الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَإِنْ غَضِبْ
…
وَغِيبَةٍ وَكُلِّ زُورٍ كَكَذِبْ
وَالسَّعْيِ وَالْوُقُوفِ وَالزِّيَارَهْ
…
وَالنَّوْمِ وَالتَّأْذِينِ وَالْإِمَامَهْ
وَجُنُبٍ لِلشُّرْبِ وَالطَّعَامِ
…
وَالْعَوْدِ لِلْجِمَاعِ وَالْمَنَامِ
مَعَ غَسْلِ فَرْجٍ لَا لِذَاتِ الدَّمِ مَا
…
لَمْ يَنْقَطِعْ وَكُرْهُ تَرْكِهِ انْتَمِي
وَعَائِنٍ مَعَ غَسْلِهِ لِلْبَاطِنِ
…
وَصَبِّهِ عَلَى الْمَعِينِ الْوَاهِنِ
وَقَصِّ شَارِبٍ وَنَفْلِ الْخُطْبَةِ
…
وَشَكِّهِ وَحَمْلِهِ لِلْمَيِّتِ
وَكُلِّ مَا قِيلَ بِنَقْضِهِ الْوُضُوء
…
وَمَنْ يَزِدْ عِيَادَةً مُعْتَرَضُ.
[شُرُوطُ الْوُضُوءِ]
قُلْت فِيهِمَا نَظْمًا:
وَلِلنَّاسِ فِي شَرْطِ الْوُضُوءِ تَخَالُفٌ
…
وَحَرَّرَهُ نَظْمِي فَخُذْهُ بِلَا عُسْرِ
فَأَوَّلُهَا الْمَاءُ الطَّهُورُ وَعِلْمُهُ
…
أَوْ الظَّنُّ وَالتَّمْيِيزُ وَالْفَقْدُ لِلْكُفْرِ
وَإِعْدَامُ مَا نَافَى وَفَقْدٌ لِمَانِعٍ
…
كَشَمْعٍ وَدُهْنٍ وَارْتِدَادٍ لَدَى خُسْرِ
وَطَهِّرْ مَحَلَّ الْغُسْلِ فَافْهَمْ وَاتَّئِدْ
…
وَحَرِّرْ مَحَلَّ الْخُلْفِ فِي أَيُّهَا يَجْرِي
وَتَمْيِيزُهُ فَرْضًا مِنْ النَّفْلِ وَلِيَكُنْ
…
كَمَا حَرَّرُوهُ فِي الصَّلَاةِ أُولُو الْخُبْرِ
وَفِي امْرَأَةٍ: إنْقَاءُ حَيْضٍ وَشُبْهَةٍ
…
وَأَنْ تَدْخُلَ الْأَوْقَاتُ فِي حَقِّ ذِي الضُّرِّ
وَتَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَا، وَحَشْوٌ لِمَنْفَذٍ
…
وَتَقْدِيمُ تَطْهِيرٍ عَنْ الْخَبَثِ الْمُزْرِي
وَإِيلَاؤُهُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَحَشْوُهُ
…
وَإِيلَاؤُهُ فِيهِ وَالْإِيلَاءُ بِالذَّكَرْ
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ شُرُوطِ الْوُضُوءِ شُرُوطٌ لِلْغُسْلِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْخُلَاصَةِ فَقُلْت:
شَرْطُ الْوُضُوء كَالْغُسْلِ مُطْلَقٌ وَظَنّ
…
وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ لَكِنْ حَيْثُ عَنْ
أَثْنَاءَهُ الرِّدَّةُ أَلْغِ مَا بَقِيَ
…
وَنَقْدُ مَانِعٍ كَفِي التَّشَقُّقِ
ضَابِطٌ:
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَيْسَ فِي أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ عُضْوَانِ لَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ مِنْهُمَا إلَّا الْأُذُنَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا دَفْعَةً قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الْخَدَّيْنِ.
[بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ]
ِّ لَا يَجِبُ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ:
وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ لَابِسًا بِشَرْطِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ لَوْ مَسَحَ وَلَا