الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَأْجَرَ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ عَمَلٍ آخَرَ. ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، فِي النَّفَقَاتِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ اسْتِئْجَارِ الْعِكَامَيْنِ لِلْحَجِّ.
قَالَ: وَهَذَا مِنْ قَاعِدَةِ " شَغْلُ الْمَشْغُولِ لَا يَجُوزُ " بِخِلَافِ شَغْلِ الْفَارِغِ.
[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ]
ُ " وَمِنْ ثَمَّ لَا يُشْرَعُ التَّثْلِيثُ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ، وَلَا التَّغْلِيظُ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ: وَلَا دِيَةِ الْعَمْدِ، وَشَبَهِهِ، وَلَا الْخَطَأ إذَا غَلُظَتْ بِسَبَبٍ، فَلَا يَزْدَادُ التَّغْلِيظُ بِسَبَبٍ آخَرَ فِي الْأَصَحِّ. وَإِذَا أُخِذَتْ الْجِزْيَةُ بِاسْمِ زَكَاةٍ ; وَضُعِّفَتْ لَا يَضْعُفُ الْجُبْرَانُ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّا لَوْ ضَعَّفْنَاهُ لَكَانَ ضِعْفَ الضِّعْفِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الضِّعْفِ لَا تَجُوزُ.
تَنْبِيهٌ:
تَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا: الْجَمْعُ يَجُوزُ جَمْعُهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.
وَنَظِيرُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ: " الْمُصَغَّرُ لَا يُصَغَّرُ ". وَقَاعِدَةُ الْمُعَرَّفُ لَا يُعَرَّفُ "، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ دُخُولُ اللَّامِ الْمُعَرِّفَةِ عَلَى الْعَلَمِ وَالْمُضَافِ.
[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]
ِ " مِنْ فُرُوعِهَا إذَا خُلِّلَتْ الْخَمْرَةُ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا، لَمْ تَطْهُرْ، وَنَظِيرُهُ: إذَا ذُبِحَ الْحِمَارُ لِيُؤْخَذَ جِلْدُهُ ; لَمْ يَجُزْ. كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَقِيَاسُهُ: أَنَّهُ لَوْ دُبِغَ لَمْ يَطْهُرْ، لَكِنْ صَرَّحَ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ بِخِلَافِهِ.
وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.
وَمِنْهَا: ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إلَى سَيِّدَتِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، لِيَبْقَى لَهُ مَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ إذَا أَدَّاهُ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ السُّبْكِيُّ، فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. وَقَالَ: إنَّهُ تَخْرِيجٌ حَسَنٌ، لَا يَبْعُدُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ.
وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا عَتَقَتْ قَطْعًا ; لِئَلَّا تَخْتَلَّ قَاعِدَةُ " أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِالْمَوْتِ " وَكَذَا لَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ.
وَلَوْ قَتَلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ الْمَدْيُونَ: حَلَّ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي: اسْتَحَقَّ الْمُوصَى بِهِ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ أَمْسَكَ زَوْجَتَهُ مُسِيئًا عِشْرَتَهَا، لِأَجْلِ إرْثِهَا: وَرِثَهَا فِي الْأَصَحِّ، أَوْ لِأَجْلِ الْخُلْعِ، نَفَذَ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَحَاضَتْ ; لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ قَطْعًا: وَكَذَا لَوْ نَفِسَتْ بِهِ، أَوْ رَمَى نَفْسَهُ مِنْ شَاهِقٍ لِيُصَلِّيَ قَاعِدًا، لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ طَلَّقَ فِي مَرَضِهِ، فِرَارًا مِنْ الْإِرْثِ ; نَفَذَ. وَلَا تَرِثُهُ فِي الْجَدِيدِ ; لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّوْرِيثُ بِلَا سَبَبٍ، وَلَا نَسَبٍ.
أَوْ بَاعَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ، فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، صَحَّ. جَزْمًا. وَلَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ، لِئَلَّا يَلْزَمَ إيجَابُهَا فِي مَالٍ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي مِلْكِهِ، فَتَخْتَلُّ قَاعِدَةُ الزَّكَاةِ.
أَوْ شَرِبَ شَيْئًا لِيَمْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَصْبَحَ مَرِيضًا: جَازَ لَهُ الْفِطْرُ. قَالَهُ الرُّويَانِيُّ، أَوْ أَفْطَرَ بِالْأَكْلِ مُتَعَدِّيًا لِيُجَامِعَ، فَلَا كَفَّارَةَ.
وَلَوْ جَبَّتْ ذَكَرَ زَوْجِهَا أَوْ هَدَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَة، ثَبَتَ لَهُمَا الْخِيَارُ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ خَلَّلَ الْخَمْرَ بِغَيْرِ طَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا، كَنَقْلِهَا مِنْ الشَّمْسِ إلَى الظِّلِّ، وَعَكْسِهِ: طَهُرَتْ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُول، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ فِي الْأَصَحِّ.
تَنْبِيهٌ:
إذَا تَأَمَّلْت مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلِمْت أَنَّ الصُّوَرَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْقَاعِدَةِ أَكْثَرُ مِنْ الدَّاخِلَةِ فِيهَا. بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا غَيْرُ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.
وَأَمَّا تَخْلِيلُ الْخَمْرِ، فَلَيْسَتْ الْعِلَّةُ فِي الِاسْتِعْجَالِ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ تَنْجِيسُ الْمُلَاقِي لَهُ ثُمَّ عَوْدُهُ عَلَيْهِ بِالتَّنْجِيسِ.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الطَّحَاوِيُّ، فَلَيْسَتْ مِنْ الِاسْتِعْجَالِ فِي شَيْءٍ.
وَكُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَنَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ عَلَمَ الدِّينِ الْبُلْقِينِيَّ يَذْكُرُ عَنْ وَالِدِهِ: أَنَّهُ زَادَ فِي الْقَاعِدَةِ لَفْظًا لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ.
فَقَالَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ، وَلَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي ثُبُوتِهِ، عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ.