الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضَابِطٌ:
اتِّحَادُ الْمُوجِبِ، وَالْقَابِلُ مَمْنُوعٌ، إلَّا فِي صُوَرٍ: الْأُولَى: الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي بَيْع مَالِ الطِّفْلِ لِنَفْسِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ لِلطِّفْلِ، وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ.
الثَّانِيَةُ: فِي تَزْوِيجِ الْجَدِّ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ، عَلَى الْأَصَحِّ.
الثَّالِثَة: إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ، عَلَى قَوْلِ الْإِجْبَارِ.
الرَّابِعَةُ: الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، إذَا تَزَوَّجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، عَلَى وَجْهٍ، يَجْرِي فِي الْقَاضِي، وَابْنِ الْعَمِّ وَالْمُعْتِقِ.
الْخَامِسَةُ: إذَا وَكَّلَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ، وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَفِي الْمَطْلَبِ: يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ ; لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.
[فَائِدَةٌ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ هَلْ هُمَا أَصْلَانِ فِي الْعَقْدِ]
ِ أَوْ الْإِيجَابُ أَصْلٌ، وَالْقَبُولُ فَرْعٌ؟ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ: رَأَيْت فِي كَلَامِ ابْنِ عَدْلَانِ حِكَايَةَ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، وَبَنَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: مَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: بِعْنِي. فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك. هَلْ يَنْعَقِدُ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى أَصْلِهِ.
ضَابِطٌ:
لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَخْتَصُّ بِصِيغَةٍ، إلَّا النِّكَاحُ، وَالسَّلَمُ.
ضَابِطٌ:
كُلُّ إيجَابٍ افْتَقَرَ إلَى الْقَبُولِ، فَقَبُولُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوجِبِ لَا يُفِيدُ، إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ. وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ قَبُولٌ. فَاتَ بِمَوْتِهِ، إلَّا الْمُوصَى لَهُ، فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ فِيهِ مَقَامُهُ.
[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ]
تَقْسِيمٌ رَابِعٌ مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ، لَا فِي صِحَّتِهِ، وَلَا فِي لُزُومِهِ، وَلَا اسْتِقْرَارِهِ وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ. وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِهِ. وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِقْرَارِهِ. فَالْأَوَّلُ: النِّكَاحُ، لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَنْكُوحَةِ. وَالْحَوَالَةُ: فَلَوْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ جَحَدَ، فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ، وَالْوَكَالَةُ، وَالْوَصِيَّةُ،
وَالْجَعَالَة، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ.
وَالثَّانِي: الصَّرْفُ، وَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ، وَرَأْسُ مَالِ السَّلَمِ، وَأُجْرَةُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ.
وَالثَّالِثُ: الرَّهْنُ، وَالْهِبَةُ وَالرَّابِعُ: الْبَيْعُ، وَالسَّلَمُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالصَّدَاقُ، وَالْقَرْضُ. يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ لِلْمِلْكِ لَكِنَّهُ لَا يُفِيد اللُّزُومَ: لِأَنَّ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعَ، مَادَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ.
ضَابِطٌ:
اتِّحَاد الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَابِضًا لِنَفْسِهِ احْتَاطَ لَهَا، وَإِذَا كَانَ مُقْبِضًا، وَجَبَ عَلَيْهِ وَفَاءُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، فَلَمَّا تَخَالَفَ الْغَرَضَانِ وَالطِّبَاعِ لَا تَنْضَبِطُ امْتَنَعَ الْجَمْعُ، وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ لِأَجْلِ وَفَاءِ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ ; لِأَجْلِ التُّهْمَةِ، وَاسْتِعْجَالِ الْبَيْعِ، وَلَوْ قَالَ لِمُسْتَحِقِّ الْحِنْطَةِ مِنْ دَيْنِهِ: اقْبِضْ مِنْ زَيْدٍ مَالِي عَلَيْك لِنَفْسِك، فَفَعَلَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ:
الْأُولَى: الْوَالِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَقْدِ، وَهُوَ يَمْلِكُ الِانْفِرَادَ بِهِ.
الثَّانِيَةُ: وَفِي النِّكَاحِ إذَا أَصْدَقَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ فِي مَالِ وَلَدِ وَلَدِهِ لِبِنْتِ ابْنِهِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا خَالَعَهَا عَلَى طَعَامٍ فِي ذِمَّتِهَا، بِصِيغَةِ السَّلَمِ، وَأَذِنَ لَهَا فِي صَرْفِهِ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَصَرَفَتْهُ لَهُ، بِلَا قَبْضٍ، بَرِئَتْ.
الرَّابِعَةُ: مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ إذَا ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، أَوْ بِجِنْسِهِ، وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ طَوْعًا، فَأَخْذُهُ يَكُونُ قَبْضًا مِنْهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ، فَهُوَ قَابِضُ مُقْبِضٌ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَجَّرَ دَارًا، وَأُذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ الْأُجْرَةِ فِي الْعِمَارَةِ، جَازَ.
السَّادِسَةُ: لَوْ وَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْغَاصِبَ، أَوْ الْمُسْتَعِيرَ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ: فِي قَبْضِ مَا فِي يَده مِنْ نَفْسِهِ وَقِيلَ صَحَّ، وَبَرِئَ الْغَاصِبُ، وَالْمُسْتَعِيرُ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يَتَأَتَّى فِيهَا الْقَبْضُ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ الْمَشْهُورَ: أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا.
السَّابِعَةُ: نَقَلَ الْجُورِيُّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.
الثَّامِنَةُ: أَكْلُ الْوَصِيِّ الْفَقِيرِ مَالَ الْيَتِيمِ.
قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: إنْ جَعَلْنَاهُ قَرْضًا، اتَّحَدَ الْمُقْرِضُ، وَالْمُقْتَرِضُ، وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُ قَرْضًا، فَقَدْ قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.
التَّاسِعَةُ: أَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ، نَابَ الْقَاضِي عَنْهُ، فَإِنْ فُقِدَ، فَفِي