الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالنَّذْرُ الْمُعَلَّقُ، مِثْلُ: إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الشِّفَاءِ، وَرُجُوعِ الْغَائِبِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ بَعْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ الْعَوْدِ جَائِزٌ ; لِأَنَّ الظِّهَارَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ وَالْكَفَّارَةُ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ، كَمَا أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْيَمِينِ، وَفِيهِ وَجْهٌ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ: يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الزُّهُوقِ بَعْدَ حُصُولِ الْجُرْحِ فِي الْأَصَحِّ ; كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْجُرْحِ وَلِأَبِي الطَّيِّبِ ابْنِ سَلَمَةَ فِيهِ احْتِمَالٌ، تَنْزِيلًا لِلْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ.
وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ الْأَصَحُّ جَوَازُ تَقْدِيمِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ، لَا بِالصَّوْمِ، وَلَا إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً وَمِمَّا قُدِّمَ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: أَذَانُ الصُّبْحِ: وَفِيهِ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا: جَوَازُ تَقْدِيمِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ
وَالثَّانِي: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلْعِشَاءِ: إمَّا الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ.
وَالثَّالِثُ: مِنْ السُّدُسِ الْأَخِيرِ.
وَالرَّابِعُ: مِنْ سُبْعِهِ.
وَالْخَامِسُ: فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ. وَنَظِيرُهُ: غُسْلُ الْعِيدِ الْأَصَحُّ جَوَازُ تَقْدِيمِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ كَأَذَانِ الصُّبْحِ. وَالثَّانِي: فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ.
وَالثَّالِثُ: عِنْدَ السَّحَرِ. وَنَظِيرُهُ أَيْضًا السُّحُورُ فَإِنْ وَقْتَهُ يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَلَمْ يَحْكِيَا فِيهِ خِلَافًا.
[الْقَوْلُ فِي الْإِدْرَاكِ]
ِ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: الْجُمُعَةُ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ قَطْعًا وَمِنْهَا: الْأَدَاءُ يُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَالثَّانِي: بِتَكْبِيرَةٍ وَالثَّالِثُ: بِالسَّلَامِ وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَتُدْرَكُ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كُلَّمَا دَخَلَ الْوَقْتُ.
وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ السَّتْرِ عَلَى الْوَقْتِ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ وَقِيلَ: يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ نِصْفِ الْوَقْتِ وَقِيلَ: بِنِصْفِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتُدْرَكُ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّحْرِيمِ عَقِبَ تَحْرِيمِ إمَامِهِ وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَتُدْرَكُ بِجُزْءٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَقِيلَ: بِرَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ وَهَلْ تُدْرَكُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ التَّضْعِيفُ إلَى بِضْعٍ وَعِشْرِينَ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: نَعَمْ.
لَكِنْ قَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّ عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ: تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ الْجَمَاعَةُ وَأَنَّ بَيْنَ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا فَرْقًا. وَمِنْهَا: وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ وَقْتِهَا أَوْ وَقْتِ مَا بَعْدَهَا إنْ جُمِعَتْ مَعَهَا هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا.
وَالثَّانِي: يَكْفِي بَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.
وَالثَّالِثُ: رَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالرَّابِعُ: رَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالْخَامِسُ: قَدْرُ الْأُولَى وَتَكْبِيرَةُ الثَّانِيَةِ.
وَالسَّادِسُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.
وَالسَّابِعُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالثَّامِنُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالتَّاسِعُ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ وَتَكْبِيرَةٌ فِي الْأُولَى.
وَالْعَاشِرُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.
وَالْحَادِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالثَّانِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالثَّالِثَ عَشَرَ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الطَّهَارَةُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَتَصِيرُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ.
وَمِنْهَا: وُجُوبُهَا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ قَبْلَ حُدُوثِ الْعُذْرِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَرْضِ فَقَطْ.