الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمْ يَتَأَهَّبُونَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَغَيْرِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَيُضَمُّ إلَيْهِ مَسْأَلَةُ تَنْكِيسِ الرِّدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا أَيْضًا قَوْلَيْنِ.
[بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]
ِ ضَابِطٌ:
قَالَ فِي اللُّبَابِ الْمَوْتَى أَقْسَامٌ الْأَوَّل: مَنْ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ.
الثَّانِي: مَنْ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ وَالسِّقْطِ إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ.
الثَّالِثُ: مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ وَهُوَ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِلْخَوْفِ مِنْ تَفَتُّتِهِ فَيُيَمَّمُ وَكَذَا: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ عَكْسُهُ.
الرَّابِعُ: مَنْ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ.
[بَابُ الزَّكَاةِ]
ِ قَاعِدَةٌ قَالَ الْأَصْحَابُ: الزَّكَاةُ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ فَالْأَوَّلُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالثَّانِي: إنْ تَعَلَّقَتْ بِمَالِيَّتِهِ، فَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِذَاتِهِ فَالْمَالُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ حَيَوَانِيٌّ وَمَعْدِنِيٌّ وَنَبَاتِيٌّ فَالْحَيَوَانِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي النَّعَمِ وَالْمَعْدِنِيُّ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّبَاتِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي الْمُقْتَاتِ.
ضَابِطٌ:
لَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ فِي الزَّكَاةِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالْفِطْرِ وَزِيَادَةِ الرِّبْحِ فِي التِّجَارَةِ وَالسِّخَالِ إذَا مَاتَتْ أُمَّهَاتُهَا أَوْ كَمَّلَتْ النِّصَابَ.
قَاعِدَةٌ:
الْمُبَادَلَةُ تُوجِبُ اسْتِئْنَافَ الْحَوْلِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي التِّجَارَة إذَا بَادَلَ سِلْعَةَ التِّجَارَةِ بِمِثْلِهَا أَوْ اشْتَرَى بِغَيْرِ النِّصَابِ مِنْ النَّقْدَيْنِ سِلْعَةً لَهَا.
الثَّانِي: فِي الصَّرْفِ إذَا بَادَلَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ.
قَاعِدَةٌ:
لَا تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي مَالِ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْأُولَى: عَبْدُ التِّجَارَةِ فِيهِ زَكَاتُهَا وَالْفِطْرَةُ الثَّانِيَةُ: نَخْلُ التِّجَارَةِ تُخْرَجُ زَكَاةُ الثَّمَرَةِ وَزَكَاةُ الْجِذْعِ وَنَحْوُهُ بِالْقِيمَةِ.
الثَّالِثَةُ: مَنْ اقْتَرَضَ نِصَابًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَعَلَى مَالِكِهِ وَمِثْلُهُ اللُّقَطَةُ: إذَا تَمَلَّكَهَا حَوْلًا.
قَاعِدَةٌ:
لَا تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
أَحَدُهَا: زَكَاةُ التِّجَارَةِ.
وَالثَّانِي: الْجُبْرَانُ وَالثَّالِثُ: إذَا وُجِدَ فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ: الْحِقَاقُ وَبَنَاتُ اللَّبُونِ فَاعْتَقَدَ السَّاعِي أَنَّ الْأَغْبَطَ: الْحِقَاقُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَا دَلَّسَ الْمَالِكُ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِالنَّقْدِ.
الرَّابِعُ: إذَا عَجَّلَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ فَلَهُ صَرْفُهَا بِلَا إذْنٍ جَدِيدٍ.
قَاعِدَةٌ:
لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إلَّا الْإِنَاثُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ
أَحَدُهَا: ابْنُ اللَّبُونِ أَوْ حِقٌّ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ مَخَاضٍ
الثَّانِي: تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ
الثَّالِثُ: الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
الرَّابِعُ: الْبَعِيرُ الْمُخْرَجُ كَذَلِكَ الْخَامِسُ: إذَا تَمَخَّضَتْ ذُكُورًا.
قَاعِدَةٌ:
مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ صُوَرٌ: الْعَبْدُ وَالْقَرِيبُ وَالزَّوْجَةُ وَالْكُفَّارُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ وَزَوْجَةُ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَوْقُوفُ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مُعَيَّنٍ أَوْ عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِوَاحِدٍ وَمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ وَزَوْجَةُ الْمُعْسِرِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَمَنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْهِلَالِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَعَبْدُ الْمَالِكِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ إذَا شَرَطَ عَمَلَهُ مَعَ الْعَامِلِ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَفِطْرَتُهُ عَلَى