلَا يُسْهَم لِلْبَغْلِ الْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ، وَمِنْهَا: الْمُنَاكَحَةُ وَالذَّبِيحَةُ، وَفِيهِمَا قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا.
وَالثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِالْأَبِ. الثَّانِي: يُعْتَبَر بِالْأَبِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ: النَّسَبُ وَتَوَابِعُهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ: جِزْيَةُ أَبِيهِ.
الثَّالِثُ: مَا يُعْتَبَرُ بِالْأُمِّ خَاصَّةً وَذَلِكَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الرِّقِّ صُوَرٌ:
مِنْهَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْوَاطِئِ أَوْ لِابْنِهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا.
وَمِنْهَا: أَنْ يَظُنَّهَا حُرَّةً، إمَّا بِأَنْ يَغْتَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا فِي تَزْوِيجِهَا أَوْ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا، وَحِينَئِذٍ فَهَذَا حُرٌّ تَوَلَّدَ بَيْن رَقِيقَيْنِ. وَمِنْهَا: إذَا نَكَحَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً ثُمَّ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِيَارِهِمْ وَاسْتُرِقَّتْ بِالْأَسْرِ بَعْد مَا حَمَلَتْ مِنْهُ، فَإِنَّ وَلَدُهَا لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي الْحُكْمِ.
الرَّابِعُ: مَا يُعْتَبَرُ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الْأَكْلِ، وَالْأَكْثَرُ فِي قَدْرِ الْغُرَّةِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ وَالتَّحْرِيمِ، وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْجَنِينَ يُعْتَبَرُ بِالْأَقَلِّ، وَفِي آخَر بِالْأَبِ.
وَأَمَّا فِي الدِّيَةِ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إنَّهُ كَالْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبْحِ، وَمُقْتَضَاهُ اعْتِبَارُ الْأَخَسِّ وَجَزَمَ فِي الِانْتِصَارِ بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَظِ، كَمَا يَجِبُ الْجَزَاءُ فِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، وَنَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنْ النَّصِّ. وَقَدْ قُلْت قَدِيمًا:
يَتْبَعُ الِابْنُ فِي انْتِسَابٍ أَبَاهُ
…
وَلِأُمٍّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ
وَالزَّكَاةِ الْأَخَفِّ وَالدِّينِ الْأَعْلَى
…
وَاَلَّذِي اشْتَدَّ فِي جَزَاءٍ وَدِيَهْ
وَأَخَسِّ الْأَصْلَيْنِ رِجْسًا وَذَبْحًا
…
وَنِكَاحًا وَالْأَكْلُ وَالْأُضْحِيَّهْ.
مَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَى الْوَلَدِ الْحَادِثِ وَمَا لَا يَتَعَدَّى فِيهِ فُرُوعٌ: الْأَوَّل: إذَا أَتَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ بِوَلَدٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا، تَعَدَّى حُكْمُهَا إلَيْهِ قَطْعًا فَيُعْتَق بِمَوْتِ السَّيِّد الثَّانِي: نَذَرَ أُضْحِيَّةً، فَأَتَتْ بَعْد ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَحُكْمُهُ مِثْلُهَا قَطْعًا.
الثَّالِثُ: وَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ مَضْمُونٌ مِثْلُهَا قَطْعًا. الرَّابِعُ: عَيَّنَ شَاة عَمَّا فِي ذِمَّته بِالنَّذْرِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، تَبِعَهَا فِي الْأَصَحِّ كَوَلَدِ الْمُعَيَّنَة ابْتِدَاءً وَفِي وَجْهٍ: لَا، وَفِي وَجْهٍ آخِرَ: إنْ ذُبِحَتْ لَزِمَ ذَبْحُهُ مَعَهَا، وَإِنْ مَاتَتْ فَلَا. الْخَامِسُ: وَلَد الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَمَانَةً.
فَلَوْ مَاتَ دُونُ الْأُمِّ، فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ.
السَّادِسُ: وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهَا إذَا حَدَثَ بَعْد النَّذْرِ، فِيهِ طَرِيقَانِ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَالثَّانِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمُدَبَّرَةِ.
السَّابِعُ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا، فِيهِ قَوْلَانِ: أَظْهَرهُمَا يَسْرِي حُكْمُهَا إلَيْهِ حَتَّى
لَوْ مَاتَتْ قَبْل السَّيِّدِ أَوْ فُرِّقَ بَيْنهمَا حَيْثُ يَجُوزُ، أَوْ رَجَعَ عَنْهُ إنْ جَوَّزْنَاهُ " لَمْ يَبْطُلْ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا، أَقْرَعَ فِي الْأَصَحِّ.
وَالثَّانِي: يُوَزَّعُ الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا لِئَلَّا تَخْرُجَ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَلَدِ فَيُعْتَقَ وَيُرَقَّ الْأَصْلُ.
الثَّامِن: وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَالْأَظْهَرُ التَّبَعِيَّةُ فَيُعْتَق بِعِتْقِهَا مَا دَامَتْ الْكِتَابَةُ بَاقِيَةً، ثُمَّ حَقُّ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَّيِّدِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَقِيلَ: لِلْأُمِّ، لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا.
التَّاسِعُ: وَلَدُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ، هَلْ يَتْبَعُهَا؟ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْمُدْبِرَةِ لَكِنَّ الْمَنْعَ هُنَا: أَظْهَرُ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ التَّدْبِيرَ يُشَابِهُ الِاسْتِيلَادَ فِي الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ.
الْعَاشِرُ: إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْد مَوْتِي بِسَنَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْمُدَبَّرَةِ، أَوْ بَعْده فَطَرِيقَانِ: أَحَدهمَا الْقَطْعُ بِالتَّبَعِيَّةِ ; لِأَنَّ سَبَبَ الْعِتْق تَأَكَّدَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: وَلَدُ الْمُوصَى بِهَا، فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: وَلَدُ الْعَارِيَّةِ، وَالْمَأْخُوذَةِ بِالسَّوْمِ، فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: وَلَدُ الْوَدِيعَةِ الْحَادِثُ فِي يَدِ الْمُودِعِ، فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ وَدِيعَةٌ كَالْأُمِّ.
وَالثَّانِي أَمَانَةً، كَالثَّوْبِ تُلْقِيهِ الرِّيحُ، يَجِبُ رَدُّهُ فِي الْحَالِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَرُدَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ. الرَّابِعَ عَشَرَ: وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ يَمْلِكهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَالدُّورِ وَالثَّمَرِ وَنَحْوِهَا. سَوَاءٌ الْبَهِيمَةُ وَالْجَارِيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ إنَّهُ وُقِفَ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَالْأُضْحِيَّةِ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: وَلَدُ الْمَرْهُونَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الرَّهْنِ، لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ فَإِنَّ الْفَصْلَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ يَتْبَعهَا اتِّفَاقًا.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: قَدْ يُظَنُّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ إلَّا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ خَطَأٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ لِدُونِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا جُنِيَ عَلَى حَامِلٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ أَبَوَيْهِ وَتَكُونُ الْعِبْرَة بِهِمَا وَكَذَا لَوْ أَجْهَضَتْهُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَانَ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ عَلَى أَبِيهِ وَإِنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِالسِّتَّةِ الْأَشْهُرِ، الْوَلَدُ الْكَامِلُ دُون النَّاقِصِ.