الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: نَشَزَتْ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ حَامِلٌ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا. إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا.
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: اخْتَلَفَتْ الْمَبْتُوتَةُ وَالزَّوْجُ، فِي وَقْتِ الْوَضْعِ، فَقَالَتْ: وَضَعْت الْيَوْمَ، وَطَالَبَتْهُ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ، وَقَالَ: بَلْ وَضَعْت مِنْ شَهْرٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوِلَادَةِ وَبَقَاءُ النَّفَقَةِ ; وَلِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِوَقْتِ الْوِلَادَةِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلنَا: إنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ. فَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ: لَمْ نُطَالِبْهُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.
[بَابُ الْحَضَانَةِ]
ضَابِطٌ: قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: الْأُمُّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ، إلَّا فِي صُوَرٍ: إذَا امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ كِفَالَتِهِ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ الْأَبُ. وَإِذَا كَانَ الْأَبُ حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ مَأْمُونًا، وَهِيَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، أَوْ يُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ، أَوْ تَزَوَّجَتْ. زَادَ غَيْرُهُ: أَوْ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مَجْنُونَةً، أَوْ لَا لَبَنَ لَهَا، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ، أَوْ عَمْيَاءَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ.
ضَابِطٌ:
إذَا اجْتَمَعَتْ نِسَاءُ الْقَرَابَاتِ، فَنِسَاءُ الْأُمّ أَوْلَى، إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ: وَهِيَ: إذَا اجْتَمَعَتْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ، فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ أَوْلَى، عَلَى الْجَدِيدِ.
[كِتَابُ الْقِصَاصِ]
ضَابِطٌ: الْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ
أَحَدُهَا: مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَالدِّيَةَ، وَالْكَفَّارَةَ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ الْمُكَافِئُ، وَلَا مَانِعَ.
الثَّانِي: مَا لَا يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا، وَهُوَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَنَحْوِهِمَا.
الثَّالِثُ: مَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ، دُونَ الْقِصَاصِ، وَهُوَ الْخَطَأُ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَبَعْضُ أَنْوَاعِ الْعَمْدِ.
الرَّابِعُ: مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَالْكَفَّارَةَ، دُونُ الدِّيَةِ. وَهِيَ: مَا إذَا وَجَبَ لِرَجُلٍ.
عَلَى آخَرَ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ لِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، فَجَنَى الْمُقْتَصُّ عَلَى الْقَاتِلِ: فَقَطَعَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الدِّيَة. لَوْ عَفَا، وَلَوْ أَرَادَ الْقِصَاصَ، فَلَهُ.
ضَابِطٌ:
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: كُلُّ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَتَلَ عَمْدًا، وَجَبَ الْقَوَدُ إذَا كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ، إلَّا فِي الْأُصُولِ، وَإِذَا وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ قِصَاصِ الْمَقْتُولِ.
قَاعِدَةٌ:
قَالَ فِي الرَّوْنَقِ: لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ، إلَّا فِي الْمُكْرَهِ، وَالشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا.
فَائِدَةٌ: الْمَقَاتِلُ: الدِّمَاغُ ; وَالْعَيْنُ، وَأَصْلُ الْأُذُنِ، وَالْحَلْقُ، وَنُقْرَةُ النَّحْرِ، وَالْأَخْدَعُ، وَالْخَاصِرَةُ وَالْإِحْلِيلُ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْمَثَانَةُ وَالْعِجَانُ وَالصَّدْرُ وَالْبَطْنُ وَالضَّرْعُ وَالْقَلْبُ.
قَاعِدَةٌ:
يُعْتَبَرُ فِي الْقِصَاصِ: التَّسَاوِي بَيْن الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فِي الطَّرَفَيْنِ، وَالْوَاسِطَةِ حَتَّى لَوْ تَخَلَّلَتْ حَالَةٌ، لَمْ يَكُنْ الْمَقْتُولُ فِيهَا كُفُؤًا لِلْقَاتِلِ، لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَنَظِيرُهُ فِي ذَلِكَ: حِلُّ الْأَكْل، يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُ رَامِي الصَّيْدِ مِمَّا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَيْتَاتِ الْحُرْمَةُ. وَكَذَا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ يُعْتَبَرُ الطَّرَفَانِ، وَالْوَاسِطَةُ: لِأَنَّهَا مُؤَاخَذَةٌ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ، فَهِيَ مَعْدُولَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ، فَاحْتِيطَ فِيهَا. كَمَا يُحْتَاطُ فِي الْقَوَدِ. وَأَمَّا الدِّيَةُ: فَيُعْتَبَرُ فِيهَا حَالُ الْمَوْتِ، لِأَنَّهَا بَدَلٌ مُتْلَفٌ، فَيُعْتَبَرُ بِوَقْتِ التَّلَفِ.
قَاعِدَةٌ:
مَنْ قُتِلَ بِشَخْصٍ: قُطِعَ بِهِ، وَمَنْ لَا فَلَا. وَاسْتَثْنَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مِنْ
الْأَوَّلِ: الْيَدَ الشَّلَّاءَ مَثَلًا، فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَقْتُلُ قَاتِلَهُ، وَلَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ نِصْفًا مِنْ صَاحِبهَا، وَلَيْسَتْ الشَّلَّاءُ كَذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ.
الثَّانِي: مَا إذَا جَنَى الْمُكَاتِبُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الطَّرَفِ، فَلَهُ الْقِصَاصُ