المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[الْكِتَاب الْأَوَّل: فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْخَمْس الَّتِي تَرْجِع إلَيْهَا جَمِيع مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا]

- ‌[الْمَبْحَث الْأَوَّلُ: الْأَصْل فِي قَاعِدَةِ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا]

- ‌[الْمَبْحَث الثَّانِي: فِيمَا يَرْجِع إلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة مِنْ أَبْوَاب الْفِقْه]

- ‌[الْمَبْحَث الثَّالِث: فِيمَا شرعت النِّيَّة لِأَجْلِهِ] [

- ‌الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: عَدَم اشْتِرَاط النِّيَّة فِي عِبَادَة لَا تَكُون عَادَة]

- ‌[الْأَمْر الثَّانِي: اشْتِرَاطُ التَّعْيِين فِيمَا يَلْتَبِس دُون غَيْره]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْخَطَأ فِي تعيين مَا لَا يُشْتَرَط تُعَيِّيَنه]

- ‌[الْأَمْر الثَّالِث: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى مَا شُرِعَتْ النِّيَّة لِأَجْلِهِ التَّمْيِيز]

- ‌[الْأَمْر الرَّابِع: اشْتِرَاط الْأَدَاء وَالْقَضَاء]

- ‌[الْأَمْر الْخَامِس: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى التَّمْيِيز الْإِخْلَاصُ]

- ‌[الْمَبْحَث الرَّابِع: فِي وَقْت النِّيَّة]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِس: فِي مَحِلّ النِّيَّةِ]

- ‌[الْمَبْحَث السَّادِس: فِي شُرُوط النِّيَّة]

- ‌[فَصْلٌ: وَمِنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ]

- ‌[الصُّوَر الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا النِّيَّةُ مَعَ التَّرَدُّد أَوْ التَّعْلِيق]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: فِي أُمُورٍ مُتَفَرِّقَةٍ]

- ‌[قَاعِدَة: النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ]

- ‌[قَاعِدَة: مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَتَأَدَّى فِيهَا الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ]

- ‌[قَاعِدَة: أَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ إعْمَالُ الْيَقِينِ وَإِطْرَاحُ الشَّكِّ وعدم اسْتِعْمَال الْغَلَبَةَ]

- ‌[قَاعِدَة: مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ الْعَدَمُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ]

- ‌[قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ]

- ‌[ذِكْرُ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ]

- ‌[فَصْل: فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ]

- ‌[تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ]

- ‌[فَوَائِدُ عَلَى قَاعِدَةُ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ]

- ‌[أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[فَوَائِدُ مُهِمَّةُ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ]

- ‌[الْقَاعِدَة الْأُولَى الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْأَوَّل: فِيمَا تَثْبُت بِهِ الْعَادَةُ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ فَإِن اضْطَرَبَتْ فَلَا]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ اللُّغَةِ]

- ‌[تَنْبِيه: مَسَائِل الْأَيْمَان تبنى عَلَى العرف وَإِلَّا فَعَلَى اللُّغَة]

- ‌[فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تنزل مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي: فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّة يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ عَلَى قَاعِدَةُ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةِ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَائِدَة: تَرْجِيح الْحَاكِم قولا مَنْقُولًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ]

- ‌[فَصْلٌ: مَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ]

- ‌[تَفْرِيقُ الصَّفْقَة]

- ‌[فَصْلٌ: اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ]

- ‌[فَصْلٌ: إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِيثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: التَّابِعُ تَابِعٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةِ الْأُولَى: التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْفَرْعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْأَصْل]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْحُدُودُ تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الشُّبْهَةُ لَا تُسْقِطُ التَّعْزِيرَ وَتُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إعْمَالُ الْكَلَام أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ: قَاعِدَةُ التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: لَا يُنْسَبُ لِلسَّاكِتِ قَوْلٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة عَشْرَة: مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالْعِشْرُونَ: الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَة أَوْلَى مِنْ الْمُتَعَلِّقَة بِمَكَانِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِوَاجِبٍ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: النَّفَلُ أَوْسَعُ مِنْ الْفَرْض]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْوِلَايَة الْخَاصَّة أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَة الْعَامَّة]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إعْرَاضٌ عَنْ الْمَقْصُودِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ: إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قدمت الْمُبَاشَرَةُ]

- ‌[الْكِتَاب الثَّالِث: فِي الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لِاخْتِلَافِهِ فِي الْفَرْعِ وَهِيَ عَشَرُونِ قَاعِدَةً]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْجُمُعَةُ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرْضَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: النَّذْرُ هَلْ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَك الْوَاجِبِ أَوْ الْجَائِزِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا جَانِبُ الضَّمَانِ أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحَوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْإِبْرَاءُ هَلْ هُوَ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيك]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الظِّهَارُ هَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابَهَةُ الْيَمِينِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ أَوْ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: يَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةُ تَنْزِيلِ الِاكْتِسَابِ مَنْزِلَةَ الْمَالِ الْحَاضِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: قَاعِدَةُ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْحَمْلُ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ أَوْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: النَّادِرُ هَلْ يُلْحَقُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ هَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَالْأَخْذُ بِالظَّنِّ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمَانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هُوَ كَالْمُقَارِنِ]

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامٍ يَكْثُرُ دَوْرَهَا وَيَقْبَحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌[فَرْعٌ: فِي الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ]

- ‌[فَرْعٌ: صُوَرٌ عُذِرَ فِيهَا بِالْجَهْلِ فِي الضَّمَانِ]

- ‌[فَرْعٌ: صُوَرٌ لَا يُعْذَرَ فِيهَا بِالْجَهْلِ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْلِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَذْنِيبٌ: فِي نَظَائِرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْجَهْلِ]

- ‌[فَصْلٌ: اخْتِلَافُ الْأُصُولِيُّونَ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ]

- ‌[مَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا يُبَاحُ]

- ‌[مَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ]

- ‌[أَمْرُ السُّلْطَانِ هَلْ يَكُونُ إكْرَاهًا]

- ‌[حُكْمُ الْحَاكِمِ وَحُكْمُ الشَّرْعِ هَلْ يَنْزِلَانِ مَنْزِلَة الْإِكْرَاهِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ: يُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي تَكْلِيف السَّكْرَانِ]

- ‌[حَدُّ السُّكْرِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الصَّبِيِّ]

- ‌[مَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ]

- ‌[حُكْمُ إقْرَار الْعَبْد]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَبْدِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُبَعَّضِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: التَّبْعِيضُ يَقَعُ ابْتِدَاءً فِي صُوَرٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى وَمَا تُخَالِفُ فِيهِ الذَّكَرَ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُتَحَيِّرَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَعْمَى]

- ‌[مَسَائِلُ خَاصَّة بِالْأَعْمَى فِيهَا خِلَافٌ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْكَافِرِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: تَجْرِي عَلَى الذِّمِّيِّ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ إلَّا مَا يُسْتَثْنَى]

- ‌[فَرْعٌ: مَا اُخْتُصَّ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى]

- ‌[فَرْعٌ: لَا تَوَارُثَ بَيْن الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ]

- ‌[فُرُوعٌ]

- ‌[فَوَائِدُ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَحَارِم]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَحْرَمُ النَّسِيبُ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِم مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْأُصُولُ فَقَطْ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[مَا اخْتَصَّ بِهِ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ مِنْ أَحْكَامٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْأُمِّ فِيهِ مَدْخَلٌ فَالشَّقِيقُ مُقَدَّمٌ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأُمٍّ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَنْقَسِمُ فِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَعَدَمِ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْحَمْل هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْفِصَالُ التَّامُّ أَوْ لَا]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ]

- ‌[قَوَاعِدُ: عَشْرَةٌ]

- ‌[الْأُولَى: حُكْمُ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكْمُ الصَّحِيحُ]

- ‌[الثَّانِيَة: لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِخِرْقَةٍ أَوْ لَا]

- ‌[الثَّالِثَةُ: مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَابِتُ لِمَقْطُوعِهَا إنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُهَا]

- ‌[الرَّابِعَةُ: الْوَاطِئُ فِي الدُّبُرِ كَهُوَ فِي الْقُبُلِ]

- ‌[الْخَامِسَةُ: الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِد سَبْعَةٌ]

- ‌[السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[السَّابِعَة: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ]

- ‌[الثَّامِنَةُ: حَالَات يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فِيهَا وَطْءُ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ]

- ‌[التَّاسِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ]

- ‌[الْعَاشِرَةُ: لَا يَقُوم الْوَطْءُ مَقَامَ اللَّفْظِ إلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْعُقُودِ]

- ‌[الْعُقُودُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَقْسَامٍ]

- ‌[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَفْظًا]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ هَلْ هُمَا أَصْلَانِ فِي الْعَقْدِ]

- ‌[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ]

- ‌[كُلُّ عَقْدٍ كَانَتْ الْمُدَّةُ رُكْنًا فِيهِ لَا يَكُونُ إلَّا مُؤَقَّتًا]

- ‌[قَوَاعِدُ]

- ‌[الْأُولَى: كُلُّ عَقْدٍ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَكَذَلِكَ فَاسِدُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ تَصَرُّفٍ تَقَاعَدَ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصُوده فَهُوَ بَاطِلٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي وَقْفِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ مُتَرَادِفَانِ إلَّا فِي أُمُور]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ]

- ‌[الْقَوْل فِي الفسوخ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: يُغْتَفَرُ فِي الْفُسُوخِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْعُقُودِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الصَّرِيح وَالْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ]

- ‌[قَاعِدَة: كُلُّ تَرْجَمَةٍ تَنْصَبُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ فَالْمُشْتَقُّ مِنْهَا صَرِيحٌ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِبْرَاءِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ]

- ‌[سَرْدُ صَرَائِحِ الْأَبْوَابِ وَكِنَايَاتِهَا]

- ‌[صَرَائِحُ الْخُلْع]

- ‌[صَرَائِحُ الطَّلَاقُ]

- ‌[صَرَائِح الرَّجْعَة وَكِنَايَاتهَا]

- ‌[صَرَائِح الْإِيلَاءِ]

- ‌[صَرَائِح الظِّهَارِ]

- ‌[صَرَائِح الْقَذْفِ]

- ‌[صَرَائِح الْعِتْقِ]

- ‌[صَرَائِح التَّدْبِير]

- ‌[صَرَائِح عَقْدِ الْأَمَانِ]

- ‌[صَرَائِح وِلَايَة الْقَضَاءِ]

- ‌[الْقَوْل فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الِاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الْكِتَابَةِ عَلَى الْقِرْطَاسِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْإِشَارَةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ وَاخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا]

- ‌[الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ]

- ‌[فَصَلِّ: فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْقَرْضُ]

- ‌[فَصَلِّ: يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ بِالظُّهُورِ]

- ‌[فَصَلِّ: الْمِلْكِ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[فَصَلِّ: فِي دِيَةُ الْقَتْلِ هَلْ تَثْبُتُ لِوَرَثَتِهِ ابْتِدَاءً]

- ‌[فَصَلِّ: فِي مُلْك الْإِرْثِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ: يُمْلَكُ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلُ: مِلْكِ الْغَانِمِينَ الْغَنِيمَةَ]

- ‌[اسْتِقْرَار الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا وَهُوَ الْغَالِبُ أَوْ لِلْعَيْنِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ: فِي ضَبْطِ الْمَالِ وَالْمُتَمَوَّلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الدَّيْنِ]

- ‌[بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِبْدَالُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الزَّكَاة فِي الدِّين]

- ‌[مَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهُ وَمَا لَا يَمْنَعُ]

- ‌[مَا مَا ثَبُتَ فِي الذِّمَّةِ بِالْإِعْسَارِ وَمَا لَا يَثْبُتُ]

- ‌[فَرْعٌ: فِي اجْتِمَاعِ الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِيصَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَوَابِعِهَا]

- ‌[مَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَمَا لَا يَجِبُ وَمَا لَا يَجِبُ وَمَا يَجِبُ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يَجِبُ نَقْلُهُ وَمَا لَا يَجِبُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ الْمُتْلَفَاتِ تُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ الْمُتْلَفِ إلَّا الصَّيْدَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي التَّقْوِيمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْمَضْمُونَاتِ]

- ‌[بَيَانُ الْمِثْلِيّ وَالْمُتَقَوِّمِ]

- ‌[أَقْسَامٌ الْمَضْمُونَاتُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالْأَرْشِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: أَسْبَابُ الضَّمَانِ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مَهْرُ الْمِثْلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَام الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي بَابِ السَّرِقَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ]

- ‌[كُتُبُ الْفَقِيهِ وَسِلَاحُ الْجُنْدِيِّ وَآلَةُ الصَّانِعِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الشَّرْطُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: أَبْوَابُ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا كَانَ تَمْلِيكًا مَحْضًا لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ قَطْعًا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ تُفْسِدُ الْعُقُودَ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مِنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ وَمَنْ لَا فَلَا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا قَبِلَ التَّعْلِيقَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ قَوَاعِدُ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نفي]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ الْمُبْهَمُ فِي الْعُقُودِ بَاطِلٌ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الدَّوْرِ]

- ‌[مَسَائِلُ الدَّوْر فِي الْعِبَادَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي أَمْثِلَةٍ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْعَدَالَةِ]

- ‌[حَدّ الْعَدَالَةِ]

- ‌[تَمْيِيزُ الْكَبَائِرِ مِنْ الصَّغَائِرِ]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَمَا لَا]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَمَا لَا]

- ‌[تَذْنِيبٌ: مُقَدَّرَاتُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِيمَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِخَلَلٍ وَمَا لَا يَجِبُ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ دُونَ الْأَدَاءِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ اسْتِدْرَاكًا لِمَصْلَحَتِهِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ وَمَا لَا]

- ‌[مَا قُدِّمَ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْإِدْرَاكِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي التَّحَمُّلِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ " مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ فَالتَّخَلُّلُ الْقَاطِعُ لَهَا مُضِرٌّ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَنِهَا]

- ‌[خَاتِمَةٌ: الْعُلُومُ تَنْقَسِمُ إلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ: لَيْسَ لَنَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إلَّا ابْتِدَاءَ السَّلَامِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ]

- ‌[وَيَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[أَحْكَامُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسُ: فِي نَظَائِرِ الْأَبْوَابِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[الْمِيَاه أَقْسَامٌ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا يَتَنَجَّسُ مِنْهَا الْقَلِيلُ وَالْمَائِعُ بِالْمُلَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ السِّوَاكِ]

- ‌[بَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْوُضُوءُ]

- ‌[شُرُوطُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ]

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابُ النَّجَاسَاتِ]

- ‌[تَقْسِيمُ النَّجَاسَاتِ أَقْسَامٌ]

- ‌[مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَةِ أَقْسَامٌ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي اُسْتُثْنِيَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ مِنْ الْعَفْوِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ]

- ‌[بَابُ الْإِمَامَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابَ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعُ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ]

- ‌[مَا يُجْبَرُ فِيهِ الْمَالِكُ عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْعٍ وَشَرْطٍ]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ]

- ‌[بَابُ السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الْإِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَهِيَ عِشْرُونَ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْقِصَاصُ دُونَ الدِّيَةِ]

- ‌[بَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ السَّبَبِ]

- ‌[الشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيَانَاتِ]

- ‌[مَسَائِلِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي]

- ‌[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْيَمِينُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: لَا تُلَفَّقُ الشَّهَادَتَانِ إلَّا أَنْ يُطَابِقَا لَفْظًا وَمَعْنًى وَمَحَلًّا]

- ‌[قَاعِدَةٌ: مَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِعْلُهُ بِانْفِرَادِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ اسْتِيفَاءَهُ]

- ‌[مَنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي حَالَةٍ وَلَا تُسْمَعُ فِي أُخْرَى]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي لَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَى مَنْ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: فِي الْحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌[مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ]

- ‌[مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فِيهِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ غَسْلُ الرِّجْلِ وَمَسْحُ الْخُفِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الرأس وَالْخُفُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَالْخُفِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِيدُ وَالِاسْتِسْقَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَغُسْلُ الْحَيِّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَرَمُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَجْرُ الْمُفْلِسِ وَحَجْرُ السَّفِيهِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصُّلْحُ وَالْبَيْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَالْإِجَارَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْجِعَالَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصَّدَاقُ وَالْمُتْعَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ جِنَايَةُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ قِتَالُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجِزْيَةُ وَالْهُدْنَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ وَسَائِرُ الْوِلَايَاتِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْحِسْبَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحُكْمُ وَالتَّنْفِيذُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ]

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي نَظَائِرَ شَتَّى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْخِلَافُ الْأُصُولِيُّ فِي أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْخِلَافُ الْأُصُولِيُّ فِي مَسْأَلَة إحْدَاث قَوْلٍ ثَالِثٍ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: الْوَاجِبُ الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ]

- ‌[فَائِدَةٌ: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الظِّهَارِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الثُّيُوبَةُ فِي الْفِقْهِ أَقْسَامٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْبِنَاءُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي الْعِبَادَاتِ فِيهِ نَظَائِرُ]

- ‌[الْوَاسِطَةُ لَا أَعْلَمُهَا فِي الْفِقْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَّلَاقُ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا إعْمَالُ الضِّدَّيْنِ]

- ‌[قَاعِدَةٌ: تَفْوِيتُ الْحَاصِلِ مَمْنُوعٌ]

- ‌[الصُّوَرُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مُضِيُّ الزَّمَانِ مَقَامَ الْفِعْلِ]

- ‌[ضَابِطٌ: الْبَدَلِ مَعَ مُبْدَلِهِ أَقْسَامٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ: الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ يَجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[الْمَسَائِلِ الَّتِي يُفْتَى فِيهَا عَلَى الْقَدِيمِ]

- ‌[مَسَائِلَ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ]

الفصل: ‌[القول في أحكام الخنثى]

وَمِنْهَا: الْمَرْأَةُ فِي الْعَوْرَةِ. لَهَا أَحْوَالٌ: حَالَةٌ مَعَ الزَّوْجِ، وَلَا عَوْرَةَ بَيْنَهُمَا، وَفِي الْفَرْجِ وَجْهٌ.

وَحَالَةٌ مَعَ الْأَجَانِبِ، وَعَوْرَتُهَا: كُلُّ الْبَدَنِ، حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فِي الْأَصَحِّ. وَحَالَةٌ مَعَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ، وَعَوْرَتُهَا: مَا بَيْن السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَحَالَةٌ فِي الصَّلَاة، وَعَوْرَتُهَا: كُلُّ الْبَدَنِ، إلَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنِ. وَصَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ: بِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ سَتْرُهُ مِنْهَا فِي الْخَلْوَةِ: هِيَ الْعَوْرَةُ الصُّغْرَى، وَهُوَ الْمَسْتُورُ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ. وَمِنْهَا: الْمَجْزُومُ بِهِ، وَهُوَ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ: " «إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا تُصَفِّقُ. وَلَا تُسَبِّحُ» قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ صَحَّحُوا أَنَّهَا تَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ زَوْجٍ، أَوْ مُحْرِمٍ، أَوْ نِسْوَةٍ أَوْ وَحْدَهَا: وَقِيَاسُ ذَلِكَ: أَنْ تُسَبِّحَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ. كَالرَّجُلِ. وَيُحْمَل الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّسْبِيحَ فِي الصَّلَاةِ أَلْيَقُ مِنْ الْفِعْلِ، خُصُوصًا التَّصْفِيقُ. وَمِنْهَا: هَلْ يُحَرَّمُ عَلَى الْأَجَانِبِ تَعْزِيَةِ الشَّابَّةِ؟ لَا تَصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كُتُبِ الرَّافِعِيِّ، وَالنَّوَوِيِّ، وَابْنِ الرِّفْعَةِ. وَذَكَرَ أَبُو الْفُتُوحِ فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى: أَنَّ الْمَحَارِمَ يُعَزُّونَهَا، وَغَيْرَ الْمَحَارِمِ يُعَزُّونَ الْعَجُوزَ دُونَ الشَّابَّةِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ التَّحْرِيمُ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَة نَبِيَّةً؟ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ. وَمِمَّنْ قِيلَ بِنُبُوَّتِهَا: مَرْيَم. قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ: وَيَشْهَدُ لِنُبُوَّتِهَا ذِكْرُهَا فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، مَعَ الْأَنْبِيَاءِ. وَهُوَ قَرِينَةٌ. قَالَ: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّةِ نِسْوَةٍ غَيْرِ مَرْيَمَ، كَأُمِّ مُوسَى، وَآسِيَةَ، وَحَوَّاءَ، وَسَارَةَ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ انْتَهَى.

[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

قَالَ الْأَصْحَابُ: الْأَصْلُ فِي الْخُنْثَى بِمَا رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ - فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ، وَمَا لِلنِّسَاءِ -:«يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَكِنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَغَيْرِهِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ

ص: 240

قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ: إنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ الْخُنْثَى، فَكَتَبْت إلَيْهِ: أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ ".

قَالَ النَّوَوِيُّ: الْخُنْثَى ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ لَهُ فَرْجُ الْمَرْأَةِ، وَذَكَرُ الرِّجَالِ.

وَضَرْبٌ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. بَلْ لَهُ ثُقْبَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا الْخَارِجُ، وَلَا تُشْبِهُ فَرْجَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَالْأَوَّلُ: يُتَبَيَّنُ أَمْرُهُ بِأُمُورٍ: أَحَدُهَا: الْبَوْلُ، فَإِنْ بَالَ بِذَكَرِ الرِّجَالِ وَحْدَهُ: فَرَجُلٌ، أَوْ بِفَرْجِ النِّسَاءِ: فَامْرَأَةٌ أَوْ بِهِمَا اُعْتُبِرَ بِالسَّابِقِ، إنْ انْقَطَعَا مَعًا. وَبِالْمُتَأَخِّرِ إنْ ابْتَدَآ مَعًا، فَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ، وَتَأَخَّرَ آخَرُ: اُعْتُبِرَ بِالسَّابِقِ، فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِمَا فَلَا دَلَالَةَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى كَثْرَةِ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَلَا إلَى التَّزْرِيقِ بِهِمَا، أَوْ التَّرْشِيشِ.

الثَّانِي، وَالثَّالِثُ: خُرُوجُ الْمَنِيّ وَالْحَيْض فِي وَقْتِ الْإِمْكَانِ. فَإِنْ أَمْنَى بِالذَّكَرِ، فَرَجُلٌ أَوْ الْفَرْجِ أَوْ حَاضَ، فَامْرَأَةٌ. بِشَرْطِ أَنْ يَتَكَرَّر خُرُوجُهُ لِيَتَأَكَّدَ الظَّنَّ بِهِ، وَلَا يُتَوَهَّمُ كَوْنِهِ اتِّفَاقِيًّا. كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَسُكُوتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ فِي الْبَوْلِ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ.

وَالْمُتَّجَهُ: اسْتِوَاءُ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَأَمَّا الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّكْرَارِ. فَالْمُتَّجَهُ: إلْحَاقُهُ بِمَا قِيلَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ: بِأَنْ يَصِيرَ عَادَةً لَهُ. فَإِنْ أَمْنَى بِهِمَا، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ، فَإِنْ أَمْنَى نِصْفَهُ مَنِيَّ الرِّجَالِ فَرَجُلٌ، أَوْ نِصْفُهُ مَنِيُّ النِّسَاء، فَامْرَأَةٌ، فَإِنْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَال نِصْفُهُ مَنِيُّهُمْ. وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ نِصْفُهُ مَنِيُّهُنَّ، أَوْ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ نِصْفُهُ مَنِيّ الرِّجَالِ، أَوْ عَكْسُهُ، فَلَا دَلَالَةَ، وَكَذَا إذَا تَعَارَضَ بَوْلٌ وَحَيْضٌ، أَوْ مَنِيٌّ. بِأَنْ بَالَ بِفَرْجِ الرِّجَالِ، وَحَاضَ أَوْ أَمْنَى بِفَرْجِ النِّسَاءِ. وَكَذَا إذَا تَعَارَضَ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ فِي الْأَصَحِّ.

الرَّابِعُ: الْوِلَادَةُ. وَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِأُنُوثَتِهِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَلَامَاتِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَلَوْ أَلْقَى مُضْغَة. وَقَالَ الْقَوَابِلُ: إنَّهُ مَبْدَأ خَلْقِ آدَمِيٍّ: حُكِمَ بِهِ. وَإِنْ شَكَكْنَ دَامَ الْإِشْكَالُ. قَالَ: وَلَوْ انْتَفَخَ بَطْنُهُ، وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ حَمْلٍ: لَمْ يُحْكَم بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْحَمْلُ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالصَّوَابُ الِاكْتِفَاءُ بِظُهُورِ الْأَمَارَةِ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى. وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ. كَذَا فِي شَرْح الْمُهَذَّبِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ

ص: 241

الْمُوَافِقُ، الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَتَحْرِيمِ الطَّلَاقِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

الْخَامِسُ: عَدَمُ الْحَيْضِ فِي وَقْتِهِ عَلَامَةٌ عَلَى الذُّكُورَةِ، يُسْتَدَلُّ بِهَا عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْبَوْلِ: نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ، قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا.

السَّادِسُ: إحْبَالُهُ لِغَيْرِهِ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعُدَّةِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيِّ، وَابْنِ أَبِي الْفُتُوحِ وَابْنِ الْمُسْلِمِ. قَالَ: وَلَوْ عَارَضَهُ حَبَلُهُ قُدِّمَ عَلَى إحْبَالِهِ، حَتَّى لَوْ وَطِئَ كُلٌّ مِنْ الْمُشْكِلَيْنِ صَاحِبُهُ " فَأَحْبَلَهُ، حَكَمْنَا بِأَنَّهُمَا أُنْثَيَانِ، وَنَفَيْنَا نَسَبَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ.

السَّابِعُ: الْمَيْلُ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ، عَنْ الْأَمَارَاتِ، السَّابِقَةِ، فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَالَ إلَى الرَّجُلِ فَامْرَأَةٌ، أَوْ إلَى النِّسَاءِ فَرَجُلٌ، فَإِنْ قَالَ: أَمِيلُ إلَيْهِمَا مَيْلًا وَاحِدًا، وَلَا أَمِيلُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَمُشْكِلٌ.

الثَّامِنُ: ظُهُورُ الشُّجَاعَةِ، وَالْفُرُوسِيَّةِ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ، كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُسْلِمِ.

التَّاسِعُ إلَى الثَّانِيَ عَشَرَ: نَبَاتُ اللِّحْيَةِ، وَنُهُودُ الثَّدْيِ، وَنُزُولُ اللَّبَنِ، وَتَفَاوُتُ الْأَضْلَاعَ فِي وَجْهٍ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا دَلَالَةَ لَهَا.

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَغَوِيِّ: أَنَّهُ لَا يُتَبَيَّن إلَّا بِالْمَيْلِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُتَبَيَّن أَيْضًا بِالْمَنِيِّ الْمُتَّصِفِ بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ. قَالَ: وَأَمَّا الْحَيْضُ، فَيَتَّجِه اعْتِبَارُهُ أَيْضًا. وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ الْحَيْضِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَمَ فَسَادٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ.

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْخُنْثَى الَّذِي لَمْ يَبِنْ فَأَقْسَامٌ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي حَقِّهِ بِالِاحْتِيَاطِ، وَطَرْح الشَّكِّ. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا هُوَ فِيهِ كَالْأُنْثَى ذَلِكَ فِي نَتْفِ الْعَانَةِ، وَدُخُولِ الْحَمَّامِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ ; وَنَضْحِ الْبَوْلِ، وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَالْعَوْرَةِ، وَالْجَهْرِ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّصْفِيقِ فِيمَا إذَا نَابَهُ شَيْءٌ، وَالْجَمَاعَةِ، وَالِاقْتِدَاءِ وَالْجُمُعَةِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّلْبِيَةِ، وَالتَّكْفِينِ، وَوُقُوفِ الْمُصَلِّي عِنْدَ عَجُزِهَا.

ص: 242

وَعَدَمِ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِنَازَةِ بِهَا، وَكَوْنهَا لَا تَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَلَا سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا الْمُؤَلَّفَةِ.

وَشَرْطُ وُجُوبِ الْحَجِّ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَالْقُرْبِ مِنْ الْبَيْتِ، وَالرَّمَلِ، وَالِاضْطِبَاعِ وَالرُّقِيِّ، وَالْعَدْوِ، وَالْوُقُوفِ، وَالتَّقْدِيمِ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ، وَالْعَقِيقَةِ، وَالذَّبْحِ، وَالتَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالدِّيَةِ، وَعَدَمِ تَحَمُّلِ الْعَقْلِ. وَفِي الْجِهَادِ، وَالسَّلَبِ وَالرَّضْخِ، وَالْجِزْيَةِ. وَالسَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ. وَلَا يَحُلُّ وَطْؤُهُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا هُوَ فِيهِ كَالذَّكَرِ وَذَلِكَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْوُقُوفِ أَمَامِ النِّسَاءِ إذَا أَمَّهُنَّ، لَا أَوْسَطَهُنَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إلَى مُسَاوَاةِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ، وَفِي الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ وَطْؤُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخًا، وَلَا إجَازَةً. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي اسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، كَمَا صَحَّحَهُ أَبُو الْفُتُوحِ، وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ، وَلَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ، وَلَا دِيَةَ فِي حَلَمَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ فِي إرْسَالِ ثَدْيِهِ، أَوْ جَفَافِ لَبَنِهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا وُزِّعَ فِيهِ الْحُكْمُ وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ:

الْأَوَّلُ: لِحْيَتُهُ، لَا يُسْتَحَبُّ حَلْقُهَا. لِاحْتِمَالِ أَنْ تَتَبَيَّنَ ذُكُورَتَهُ، فَيَتَشَوَّهُ.

وَيَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْلُ بَاطِنِهَا ; لِاحْتِمَالِ كَوْنه امْرَأَةً، كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.

وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ فِي شَرْحِهِ: أَنَّهُ كَالرَّجُلِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْوُجُوبِ.

الثَّانِي:: لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لَا بِالْخُرُوجِ مِنْ فَرْجَيْهِ، أَوْ مَسِّهِمَا، أَوْ لَمْسِهِ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَلَا غُسْلُهُ إلَّا بِالْإِنْزَالِ مِنْهُمَا، أَوْ بِإِيلَاجِهِ، وَالْإِيلَاجِ فِيهِ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ عَلَى الْخُنْثَى الْمُولِجِ. لَا يُبْطِلُ صَوْمَهُ، وَلَا حَجَّهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي أَوْلَجَ فِيهَا عِدَّةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. وَأَمَّا الْحَدُّ: فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ، وَلَا الْمُولِجِ. وَيَجِب عَلَى الْخُنْثَى الْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبُ وَلَوْ أَوْلَجَ فِيهِ رَجُلٌ، وَأُولِجَ الْخُنْثَى فِي دُبُرِهِ، فَعَلَى الْخُنْثَى الْجَلْدُ. وَكَذَا الرَّجُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا، فَإِنَّ حَدَّهُ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَةِ الْخُنْثَى: الرَّجْمُ، وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ: الْجَلْدُ.

وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ التَّرَدُّدَ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ الْعُقُوبَةِ، إذَا لَمْ يَشْتَرِكَا فِي الْفِعْلِ، يَقْتَضِي إسْقَاطَهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَالِانْتِقَالِ إلَى التَّعْزِيرِ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مَنْ الْآخَرِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى

ص: 243

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ، وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ التَّعْزِيرُ.

وَهَذِهِ مِنْ غَرَائِبِ الْمَسَائِلِ: شَخْصٌ أَتَى مَا يُوجِبُ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا عُزِّرَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ: جُلِدَ، وَعُزِّرَ. وَإِيَّاهَا عَنَيْت بِقَوْلِي مُلْغِزًا:

قُلْ لِلْفَقِيهِ، إذَا لَقِيت

مُحَاجِيًا وَمُغْرِبَا:

فَرْعٌ بَدَا فِي حُكْمِهِ

لِأُولِي النُّهَى مُسْتَغْرَبًا

شَخْصٌ أَتَى مَا حَدُّهُ

قَطْعًا غَدَا مُسْتَوْجِبَا

إنْ تُلْفِهِ بِكْرًا جَلَدْ

تَ مِائَةً تُتَمُّ وَغُرِّبَا

وَإِذَا تَرَاهُ مُحْصَنَا

عَزَّرْته مُتَرَقَّبَا

قَدْ أَصْبَحَ النِّحْرِيرُ

مِمَّا قُلْته مُتَعَجِّبَا

فَأَبِنْهُ دُمْت مُوَضِّحَا

لِلْمُشْكِلَاتِ مُهَذَّبَا.

الثَّالِثُ: إذَا حَاضَ مِنْ الْفَرْجِ ; حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ وَبُلُوغِهِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُحَرَّمَاتُ الْحَيْضِ لِجَوَازِ كَوْنه رَجُلًا، وَالْخَارِجُ دَمٌ فَاسِدٌ.

الرَّابِعُ: يَجِب عَلَيْهِ سَتْرُ كُلِّ بَدَنِهِ ; لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ امْرَأَةً ; فَلَوْ اُقْتُصِرَ عَلَى سَتْرِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَصَلَّى. فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي التَّحْقِيقِ: الصِّحَّةُ، لِلشَّكِّ فِي وُجُوبِهِ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ. وَصُحِّحَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَزَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: الْبُطْلَانُ ; لِأَنَّ السَّتْرَ شَرْطٌ وَقَدْ شَكَّكْنَا فِي حُصُولِهِ.

الْخَامِسُ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي الْحَجِّ إلَّا لِسَتْرِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ مَعًا، وَالْأَحْوَطُ لَهُ. أَنْ يَسْتُرَ رَأْسَهُ دُونَ وَجْهِهِ وَبَدَنِهِ بِغَيْرِ الْمَخِيطِ كَمَا قَالَ الْقَفَّالُ وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ.

السَّادِسُ: الْإِرْثُ. يُعَامَلُ فِي حَقِّهِ كَالْمَرْأَةِ، وَفِي حَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ كَالرَّجُلِ، وَيُوقَفُ الْقَدْرُ الْفَاضِلُ لِلْبَيَانِ، فَإِنْ مَاتَ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِاصْطِلَاحِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا خَالَفَ فِيهِ النَّوْعَيْنِ فِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: خِتَانُهُ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ ; لِأَنَّ الْجَرْحَ لَا يَجُوزُ بِالشَّكِّ، وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ، لَا فِي ذَكَرِهِ، وَلَا فِي فَرْجِهِ، لِالْتِبَاسِ الْأَصْلِيِّ بِالزَّائِدِ. وَالْحَجَرُ: لَا يُجْزِئُ، إلَّا فِي الْأَصْلِيِّ.

وَمِنْهَا: إذَا مَاتَ لَا يُغَسِّلهُ الرِّجَالُ، وَلَا النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. وَصُحِّحَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: أَنَّهُ يَغْسِلهُ كُلٌّ مِنْهُمَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ فِي النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ مَعَ الرِّجَالِ كَامْرَأَةٍ وَمَعَ النِّسَاءِ كَرَجُلِ.

ص: 244

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ مِنْ الْفِضَّة كَمَا يُبَاح لِلنِّسَاءِ، وَلَا يُبَاح لِلرِّجَالِ. وَمِنْهَا: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِنُدُورِهِ. وَلَا يَصِحُّ قَبْضه عَنْ السَّلَمِ فِي جَارِيَة، أَوْ عَبْد ; لِاحْتِمَالِ كَوْنه عَكْس مَا أُسْلِمَ فِيهِ، وَمِنْهَا: لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: مَا وَسَطَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ: مِنْهَا: أَوْصَى بِثَوْبٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ، قُدِّمَتْ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ الْخُنْثَى، ثُمَّ الرَّجُلُ. وَمِنْهَا يَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ. الذُّكُورُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ. وَمِنْهَا: يَنْصَرِفُ بَعْدَ الصَّلَاةِ: النِّسَاءُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ الرِّجَالُ. وَمِنْهَا يُقَدَّمُ فِي الْجَنَائِزِ: إلَى الْأَمَامِ وَإِلَى اللَّحْدِ الذُّكُورُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَمِنْهَا الْأَوْلَى بِحَمْلِ الْجِنَازَةِ الرِّجَالُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ -

وَمِنْهَا: - التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ، ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْأُنْثَى. وَمِنْهَا: - الْأَوْلَى فِي الذَّبْحِ: الرَّجُلُ، ثُمَّ الْخُنْثَى ; ثُمَّ الْأُنْثَى.

فَرْعٌ: إذَا فَعَلَ شَيْئًا فِي حَالِ إشْكَالِهِ، ثُمَّ بَانَ مَا يَقْتَضِي تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ. هَلْ يُعْتَدُّ بِهِ؟ فِيهِ نَظَائِرُ:

الْأَوَّلُ: إذَا اقْتَدَى بِخُنْثَى: فَبَانَ رَجُلًا، فَفِي الْإِجْزَاءِ: قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: عَدَمُ الْإِجْزَاءِ.

الثَّانِي: إذَا عُقِدَ النِّكَاحُ بِخُنْثَيَيْنِ، فَبَانَا ذَكَرَيْنِ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: لَكِنَّ الْأَصَحَّ هُنَا: الصِّحَّةُ ; لِأَنَّ عَدَمَ جَزْمِ النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ.

الثَّالِثُ: لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِخُنْثَى، ثُمَّ بَانَ امْرَأَةً، أَوْ عَكْسَهُ. جَزَمَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَجْرُوا فِيهِ خِلَافَ الِاقْتِدَاءِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالصَّلَاةِ. بِأَنَّ احْتِيَاطَ الشَّرْعِ فِي النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْ احْتِيَاطِهِ فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّ أَمْرَ النِّكَاحِ غَيْرُ قَاصِرٍ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، وَأَمْرَ الصَّلَاةِ قَاصِرٌ عَلَى الْمُصَلِّي. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى النِّكَاحِ بِالِاجْتِهَادِ، عِنْدَ اشْتِبَاهِ مَنْ تَحِلُّ بِمَنْ لَا تَحِلُّ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ: مِنْ طَهَارَةٍ، وَسُتْرَةٍ، وَاسْتِقْبَالٍ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الصَّوَابُ إلْحَاقُهُ إذَا كَانَ شَاهِدًا، لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ فِي الرُّكْنِيَّةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ

ص: 245

قَالَ: وَيُؤَيِّدُ الصِّحَّةَ مَا فِي الْبَحْرِ: أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُمَا يَعْتَقِدَانِ بَيْنهمَا أُخُوَّةٌ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الصَّحِيحِ.

الرَّابِعُ: إذَا تَوَضَّأَ، أَوْ اغْتَسَلَ حَيْثُ لَمْ يُحْكَمْ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَلَوْ بَانَ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ الْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِهِ؟ يَنْبَنِي عَلَى طَهَارَةِ الِاحْتِيَاطِ هَلْ تَرْفَعُ الْحَدَثَ الْوَاقِعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَمْ لَا؟ وَالْأَصَحُّ: لَا، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ. ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ تَخْرِيجًا.

الْخَامِسُ: لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ. الْجُمُعَةِ، لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ إعَادَةُ الظُّهْرِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِهَا لَمْ يَصِحَّ، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

السَّادِسُ: لَوْ خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ أَحَدِ الْأَرْبَعِينَ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا، لَمْ يَجُزْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

السَّابِعُ: لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ مَعَ وُجُودِ الرَّجُلِ، ثُمَّ بَانَ رَجُلًا لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَوَجْهُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِيهَا.

الثَّامِنُ: إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ بَيْعِ لَبَنِ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، فَبِيعَ لَبَنِ الْخُنْثَى ثُمَّ بَانَ امْرَأَةً فَفِيهِ الْقَوْلَانِ، فِيمَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا.

التَّاسِعُ: أَسْلَمَ فِي عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ، فَسَلَّمَهُ خُنْثَى لَمْ يَصِحَّ، فَلَوْ قَبَضَهُ فَبَانَ بِالصِّفَّةِ الَّتِي أَسْلَمَ فِيهَا فَوَجْهَانِ: كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ وَيَجْرِيَانِ أَيْضًا: فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَهْدِيَ نَاقَةً أَوْ جَمَلًا، فَأَهْدَى خُنْثَى وَبَانَ أَوْ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَأَعْتَقَ خُنْثَى وَبَانَ. قَالَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ أَيْضًا.

الْعَاشِرُ: وَكُلُّ خُنْثَى فِي إيجَابِ النِّكَاحِ أَوْ قَبُولِهِ فَبَانَ رَجُلًا، فَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَجْهَانِ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلهَا، قَالَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: رَضَعَ مِنْهُ طِفْلٌ ثُمَّ بَانَ أُنْثَى، ثَبَتَ التَّحْرِيمُ جَزْمًا.

الثَّانِيَ عَشَرَ: وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لَمْ يَحْمِلْ الْخُنْثَى فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا فَهَلْ يَغْرَم حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ؟ قَالَ الرَّافِعِيُّ، فِيهِ وَجْهَانِ فِي التَّهْذِيبِ. وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ: الْغُرْمُ بَحْثًا وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ وَصَاحِبِ الْبَيَانِ.

ص: 246

الثَّالِثَ عَشَرَ: لَا جِزْيَةَ عَلَى الْخُنْثَى، فَلَوْ بَانَ ذَكَرًا فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟ وَجْهَانِ فِي الشَّرْحِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ الْأَخْذَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: بَلْ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ الْعَكْسِ، فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا وَبَقِيَ مُدَّةً ثُمَّ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ، لَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا لِمَا مَضَى عَلَى الصَّحِيحِ ; لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ الْقَبُولُ، وَهَذَا حَرْبِيٌّ لَمْ يَلْتَزِم شَيْئًا وَهَذَا مَوْجُود هُنَا، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْأَهْلِيَّةَ فِي الْخُنْثَى.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسْلِمِ: إنْ كَانَ الْخُنْثَى حَرْبِيًّا وَدَخَلَ بِأَمَانٍ، ثُمَّ تُبُيِّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ فَلَا جِزْيَةَ لِعَدَمِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ وَلَدَ ذِمِّيٍّ فَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَنْ بَلَغَ مِنْ ذُكُورِهِمْ يَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَاَلَّذِي قَالَهُ مُدْرَكٌ حَسَنٌ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: لَوْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا، لَمْ يَنْفُذ حُكْمُهُ الْوَاقِع فِي حَالِ الْإِشْكَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْقِيَاسُ نَعَمْ، فَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ وَلَّى الْقَضَاءَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ وَإِنْ بَانَ أَهْلًا.

الْخَامِسَ عَشَرَ: لَوْ لَمْ يُحْكَمُ بِانْتِقَاضِ طُهْرِهِ بِلَمْسٍ أَوْ إيلَاجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَصَلَّى ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ، فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي الْقِبْلَةِ، وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِالْإِعَادَةِ كَمَا لَوْ بَانَ مُحْدِثًا. وَالْفَرْقُ: أَنَّ أَمْرَ الْقِبْلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ بِدَلِيلِ تَرْكِهَا فِي نَافِلَةِ السَّفَرِ بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ.

فَرْعٌ:

لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْخُنْثَى بِمِثْلِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْإِمَامِ امْرَأَةً وَالْمَأْمُومِ رَجُلًا وَنَظِيرُهُ: لَوْ اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَنَاثَى فِي قَرْيَةٍ لَمْ تَصِحَّ إقَامَتُهُمْ الْجُمُعَةَ ذَكَرَهُ أَبُو الْفُتُوحِ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ خَنَاثَى، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجْزِيَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ ذَكَرًا وَالْبَاقِي إنَاثٌ، بَلْ يَشْتَرِي أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِيَ لِأَنَّهُ عَلَى صِفَةِ الْمَالِ، فَلَا يُكَلَّفُ الْمَالِكُ سِوَاهُ.

فَرْعٌ:

الْخُنْثَى إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ وَقِيلَ: إنَّهُ نَوْعٌ ثَالِثٌ،

ص: 247