الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْإِفْضَاءُ وَالْبَطْشُ وَالْمَشْيُ، وَسَلْخُ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ النَّاتِئِ عَلَى الظَّهْرِ، عَلَى مَا فِي التَّنْبِيهِ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالسِّلْسِلَةِ وَقَالَ: إنَّهُ لَا ذِكْرَ لِذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا فِي الْمُهَذَّبِ وَهِيَ غَرِيبَةٌ جِدَّا قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَهَا الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي وَالتَّحْرِيرِ تَبَعًا لِلتَّنْبِيهِ، وَأَقَرَّهُ الْمُسْتَدْرِكُونَ، قَالَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ.
وَزَادَ الْإِمَامُ: لَذَّةَ الطَّعَامِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ.
الثَّانِي: مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ عُضْوٍ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ: الْيَدُ وَالرِّجْلُ، وَالْأُذُنُ وَالْعَيْنُ، وَالشَّفَةُ وَاللِّحَى، وَالْحَلَمَةُ وَالْأَلْيَةُ، وَأَحَدُ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالشُّفْرَيْنِ.
الثَّالِثُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الثُّلُثُ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ: إحْدَى طَبَقَاتِ الْأَنْفِ، وَالْآمَّةُ وَالدَّامِغَةُ وَالْجَائِفَةُ.
الرَّابِعُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الرُّبُعُ، وَهُوَ الْجَفْنُ خَاصَّةً.
الْخَامِسُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ، وَهُوَ الْأُصْبُعُ
السَّادِسُ: مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: أُنْمُلَةُ الْإِبْهَامِ وَالسِّنُّ، وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ، وَالْهَشْمُ كَذَلِكَ وَالنَّقْلُ.
السَّابِعُ: مَا يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ الْعُشْرِ، وَهُوَ كَسْرُ الضِّلْعِ وَالتَّرْقُوَةِ فِي الْقَدِيمِ.
ضَابِطٌ:
مِنْ كِتَابِي الْخُلَاصَةِ: لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ، كَالضَّمَانِ بِالْعَوْدِ فِي الْجُرْمِ، بَلْ الْعَانِي.
[بَابُ الْعَاقِلَةِ]
قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً، فَهُوَ الْمُطَالَبُ بِهَا، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا غَيْرُهُ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: الْعَاقِلَةُ: تَحْمِل دِيَةَ الْخَطَأِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَالصَّبِيُّ الْمُحْرِمُ إذَا قَتَلَ صَيْدًا أَوْ ارْتَكَبَ مُوجِبَ كَفَّارَةٍ، فَالْجَزَاءُ عَلَى الْوَلِيّ، لَا فِي مَالِهِ.
[كِتَابُ الرِّدَّةِ]
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ: الْكُفْرُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، كُفْرُ إنْكَارٍ، وَكُفْرُ جُحُودٍ، وَكُفْرُ عِنَادٍ، وَكُفْرُ نِفَاقٍ. مَنْ أَتَى اللَّهَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لَا يُغْفَرُ لَهُ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ.
قَاعِدَةٌ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: الْمُجَسِّمُ، وَمُنْكِرُ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُبْتَدِعَةُ أَقْسَامٌ:
الْأَوَّلُ: مَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا، كَقَاذِفِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَمُنْكِرِ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ، وَالْمُجَسِّمَةِ، وَالْقَائِلِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ.
الثَّانِي: مَا لَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا، كَالْقَائِلِ بِتَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَعَلِيٍّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ.
الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ: التَّكْفِيرُ، أَوْ عَدَمُهُ، كَالْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ التَّكْفِيرَ، وَالْأَكْثَرُونَ: عَدَمَهُ. وَسَابِّ الشَّيْخَيْنِ، صُحِّحَ الْمَحَامِلِيُّ التَّكْفِيرَ وَالْأَكْثَرُونَ عَدَمُهُ.
ضَابِطٌ:
مُنْكِرُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ:
أَحَدُهَا: مَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا، وَهُوَ مَا فِيهِ نَصٌّ، وَعُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، بِأَنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَة، الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ. كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَتَحْرِيم الزِّنَا، وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: مَا لَا نُكَفِّرُهُ قَطْعًا، وَهُوَ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ، وَلَا نَصَّ فِيهِ: كَفَسَادِ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ قَبْل الْوُقُوفِ.
الثَّالِثُ: مَا يُكَفَّرُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ، الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الضَّرُورَةِ، كَحِلِّ الْبَيْعِ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَنْصُوصِ. عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ.
الرَّابِعُ: مَا لَا نُكَفِّرُهُ عَلَى الْأَصَحّ، وَهُوَ مَا فِيهِ نَصٌّ. لَكِنَّهُ خَفِيٌّ، غَيْرُ مَشْهُورٍ، كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ، مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
ضَابِطٌ:
كُلُّ مَنْ صَحَّ إسْلَامُهُ، صَحَّتْ رِدَّتُهُ جَزْمًا، إلَّا الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ، إسْلَامُهُ صَحِيحٌ عَلَى وَجْهٍ مُرَجَّحِ، وَلَا تَصِحّ رِدَّتُهُ.